الدستور الاردني وتعديلاته

الدستور الاردني وتعديلاته

الدولة

المادة (1) :

الفصل الاول
الدولة ونظام الحكم فيها

المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزا ولا ينزل عن شيء منه ، والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي .


دين الدولة

المادة (2) :

الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .


العاصمة

المادة (3) :

مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر بقانون خاص .


الراية الاردنية

المادة (4) :

تكون الراية الاردنية على الشكل والمقاييس التالية :
طولها ضعف عرضها وتقسم افقيا الى ثلاث قطع متساوية متوازية ، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء ، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم احمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب ابيض سباعي الاشعة مساحته مما يمكن ان تستوعبه دائرة قطرها واحد من اربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من احد الرؤوس موازياً لقاعدة هذا المثلث .


الجنسية الاردنية

المادة (5) :

الفصل الثاني
حقوق الاردنيين والأردنيات وواجباتهم

الجنسية الاردنية تحدد بقانون.


المساواة امام القانون

المادة (6) :

1. الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين .

2. الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.

3. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمانينة وتكافؤ الفرص لجميع الاردنيين .

4. الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن, يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.

5. يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة ، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال .

6. تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز .

7. تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون وتكفل ضمن حدود امكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم ابداعاتهم وابتكاراتهم .


الحريات واحقوق

المادة (7) :

1. الحرية الشخصية مصونة .

2. كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.


القبض والوقف والحبس

المادة (8) :

1. لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون.

2. كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان, ولا يجوز تعذيبه, بأي شكل من الأشكال, أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً, كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين, وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به.


الابعاد ، والاقامة والتنقل

المادة (9) :

1. لا يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة .

2. لا يجوز ان يحظر على اردني الاقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون .


حرمة المساكن

المادة (10) :

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها الا في الاحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .


الاستملاك

المادة (11) :

لا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .


القروض الجبرية والمصادرة

المادة (12) :

لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر اموال منقولة او غير منقولة الا بمقتضى القانون .


التشغيل الالزامي

المادة (13) :

لا يفرض التشغيل الالزامي على احد غير انه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل او خدمة على اي شخص :
1. في حالة اضطرارية كحالة الحرب ، او عند وقوع خطر عام او حريق، او طوفان ، او مجاعة ، او زلزال او مرض وبائي شديد للانسان او الحيوان ، او آفات حيوانية او حشرية او نباتية او اية آفة اخرى مثلها او في اية ظروف اخرى قد تعرض سلامة جميع السكان او بعضهم الى خطر .

2. بنتيجة الحكم عليه من محكمة على ان يؤدي ذلك العمل او الخدمة تحت اشراف سلطة رسمية وان لا يؤجر الشخص المحكوم عليه الى اشخاص او شركات او جمعيات او اية هيئة عامة او يوضع تحت تصرفها .


حرية شعائر الاديان والعقائد

المادة (14) :

تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام او منافية للآداب .


الحريات العامة

المادة (15) :

1. تكفل الدولة حرية الراي ، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رايه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون .

2. تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب .

3. تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.

4. لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.

5. يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.

6. ينظم القانون اسلوب المراقبة على موارد الصحف .


حق الاجتماع وتاليف الجمعيات والنقابات والاحزاب

المادة (16) :

1. للاردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .

2. للاردنيين حق تاليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور .

3. ينظم القانون طريقة تاليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها .


مخاطبة السلطات

المادة (17) :

للاردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون .


سرية المراسلات

المادة (18) :

تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الإطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.


تاسيس مدارس الجماعات

المادة (19) :

يحق للجماعات تاسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم افرادها على ان تراعي الاحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها .


مجانية التعليم الاساسي

المادة (20) :

التعليم الاساسي الزامي للاردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة .


اللاجئون السياسيون وتسليم المجرمين

المادة (21) :

1. لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية .

2. تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين اصول تسليم المجرمين العاديين .


تولي المناصب العامة والتعيين في الوظائف

المادة (22) :

1. لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الانظمة .

2. التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفايات والمؤهلات .


الحق في العمل

المادة (23) :

1. العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .

2. تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية :
أ . اعطاء العامل اجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
ب. تحديد ساعات العمل الاسبوعية ومنح العمال ايام راحة اسبوعية وسنوية مع الاجر .
ج. تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين ، وفي احوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل .
د. تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والاحداث .
ه. خضوع المعامل للقواعد الصحية .
و. تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .


الامة مصدر السلطات

المادة (24) :

الفصل الثالث
السلطات
احكام عامة

1. الامة مصدر السلطات .

2. تمارس الامة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور .


اناطة السلطة التشريعية

المادة (25) :

تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك ويتالف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب .


اناطة السلطة التنفيذية

المادة (26) :

تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام هذا الدستور .


السلطة القضائية

المادة (27) :

السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك .


حقوق الملك

المادة (28) :

الفصل الرابع
السلطة التنفيذية
القسم الاول
الملك وحقوقه

عرش المملكة الاردنية الهاشمية وراثي في اسرة الملك عبد الله بن الحسين، وتكون وراثة العرش في الذكور من اولاد الظهور وفق الاحكام التالية :
أ . تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش الى اكبر ابنائه سناً ثم الى اكبر ابناء ذلك الابن الاكبر ، وهكذا طبقة بعد طبقة ، واذا توفي اكبر الابناء قبل ان ينتقل اليه الملك كانت الولاية الى اكبر ابنائه ولو كان للمتوفى اخوة على انه يجوز للملك ان يختار احد اخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش اليه .

ب. اذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل الى اكبر اخوته واذا لم يكن له اخوة فالى اكبر ابناء اكبر اخوته فان لم يكن لاكبر اخوته ابن فالى اكبر ابناء اخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الاخوة .

ج. في حال فقدان الاخوة وابناء الاخوة تنتقل ولاية الملك الى الاعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة ( ب ) .

د. واذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك الى من يختاره مجلس الامة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي .

هـ. يشترط فيمن يتولى الملك ان يكون مسلماً عاقلاً مولوداً من زوجة شرعية ومن ابوين مسلمين .

و. لا يعتلي العرش احد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم ، ولا يشمل هذا الاستثناء اعقاب ذلك الشخص .
ويشترط في هذه الارادة ان تكون موقعاً عليها من رئيس الوزراء واربعة وزراء على الاقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية .

ز. يبلغ الملك سن الرشد متى اتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره ، فاذا انتقل العرش الى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي او مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بارادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش واذا توفي دون ان يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي او مجلس الوصاية .

ح. اذا اصبح الملك غير قادر على تولي سلطاته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب او هيئة نيابة ويعين النائب او هيئة النيابة بارادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على اجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء .

ط. اذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بارادة ملكية نائباً او هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب او هيئة النيابة ان تراعي اية شروط قد تشتمل عليها تلك الارادة واذا امتد غياب الملك اكثر من اربعة اشهر ولم يكن مجلس الامة مجتمعاً يدعى حالاً الى الاجتماع لينظر في الامر .

ي. قبل ان يتولى الوصي او النائب او عضو مجلس الوصاية او هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور امام مجلس الوزراء .

ك. اذا توفي الوصي او النائب او احد اعضاء مجلس الوصاية او هيئة النيابة او اصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاً لائقاً ليقوم مقامه .

ل. يشترط ان لا تكون سن الوصي او نائب الملك او احد اعضاء مجلس الوصاية او هيئة النيابة اقل من (30) سنة قمرية غير انه يجوز تعيين احد الذكور من اقرباء الملك اذا كان قد اكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره .

م. اذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك ان يدعو مجلس الامة في الحال الى الاجتماع فاذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الامة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل الى صاحب الحق فيها من بعده وفق احكام الدستور واذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاً او انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى الى الاجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق .


قسم الملك

المادة (29) :

يقسم الملك اثر تبوئه العرش امام مجلس الامة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الاعيان ان يحافظ على الدستور وان يخلص للامة .


الملك راس الدولة

المادة (30) :

الملك هو راس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية .


صلاحية تصديق القوانين

المادة (31) :

الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويامر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها بشرط ان لا تتضمن ما يخالف احكامها .


القائد الاعلى للقوات

المادة (32) :

الملك هو القائد الاعلى للقوات البرية والبحرية والجوية .


صلاحية اعلان الحرب واعلان الصلح وتوقيع الاتفاقيات

المادة (33) :

1. الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.

2. المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .


اصدار اوامر اجراء الانتخابات

المادة (34) :

1. الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق احكام القانون .

2. الملك يدعو مجلس الامة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق احكام الدستور .

3. للملك ان يحل مجلس النواب ..

4. للملك ان يحل مجلس الاعيان او يعفي احد اعضائه من العضوية .


تعيين رئيس الوزراء

المادة (35) :

الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء .


تعيين اعضاء مجلس الاعيان

المادة (36) :

الملك يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الاعيان ويقبل استقالتهم .


منح واسترداد الرتب والاوسمة

المادة (37) :

1. الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والاوسمة والقاب الشرف الاخرى وله ان يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص .

2. تضرب العملة باسم الملك تنفيذاً للقانون .


العفو العام والخاص

المادة (38) :

للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة ، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص .


تنفيذ حكم الاعدام

المادة (39) :

لا ينفذ حكم الاعدام الا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رايه فيه .


ممارسة الملك لصلاحياته

المادة (40) :

مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة:
1. يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة .

2. يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية:
أ. اختيار ولي العهد .
ب. تعيين نائب الملك .
ج. تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو اعفاء أي من اعضائه من العضوية .
د. تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته .
ه. تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم.
و. تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم.

ز. تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما .

ح. تعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدماته .

ط. تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم .


تاليف مجلس الوزراء

المادة (41) :

القسم الثاني
الوزراء

يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة


شرط الجنسية لتولي الوزارة

المادة (42) :

لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني .


قسم الوزراء

المادة (43) :

على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك اليمين التالية :
” اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك ، وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة اليّ بامانة ” .


قيود العمل الوزاري

المادة (44) :

لا يجوز للوزير أثناء وزارته ان يشتري او يستاجر شيئاً من املاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواً في مجلس ادارة شركة ما ، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من اية شركة .


صلاحيات مجلس الوزراء

المادة (45) :

1. يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي  قانون الى اي شخص او هيئة اخرى .

2. تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بانظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك .


الجمع بين وزارتين

المادة (46) :

يجوز ان يعهد الى الوزير بمهام وزارة او اكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين .


صلاحيات الوزير

المادة (47) :

1. الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسالة خارجة عن اختصاصه .

2. يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الامور الاخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشانها .


قرارات مجلس الوزراء

المادة (48) :

يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق عليها في الاحوال التي ينص هذا الدستور او اي قانون او نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك . وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه .


اوامر الملك

المادة (49) :

اوامر الملك الشفوية او الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم .


استقالة رئيس الوزراء

المادة (50) :

1. عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً.

2. في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء او الوزير الاقدم حسب مقتضي الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة .


مسؤولية الوزارة امام مجلس النواب

المادة (51) :

رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته .


الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الاعيان او النواب

المادة (52) :

لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب ، ولهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين .


جلسة الثقة

المادة (53) :

1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ربع عدد أعضاء مجلس النواب .

2. يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .

3. يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تاليفها اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان .

4. إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.

5. إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.

6. يتوجب على أي وزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى أي مجلس نواب انتخب في عهدها وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس .

7. لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.


طرح الثقة والبيان الوزاري

المادة (54) :

1. تطرح الثقة بالوزارة او باحد الوزراء امام مجلس النواب .

2. اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب عليها ان تستقيل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها .

3. واذا كان قرار عدم الثقة خاصاً باحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.


محاكمة الوزراء امام المحاكم المختصة

المادة (55) :

يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة, وفقاً لأحكام القانون.


احالة الوزراء الى النيابة العامة

المادة (56) :

لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.


وقف الوزير عن العمل

المادة (57) :

يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.


انشاء المحكمة الدستورية

المادة (58) :

الفصل الخامس
المحكمة الدستورية

1. تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها, وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك.

2. تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد.


اختصاصات المحكمة الدستورية

المادة (59) :

1. تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك, وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة, كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه, وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

2. للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.


الطعن لدى المحكمة الدستورية

المادة (60) :

1. يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية على كل من :-

أ- مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لايقل عن ربع عدد اعضاء المجلس المعني .

ب- مجلس الوزراء .

2. في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي تحيله إلى المحكمة الدستورية وفق أحكام القانون.


المحكمة الدستورية

المادة (61) :

1. يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:
أ. أن يكون أردنياًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
ب. أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر .
ج. أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان .

2. على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يمينا هذا نصها :
” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن, وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة ” .

3. يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها, وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.


تاليف مجلس الامة

المادة (62) :

الفصل السادس
السلطة التشريعية
مجلس الامة

يتالف مجلس الامة من مجلسين : مجلس الاعيان ومجلس النواب


تاليف مجلس الاعيان

المادة (63) :

القسم الاول
مجلس الاعيان

يتالف مجلس الاعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب .


شروط عضوية مجلس الاعيان

المادة (64) :

يشترط في عضو مجلس الاعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد اتم اربعين سنة شمسية من عمره وان يكون من احدى الفئات الآتية :
رؤساء الوزراء والوزراء السابقون والذين أشغلوا مناصب قيادية ، ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة العليا الشرعية ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والضباط المتقاعدون من رتبة  لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا اقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتمادهً باعمالهم وخدماتهم للامة والوطن .


مدة عضوية مجلس الاعيان

المادة (65) :

1. مدة العضوية في مجلس الاعيان اربع سنوات ويتجدد تعيين الاعضاء كل اربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدته منهم .

2. مدة رئيس مجلس الاعيان سنتان ويجوز اعادة تعيينه .


اجتماعات مجلس الاعيان

المادة (66) :

1. يجتمع مجلس الاعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون ادوار الانعقاد واحدة للمجلسين .

2. اذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الاعيان .


مجلس النواب

المادة (67) :

القسم الثاني
مجلس النواب

1. يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:
أ. حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
ب. عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
ج. سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.

2. تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها :-

أ- إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.

ب- النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون .


مدة مجلس النواب

المادة (68) :

1. مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدا من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين .

2. يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تاخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد .


انتخاب رئيس المجلس

المادة (69) :

1. ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز اعادة انتخابه.

2. اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية .

3. يفقد رئيس مجلس النواب منصبه في أي من الحالات التالية :-

أ- الاستقالة وتعتبر نافذة من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس .

ب- الوفاة .

ج- بقرار يصدر عن ثلثي أعضاء المجلس .

4. إذا شغر منصب رئيس مجلس النواب لأي من الأسباب الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة أو لأي سبب آخر يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد خلال مدة اسبوعين من تاريخ شغور المنصب وإذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى المجلس للانعقاد بدورة استثنائية ينتخب فيها رئيساً له لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس .


شرط السن

المادة (70) :

يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد اتم خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب .


الفصل في صحة النيابة

المادة (71) :

1. تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها .

2. تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.

3. يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

4. تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.

5. وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.


استقالة عضو المجلس

المادة (72) :

يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس النواب ان يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها .


اجراء انتخاب عام بعد حل المجلس

المادة (73) :

1. اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتاجيل .

2. اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كان الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد .

3. لا يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية في اي حال يوم (30) ايلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الاولى في اول شهر تشرين الاول ، واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الاول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ اول دورة عادية لمجلس النواب .


حل مجلس النواب الجديد

المادة (74) :

1. إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.

2. الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

3. على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب.


شروط العضوية

المادة (75) :

القسم الثالث
احكام شاملة للمجلسين

1. لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب :
أ . من لم يكن اردنيا .
ب. من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .
ج. من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه .
د. من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .
هـ. من لم يكن كامل الأهلية .
و. من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .

2. يمتنع على كل عضو من اعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله ، أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهماً او شريكاً في شركة بنسبة لا تزيد على (5%) ، ويحظر على العضو التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار اليها في هذه الفقرة .

3. إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا .


عدم جواز جمع العضوية

المادة (76) :

1- لا يجوز الجمع بين عضوية كل من :-

أ- مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة .

ب- مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين أي وظيفة عامة يتقاضى شاغلها أي مبالغ من الأموال العامة بما فيها أمانة عمان والبلديات ومجالس المحافظات.

ج- مجلس الأعيان و مجلس النواب .

2- يتقاضى أعضاء مجلسي الأعيان والنواب مخصصات العضوية التي يحددها القانون ، وإذا جرى تعديل المخصصات لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من مجلس الأعيان أو مجلس النواب التالي للمجلس الذي أقر التعديل .


الدورة العادية للمجلس

المادة (77) :

مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الامة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته .


الدعوة الى اجتماع الدورة العادية

المادة (78) :

1. يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية ، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين.

2. اذا لم يدع مجلس الامة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها .

3. تبدا الدورة العادية لمجلس الامة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين ، وتمتد هذه الدورة العادية ستة اشهر ، الا اذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة ، ويجوز للملك ان يمدد الدورة العادية مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة اشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من اعمال وعند انتهاء الاشهر الستة او اي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة .


افتتاح الدورة العادية

المادة (79) :

يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الامة بالقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين ، وله ان ينيب رئيس الوزراء او احد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح والقاء خطبة العرش ، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها .


القسم

المادة (80) :

على كل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب قبل الشروع في عمله ان يقسم امام مجلسه يميناً هذا نصها :
” اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي حق القيام ” .


صلاحية تاجيل جلسات مجلس الامة

المادة (81) :

1. للملك ان يؤجل بارادة ملكية جلسات مجلس الامة ثلاث مرات فقط واذا كان قد ارجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة (1) من المادة (78) فلمرتين فقط على انه لا يجوز ان تزيد مدد التاجيلات في غضون اية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الارجاء ، ولا تدخل مدد هذه التاجيلات في حساب مدة الدورة .

2. يجوز لكل من مجلسي الاعيان والنواب ان يؤجل جلساته من حين الى آخر وفق نظامه الداخلي .


صلاحية الدعوة للدورات الاستثنائية

المادة (82) :

1. للملك ان يدعو عند الضرورة مجلس الامة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من اجل اقرار امور معينة تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بارادة.

2. يدعو الملك مجلس الامة للاجتماع في دورات استثنائية ايضا متى طلبت ذلك الاغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الامور التي يراد البحث فيها .

3. لا يجوز لمجلس الامة ان يبحث في اية دورة استثنائية الا في الامور المعينة في الارادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها .


الانظمة الداخلية للمجلسين

المادة (83) :

يضع كل من المجلسين انظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته وتعرض هذه الانظمة على الملك للتصديق عليها .


نصاب الجلسات

المادة (84) :

1. لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها.

2. تصدر قرارات كل من المجلسين باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس الا اذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك واذا تساوت الاصوات فيجب على الرئيس ان يعطي صوت الترجيح .

3. تصدر قرارات كل من المجلسين بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء إذا كان القرار متعلقا بالقوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد والجنسية والأحوال الشخصية ، وتطبق أحكام هذه الفقرة اعتباراً من مجلس الأمة التالي للمجلس الذي يقر إضافتها .

4. اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او باحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال .


الجلسات

المادة (85) :

تكون جلسات كل من المجلسين علنية على انه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة او طلب خمسة من الاعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع او رفضه .


توقيف اعضاء مجلس الاعيان والنواب

المادة (86) :

1. لا يوقف احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً .

2. اذا اوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الامة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس المنتسب اليه ذلك العضو عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم .


حصانة اعضاء مجلس الاعيان والنواب

المادة (87) :

لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وابداء الراي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب اي تصويت او راي يبديه او خطاب يلقيه في اثناء جلسات المجلس .


شغور العضوية بالوفاة والاستقالة

المادة (88) :

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته ، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك ، وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية الجديد إلى نهاية مدة المجلس .


اجتماع المجلسين بطلب رئيس الوزراء

المادة (89) :

1. بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد (29) و(34) و(79) و(92) من هذا الدستور فانهما يجتمعان معاً بناء على طلب رئيس الوزراء.

2. عندما يجتمع المجلسان معاً يتولى الرئاسة رئيس مجلس الاعيان .

3. لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطي صوت الترجيح عند تساوي الاصوات .


الفصل من عضوية المجلس بقرار منه

المادة (90) :

لا يجوز فصل احد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه ، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل باكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس واذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لاقراره .


طرح مشاريع القوانين على مجلس النواب

المادة (91) :

يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك .


اجتماع المجلسين في جلسة مشتركة

المادة (92) :

1. اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها .

2. لمجلسي الأعيان والنواب ، وفقا للنظام الداخلي لكل منهما ، تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها لمشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين .


تصديق مشاريع القوانين وسريانها

المادة (93) :

1. كل مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه .

2. يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر .

3. اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعاً ببيان اسباب عدم التصديق .

4. اذا رد مشروع اي قانون ( ما عدا الدستور ) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة واقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق .
فاذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الامة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية .


اصدار القوانين المؤقتة

المادة (94) :

1. عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها:
أ. الكوارث العامة.
ب. حالة الحرب والطوارئ.
ج. الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.

ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.

2. يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور.


اقتراح القوانين

المادة (95) :

1. يجوز لعشرة او اكثر من اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الراي فاذا راى المجلس قبول الاقتراح احاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها .

2. كل اقتراح بقانون تقدم به اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها .


الاسئلة والاستجوابات

المادة (96) :

لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو ، ولا يناقش استجواب ما ، قبل مضي ثمانية ايام على وصوله الى الوزير الا اذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة .


استقلال القضاة

المادة (97) :

الفصل السابع
السلطة القضائية

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .


تعيين القضاة وعزلهم

المادة (98) :

1. يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ملكية وفق احكام القوانين .

2. ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين.

3. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون.


انواع المحاكم

المادة (99) :

المحاكم ثلاثة انواع :
1. المحاكم النظامية .
2. المحاكم الدينية .
3. المحاكم الخاصة .


تعيين انواع ودرجات المحاكم واقسامها وكيفية ادارتها

المادة (100) :

تعين انواع جميع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء قضاء اداري على درجتين.


ضمانات حق التقاضي

المادة (101) :

1. المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.

2. لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.

3. جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

4. المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي.


اختصاص المحاكم النظامية

المادة (102) :

تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام هذا الدستور او اي تشريع آخر نافذ المفعول .


اختصاصات المحاكم النظامية والمحاكم الشرعية

المادة (103) :

1. تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق احكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الاحوال الشخصية للاجانب او في الامور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد اخرى بشانها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون .

2. مسائل الاحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين .


المحاكم الدينية

المادة (104) :

تقسم المحاكم الدينية الى :
1. المحاكم الشرعية .
2. مجالس الطوائف الدينية الاخرى .


اختصاصات المحاكم الشرعية

المادة (105) :

للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الامور الآتية :
1. مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين .

2. قضايا الدية اذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية .

3. الامور المختصة بالاوقاف الاسلامية .


المحاكم الشرعية

المادة (106) :

تطبق المحاكم الشرعية في قضائها احكام الشرع الشريف .


تنظيم امور الاوقاف الاسلامية

المادة (107) :

تعين بقانون خاص كيفية تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغير ذلك .


مجالس الطوائف الدينية المعترف بها

المادة (108) :

مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف الحكومة بانها مؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية .


مجالس الطوائف الدينية

المادة (109) :

1. تتالف مجالس الطوائف الدينية وفاقاً لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشان مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف المنشاة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية .

2. تطبق مجالس الطوائف الدينية الأصول والأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية، على أن تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها وأصول المحاكمات أمامها.


ممارسة المحاكم الخاصة اختصاصها

المادة (110) :

تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقاً لاحكام القوانين الخاصة بها .


فرض الضرائب والرسوم

المادة (111) :

الفصل الثامن
الشؤون المالية

لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للافراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة ان تاخذ في فرض الضرائب بمبدا التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال .


قانون الموازنة العامة

المادة (112) :

1. يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور ، وتقدم الحكومة البيانات المالية الختامية في نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة على أن يسري حكم هذه المادة اعتباراً من السنة المالية التالية .

2. يقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً .

3. لا يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر الا بقانون .

4. لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة .

5. لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود .

6. يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة .


الانفاق قبل قرار اقرار الموازنة

المادة (113) :

اذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/ 12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة .


صلاحية وضع انظمة مراقبة الاموال العامة

المادة (114) :

لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع انظمة من اجل مراقبة تخصيص وانفاق الاموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة .


واردات الدولة تؤدى الى الخزانة المالية

المادة (115) :

جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدى الى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان نوعه الا بقانون .


مخصصات الملك

المادة (116) :

تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة .


امتياز استثمار المناجم او المعادن

المادة (117) :

كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون .


الاعفاء من الضرائب والرسوم

المادة (118) :

لا يجوز اعفاء احد من تادية الضرائب والرسوم في غير الاحوال المبينة في القانون .


ديوان المحاسبة

المادة (119) :

يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها :
1. يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية و كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك.

2. على مجلسي الأعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها ، أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر .

3. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة .


التقسيمات الادارية

المادة (120) :

الفصل التاسع
مواد عامة

التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك .


الشؤون البلدية والمجالس المحلية

المادة (121) :

الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفاقاً لقوانين خاصة .


المجلس العالي لتفسير الدستور والمحكمة الدستورية

المادة (122) :

1- ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من :-

أ- رئيس الوزراء .

ب- وزير الدفاع .

ج- وزير الخارجية .

د- وزير الداخلية .

هـ- قائد الجيش .

و- مدير المخابرات .

ز- مدير الأمن العام .

ح- عضوين يعينهما الملك وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور .

2- يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية ، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه ، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها .

3- تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .


الديوان الخاص لتفسير القانون

المادة (123) :

1. للديوان الخاص حق تفسير نص اي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء .

2. يؤلف الديوان الخاص من رئيس اعلى محكمة نظامية رئيساً وعضوية اثنين من قضاتها واحد كبار موظفي الادارة يعينه مجلس الوزراء يضاف اليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير .

3. يصدر الديوان الخاص قراراته بالاغلبية .

4. يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون .

5. جميع المسائل الاخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الاعتيادية .


قانون الدفاع

المادة (124) :

اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتامين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.


صلاحية اعلان الاحكام العرفية

المادة (125) :

1. في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها ان التدابير والاجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء ان يعلن بارادة ملكية الاحكام العرفية في جميع انحاء المملكة او في اي جزء منها .

2. عند اعلان الاحكام العرفية للملك ان يصدر بمقتضى ارادة ملكية اية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لاغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن احكام اي قانون معمول به ويظل جميع الاشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على اعمالهم ازاء احكام القوانين الى ان يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية .


شروط التعديلات

المادة (126) :

1. تطبق الاصول المبينة في هذا الدستور بشان مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقاً للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من الاعضاء الذين يتالف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك .

2. لا يجوز ادخال اي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشان حقوق الملك ووراثته .


مهام الجيش وهيئات الشرطة والدرك

المادة (127) :

1. تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته .

2. يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والأمن العام وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات .


عدم جواز تاثير القوانين على الحقوق والحريات

المادة (128) :

الفصل العاشر
نفاذ القوانين والالغاءات

1. لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.

2. إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه .


الالغاءات

المادة (129) :

1. يلغى الدستور الاردني الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1946 مع ما طرا عليه من تعديلات .

2. يلغى مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 مع ما طرا عليه من تعديلات.

3. لا يؤثر الالغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية اي قانون او نظام صدر بموجبهما او اي شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ احكام هذا الدستور .


بدء العمل بالدستور

المادة (130) :

يعمل باحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المكلفون بالتنفيذ

المادة (131) :

هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ احكام هذا الدستور .

1/ 1/ 1952