القانون المدني
القانون المدني |
التسمية وبدء العملالمادة (1) :باب تمهيدي 1. القانون وتطبيقه : يسمى هذا القانون ( القانون المدني لسنة 1976) ويعمل به من 1 /1 /1977. السريانالمادة (2) :1. تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص . 2. فاذا لم تجد المحكمة نصاً في هذا القانون حكمت باحكام الفقه الاسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون ، فان لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية. 3. فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف ، فان لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة ، ويشترط في العرف ان يكون عاما وقديما ثابتا ومطردا ولا يتعارض مع احكام القانون او النظام العام او الآداب . اما اذا كان العرف خاصا ببلد معين فيسري حكمه على ذلك البلد. 4. ويسترشد في ذلك كله بما اقره القضاء والفقه على ان لا يتعارض مع ما ذكر . تفسير النصوصالمادة (3) :يرجع في فهم النص وتفسيره وتاويله ودلالته الى قواعد اصول الفقه الاسلامي . ما ثبت بزمانالمادة (4) :2. التطبيق الزمني للقانون : ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه. الغاء نص تشريعيالمادة (5) :لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع. نصوص الاهليةالمادة (6) :1. تسري النصوص المتعلقة بالاهلية على جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص. 2. واذا توفرت الاهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم اصبح ناقص الاهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا اثر لذلك في تصرفاته السابقة. سريان نصوص التقادمالمادة (7) :1. تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. 2. على ان النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة. سريان التقادم الاقصرالمادة (8) :1. اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدات قبل ذلك. 2. اما اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها النص الجديد فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي. ما يطبق على ادلة الاثباتالمادة (9) :تطبق على ادلة الاثبات النصوص السارية عند اعدادها او في الوقت الذي كان يجب ان تعد فيه. حساب المواعيدالمادة (10) :تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك. مرجع تكييف العلاقاتالمادة (11) :3. التطبيق المكاني للقانون : القانون الاردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها. الحالة المدنية والاهليةالمادة (12) :1. يسري على الحالة المدنية للاشخاص واهليتهم قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة الاردنية الهاشمية وتترتب آثارها فيها اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان نقص الاهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في اهليته. 2. اما النظام القانوني للاشخاص الحكمية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الاشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلي ، فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في المملكة الاردنية الهاشمية فان القانون الاردني هو الذي يسري. صحة الزواجالمادة (13) :1. يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين. 2. اما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين اجنبيين او ما بين اجنبي واردني صحيحاً اذا عقد وفقا لاوضاع البلد الذي تم فيه او اذا روعيت فيه الاوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين. سريان قانون دولة الزوجالمادة (14) :1. يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، بما في ذلك من اثر بالنسبة الى المال.. 2. اما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق . ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى . سريان القانون اذا كان الزوج اردنيالمادة (15) :في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين اردنيا وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون الاردني وحده فيما عدا شرط الاهلية للزواج. الالتزام بالنفقةالمادة (16) :يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الاقارب ، قانون المدين بها. السريان في مواضيع الولاية والوصاية والقوامةالمادة (17) :يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته . السريان على الميراث والوصيةالمادة (18) :1. يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث والموصي او من صدر منه التصرف وقت موته. 2. ويسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء او قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت. الاختصاص المكاني للحيازة والملكيةالمادة (19) :يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الاخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة الى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية الاخرى او فقدها. سريان قانون الدولة على الالتزامات التعاقديةالمادة (20) :1. يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطناً فان اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
2. على ان قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت في شان هذا العقار. اختصاص قانون البلد في العقود بين الاحياءالمادة (21) :تخضع العقود ما بين الاحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز ايضاً ان تخضع للقانون الذي يسري على احكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون موطن المتعاقدين او قانونهما الوطني المشترك. اختصاص / الالتزامات غير التعاقديةالمادة (22) :1. يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام. 2. ولا تسري احكام الفقرة السابقة بالنسبة الى الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في المملكة الاردنية الهاشمية وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه اختصاص / سريان قانون البلد الذي تقوم فيه الدعوىالمادة (23) :يسري قانون البلد الذي تقوم فيه الدعوى او تباشر فيه اجراءاتها على قواعد الاختصاص واجراءات التقاضي. سريان القانون الخاص او معاهدة دولية نافذةالمادة (24) :لا تسري احكام المواد السابقة اذا وجد نص في قانون خاص او في معاهدة دولية نافذة في المملكة الاردنية الهاشمية يتعارض معها. اتباع مبادئ القانون الدولي الخاصالمادة (25) :تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شانه نص في المواد السابقة من احوال تنازع القوانين. الاختصاص الشخصي لمجهول الشخصية او مزدوج الجنسيةالمادة (26) :تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد . على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الاردنية وجنسية دولة اجنبية اخرى فان القانون الاردني هو الذي يجب تطبيقه. سريان قانون دولة معينةالمادة (27) :اذا ظهر من الاحكام الواردة في المواد المتقدمة ان القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر اية شريعة منها يجب تطبيقها . تطبيق الاحكام الداخلية للقانون الاجنبيالمادة (28) :اذا تقرر ان قانوناً اجنبياً هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا احكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص. عدم تطبيق قانون اجنبي مخالف للنظام العامالمادة (29) :لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام تخالف النظام العام او الآداب في المملكة الاردنية الهاشمية. الشخص الطبيعيالمادة (30) :الفصل الثاني 1. الشخص الطبيعي: 1. تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حياً ، وتنتهي بموته. 2. ويعين القانون حقوق الحمل المستكن. اثبات الولادة والوفاةالمادة (31) :1. تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك . 2. فاذا لم يوجد هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات جاز الاثبات باية وسيلة من وسائل الاثبات القانونية . المفقودالمادة (32) :1. من غاب بحيث لا يعلم احي هو ام ميت يحكم بكونه مفقوداً بناء على طلب كل ذي شان. 2. واحكام المفقود والغائب تخضع للاحكام المقررة في القوانين الخاصة فان لم توجد فاحكام الشريعة الاسلامية. الجنسية الاردنيةالمادة (33) :الجنسية الاردنية ينظمها قانون خاص. اسرة الشخصالمادة (34) :1. تتكون اسرة الشخص من ذوي قرباه . 2. ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم اصل مشترك . القرابةالمادة (35) :1. القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع . 2. والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم اصلاً او فرعاً للآخر سواء كانوا من المحارم او من غير المحارم . درجة القرابةالمادة (36) :يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل . وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للاصل المشترك ثم نزولاً منه الى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة . اقارب احد الزوجينالمادة (37) :يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الآخر. الاسم واللقبالمادة (38) :يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه باسماء اولاده. الموطنالمادة (39) :1. الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. 2. ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن. 3. واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن. مكان ممارسة التجارةالمادة (40) :يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطناً بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة. موطن القاصر والمحجور عليه والمفقودالمادة (41) :1. موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً. 2. ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة الى الاعمال والتصرفات التي يعتبره القانون اهلاً لمباشرتها. الموطن المختارالمادة (42) :1. يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2. ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة. 3. والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى . الاهلية الكاملة لمباشرة الحقوق المدنيةالمادة (43) :1. كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية . 2. وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة . عدم الاهلية لمباشرة الحقوق المدنيةالمادة (44) :1. لا يكون اهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون. 2. وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز. ناقص الاهليةالمادة (45) :كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً او ذا غفلة يكون ناقص الاهلية وفقاً لما يقرره القانون. خضوع فاقدو الاهلية لاحكام الولاية والوصايةالمادة (46) :يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال في احكام الولاية او الوصاية او القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون. عدم جواز النزول عن الحرية الشخصية او الاهليةالمادة (47) :ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن اهليته او التعديل في احكامها. وقف الاعتداء على الحقوق الشخصيةالمادة (48) :لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر. المنازعة في استعمال الاسم او اللقبالمادة (49) :لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه او لقبه او كليهما بلا مبرر ومن انتحل الغير اسمه او لقبه او كليهما دون حق ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر. الاشخاص الحكميةالمادة (50) :2. الاشخاص الحكمية : الاشخاص الحكمية هي : 2. الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية. 3. الوقف . 4. الشركات التجارية والمدنية. 5. الجمعيات والمؤسسات المنشاة وفقاً لاحكام القانون. 6. كل مجموعة من الاشخاص او الاموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون. حقوق الشخص الحكميالمادة (51) :1. الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازماً لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون. 2. فيكون له : 3 . ويكون له من يمثله في التعبير عن ارادته. احكام الاشخاص الحكميةالمادة (52) :الاشخاص الحكمية تخضع لاحكام القوانين الخاصة بها. المالالمادة (53) :الفصل الثالث المال هو كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل. الحقوق ماليةالمادة (54) :كل شئ يمكن حيازته مادياً او معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلاً للحقوق المالية. الاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتهاالمادة (55) :الاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستاثر بحيازتها والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلاً للحقوق المالية. الاشياء المثلية والقيميةالمادة (56) :1. الاشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها او اجزاؤها او تقاربت بحيث يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد او القياس او الكيل او الوزن. 2. والقيمية ما تتفاوت افرادها في الصفات او القيمة تفاوتاً يعتد به او يندر وجود افراده في التداول. الاشياء الاستهلاكية والاستعماليةالمادة (57) :1. الاشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها الا باستهلاكها. 2. اما الاستعمالية فهي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارا مع بقاء عينها . العقار والمنقولالمادة (58) :كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغيير هيئته فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شئ فهو منقول . العقار بالتخصيصالمادة (59) :يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا على خدمته واستغلاله ويكون ثابتا في الارض . الاموال العامةالمادة (60) :1. تعتبر اموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة او الاشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل بمقتضى القانون او النظام .
2. ولا يجوز في جميع الاحوال التصرف في هذه الاموال او الحجز عليها او تملكها بمرور الزمان . استعمال حق مشروع ينافي الضمان/ الجواز الشرعيالمادة (61) :الفصل الرابع الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشا عن ذلك من ضرر. لا ضرر ولا ضرارالمادة (62) :لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال . الاضطرار لايبطل حق الغيرالمادة (63) :الاضطرار لا يبطل حق الغير . درء المضار اولى من كسب المنافعالمادة (64) :درء المضار اولى من كسب المنافع . دفع الضرر العام بالضرر الخاصالمادة (65) :يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والاشد بالاخف . اساءة استعمال الحقالمادة (66) :اساءة استعمال الحق : 1. يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع . 2. ويكون استعمال الحق غير مشروع : اقسام الحقالمادة (67) :الفرع الثاني يكون الحق شخصيا او عينيا او معنويا . الحق الشخصيالمادة (68) :الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل. الحق العينيالمادة (69) :1. الحق العيني سلطة مباشرة على شئ معين يعطيها القانون لشخص معين . 2. ويكون الحق العيني اصليا او تبعيا . الحقوق العينية الاصلية والتبعيةالمادة (70) :1. الحقوق العينية الاصلية هي الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والسطحية ( القرار ) والحقوق المجردة والوقف والحكر والاجارتين وخلو الانتفاع .
2. والحقوق العينية التبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التاميني او الحيازي او بنص القانون . الحقوق المعنويةالمادة (71) :1. الحقوق المعنوية هي التي ترد على شئ غير مادي . 2. ويتبع في شان حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الاخرى احكام القوانين الخاصة . ادلة الاثباتالمادة (72) :الفرع الثالث 1. ادلة الاثبات : ادلة اثبات الحق هي البينات التالية : 2. الشهادة. 3. القرائن. 4. المعاينة والخبرة. 5. الاقرار. 6. اليمين . الاصل براءة الذمةالمادة (73) :2. قواعد عامة في الاثبات : الاصل براءة الذمة وعلى الدائن ان يثبت حقه وللمدين نفيه. اليقين لا يزول بالشكالمادة (74) :اليقين لا يزول بالشك . الاصل وما ثبت بزمانالمادة (75) :1. الاصل بقاء ما كان على ما كان كما ان الاصل في الامور العارضة العدم. 2. وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. حجية الظاهرالمادة (76) :الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق. البينة واليمينالمادة (77) :البينة على من ادعى واليمين على من انكر. اثبات البينة واليمينالمادة (78) :البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل. الحجج المتعدية والقاصرةالمادة (79) :الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة على المقر . رد شهادة تجر مغنمالمادة (80) :كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ترد. اثبات – شهادة وحلف الاخرسالمادة (81) :يعتد في شهادة الاخرس وحلفه باشارته المعهودة. قبول اليمين ممن يؤديهاالمادة (82) :تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في الزام غيره. حلف اليمين بطلب الخصمالمادة (83) :لا تحلف اليمين الا بطلب الخصم ولكن تحلفه المحكمة يمين الاستظهار وعند الاستحقاق ، ورد المبيع للعيب فيه ، وعند الحكم بالشفعة ولو لم يطلب الخصم تحليفه . قبول قول المترجم الموثوقالمادة (84) :يقبل قول المترجم الموثوق اذا كان عالما باللغتين بعد حلفه اليمين لدى الجهة المختصة. لا حجة مع التناقضالمادة (85) :لا حجة مع التناقض ولكن لا اثر له في حكم المحكمة اذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان. اجراءات الاثبات واستيفاء ادلة الحقالمادة (86) :3. تطبيق قواعد وأحكام الاثبات : يتبع لدى المحاكم في اجراءات الاثبات واستيفاء ادلة الحق القواعد والاحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة . العقدالمادة (87) :الكتاب الاول الباب الاول : الباب الثاني : اثار الحق : الفصل الاول – احكام عامة الباب الاول الفصل الاول العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر . محل العقدالمادة (88) :يصح ان يرد العقد : 2. على منافع الاعيان . 3. على عمل معين او على خدمة معينة . 4. على اي شئ آخر ليس ممنوعا بنص في القانون او مخالفا للنظام العام او الآداب . سريان القواعد العامة على العقود المسماةالمادة (89) :1. تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل . 2. اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المعقودة لها . وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية . انعقاد العقدالمادة (90) :الفرع الاول 1. انعقاد العقد: الايجاب والقبولالمادة (91) :1. الايجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لانشاء العقد واي لفظ صدر اولا فهو ايجاب والثاني قبول . 2. ويكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي ، كما يكونان بصيغة المضارع او بصيغة الامر اذا اريد بهما الحال . وعد بالتعاقدالمادة (92) :صيغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما اذا انصرف اليه قصد العاقدين . التعبير عن الارادةالمادة (93) :التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المعهودة عرفا ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي . الايجابالمادة (94) :1. يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا . 2. اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوة الى التفاوض . السكوتالمادة (95) :1. لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولا . 2. ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه . الخيار بعد الايجابالمادة (96) :المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب الى آخر المجلس فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل القبول او صدر من احد المتعاقدين قول او فعل يدل على الاعراض يبطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك. تكرار الايجاب قبل القبولالمادة (97) :تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني. ميعاد القبولالمادة (98) :اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد . مطابقة القبول للايجابالمادة (99) :1. يجب ان يكون القبول مطابقا للايجاب . 2. واذا اقترن القبول بما يزيد في الايجاب او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا يقيده او. مطابقة القبول للايجابالمادة (100) :1. يطابق القبول الايجاب اذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها . اما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو اثبت هذا الاتفاق بالكتابة . 2. واذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد انعقد واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة . التعاقد في غير مجلس واحدالمادة (101) :اذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك . التعاقد بالهاتفالمادة (102) :يعتبر التعاقد بالهاتف او باية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كانه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد واما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كانه تم بين حاضرين في المجلس . التعاقد في المزايداتالمادة (103) :لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا او باقفال المزايدة دون ان ترسو على احد ، ذلك مع عدم الاخلال باحكام القوانين الاخرى . القبول في عقود الاذعانالمادة (104) :القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها . العقد المستقبلي والعقد الشكلي (الوعد بالبيع)المادة (105) :1. الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها. 2. واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام هذا العقد. نكول الواعد بابرام عقدالمادة (106) :اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه الآخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة للعقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد. العربونالمادة (107) :1. دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك . 2. فاذا عدل من دفع العربون فقده واذا عدل من قبضه رده ومثله. التعاقد بالنيابةالمادة (108) :2. النيابة في التعاقد : حالات النيابة في التعاقدالمادة (109) :1. تكون النيابة في التعاقد اتفاقية او قانونية. 2. ويحدد سند الانابة الصادر من الاصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون تلك السلطة اذا كانت النيابة قانونية . مباشرة العقد بالنفسالمادة (110) :من باشر عقدا من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من احكام . اثار العقد بطريق النيابةالمادة (111) :1. اذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الارادة او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة او وجوب العلم بها . 2. ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا يتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو او كان من المفروض ان يعلمها . اضافة احكام العقد للاصيلالمادة (112) :اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق واحكام يضاف الى الاصيل الا اذا نص القانون على خلاف ذلك. حقوق العقد للنائبالمادة (113) :اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسمه فان حكم العقد يرجع الى الاصيل وتنصرف حقوق العقد الى النائب الا اذا كان العاقد الآخر يعلم وقت التعاقد بوجود النيابة فترجع الحقوق الى الاصيل كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه . في حالة عدم معرفة وقت انقضاء النيابةالمادة (114) :اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت ابرام العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد الذي يبرمه يضاف الى الاصيل او خلفائه . التعاقد مع النفسالمادة (115) :لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء اكان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص آخر دون ترخيص من الاصيل على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من احكام القانون او قواعد التجارة. اهلية التعاقدالمادة (116) :3. شروط العقد : اولا . أ . اهلية التعاقد : كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون . تصرف الصغير غير المميزالمادة (117) :ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة . 1. تصرفات الصغير المميزالمادة (118) :1. تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضاً . 2. اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء او اجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد . 3. وسن التمييز سبع سنوات كاملة . الاذن للصغير بالتجارةالمادة (119) :1. للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا اكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله وياذن له في التجارة تجربة له. ويكون الاذن مطلقا او مقيدا . 2. واذا توفي الولي الذي اذن للصغير او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه . تصرفات الصغير الماذونالمادة (120) :الصغير الماذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن كالبالغ سن الرشد . الحجر على الصغير الماذونالمادة (121) :للولي ان يحجر الصغير الماذون ويبطل الاذن ويكون حجره على الوجه الذي اذنه به . اذن المحكمة للصغيرالمادة (122) :1. للمحكمة ان تاذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك . 2. وللمحكمة بعد الاذن ان تعيد الحجر على الصغير . ولي الصغيرالمادة (123) :ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصّبته المحكمة . تصرف الاب والجد في مال الصغيرالمادة (124) :1. الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة او بغبن يسير صح العقد ونفذ . 2. اما اذا عرفا بسوء التصرف فللحاكم ان يقيد من ولايتهما او ان يسلبهما هذه الولاية . نفاذ عقود الادارة الصادرة من الوصيالمادة (125) :عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الادارة بوجه خاص الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف والنفقة على الصغير . الاذن للوصي للتصرف في مال الصغيرالمادة (126) :التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في اعمال الادارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح الا باذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها . المحجورونالمادة (127) :1. الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم . 2. اما السفيه وذو الغفلة فتحجر عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون . 3. يبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة . تصرفات المعتوه والمجنون المطبقالمادة (128) :1. المعتوه هو في حكم الصغير المميز . 2. المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز . اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال افاقته كتصرف العاقل . تصرفات المحجور للغفلة او السفهالمادة (129) :1. يسري على تصرفات المحجور للغفلة او السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من احكام ، ولكن ولى السفيه المحكمة او من تعينه للوصاية عليه وليس لابيه او جده او وصيهما حق الولاية عليه . 2. اما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة الا اذا كانت نتيجة استغلال او تواطؤ . تصرف المحجور عليه الماذونالمادة (130) :1. يكون تصرف المحجور عليه لسفه او غفلة بالوقف او بالوصية صحيحا متى اذنته المحكمة في ذلك . 2. وتكون اعمال الادارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه الماذون له بتسلم امواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة التي اصدرت الاذن . اجراءات الحجر على المحجورينالمادة (131) :تبين القوانين والأنظمة الاجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة اموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة . تصرفات مزدوج الاعاقةالمادة (132) :اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمى اصم او اعمى ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك. تصرفات الاولياء والاوصياءالمادة (133) :التصرفات الصادرة من الاولياء والاوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون . ابطال عقد ناقص الاهليةالمادة (134) :1. يجوز لناقص الاهلية ان يطلب ابطال العقد . 2. غير انه اذا لجا الى طرق احتيالية لاخفاء نقص اهليته لزمه التعويض . الاكراهالمادة (135) :ب. عيوب الرضا : 1. الاكراه : الاكراه الملجئالمادة (136) :يكون الاكراه ملجئا اذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق يلحق بالجسم او المال. ويكون غير ملجئ اذا كان تهديدا بما دون ذلك .
التهديدالمادة (137) :التهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الاولاد او الزوج او ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر اكراها ، ويكون ملجئا او غير ملجئ بحسب الاحوال .
اثار الاكراهالمادة (138) :الاكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار وغير الملجئ يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار . اختلاف الاكراهالمادة (139) :يختلف الاكراه باختلاف الاشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تاثرهم وتالمهم من الاكراه شدة وضعفا . شروط المكرهالمادة (140) :يشترط ان يكون المكره قادرا على ايقاع ما هدد به وان يغلب على ظن المكره وقوع الاكراه عاجلا ان لم يفعل ما اكره عليه . اثار عقد الاكراهالمادة (141) :من اُكره باحد نوعي الاكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده ولكن لو اجازه المكره او ورثته بعد زوال الاكراه صراحة او دلالة ينقلب صحيحا . تصرف الزوجة المكرهةالمادة (142) :الزوج ذو شوكة على زوجته فاذا اكرهها بالضرب او منعها عن اهلها مثلا لتتنازل عن حق لها او تهب له مالا ففعلت كان تصرفها غير نافذ . التغريرالمادة (143) :2. التغرير والغبن : تغرير بالسكوتالمادة (144) :يعتبر السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة تغريرا اذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة. الغبن الفاحشالمادة (145) :اذا غرر احد العاقدين بالآخر وتحقق ان العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد . الغبن الفاحش في العقارالمادة (146) :الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين .
اصابة الغبن مال المحجور عليهالمادة (147) :اذا اصاب الغبن ولو كان يسيرا مال المحجور عليه للدين او المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقا لما لهما كان العقد موقوفا على رفع الغبن او اجازته من الدائنين والا بطل .
صدور التغرير من غير المتعاقدينالمادة (148) :اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين واثبت المغرور ان المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز له فسخه .
العقد بالغبن الفاحش بلا تغريرالمادة (149) :لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير الا في مال المحجور ومال الوقف واموال الدولة .
سقوط الحق بالفسخ بالتغريرالمادة (150) :يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله او بعضه تصرفا يتضمن الاجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته.
الغلطالمادة (151) :3. الغلط : الغلط في ماهية العقدالمادة (152) :اذا وقع الغلط في ماهية العقد او في شرط من شروط الانعقاد او في المحل بطل العقد .
الغلط في امر مرغوبالمادة (153) :للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في امر مرغوب كصفة في المحل او ذات المتعاقد الآخر او صفة فيه .
الغلط في القانونالمادة (154) :للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين (151و153) ما لم يقض القانون بغيره .
الغلط في الحساب او الكتابةالمادة (155) :لا يؤثر في العقد مجرد الغلط في الحساب او الكتابة وانما يجب تصحيحه .
التمسك بالغلطالمادة (156) :1. ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية . 2. ويبقى ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه اذا اظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد . محل العقدالمادة (157) :ثانيا : المحل والسبب : أ . المحل : محل التصرفات الماليةالمادة (158) :1. في التصرفات المالية يشترط ان يكون المحل مالا متقوما . 2. ويصح ان يكون عينا او منفعة او اي حق مالي آخر كما يصح ان يكون عملا او امتناعا عن عمل . المحل المستحيلالمادة (159) :اذا كان المحل مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا . محل المعاوضات الماليةالمادة (160) :1. يجوز ان يكون محلا للمعاوضات المالية الشيء المستقبل اذا انتفى الغرر . 2. غير انه لا يجوز التعامل في تركة انسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه الا في الاحوال التي نص عليها القانون . شروط عقود المعاوضات الماليةالمادة (161) :1. يشترط في عقود المعاوضات المالية ان يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات او بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة . 2. واذا كان المحل معلوما للمتعاقدين فلا حاجة الى وصفه وتعريفه بوجه آخر . 3. فاذا لم يعين المحل على النحو المقدم كان العقد باطلا . محل التصرف او مقابلهالمادة (162) :اذا كان محل التصرف او مقابله نقودا لزم بيان قدر عددها المذكور في التصرف دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر . شروط المحلالمادة (163) :1. يشترط ان يكون المحل قابلا لحكم العقد . 2. فان منع الشارع التعامل في شيء او كان مخالفا للنظام العام او للآداب كان العقد باطلا . 3. ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال محجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية. الشرطالمادة (164) :1. يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او جرى به العرف والعادة . 2. كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد العاقدين او للغير ما لم يمنعه الشارع او يخالف النظام العام او الآداب والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا . السببالمادة (165) :ب. السبب : 2. ويجب ان يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام او الآداب . المنفعة المشروعةالمادة (166) :1. لا يصح العقد اذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه . 2. ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك . العقد الصحيحالمادة (167) :ثالثا : العقد الصحيح والباطل والفاسد : أ . العقد الصحيح : العقد الصحيح هو العقد المشروع باصله ووصفه بان يكون صادرا من اهله مضافا الى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع واوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له . العقد الباطلالمادة (168) :ب. العقد الباطل : 2. ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها. 3. ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد. بطلان شق من العقدالمادة (169) :1. اذا كان العقد في شق منه باطلا بطل العقد كله الا اذا كانت حصة كل شق معينة فانه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحا في الباقي . 2. واذا كان العقد في شق منه موقوفا ، توقف في الموقوف على الاجازة فان اجيز ، نفذ العقد كله ، وان لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته . العقد الفاسدالمادة (170) :ج. العقد الفاسد : 1. العقد الفاسد هو ما كان مشروعا باصله لا بوصفه فاذا زال سبب فساده صح . 2. ولا يفيد الملك في المعقود عليه الا بقبضه . 3. ولا يترتب عليه اثر الا في نطاق ما تقرره احكام القانون . 4. ولكل من عاقديه او ورثته حق فسخه بعد اعذار العاقد الآخر. العقد الموقوفالمادة (171) :رابعا : العقد الموقوف والعقد غير اللازم : أ . العقد الموقوف: يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غيره او من مالك في مال له تعلق به حق الغير او من ناقص الاهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر او من مكره او اذا نص القانون على ذلك. حق اجازة العقدالمادة (172) :تكون اجازة العقد للمالك او لمن تعلق له حق في المعقود عليه او للولي او الوصي او ناقص الاهلية بعد اكتمال اهليته او للمكره بعد زوال الاكراه او لمن يخوله القانون ذلك . وسائل اجازة العقدالمادة (173) :1. تكون الاجازة بالفعل او بالقول او باي لفظ يدل عليها صراحة او دلالة . 2. ويعتبر السكوت اجازة ان دل على الرضا عرفا . شروط صحة الاجازةالمادة (174) :يشترط لصحة الاجازة قبول التصرف للاجازة وقت صدوره ووقت الاجازة ووجود من له الاجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله ان كان عينا وقت الاجازة . نفاذ التصرف الموقوفالمادة (175) :1. اذا اجيز التصرف الموقوف نفذ مستندا الى وقت صدوره واعتبرت الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة . 2. واذا رفضت الاجازة بطل التصرف . العقد غير اللازمالمادة (176) :ب. العقد غير اللازم : 1. يكون العقد غير لازم بالنسبة الى احد عاقديه او لكليهما رغم صحته ونفاذه اذا شرط له حق فسخه دون تراض او تقاض. 2. ولكل منهما ان يستقل بفسخه اذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة اليه او شرط لنفسه خيار فسخه . خيار الشرطالمادة (177) :خامسا : من الخيارات التي تشوب لزوم العقد : أ . خيار الشرط : في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين او لايهما ان يشترط في العقد او بعده الخيار لنفسه او لغيره المدة التي يتفقان عليها فان لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقا للعرف . خيار الشرط في عقود المعاوضات الماليةالمادة (178) :اذا شرط الخيار لكل من العاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فان جعل لاحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه . اثار خيار الشرطالمادة (179) :1. لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد او اجازته . 2. فان اختار الاجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوئه . 3. وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كان لم يكن . اثار خيار الشرط لكلا المتعاقدينالمادة (180) :اذا كان الخيار مشروطا لكل من العاقدين فان اختار احدهما الفسخ انفسخ العقد ولو اجازه الآخر وان اختار الاجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار . وسائل خيار الشرطالمادة (181) :1. يكون الفسخ او الاجازة بكل فعل او قول يدل على ايهما صراحة او دلالة . 2. واذا مضت المدة دون اختيار الفسخ او الاجازة لزم العقد . شروط صحة الفسخالمادة (182) :1. يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به ان كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي او التقاضي . 2. اما الاجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها . سقوط الخيارالمادة (183) :يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد بالنسبة الى ورثته ويبقى الآخر على خياره ان كان الخيار له حتى نهاية مدته. خيار الرؤيةالمادة (184) :ب. خيار الرؤية : يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه اذا لم ير المعقود عليه وكان معينا بالتعيين. اجل خيار الرؤيةالمادة (185) :يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الاجل المتفق عليه او يوجد ما يسقطه. اثار خيار الرؤيةالمادة (186) :خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد وانما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار. سقوط خيار الرؤيةالمادة (187) :1. لا يسقط خيار الرؤية بالاسقاط . 2. ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة او دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله او بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفا لا يحتمل الفسخ او تصرفا يوجب حقا للغير . وسائل الفسخ بخيار الرؤيةالمادة (188) :يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقول او بالفعل صراحة او دلالة بشرط علم المتعاقد الآخر . خيار التعيينالمادة (189) :ج. خيار التعيين : يجوز الاتفاق على ان يكون المعقود عليه احد شيئين او اشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لاحد العاقدين وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار . خيار التعيين في العقد غير اللازمالمادة (190) :يكون العقد غير لازم حتى يتم اعمال الخيار فاذا تم الخيار صراحة او دلالة اصبح العقد نافذا لازما فيما تم فيه . وقت تعيين الخيارالمادة (191) :يستند تعيين الخيار الى وقت نشوء العقد . انتقال حق خيار التعيينالمادة (192) :اذا مات من له خيار التعيين في مدة الاختيار انتقل حقه الى ورثته .
خيار العيبالمادة (193) :د. خيار العيب: شروط العيبالمادة (194) :يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار ان يكون قديما مؤثرا في قيمة المعقود عليه وان يجهله المشتري وان لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه. اثار خيار العيبالمادة (195) :1. اذا توفرت في العيب الشروط المبينة في المادة السابقة كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلا للفسخ بعده. 2. ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة الى تراضي او تقاضي. بشرط علم العاقد الآخر به . واما بعد القبض فانما يتم بالتراضي او التقاضي. اثار فسخ العقد للعيبالمادة (196) :يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله الى صاحبه واسترداد ما دفع. سقوط خيار العيبالمادة (197) :1. يسقط خيار العيب بالاسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه او نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه. 2. ولا يسقط بموت صاحبه ويثبت لورثته . لصاحب خيار العيب الرجوع بنقصان الثمنالمادة (198) :لصاحب خيار العيب ايضا امساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن. اثار العقد بالنسبة للمتعاقدينالمادة (199) :الفرع الثاني 1. بالنسبة للمتعاقدين: 2. اما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما اوجبه العقد عليه منهما . اثار عقد المعاوضة على الاعيانالمادة (200) :عقد المعاوضة الوارد على الاعيان اذا استوفى شرائط صحته يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر . اثار عقد المعاوضة على منافع الاعيانالمادة (201) :عقد المعاوضة الوارد على منافع الاعيان مستوفيا شرائط صحته يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين . تنفيذ العقدالمادة (202) :1. يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2. ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف . الاخلال بالتزامات متقابلةالمادة (203) :في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به. صلاحية تعديل عقد الاذعانالمادة (204) :اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به العدالة ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك . استحالة التنفيذ بسبب الحوادث الاستثنائيةالمادة (205) :اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك . اثر العقد بالنسبة الى الغيرالمادة (206) :2. اثر العقد بالنسبة الى الغير : ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام . انتقال حقوق العقد للخلف الخاصالمادة (207) :اذا انشا العقد حقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص فان هذه الحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه . اثر العقد على ذمة الغيرالمادة (208) :لا يرتب العقد شيئا في ذمة الغير ولكن يجوز ان يكسبه حقا . التعهد عن الغيرالمادة (209) :1. اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر فلا يلزم الغير بتعهده فاذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاهد معه. 2. اما اذا قبل الغير هذا التعهد فان قبوله لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد صراحة او ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الى الوقت الذي صدر فيه التعهد. الاشتراط لمصلحة الغيرالمادة (210) :1 . يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية. 2. ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشا عن العقد . 3. ويجوز ايضا للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك . نقض المشارطةالمادة (211) :1. يجوز للمشترط دون دائنه او ورثته ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد او الى المشترط رغبته في الاستفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد . 2. ولا يترتب على نقص المشارطه ان تبرا ذمة المتعهد قبل المشترط الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك . وللمشترط احلال منتفع آخر محل المنتفع الاول كما له ان يستاثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة. يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلالمادة (212) :يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او جهة مستقبلة كما يجوز ان يكون شخصا او جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره طبقا للمشارطة . الاصل في العقد رضا المتعاقدينالمادة (213) :3. تفسير العقود: العبرة في العقود للمفاصد والمعانيالمادة (214) :1. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني . 2. والاصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز الا اذا تعذر حمله على معناه الحقيقي . لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريحالمادة (215) :لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح . اعمال الكلام اولى من اهمالهالمادة (216) :اعمال الكلام اولى من اهماله لكن اذا تعذر اعمال الكلام يهمل . ذكر ما لا يتجزا كذكره كلهالمادة (217) :ذكر بعض مالا يتجزا كذكره كله. المطلق يجري على اطلاقهالمادة (218) :المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصا او دلاله. الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبرالمادة (219) :الوصف في الحاضر لغو ، وفي الغائب معتبر. العادة محكمةالمادة (220) :1. العادة محكمة عامة كانت او خاصة. 2. وتعتبر العادة اذا اطردت او غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر . 3. تترك الحقيقة بدلالة العادة . ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليهالمادة (221) :ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. الضرورات تبيح المحظوراتالمادة (222) :الضرورات تبيح المحظورات. الممتنع عادة كالممتنع حقيقةالمادة (223) :الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. المعروف عرفا كالمشروط شرطاالمادة (224) :المعروف عرفا كالمشروط شرطا . المعروف بين التجارالمادة (225) :المعروف بين التجار كالمشروط بينهم . التعيين بالعرفالمادة (226) :التعيين بالعرف كالتعيين بالنص . تعارض المانع والمقتضىالمادة (227) :اذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع . التابعالمادة (228) :التابع تابع ولا يفرد بالحكم . سقوط الاصلالمادة (229) :اذا سقط الاصل سقط الفرع . الساقط لا يعودالمادة (230) :الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود . اذا بطل الشئ بطل ما في ضمنهالمادة (231) :اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه . بطلان الاصلالمادة (232) :اذا بطل الاصل يصار الى البدل . التصرف على الرعيةالمادة (233) :التصرف على الرعية منوط بالمصلحة . السؤال معاد في الجوابالمادة (234) :السؤال معاد في الجواب . الغرم بالغنمالمادة (235) :الغرم بالغنم . بطلان الامر بالتصرف في ملك الغيرالمادة (236) :الامر بالتصرف في ملك الغير باطل . استعجال الشئ قبل اوانهالمادة (237) :من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه . نقض ما تم من جهتهالمادة (238) :من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . تفسير عبارة العقدالمادة (239) :1. اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين . 2. اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للالفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات . تفسير الشكالمادة (240) :1. يفسر الشك في مصلحة المدين . 2. ومع ذلك لا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن . انحلال العقد الصحيحالمادة (241) :4. انحلال العقد ( الاقالة): التقايل بالتراضيالمادة (242) :للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده . الاقالة في حق العاقدينالمادة (243) :الاقالة في حق العاقدين فسخ . وفي حق الغير عقد جديد . وسائل الاقالةالمادة (244) :تتم الاقالة بالايجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط ان يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد العاقد وقت الاقالة ولو تلف بعضه صحت الاقالة في الباقي بقدر حصته من العوض. الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاالمادة (245) :يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه. العقد الملزم للجانبينالمادة (246) :1. في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخه. 2. ويجوز للمحكمة ان تلزم المدين بالتنفيذ للحال او تنظره الى اجل مسمى ولها ان تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال ان كان له مقتضى. استحالة تنفيذ العقد بسبب القوة القاهرةالمادة (247) :في العقود الملزمة للجانبين اذا طرات قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين . اعادة حال او التعويضالمادة (248) :5. آثار انحلال العقد: اعادة الحال وحق الحبسالمادة (249) :اذا انحل العقد بسبب البطلان او الفسخ او باي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين ان يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما ان يحبس ما اخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد اليه ما تسلمه منه او يقدم ضمانا لهذا الرد . التصرف الانفراديالمادة (250) :الفصل الثاني يجوز ان يتم التصرف بالارادة المنفردة للمتصرف دون توقف على القبول ما لم يكن فيه الزام الغير بشيء وذلك طبقا لما يقضي به القانون . ما يسري على التصرف الانفراديالمادة (251) :1. تسري على التصرف الانفرادي الاحكام الخاصة بالعقود الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لنشوء العقد . وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك . 2. ويبقى الايجاب في العقود خاضعا للاحكام الخاصة به . عدم الرجوع عن التصرف الانفراديالمادة (252) :اذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك . حكم التصرف الانفراديالمادة (253) :1. اذا كان التصرف الانفرادي تمليكا فلا يثبت حكمه للمتصرف اليه الا بقبوله . 2. واذا كان اسقاطا فيه معنى التمليك او كان ابراء من دين فيثبت حكمه للمتصرف اليه ولكن يرتد بردة في المجلس . 3. واذا كان اسقاطا محضا فيثبت حكمه ولا يرتد بالرد . 4. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه . الوعدالمادة (254) :1. الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالاضافة الى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال وقد يقع على عقد او عمل . 2. ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت او يفلس . الوعد بجائزةالمادة (255) :1. من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين وعين له اجلا التزم باعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة . 2. واذا لم يعين الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده اعلان للكافة على الا يؤثر ذلك في حق من اتم العمل قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعلان عدول الواعد . ضمان الضررالمادة (256) :الفصل الثالث الفرع الاول كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر. الاضرار بالمباشرة او التسببالمادة (257) :1. يكون الاضرار بالمباشرة او التسبب . 2. فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي او التعمد او ان يكون الفعل مفضيا الى الضرر . اجتماع المباشر والمتسببالمادة (258) :اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر . ضمان الغررالمادة (259) :اذا غر احد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر . ضمان من اتلف مال غيرهالمادة (260) :ليس لمن اتلف ماله شخص ان يتلف مال ذلك الشخص والا ضمن كل منهما ما اتلفه . السبب الأجنبيالمادة (261) :اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك. عدم مسؤولية محدث الضرر في حالة الدفاع الشرعيالمادة (262) :من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله او عن نفس الغير او ماله كان غير مسؤول على الا يجاوز قدر الضرورة والا اصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه. اضافة الفعل للفاعلالمادة (263) :1. يضاف الفعل الى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجيء وحده . 2. ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة واقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر . انقاص مقدار الضمانالمادة (264) :يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان او ان لا تحكم بضمان ما اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث الضرر او زاد فيه. مساهمة بالضررالمادة (265) :اذا تعدد المسئولون عن فعل ضار، كان كل منهم مسئولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة ان تقضي بالتساوي او بالتضامن والتكافل فيما بينهم . تقدير التعويض عن الضررالمادة (266) :يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. الضرر الادبيالمادة (267) :1. يتناول حق الضمان الضرر الادبي كذلك. فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسئولا عن الضمان. 2. ويجوز ان يقضى بالضمان للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب . 3. ولا ينتقل الضمان عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم قضائي نهائي . اعادة النظر في تقدير الضمان غير النهائيالمادة (268) :اذا لم يتيسر للمحكمة ان تعين مدى الضمان تعيينا نهائيا فلها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر في التقدير. تقدير الضمانالمادة (269) :1. يصح ان يكون الضمان مقسطا كما يصح ان يكون ايرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بان يقدم تامينا تقدره المحكمة. 2. ويقدر الضمان بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان تامر باعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان تحكم باداء امر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين . بطلان شرط الاعفاء من المسؤوليةالمادة (270) :يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار . نطاق المسؤولية المدنيةالمادة (271) :لا تخل المسئولية المدنية بالمسئولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا اثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسئولية المدنية وتقدير الضمان . التقادمالمادة (272) :1. لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه . 2. على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فان دعوى الضمان لا يمتنع سماعها الا بامتناع سماع الدعوى الجزائية . 3. ولا تسمع دعوى الضمان في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار . الجناية على النفسالمادة (273) :الفرع الثاني 1. ما يقع على النفس : ما يجب من مال ، في الجناية على النفس وما دونها ولو كان الجاني غير مميز هو على العاقلة او الجاني للمجني عليه او ورثته الشرعيين وفقا للقانون . تعويض الاضرار بالنفسالمادة (274) :رغما عما ورد في المادة السابقة ، كل من اتى فعلا ضارا بالنفس من قتل او جرح او ايذاء يلزم بالتعويض عما احدثه من ضرر للمجني عليه او ورثته الشرعيين او لمن كان يعولهم ، وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار. اتلاف مال الغيرالمادة (275) :2. اتلاف المال: نقصان القيمة الجزئي والفاحشالمادة (276) :اذا كان الاتلاف جزئيا ضمن المتلف نقص القيمة فاذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخيار ان شاء اخذ قيمة ما نقص وان شاء ترك المال للمتلف واخذ تمام القيمة مع مراعاة احكام التضمين العامة. ضمان اتلاف المالالمادة (277) :1. اذا اتلف احد مال غيره على زعم انه ماله ضمن ما اتلف . 2. اما اذا اتلفه باذن مالكه فلا يضمن . ضمان اتلاف المال من الصبيالمادة (278) :اذا اتلف صبي مميز او غير مميز او من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله . الغصب والتعديالمادة (279) :3. الغصب والتعدي : 1. على اليد ما اخذت حتى تؤديه. 2. فمن غصب مال غيره وجب عليه رده اليه بحاله التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه. 3. فان استهلكه او اتلفه او ضاع منه او تلف بتعديه او بدون تعديه فعليه مثله او قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب. 4. وعليه ايضا ضمان منافعه وزوائده. اتلاف المال المغصوب في يد الغاصبالمادة (280) :اذا اتلف احد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء ضمن الغاصب ولهذا ان يرجع على المتلف وان شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب . تصرف الغاصب في المال المغصوبالمادة (281) :اذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة او تبرعا وتلف المغصوب كلا او بعضا في يد من تصرف له الغاصب كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب وفقا لاحكام القانون. غاصب الغاصبالمادة (282) :1. غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب . 2. فاذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرا وحده واذا رده الى المغصوب منه يبرا هو والاول . 3. واذا تلف المغصوب او اتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمنه الغاصب الاول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني ، وله ان يضمن مقدارا منه الاول والمقدار الآخر الثاني ، فاذا ضمن الغاصب الاول كان لهذا ان يرجع على الثاني واذا ضمن الثاني فليس له ان يرجع على الاول . تعويض الغصبالمادة (283) :للمحكمة في جميع الاحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسبا ان رات مبررا لذلك . ضمان الامانةالمادة (284) :من كانت في يده امانة وقصر في حفظها او تعدى عليها او منعها عن صاحبها بدون حق او جحدها او مات مجهلا لها كان ضامنا لها بالمثل او بالقيمة. ضمان السرقة وقطع الطريقالمادة (285) :1. من سرق مالا فعليه رده الى صاحبه ان كان قائما ورد مثله او قيمته ان استهلك ولو قضي عليه بالعقوبة . 2. وكذا من قطع الطريق واخذ المال . تغير المغصوبالمادة (286) :1. اذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب او البدل . 2. واذا تغير المغصوب بصورة يتغير معها اسمه يضمن البدل . 3. واذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئا من ماله يخير المغصوب منه بين ان يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب عينا وبين ان يضمن الغاصب بدله . 4. واذا تغير المغصوب بنقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان . حكم المساوي للغصبالمادة (287) :حكم كل ما هو مساو للغصب في ازالة التصرف كحكم الغصب . المسؤولية التبعية عن فعل الغيرالمادة (288) :الفرع الثالث 1. لا يسال احد عن فعل غيره ، ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور اذا رات مبررا ان تلزم باداء الضمان المحكوم به على من اوقع الضرر . أ . من وجبت عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او حالته العقلية او الجسمية الا اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة ، او ان الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية .
ب. من كانت له على من وقع منه الاضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرا في اختياره اذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تادية وظيفته او بسببها. 2. ولمن ادى الضمان ان يرجع بما دفع ، على المحكوم عليه به. المسؤولية عن حراسة الحيوانالمادة (289) :الفرع الرابع 1. جناية الحيوان : جناية العجماء جبار ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكا كان او غير مالك اذا قصر او تعدى . المسؤولية عن انهيار البناءالمادة (290) :2. انهيار البناء : 1. الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناء كله او بعضه يضمنه مالك البناء او المتولي عليه الا اذا ثبت عدم تعديه او تقصيره . 2. ولمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر ، فاذا لم يقم المالك بذلك ، كان للمحكمة ان تاذنه في اتخاذ هذه التدابير على حساب المالك . المسؤولية عن ضرر الاشياء والالاتالمادة (291) :3. الاشياء والآلات : قيود استعمال الحق العامالمادة (292) :استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير فمن استعمل حقه العام واضر بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان ضامنا . اثراء بلا سببالمادة (293) :الفصل الرابع لا يسوغ لاحد ان ياخذ مال غيره بلا سبب شرعي. فان اخذه فعليه رده. اثار الاثراء بلا سببالمادة (294) :1. من كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته لهذا الغير ما لم يقض القانون بغير ذلك. 2. لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غيره اتصالا لا يقبل الفصل، دون ضرر على احد المالكين، تبع الاقل في القيمة الاكثر بعد دفع قيمته، ما لم يقض القانون بغير ذلك. التبرع لحساب الغيرالمادة (295) :من تبرع من ماله لحساب غيره بامره فلا يرجع على الآمر الا اذا اشترط الرجوع عليه. قبض غير المستحقالمادة (296) :الفرع الثاني من ادى شيئا ظانا انه واجب عليه ، ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه ان كان قائما ومثله او قيمته ان لم يكن قائما.
استرداد غير المستحقالمادة (297) :يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه او لدين زال سببه بعد ان تحقق . استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل اجلهالمادة (298) :يصح كذلك استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الاجل . الوفاء من غير المدينالمادة (299) :اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين او مما حصل عليه من التامينات ، او ترك دعواه قبل المدين الحقيقي المدة المحددة لسماعها ، فلا يجب عليه رد ما قبض ، ولمن اوفى ان يرجع على المدين الحقيقي بالدين وبالتضمين ان كان له محل . الزام برد قبض شئ بغير حقالمادة (300) :على المحكمة ان تلزم من قبض شيئا بغير حق ان يرده الى صاحبه ولها علاوة على ذلك ان تامر برد ما جناه القابض من مكاسب او منافع ولها ايضا ان تعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه . الفضالةالمادة (301) :الفرع الثالث من قام بفعل نافع للغير دون امره ولكن اذنت به المحكمة او اوجبته ضرورة او قضى به عرف فانه يعتبر نائبا عنه وتسري عليه الاحكام التالية.
سريان قواعد الوكالة على الفضالةالمادة (302) :تسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي . واجبات الفضوليالمادة (303) :يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بداه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه ان يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك . مسؤولية الفضوليالمادة (304) :الفضولي مسئول عما يلحق رب العمل من اضرار وللمحكمة تحديد الضمان اذا كانت الظروف تبرر ذلك . مسؤولية الفضولي عن تصرفات نائبهالمادة (305) :اذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب . التزامات الفضوليالمادة (306) :يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به . حقوق الفضولي على رب العملالمادة (307) :على رب العمل ان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي اجرا عن عمله الا ان يكون من اعمال مهنته. في موت الفضولي او رب العملالمادة (308) :1. اذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل . 2. واذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم . قضاء دين الغيرالمادة (309) :الفرع الرابع من اوفى دين غيره بامره كان له الرجوع على الآمر بما اداه عنه وقام مقام الدائن الاصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه ام لم يشترط. الرجوع على المدينالمادة (310) :1. من اوفى دين غيره دون امره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين الا وفقا للمادة (301) ولا على الدائن الا اذا ابرا المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه منه . 2. فاذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين . تقادم دعوى الاثراء بلا سببالمادة (311) :الفرع الخامس
حكم مشترك لا تسمع دعوى الاثراء بلا سبب في جميع الاحوال المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع. وعلى كل حال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشا فيه حق الرجوع.
الحقوق القانونيةالمادة (312) :الفصل الخامس القانون الحقوق التي تنشا مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي انشاتها. تنفيذ حق الدائنالمادة (313) :الباب الثاني الفصل الاول 1. ينفذ الحق جبرا على المدين به عند استحقاقه متى استوفى الشرائط القانونية. 2. فاذا افتقد الحق حماية القانون لاي سبب فلا جبر في تنفيذه ويصبح حقا طبيعيا يجب في ذمة المدين. ايفاء الحق الطبيعي الذي فقد حماية القانونالمادة (314) :اذا اوفى المدين حقا طبيعيا فقد حماية القانون صح وفاؤه ولا يعتبر وفاء لما لا يجب.
وفاء الحقالمادة (315) :يجب الوفاء بالحق متى استوفى شرائط استحقاقه قانونا فان تخلف المدين فقد وجب تنفيذه جبرا عليه تنفيذا عينيا او تعويضيا طبقا لنصوص القانون .
التنفيذالمادة (316) :1. يكون التنفيذ اختياريا اذا تم بالوفاء او ما يعادله . 2. ويكون جبريا اذا تم عينيا او بطريق التعويض . طرفا الوفاءالمادة (317) :الفصل الثاني الفرع الاول أ . طرفا الوفاء : 2. ويصح ايضا ممن لا مصلحة له في الوفاء بامر المدين او بغير امره على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن اعتراضه. شروط البراءة من الدينالمادة (318) :يشترط للبراءة من الدين ان يكون الموفي مالكا لما وفى به واذا كان المدين صغيرا مميزا او كبيرا معتوها او محجورا عليه لسفه او غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي .
عدم نفاذ الوفاءالمادة (319) :لا ينفذ الوفاء لبعض الدائنين في حق الدائنين الآخرين اذا كان المدين محجورا للدين ووفى من المال المحجور او مريضا مرض الموت وكان الوفاء يضر ببقية الدائنين .
الوفاء للدائن ونائبهالمادة (320) :ب. لمن يكون الوفاء : يكون الوفاء للدائن او لنائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ، الا اذا كان متفقا على ان الوفاء يكون للدائن شخصيا . الوفاء للوليالمادة (321) :اذا كان الدائن غير كامل الاهلية فلا تبرا ذمة المدين الا بالوفاء لوليه . واذا حصل الوفاء للدائن وهلك الموفى به في يده او ضاع منه فلوليه مطالبة المدين بالدين .
رفض الوفاءالمادة (322) :ج. رفض الوفاء : اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا حيث يجب قبوله ، او رفض بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونها او اعلن انه لن يقبل الوفاء – اعذر اليه المدين باعلان وحدد له مدة مناسبة يقوم فيها بما يجب عليه لاستيفاء حقه . اعذار الدائنالمادة (323) :يترتب على اعذار الدائن ان يصير الشيء محل الالتزام في ضمان الدائن ان كان من قبل في ضمان المدين وان يصبح للمدين الحق في ايداعه على نفقة الدائن وفي ضمان ما اصابه من ضرر. وفاء المعين بالذاتالمادة (324) :اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب ان يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد ان يعذر الى الدائن بتسلمه ان يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه فاذا كان هذا الشيء عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة .
وفاء سريع التلفالمادة (325) :اذا كان محل الوفاء شيئا يسرع اليه التلف او يكلف نفقات باهظة في ايداعه او حراسته جاز للمدين بعد استئذان المحكمة او دون استئذانها عند الضرورة ان يبيعه بسعره المعروف في الاسواق فان تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم ايداع الثمن مقام ايداع الشيء نفسه .
وفاء المدين الذي يجهل بشخصية الدائنالمادة (326) :يكون الايداع او ما يقوم مقامه من اجراء جائزا ايضا اذا كان المدين يجهل شخصية الدائن او موطنه او كان الدائن محجورا وليس له نائب يقبل عنه الوفاء او كان الدين متنازعا عليه بين عدة اشخاص او كانت هناك اسباب جدية اخرى تبرر هذا الاجراء .
العرض الحقيقيالمادة (327) :يقوم العرض الحقيقي بالنسبة الى المدين مقام الوفاء اذا تلاه ايداع مستوف لاصوله القانونية او تلاه اي اجراء مماثل وذلك اذا قبله الدائن او صدر حكم نهائي بصحته .
الرجوع عن العرضالمادة (328) :1. اذا عرض المدين الدين واتبع العرض بايداع او باجراء مماثل جاز له ان يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله او ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته . واذا رجع فلا تبرا ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين . 2. فاذا رجع المدين في العرض بعد ان قبله الدائن او بعد ان حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن ان يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تامينات وتبرا ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين . وفاء الدين المعين بالتعيينالمادة (329) :د. محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته واثباته : 1. اذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين ان يدفع غيره بدلا عنه دون رضا الدائن حتى لو كان هذا البدل مساويا في القيمة للشيء المستحق او كانت له قيمة اعلى . 2. اما اذا كان مما لا يتعين بالتعيين وعين في العقد فللمدين دفع مثله وان لم يرض الدائن . الوفاء الجزئيالمادة (330) :1. ليس للمدين ان يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق او نص يجيز ذلك . 2. فاذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن ان يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء. وفاء الدين مع النفقاتالمادة (331) :اذا كان المدين ملزما بان يوفى مع الدين اية نفقات وكان ما اداه لا يفي بالدين مع تلك النفقات حسم ما ادى من حساب النفقات ثم من اصل الدين هذا ما لم يتفق على غيره .
وفاء الدين عند تعدد الديونالمادة (332) :اذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما اداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا جاز للمدين عند الوفاء ان يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني او اتفاقي يحول دون هذا التعيين . الحسم من حساب الدين الذي حلالمادة (333) :اذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الحسم من حساب الدين الذي حل فاذا تعددت الديون الحالة فمن حساب اشدها كلفة على المدين فاذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن . الوفاء الفوريالمادة (334) :1. يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق او نص يقتضي بغير ذلك . 2. على انه يجوز للمحكمة في حالات استثنائية اذا لم يمنعها نص في القانون ان تنظر المدين الى اجل معقول او آجال ينفذ فيها التزامه اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التاجيل ضرر جسيم . وفاء الدين المؤجلالمادة (335) :1. اذا كان الدين مؤجلا فللمدين ان يدفعه قبل حلول الاجل اذا كان الاجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول . 2. فاذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان . وفاء الشئ المعين بالذاتالمادة (336) :1. اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك . 2. اما في الالتزامات الاخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء او في المكان الذي يوجد فيه مركز اعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الاعمال . هلاك الدين في يد الرسولالمادة (337) :اذا ارسل المدين الدين مع رسوله الى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين وان امر الدائن المدين بان يدفع الدين الى رسوله فدفعه فهلاكه من مال الدائن ويبرا المدين من الدين .
نفقات الوفاءالمادة (338) :تكون نفقات الوفاء على المدين الا اذا اتفق او نص القانون على غير ذلك .
طلب مخالصةالمادة (339) :لمن قام بوفاء الدين او جزء منه ان يطلب مخالصة بما وفاه ، فاذا رفض الدائن ذلك جاز للمدين ان يودع الدين المستحق ايداعا قضائيا .
الوفاء الاعتياضيالمادة (340) :ثانيا : التنفيذ بما يعادل الوفاء : أ . الوفاء الاعتياضي : سريان احكام البيع على الوفاء الاعتياضيالمادة (341) :1. تسري احكام البيع على الوفاء الاعتياضي اذا كان مقابل الوفاء عينا معينة عوضا عن الدين . 2. وتسري عليه احكام الوفاء في قضاء الدين . انقضاء الدين الاول مع ضماناتهالمادة (342) :ينقضي الدين الاول مع ضماناته في الوفاء الاعتياضي وينتقل حق الدائن الى العوض .
المقاصةالمادة (343) :ب . المقاصة : المقاصة ايفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه . انواع المقاصةالمادة (344) :المقاصة اما جبرية وتقع بقوة القانون او اختيارية تتم باتفاق الطرفين او قضائية وتتم بحكم المحكمة .
شروط المقاصة الجبريةالمادة (345) :يشترط في المقاصة الجبرية ان يكون كلا الطرفين دائنا ومدينا للآخر وان يتماثل الدينان جنسا ووصفا واستحقاقا وقوة وضعفا والا يضر اجراؤها بحقوق الغير .
المقاصة الاتفاقيةالمادة (346) :يجوز ان تتم المقاصة الاتفاقية اذا لم يتوفر احد شروط المقاصة الجبرية سواء اتحد سبب الدينين ام اختلف .
المقاصة القضائيةالمادة (347) :تتم المقاصة القضائية بحكم من المحكمة اذا توفرت شروطها وبطلب اصلي او عارض .
المقاصة بالاتفاقالمادة (348) :اذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة او كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة والدين من جنس الوديعة او العين المغصوبة فلا تجري المقاصة الا باتفاق الطرفين .
مقاصة ما اتلف الدائن عينا من مال المدينالمادة (349) :اذا اتلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصا فان لم تكن من جنسه فلا تقع المقاصة الا باتفاق الطرفين.
طلب المقاصةالمادة (350) :تتم المقاصة بناء على طلب صاحب المصلحة فيها وتقع بقدر الاقل من الدينين .
مقاصة الدين غير المسموع للتقادمالمادة (351) :اذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة ما دامت المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة .
التمسك بضمانات الحق اضرار بالغيرالمادة (352) :اذا ادى المدين دينا عليه وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز ان يتمسك بضمانات هذا الحق اضرارا بالغير الا اذا كان يجهل وجوده وكان له في ذلك عذر مقبول .
اتحاد الذمتينالمادة (353) :ج. اتحاد الذمتين : 1. اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمتان . 2. ولا يتم اتحاد الذمتين اذا كان الدائن وارثا للمدين ويشترك مع باقي الدائنين في اقتضاء دينه من التركة . زوال سبب اتحاد الذمتينالمادة (354) :اذا زال سبب اتحاد الذمتين باثر رجعي عاد الدين الى ما كان عليه من قبل.
التنفيذ الجبريالمادة (355) :الفرع الثاني اولا . التنفيذ العيني: 1. يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا. 2. على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما . الالتزام بعمل او امتناع عن عملالمادة (356) :ثانيا : الالتزام بعمل او امتناع عن عمل : 1. اذا كان موضوع الحق عملا واستوجبت طبيعته او نص الاتفاق على ان يقوم المدين به بشخصه جاز للدائن ان يرفض الوفاء به من غيره . 2. فاذا لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن ان يطلب اذنا من القضاء بالقيام به على نفقة المدين او تنفيذه دون اذن اذا استوجبت الضرورة ذلك . حكم المحكمةالمادة (357) :يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ اذا كان موضوع الحق عملا وسمحت بذلك طبيعته . بذل العنايةالمادة (358) :1. اذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء او القيام بادارته او توخى الحيطة في تنفيذ التزامه فانه يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك . 2. وفي كل حال يبقى المدين مسؤولا عما ياتيه من غش او خطا جسيم . طلب الازالةالمادة (359) :اذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل واخل به المدين جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا له او ان يطلب من القضاء اذنا بالقيام بهذه الازالة على نفقة المدين. التنفيذ بطريق التعويضالمادة (360) :ثالثا : التنفيذ بطريق التعويض : اذا تم التنفيذ العيني او اصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين . استحقاق الضمان باعذار المدينالمادة (361) :لا يستحق الضمان الا بعد اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون او في العقد . حالات عدم ضرورة اعذار المدينالمادة (362) :لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الآتية: 2. اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع . 3. اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك . 4. اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه . تقدير الضمان غير المقدر في القانون او العقدالمادة (363) :اذا لم يكن الضمان مقدرا في القانون او في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه. الشرط الجزائي/ تحديد مقدار الضمانالمادة (364) :1. يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق مع مراعاة احكام القانون . 2. ويجوز للمحكمة في جميع الاحوال بناء على طلب احد الطرفين ان تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك . اموال المدين ضامنة للوفاء بديونهالمادة (365) :الفرع الثالث مع مراعاة احكام القانون، اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان. الدعوى غير المباشرةالمادة (366) :1. الدعوى غير المباشرة : 2. ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا اذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان اهماله من شانه ان يؤدي الى اعساره ويجب ادخال المدين في الدعوى. اعتبار الدائن نائبا عن مدينه في استعمال حقوقهالمادة (367) :يعتبر الدائن نائبا عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في اموال المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه . الدعوى الصوريةالمادة (368) :2. دعوى الصورية: 2. واذا تعارضت مصالح ذوي الشان. فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت الافضلية للاولين. نفاذ العقد الحقيقي لا الصوريالمادة (369) :اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي . دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائنالمادة (370) :3. دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن: عدم نفاذ تصرف المدين الذي احاط الدين بمالهالمادة (371) :اذا طالب الدائنون المدين الذي احاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة ، وللدائنين ان يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم . ولهم ان يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقا لاحكام القانون.
ادعاء الدائن باحاطة الدين بمال المدينالمادة (372) :اذا ادعى الدائن احاطة الدين بمال المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالا يزيد على قيمة الديون.
استفادة جميع الدائنين من عدم نفاذ التصرفالمادة (373) :متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون به.
تقادم دعوى عدم نفاذ التصرفالمادة (374) :لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.
الحجرعلى المدين المفلسالمادة (375) :4. الحجر على المدين المفلس: الحجر القضائيالمادة (376) :1. يكون الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه او احد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة. 2. ويجوز لاي دائن ان يحصل بمقتضى حكم الحجر على امر من رئيس دائرة الاجراء بحجز جميع اموال المدين عدا ما لا يجوز حجزه ، ويبقى الحجز على اموال المدين قائما لمصلحة الدائنين حتى ينتهي الحجر . مراعاة الظروف المحيطة بالمدين قبل الحجرالمادة (377) :على المحكمة في كل حال قبل ان تحجر المدين ان تراعي في تقديرها جميع الظروف التي احاطت به ومدى مسؤوليته عن الاسباب التي ادت الى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شانه ان يؤثر في حالته المالية . تسجيل دعوى الحجرالمادة (378) :1. على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر ان يسجل استدعاءها في سجل خاص يرتب بحسب اسماء المدينين المطلوب حجرهم وعليه ان يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتاييده او بالغائه وذلك كله يوم صدور الحكم.
2. وعلى الكاتب ايضا ان يرسل الى ديوان الوزارة صورة من هذه التسجيلات والتاشيرات لاثباتها في سجل عام ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل . تغيير موطن المدين المحجورالمادة (379) :يجب على المدين اذا تغير موطنه ان يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أأخطره المدين ام علم بذلك من اي طريق آخر ان يرسل على نفقة المدين صورة من حكم الحجر ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل الى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها . اثار حكم الحجرالمادة (380) :يترتب على الحكم بالحجر ان يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة . عدم نفاذ اقرار المدين بدين لآخرالمادة (381) :يترتب على الحكم بالحجر على المدين الا ينفذ في حق دائنيه جميعا تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد واقراره بدين الآخر وذلك منذ تسجيل الاستدعاء . نفقة المحجورالمادة (382) :اذا وقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر ان يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة في مدة ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ان كان الاعتراض من المدين ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين ان كان الاعتراض منهم . بيع وقسمة اموال المحجورالمادة (383) :1. تباع اموال المدين المحجور وتقسم على الغرماء بطريق المحاصة وفق الاجراءات التي ينص عليها القانون . ويترك له ما يحتاج اليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته .
2. ويعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات التالية : حالات انتهاء الحجرالمادة (384) :1. ينتهي الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذي شان في الحالات الآتية : ج. اذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولها وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بالحجر الى ما كانت عليه من قبل ، بشرط ان يكون المدين قد وفى بجميع اقساطها التي حلت .
د . اذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بالحجر . 2. ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة (378) وعليه ان يرسل صورة منه الى ديوان الوزارة للتاشير به كذلك . طلب اعادة الديون التي حلت بسبب الحجرالمادة (385) :يجوز للمدين بعد انتهاء الحجر ان يطلب اعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها الى اجلها السابق بشرط ان يكون قد وفى ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولها . الطعن في تصرفات المدينالمادة (386) :انتهاء الحجر لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد 366 ومن 368 الى 374. الامتناع عن الوفاءالمادة (387) :5. حق الاحتباس : لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به . حق الاحتباسالمادة (388) :لكل واحد من المتعاقدين في المعاوضات المالية بوجه عام ان يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق . الاحتباس لغايات استيفاء المصروفات الضروريةالمادة (389) :لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية او نافعة ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا ما لم يتفق او يقض القانون بغير ذلك . المحافظة على الشئ المحبوسالمادة (390) :1. على من احتبس الشيء ان يحافظ عليه وان يقدم حسابا عن غلته . 2. وله ان يستصدر اذنا من المحكمة ببيع الشيء المحتبس اذا كان يخشى عليه الهلاك او التعيب وذلك وفقا للاجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة وينتقل حق الاحتباس من الشيء الى ثمنه . احقية الحابس في الاستيفاءالمادة (391) :من احتبس الشيء استعمالاً لحقه في احتباسه كان احق من باقي الغرماء في استيفاء حقه منه . انقضاء حق الاحتباسالمادة (392) :1. ينقضي الحق في الاحتباس بخروج الشيء من يد حائزه او محرزه ما لم ينص القانون على غير ذلك . 2. ومع ذلك يجوز لمن احتبس الشيء اذا خرج الشيء من يده خفية او بالرغم من معارضته ان يطلب استرداده خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه . الشرطالمادة (393) :الفصل الثالث الفرع الاول الشرط التزام مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم او زواله عند تحققه . التصرف المنجزالمادة (394) :التصرف المنجز هو ما تم بصفة مطلقة غير مقيدة بشرط او مضافة الى زمن مستقبل ويقع حكمه في الحال . التصرف المعلق على شرطالمادة (395) :التصرف المعلق هو ما كان مقيداً بشرط غير قائم او بواقعة مستقبلة ويتراخى اثره حتى يتحقق الشرط وعندئذ ينعقد سببا مفضيا الى حكمه . شروط صحة التعليقالمادة (396) :يشترط لصحة التعليق ان يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا متحققاً ولا مستحيلاً . بطلان التصرف المعلق على شرطالمادة (397) :يبطل التصرف اذا علق وجوده على شرط مستحيل او مخالف للآداب او النظام العام . نفاذ التصرف المعلق على شرطالمادة (398) :لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد الا اذا تحقق الشرط . زوال التصرف اذا تحقق الشرطالمادة (399) :يزول التصرف اذا تحقق الشرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما اخذ فاذا تعذر الرد بسببه كان ملزماً بالضمان . المعلق بالشرطالمادة (400) :المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط . مراعاة الشرطالمادة (401) :يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان . الاجلالمادة (402) :الفرع الثاني يجوز اضافة التصرف الى اجل تترتب عند حلوله احكام نفاذه او انقضائه . اجل الوفاء عند المقدرةالمادة (403) :اذا تبين من التصرف ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة حددت المحكمة اجل الوفاء مراعية موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضية منه عناية الحريص على الوفاء بالتزامه . سقوط الحق في الاجلالمادة (404) :يسقط حق المدين في الاجل : 2. اذا لم يقدم تامينات الدين المتفق عليها . 3. اذا نقصت توثيقات الدين بفعله او بسبب لا يد له فيه ما لم يبادر الى تكملتها . حق التنازل عن الاجلالمادة (405) :اذا كان الاجل لمصلحة اي من الطرفين فله ان يتنازل عنه بارادته المنفردة. حلول الدين المؤجلالمادة (406) :الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين الا اذا كان موثقا توثيقا عينيا . التخيير في المحلالمادة (407) :الفصل الرابع الفرع الاول 1. يجوز ان يكون محل التصرف عدة اشياء على ان تبرا ذمة المدين اذا ادى واحدا منها . 2. ويكون الخيار للمدين اذا كان مطلقا الا اذا قضى الاتفاق او القانون بغير ذلك . تحديد مدة الاختيارالمادة (408) :1. يجب في التصرف التخييري تحديد مدة الاختيار . 2. فاذا لم يحدد المتعاقدان مدة في العقد او انقضت المدة المحددة لاحدهما دون ان يختار جاز للطرف الآخر ان يطلب من المحكمة تحديد مدة الخيار او محل التصرف . انتقال حق الاختيارالمادة (409) :ينتقل حق الاختيار الى الوارث . هلاك الشئ في يد المدينالمادة (410) :1. اذا كان الخيار للمدين وهلك احد الشيئين في يده كان له ان يلزم الدائن بالثاني وان هلكا معا بطل العقد . 2. فاذا كان المدين مسؤولاً عن الهلاك ولو بالنسبة الى احد هذه الاشياء كان عليه ان يدفع قيمة آخر ما هلك منها . ابدال المحلالمادة (411) :الفرع الثاني 1. يكون التصرف بدليا اذا كان محله شيئا واحدا ولكن تبرا ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا آخر . 2. والاصل ، لا البديل ، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدد طبيعته . التضامن بين الدائنينالمادة (412) :الفصل الخامس 1. التضامن بين الدائنين : لا يكون التضامن بين الدائنين الا باتفاق او بنص في القانون . الايفاء لاي من الدائنين المتضامنينالمادة (413) :للمدين ان يوفى دينه الى اي من الدائنين المتضامنين الا اذا انذره احدهم بعدم وفائه له . براءة ذمة المدين التي لا تبرئ ذمة الباقينالمادة (414) :اذا برئت ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرا ذمته قبل الباقين الا بقدر حصة ذلك الدائن .
مطالبة الدين بالدين مجتمعين او منفردينالمادة (415) :1. للدائنين المتضامنين مطالبة المدين بالدين مجتمعين او منفردين. 2. وليس للمدين ان يعترض على دين احد دائنيه المتضامنين باوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر وله ان يعترض باوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالاوجه المشتركة بين جميع الدائنين . تادية الدين لاحد الدائنين المتضامنينالمادة (416) :كل ما يؤدى من الدين لاحد الدائنين المتضامنين يعتبر من حقهم جميعا بالتساوي بينهم الا اذا نص القانون او اتفقوا على غير ذلك. الدين المشتركالمادة (417) :2. الدين المشترك : يكون الدين مشتركاً اذا اتحد سببه او كان دينا آل بالارث الى عدة ورثة او مالاً مستهلكاً مشتركاً او بدل قرض مستقرض من مال مشترك . المطالبة بحصة الدين المشتركالمادة (418) :لكل من الشركاء في الدين المشترك ان يطلب حصته فيه ويكون ما قبضه مالا مشتركا بين جميع الشركاء لكل بقدر نصيبه .
المشاركة في بعض الدينالمادة (419) :1. اذا قبض احد الشريكين بعض الدين المشترك فللشريك الآخر ان يشاركه فيه بنسبة حصته ويتبعان المدين بما بقي او ان يترك ما قبضه على ان يتبع المدين بحصته . 2. فاذا اختار الشريك متابعة المدين فليس له ان يرجع على شريكه الا اذا هلك نصيبه ، وله ان يرجع عليه بنسبة حصته فيما قبض . رجوع الشركاء على الشريكالمادة (420) :1. اذا قبض احد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها او استهلكها فللشركاء الآخرين ان يرجعوا عليه بانصبائهم فيها . 2. فاذا تلفت في يده بلا تقصير منه فلا ضمان عليه لانصبة شركائه فيها ويكون قد استوفى حصته وما بقي من الدين بذمة المدين يكون لشركائه الآخرين . مشاركة الشركاء في المبلغ الماخوذ من الكفيلالمادة (421) :اذا اخذ احد الشركاء من المدين كفيلاً بحصته في الدين المشترك او احاله المدين على آخر فللشركاء ان يشاركوه بحصصهم في المبلغ الذي ياخذه من الكفيل او المحال عليه . شراء احد الشركاء نصيبه في دين مشتركالمادة (422) :اذا اشترى احد الشركاء بنصيبه في دين مشترك مالا من المدين فللشركاء ان يضمنوه ما اصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه او ان يرجعوا بحصصهم على المدين ولهم ان يشاركوه ما اشتراه اذا اتفقوا على ذلك .
هبة احد الشركاء حصته في الدين للمدينالمادة (423) :يجوز لاحد الشركاء ان يهب حصته في الدين للمدين او ان يبرئه منه ولا يضمن انصبة شركائه فيما وهب او ابرا .
المصالحة على حصة احد الشركاءالمادة (424) :يجوز لاحد الشركاء في الدين المشترك ان يصالح عن حصته فيه فان كان بدل الصلح من جنس الدين جاز للباقين ان يشاركوه في المقبوض او ان يتبعوا المدين وان كان بدل الصلح من غير جنس الدين جاز لهم ان يتبعوا المدين او الشريك المصالح ، وللمصالح ان يدفع لهم نصيبهم في المقبوض او نصيبهم في الدين .
تاجيل الدين المشتركالمادة (425) :1. لا يجوز لاحد الشركاء في دين مشترك تاجيله وحده دون موافقة الباقين على هذا التاجيل . 2. ويجوز له ان يؤجل حصته دون موافقة الباقين وفي هذه الحالة ليس له ان يشاركهم فيما يقبضون من الدين . المسؤولية التضامنية بين المدينينالمادة (426) :3. التضامن بين المدينين : لا يكون التضامن بين المدينين الا باتفاق او بنص في القانون. وفاء احد المدينين الدينالمادة (427) :اذا اوفى احد المدينين المتضامنين الدين بتمامه برئ الآخرون .
المطالبة بالدينالمادة (428) :1. للدائن ان يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين او بعضهم مراعيا ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين . 2. ولكل مدين ان يعترض عند مطالبته بالوفاء باوجه الاعتراض الخاصة به او المشتركة بين المدينين فحسب . تجديد الدينالمادة (429) :اذا اتفق الدائن مع احد المدينين المتضامنين على تجديد الدين برئت ذمة الباقين الا اذا احتفظ بحقه قبلهم جميعا .
انقضاء حصة احد المدينين المتضامنينالمادة (430) :اذا انقضت حصة احد المدينين المتضامنين في الدين بطريق المقاصة او اتحاد الذمتين او الابراء فان الدين لا ينقضي بالنسبة لباقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين .
عدم ابراء الدائن باقي المدينينالمادة (431) :اذا لم يوافق الدائن على ابراء باقي المدينين المتضامنين من الدين فليس له ان يطالبهم بغير الباقي بعد حسم حصة المدين الذي ابراه الا اذا احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وعندئذ يحق لهم الرجوع على المدين بحصته فيه . حق رجوع الدائن على باقي المدينينالمادة (432) :اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك .
ابراء احد المدينين من الدين او التضامنالمادة (433) :اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين من الدين او من التضامن فلباقي المدينين ان يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم الا اذا كان الدائن قد ابراه من كل مسؤولية من الدين فان الدائن يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر .
عدم سماع الدعوى لمرور الزمنالمادة (434) :1. عدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين لا يفيد باقي المدينين الا بقدر حصة ذلك المدين . 2. واذا انقطع مرور الزمان او وقف سريانه الى احد المدينين المتضامنين فليس للدائن ان يتمسك بذلك قبل الباقين . مسؤولية المدين المتضامنالمادة (435) :المدين المتضامن مسئول في تنفيذ التزامه عن فعله واذا اعذره الدائن او قاضاه فلا اثر لذلك بالنسبة الى باقي المدينين اما اعذار احد المدينين المتضامنين للدائن فانه يفيد الباقين .
عدم نفاذ الصلح الذي يعقده احد المدينينالمادة (436) :لا ينفذ الصلح الذي يعقده احد المدينين المتضامنين مع الدائن اذا رتب في ذمتهم التزاما جديدا او زاد في التزامهم الا اذا قبلوه. ويستفيدون من الصلح اذا تضمن ابراء من الدين او براءة الذمة منه باي وسيلة اخرى.
اقرار المدين المتضامن بالدينالمادة (437) :اقرار المدين المتضامن بالدين لا يسري في حق الباقين ولا يضار باقي المدينين المتضامنين اذا وجه اليه الدائن يمينا فنكل عنها او وجه الى الدائن يمينا فحلفها . اما اذا وجه اليه الدائن يمينا فحلفها فان باقي المدينين يفيدون من ذلك .
صدور حكم على احد المدينين المتضامنينالمادة (438) :اذا صدر حكم على احد المدينين المتضامنين فلا اثر له على الباقين وانما يستفيدون منه اذا صدر لصالحه الا اذا بني على سبب خاص به .
حق الرجوع على باقي المدينينالمادة (439) :لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على اي من الباقين بقدر حصته فان كان احدهم معسرا تحمل مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعه هذا الاعسار دون اخلال بحقهم في الرجوع على المعسر عند ميسرته . تحمل الدين كلهالمادة (440) :اذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة بالدين فهو الذي يتحمل الدين كله قبل الباقين .
عدم قابلية الصرف للتجزئةالمادة (441) :4. عدم قابلية التصرف للتجزئة : لا يقبل التصرف التجزئة اذا ورد على محل تاباه طبيعته او تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها . تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئةالمادة (442) :1. اذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة او تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن او وارث ان يطالب باداء الحق كاملاً . 2. فاذا اعترض احدهم كان على المدين ان يؤديه اليهم مجتمعين او يودعه الجهة المختصة وفقا لما يقتضيه القانون . 3. ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتضى الحق . تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئةالمادة (443) :1. اذا تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة كان كل منهم ملزما بالدين كاملاً . 2. ولمن قضى الدين ان يرجع على كل من الباقين بقدر حصته . الابراءالمادة (444) :الفصل السادس 1. الابراء : اذا ابرا الدائن مدينه مختارا من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام . لا يتوقف الابراء على قبول المدينالمادة (445) :لا يتوقف الابراء على قبول المدين الا انه يرتد برده وان مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته .
لا يصح الابراء عن دين مستقبلالمادة (446) :لا يصح الابراء الا من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل .
سريان احكام التبرع على الابراءالمادة (447) :1. يسري على الابراء الاحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع . 2. ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على تصرف يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون او اتفق عليه المتعاقدان . استحالة التنفيذالمادة (448) :2. استحالة التنفيذ : التقادم الطويل المسقط للدعوىالمادة (449) :3. مرور الزمان المسقط للدعوى : تقادم الحقوق الدورية والريع المستحقالمادة (450) :1. لا تسمع دعوى المطالبة باي حق دوري متجدد كاجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي. 2. اما الريع المستحق في ذمة المشرف او المتولي على الوقف او في ذمة الحائز سيء النية فلا تسمع الدعوى به على المنكر بعد تركها بغير عذر شرعي مدة خمس عشرة سنة. تقادم الدعوى اذا انقضت خمس سنواتالمادة (451) :لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الآتية :- 2. ما يستحق رده للاشخاص من الضرائب والرسوم اذا دفعت بغير حق دون الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الخاصة. تقادم الدعوى اذا انقضت سنتانالمادة (452) :لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت سنتان على الحقوق الآتية : 2. حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات . حالات تقادم سماع الدعوىالمادة (453) :1. لا تسمع الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة حتى ولو ظل الدائنون يقومون باعمال اخرى للمدين . 2. واذا حرر اقرار او سند باي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد 450 و 451 و 452 فلا تسمع الدعوى به اذا انقضت على استحقاقه مدة خمس عشرة سنة. بداية المدة لعدم سماع دعوى التقادمالمادة (454) :تبدا المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الاداء ومن وقت تحقق الشرط اذا كان معلقا على شرط ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق . تقادم ترك الدعوىالمادة (455) :لا تسمع الدعوى اذا تركها السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين المدة المقررة لعدم سماعها . حساب مدة التقادمالمادة (456) :تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالايام ولا يحسب اليوم الاول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها الا اذا كان عطلة رسمية فانه يمتد الى اليوم التالي . وقف التقادمالمادة (457) :1. يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق . 2. ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة . ترك بعض الورثة الدعوى مدة التقادمالمادة (458) :اذا ترك بعض الورثة الدعوى بحق مورثهم المدة المقررة لسماع الدعوى بغير عذر شرعي وكان للبعض عذر شرعي تسمع دعوى هؤلاء بقدر انصبتهم . الاقرار بالحق يقطع التقادمالمادة (459) :اقرار المدين بالحق صراحة او دلالة يقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى .
قطع التقادمالمادة (460) :تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية او باي اجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه .
اثار قطع التقادمالمادة (461) :1. اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدات مدة جديدة كالمدة الاولى . 2. ولا يسقط الحق مهما كان نوعه اذا قضت به المحكمة بحكم لا يقبل الطعن . عدم سمع توابع الدعوى للتقادمالمادة (462) :عدم سماع الدعوى بالحق لمرور الزمان يستتبع عدم سماعها بتوابعه ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه التوابع .
التنازل عن دفع التقادمالمادة (463) :1. لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون . 2. وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان يتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على ان هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين اذا صدر اضرار بهم . القضاء بعدم سماع الدعوىالمادة (464) :1. لا يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او ممن له مصلحة فيه من الخصوم . 2. ويصح ابداء الدفع في اي حالة تكون عليها الدعوى الا اذا تبين من الظروف ان صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة او دلالة . البيعالمادة (465) :الكتاب الثاني الباب الاول : عقود التمليك : الباب الثاني : عقود المنفعة : الفصل الثاني الباب الثالث : عقود العمل : الباب الرابع : عقود الغرر : الباب الخامس : عقود التوثيقات الشخصية : الباب الاول الفصل الاول 1. البيع : البيع تمليك مال او حق مالي لقاء عوض . شروط المبيعالمادة (466) :أ . اركان البيع : 1. يشترط ان يكون المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا للجهالة الفاحشة. 2. يكون المبيع معلوما عند المشتري ببيان احواله واوصافه المميزة له واذا كان حاضرا تكفي الاشارة اليه . العلم بالمبيعالمادة (467) :اذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع علما كافيا فلا حق له في طلب ابطال العقد لعدم العلم الا اذا اثبت تدليس البائع . البيع بالنموذجالمادة (468) :1. اذا كان البيع بالنموذج تكفي فيه رؤيته ووجب ان يكون المبيع مطابقا له. 2. فاذا ظهر انه غير مطابق له فان المشتري يكون مخيرا ان شاء قبله وان شاء رده . اختلاف المبيع للنموذجالمادة (469) :1. اذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للنموذج وكان النموذج والمبيع موجودين فالراي لاهل الخبرة واذا فقد النموذج في يد احد المتبايعين فالقول في المطابقة او المغايرة للطرف الآخر ما لم يثبت خصمه العكس . 2. واذا كان النموذج في يد ثالث باتفاق الطرفين ففقد وكان المبيع معينا بالذات ومتفقا على انه هو المعقود عليه فالقول للبائع في المطابقة ما لم يثبت المشتري العكس وان كان المبيع معينا بالنوع او معينا بالذات وغير متفق على انه هو المعقود عليه فالقول للمشتري في المغايرة ما لم يثبت البائع العكس . البيع بشرط التجربةالمادة (470) :1. يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة فان سكت المتبايعان عن تحديدها في العقد حملت على المدة المعتادة . 2. ويلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربة . مدة التجربةالمادة (471) :1. يجوز للمشتري في مدة التجربة اجازة البيع او رفضه ولو لم يجرب المبيع ويشترط في حالة الرفض اعلام البائع . 2. اذا انقضت مدة التجربة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا ولزم البيع . هلاك المبيع في يد المشتريالمادة (472) :اذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلمه لزمه اداء الثمن المسمى للبائع واذا هلك قبل التسلم بسبب لا يد للمشتري فيه يكون مضمونا على البائع . حكم البيع بع التجربةالمادة (473) :يسري حكم البيع بعد التجربة والرضى بالمبيع من تاريخ البيع . فقدان المشتري اهليته قبل اجازة البيعالمادة (474) :اذا فقد المشتري اهليته قبل ان يجيز البيع وجب على الولي او الوصي او القيم اختيار ما هو في صالحه .
وفاة المشتري قبل اختيارهالمادة (475) :اذا مات المشتري قبل اختياره وكان له دائن احاط دينه بماله انتقل حق التجربة له والا انتقل هذا الحق للورثة فان اتفقوا على اجازة البيع او رده لزم ما اتفقوا عليه وان اجاز البعض ورد الآخر لزم الرد .
استعمال المبيع في مدة التجربةالمادة (476) :لا يجوز للمشتري ان يستعمل المبيع في مدة التجربة الا بقدر ما تتطلبه التجربة على الوجه المتعارف عليه فان زاد في الاستعمال زيادة لا يقصد منها التجربة لزم البيع .
البيع بشرط المذاقالمادة (477) :تسري احكام البيع بشرط التجربة على البيع بشرط المذاق الا ان خيار المذاق لا يورث .
تحديد الثمنالمادة (478) :ب. الثمن وما يتصل به : اذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر السوق في زمان ومكان البيع وان لم يكن في هذا المكان سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره سارية . شروط الثمن المسمىالمادة (479) :يشترط ان يكون الثمن المسمى حين البيع معلوماً ، ويكون معلوماً: 2. ببيان مقداره وجنسه ووصفه ان لم يكن حاضراً . 3. بان يتفق المتبايعان على اسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنتفي معها الجهالة حين التنفيذ . البيع بطريق المرابحةالمادة (480) :1. يجوز البيع بطريق المرابحة او الوضيعة او التولية اذا كان راس مال المبيع معلوما حين العقد وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا . 2. اذا ظهر ان البائع قد زاد في بيان مقدار راس المال فللمشتري حط الزيادة . 3. واذا لم يكن راس مال المبيع معروفا عند التعاقد فللمشتري فسخ العقد عند معرفته وكذا الحكم لو كتم البائع امرا ذا تاثير في المبيع او راس المال . ويسقط خياره اذا هلك المبيع او استهلك او خرج من ملكه بعد تسلمه . تحديد الثمن بنوع من النقودالمادة (481) :اذا حدد الثمن بنوع من النقود وكانت له افراد مختلفة انصرف الى اكثرها تداولا في مكان البيع .
الزيادة والحط في الثمنالمادة (482) :1. زيادة المشتري في الثمن بعد العقد تلتحق باصل العقد اذا قبلها البائع ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلاً للمبيع كله . 2. ما حطه البائع من الثمن المسمى بعد العقد يلحق باصل العقد اذا قبله المشتري ويصبح الباقي بعد ذلك هو الثمن المسمى . الثمن في البيع المطلقالمادة (483) :الثمن في البيع المطلق يستحق معجلاً ما لم يتفق او يتعارف على ان يكون مؤجلاً او مقسطاً لاجل معلوم .
الثمن المؤجلالمادة (484) :اذا كان الثمن مؤجلاً او مقسطاً فان الاجل يبدا من تاريخ تسلم المبيع .
نقل الملكيةالمادة (485) :2. آثار البيع : اولا – التزامات البائع : أ . نقل الملكية : 2. ويجب على كل من المتبايعين ان يبادر الى تنفيذ التزاماته الا ما كان منها مؤجلاً . نقل الملكية في البيع الجزافيالمادة (486) :اذا كان البيع جزافا انتقلت الملكية الى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ويتم البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع . تعليق نقل الملكيةالمادة (487) :1. يجوز للبائع اذا كان الثمن مؤجلاً او مقسطاً ان يشترط تعليق نقل الملكية الى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع . 2. واذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة الى وقت البيع . تسليم المبيعالمادة (488) :ب. تسليم المبيع : يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري مجرداً من كل حق آخر وان يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية اليه . حالة المبيع عند التسليمالمادة (489) :يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع .
تسليم ملحقات المبيعالمادة (490) :يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما اعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على انه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد .
عدم مسؤولية البائع بعد التسليمالمادة (491) :اذا سلم البائع المبيع الى المشتري بصورة صحيحة اصبح غير مسؤول عما يصيب المبيع بعد ذلك .
النقص او الزيادة في المبيعالمادة (492) :اذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص او زيادة ولم يوجد اتفاق او عرف بهذا الشان وجب اتباع القواعد التالية :- 2. اذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محددا على اساس الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها والنقص من حسابه . 3. اذا كان المبيع مما يضره التبعيض وكان الثمن المسمى لمجموعه فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن . 4. كلما كانت الزيادة او النقص تلزم المشتري اكثر مما اشترى او تفرق عليه الصفقة كان له الخيار في فسخ البيع ما لم يكن المقدار تافها ولا يخل النقص في مقصود المشتري . 5. اذا تسلم المشتري المبيع مع علمه بانه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ المشار اليه في الفقرة السابقة . تقادم دعوى فسخ عقد او انقاص الثمنالمادة (493) :لا تسمع الدعوى بفسخ العقد او انقاص الثمن او تكملته اذا انقضت سنة على تسليم المبيع . كبفية تسليم المبيعالمادة (494) :1. يتم تسليم المبيع اما بالفعل او بان يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الاذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته . 2. ويكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته ويختلف باختلاف حاله . تسليم المبيع الذي في حوزة المشتريالمادة (495) :اذا كان المبيع في حوزة المشتري قبل البيع باية صفة او سبب تعتبر هذه الحيازة تسليما ما لم يتفق على خلاف ذلك . الاتفاق على اعتبار المشتري متسلماالمادة (496) :اذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري متسلما للمبيع في حالة معينة او اذا اوجبت النصوص التشريعية اعتبار بعض الحالات تسليما اعتبر التسليم قد تم حكما . تسليم المبيع الحكميالمادة (497) :يتم التسليم حكما بتسجيل المبيع باسم المشتري عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي .
ما يعتبر تسليم حكميالمادة (498) :يعتبر التسليم حكميا ايضا : 2. اذا انذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسلم المبيع خلال مدة معقولة والا اعتبر متسلما فلم يفعل . تسليم المبيع في البيع المطلقالمادة (499) :1. البيع المطلق يقتضي تسليم المبيع في محل وجوده وقت العقد. 2. اذا تضمن العقد او اقتضى العرف ارسال المبيع الى المشتري فلا يتم التسليم الا اذا جرى ايصاله اليه ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك . هلاك البيع فبل التسليمالمادة (500) :1. اذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لاحد المتابيعين فيه انفسخ البيع واسترد المشتري ما اداه من الثمن . 2. فاذا تلف بعض المبيع يخير المشتري ان شاء فسخ البيع او اخذ المقدار الباقي بحصته من الثمن . هلاك المبيع بفعل المشتريالمادة (501) :1. اذا هلك المبيع قبل التسليم او تلف بعضه بفعل المشتري اعتبر قابضا للمبيع ولزمه اداء الثمن . 2. اذا كان للبائع حق الخيار في هذه الحالة واختار الفسخ ضمن له المشتري مثل المبيع او قيمته وتملك ما بقي منه . هلاك المبيع بفعل شخص اخرالمادة (502) :1. اذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص آخر كان للمشتري الخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء اجازه وله حق الرجوع على المتلف بضمان مثل المبيع او قيمته . 2. واذا وقع الاتلاف على بعض المبيع كان للمشتري الخيار بين الامور التالية : ضمان سلامة المبيعالمادة (503) :1. يضمن البائع سلامة المبيع من اي حق للغير يعترض المشتري اذا كان سبب الاستحقاق سابقا على عقد البيع. 2. ويضمن البائع ايضا اذا استند الاستحقاق الى سبب حادث بعد البيع ناشئ عن فعله. الخصومة في استحقاق المبيعالمادة (504) :1. الخصومة في استحقاق المبيع قبل تسلمه يجب ان توجه الى البائع والمشتري معا . 2. فاذا كانت الخصومة بعد تسلم المبيع واراد المشتري الرجوع على البائع وجب ادخاله في الدعوى . القضاء باستحقاق المبيعالمادة (505) :1. اذا قضى باستحقاق المبيع كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن اذا اجاز البيع ويخلص المبيع للمشتري . 2. فاذا لم يجز المستحق البيع انفسخ العقد وللمشتري ان يرجع على البائع بالثمن . 3. ويضمن البائع للمشتري ما احدثه في المبيع من تحسين نافع مقدرا بقيمته يوم التسليم للمستحق . 4. ويضمن البائع ايضا للمشتري الاضرار التي نشات باستحقاق المبيع . اشتراط عدم ضمان البائع للثمنالمادة (506) :1. لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط . 2. ولا يمنع علم المشتري بان المبيع ليس ملكا للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق . الرجوع على البائعالمادة (507) :لا يملك المشتري الرجوع على البائع اذا كان الاستحقاق مبنيا على اقراره او نكوله عن اليمين .
المصالحة قبل القضاء للمستحقالمادة (508) :1. اذا صالح المشتري مدعي الاستحقاق على مال قبل القضاء له وانكر البائع حق المدعي كان للمشتري ان يثبت ان المدعي محق في دعواه وبعد الاثبات يخير البائع بين اداء ما يعادل بدل الصلح او رد الثمن الى المشتري . 2. واذا كان الصلح بعد القضاء للمستحق احتفظ المشتري بالمبيع وحق له الرجوع على البائع بالثمن . استحقاق بعض المبيعالمادة (509) :1. اذا استحق بعض المبيع قبل ان يقبضه كله كان للمشتري ان يرد ما قبض ويسترد الثمن او يقبل البيع ويرجع بحصة الجزء المستحق . 2. واذا استحق بعض المبيع بعد قبضه كله واحدث الاستحقاق عيبا في الباقي كان للمشتري رده والرجوع على البائع بالثمن او التمسك بالباقي بحصته من الثمن وان لم يحدث عيبا وكان الجزء المستحق هو الاقل فليس للمشتري الا الرجوع بحصة الجزء المستحق . 3. فاذا ظهر بعد البيع ان على المبيع حقا للغير كان للمشتري الخيار بين انتظار رفع هذا الحق او فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن . الادعاء بالاستحقاق بعد هلاك المبيعالمادة (510) :1. اذا وقع الادعاء بالاستحقاق بعد هلاك المبيع بيد المشتري ضمن للمستحق قيمته يوم الشراء ورجع على البائع بالثمن . 2. واذا كانت القيمة التي ضمنها المشتري اكثر من الثمن المسمى كان له الرجوع بالفرق مع ضمان الاضرار التي يستحقها وفقا للفقرة (4) من المادة (505) . المطالبة بريع المبيعالمادة (511) :للمستحق مطالبة المشتري بما افاده من ريع المبيع او غلته بعد حسم ما احتاج اليه الانتاج من النفقات ويرجع المشتري على البائع بما اداه للمستحق.
خيار العيبالمادة (512) :ج . ضمان العيوب الخفية ( خيار العيب ): 1. يعتبر البيع منعقدا على اساس خلو المبيع من العيوب الا ما جرى العرف على التسامح فيه . 2. وتسري القواعد العامة بشان خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة الاحكام التالية . احكام العيب القديمالمادة (513) :1. اذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيراً ان شاء رده او شاء قبله بالثمن المسمى وليس له امساكه والمطالبة بما انقصه العيب من الثمن. 2. يعتبر العيب قديما اذا كان موجودا في المبيع قبل البيع او حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم . 3. يعتبر العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم اذا كان مستندا الى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع . 4. يشترط في العيب القديم ان يكون خفيا والخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع او لا يتبينه الشخص العادي او لا يكشفه غير خبير او لا يظهر الا بالتجربة . حالات مسؤولية البائع عن العيب القديمالمادة (514) :لا يكون البائع مسؤولا عن العيب القديم في الحالات التالية : 2. اذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب . 3. اذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه او بعد علمه به من آخر . 4. اذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه او عن عيب معين الا اذا تعمد البائع اخفاء العيب او كان المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب. 5. اذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية او الادارية . سقوط خيار العيبالمادة (515) :اذا تصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد اطلاعه على العيب القديم سقط خياره .
هلاك المبيع المعيب في يد المشتريالمادة (516) :اذا هلك المبيع المعيب بعيب قديم في يد المشتري او استهلكه قبل علمه بالعيب رجع على البائع بنقصان العيب من الثمن .
العيب الجديدالمادة (517) :1. اذا حدث في المبيع لدى المشترى عيب جديد فليس له ان يرده بالعيب القديم وانما له مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم يرض البائع باخذه على عيبه الجديد . 2. اذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد المبيع على البائع بالعيب القديم . الزيادة المانعة من الردالمادة (518) :1. اذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد ثم ظهر للمشتري عيب قديم فيه فانه يرجع على البائع بنقصان العيب وليس للبائع الحق في استرداد المبيع . 2. والزيادة المانعة هي كل شيء من مال المشتري يتصل بالمبيع . عيب بيع اشياء متعددة صفقة واحدةالمادة (519) :1. اذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها عيب قبل التسليم فالمشتري بالخيار بين قبولها بالثمن المسمى او ردها كلها . 2. واذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها بعد التسليم عيب قديم وليس في تفريقها ضرر فللمشتري رد المعيب بحصته من الثمن وليس له ان يرد الجميع بدون رضى البائع فان كان في تفريقها ضرر فله ان يرد جميع المبيع او يقبله بكل الثمن . انتقال حق ضمان العيبالمادة (520) :ينتقل حق ضمان العيب بوفاة المشتري الى الورثة .
تقادم دعوى ضمان العيبالمادة (521) :1. لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة اشهر على تسلم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول . 2. وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان اذا ثبت ان اخفاء العيب كان بغش منه . دفع الثمن وتسليم المبيعالمادة (522) :ثانيا : التزامات المشتري : أ . دفع الثمن وتسلم المبيع : على المشتري تسليم الثمن عند التعاقد اولا وقبل تسلم المبيع او المطالبة به ما لم يتفق على غير ذلك . احتباس المبيعالمادة (523) :1. للبائع ان يحتبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنا او كفالة . 2. فاذا قبل البائع تاجيل الثمن سقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري . قبض المشتري المبيع قبل اداء الثمنالمادة (524) :1. اذا قبض المشتري المبيع قبل اداء الثمن على مراى من البائع ولم يمنعه كان ذلك اذنا بالتسلم . 2. واذا قبض المشتري المبيع قبل اداء الثمن بدون اذن البائع كان للبائع استرداده واذا هلك او تعيب في يد المشتري اعتبر متسلما الا اذا شاء البائع استرداده معيبا . عدم وجود المبيع في مكان العقدالمادة (525) :اذا لم يكن المبيع في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري يجهله آنئذ ثم علم به بعد ذلك فله الخيار ان شاء فسخ المبيع او امضاه وتسلم المبيع في مكان وجوده .
تسليم الثمن المعجلالمادة (526) :1. يلزم المشتري تسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد ما لم يوجد اتفاق او عرف يغاير ذلك . 2. اذا كان الثمن دينا مؤجلا على المشتري ، ولم يجر الاتفاق على الوفاء به ، في مكان معين ، لزم اداؤه في موطن المشتري وقت حلول الاجل . هلاك المبيع في يد المشتري على سوم الشراءالمادة (527) :اذا قبض المشتري شيئا على سوم الشراء وهلك او فقد في يده وكان الثمن مسمى لزمه اداؤه فان لم يسم الثمن فلا ضمان على المشتري الا بالتعدي او التقصير .
دعوى استحقاق المبيعالمادة (528) :1. اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع مستندة الى حق سابق على البيع او آيل اليه من البائع جاز للمشتري ان يحتبس الثمن حتى يقدم البائع كفيلا مليئا يضمن للمشتري رد الثمن عند ثبوت الاستحقاق وللبائع ان يطلب الى المحكمة تكليف المشتري ايداع الثمن لديها بدلا من تقديم الكفيل . 2. ويسري حكم الفقرة السابقة اذا تبين المشتري في المبيع عيبا قديما مضمونا على البائع . عدم دفع الثمن في الموعد المحددالمادة (529) :اذا حدد في البيع موعد معين لاداء الثمن واشترط فيه انه اذا لم يؤد المشتري الثمن خلاله فلا بيع بينهما ، فان لم يؤده والمبيع لم يزل في يد البائع اعتبر البيع منفسخا حكما .
موت المشتري مفلساالمادة (530) :1 . اذا تسلم المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل اداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع ويكون الثمن دينا على التركة والبائع اسوة سائر الغرماء. 2 . واذا مات المشتري مفلسا قبل تسلم المبيع واداء الثمن كان للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن ويكون احق من سائر الغرماء باستيفاء الثمن منه . 3 . واذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع كان المبيع امانة في يده والمشتري احق به من سائر الغرماء . نفقات تسليم الثمن وعقد البيعالمادة (531) :ب. النفقات : نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكون على المشتري ونفقات تسليم المبيع تكون على البائع ما لم يوجد اتفاق او نص في قانون خاص يقضي بغير ذلك . بيع السلمالمادة (532) :3. بيوع مختلفة : أ . السلم : السلم : بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل . شروط بيع السلمالمادة (533) :يشترط لصحة بيع السلم : 2. ان يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان ايفائه. 3. اذا لم يعين في العقد مكان التسليم لزم البائع تسليم المبيع في مكان العقد. شروط ثمن السلمالمادة (534) :يشترط في راس مال السلم ( اي ثمنه ) ان يكون معلوما قدرا ونوعا وان يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد عن بضعة ايام.
تصرف المشتري في المبيع المسلم فيهالمادة (535) :يجوز للمشتري ان يتصرف في المبيع المسلم فيه قبل قبضه .
تعذر تسليم المبيع عند حلول الاجلالمادة (536) :اذا تعذر تسليم المبيع عند حلول الاجل بسبب انقطاع وجوده لعارض طارئ كان المشتري مخيرا بين انتظار وجوده او فسخ البيع .
موت البائع في السلم قبل اجل المبيعالمادة (537) :اذا مات البائع في السلم قبل حلول اجل المبيع كان المشتري بالخيار ان شاء فسخ العقد واسترد الثمن من التركة او شاء انتظر حلول الاجل . وفي هذه الحالة يحجز من التركة ما يفي بقيمة المبيع الا اذا قدم الورثة كفيلا مليئا يضمن تسليم المبيع عند حلول اجله .
طلب تعديل السعر او الشروط المجحفةالمادة (538) :1. اذا استغل المشتري في السلم حاجة المزارع فاشترى منه محصولا مستقبلا بسعر او بشروط مجحفة اجحافا بينا كان للبائع حينما يحين الوفاء ان يطلب الى المحكمة تعديل السعر او الشروط بصورة يزول معها الاجحاف وتاخذ المحكمة في ذلك بعين الاعتبار ظروف الزمان والمكان ومستوى الاسعار العامة وفروقها بين تاريخ العقد والتسليم طبقا لما جرى عليه العرف . 2. وللمشتري الحق في عدم قبول التعديل الذي تراه المحكمة واسترداد الثمن الحقيقي الذي سلمه فعلا للبائع وحينئذ يحق للبائع ان يبيع محصوله ممن يشاء . 3. ويقع باطلا كل اتفاق او شرط يقصد به اسقاط هذا الحق سواء اكان ذلك شرطا في عقد السلم نفسه او كان في صورة التزام آخر منفصل ايا ما كان نوعه . المخارجةالمادة (539) :ب. المخارجة : يجوز للوارث بيع نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث آخر او اكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات التركة معينة ويسمى هذا مخارجة . اثار المخارجةالمادة (540) :1. ينقل عقد المخارجة حصة البائع الارثية الى المشتري ويحل محل البائع في استحقاق نصيبه من التركة . 2. لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارجان على علم به وقت العقد 3. لا يشمل التخارج الحقوق التي للتركة على المتخارجين او على احدهم ولا الحقوق التي عليها لهم او لاحدهم . التزامات المتخارجالمادة (541) :لا يضمن البائع للمشتري غير وجود التركة وثبوت حصته الارثية اذا جرى العقد دون تفصيل مشتملات التركة.
اتباع الاجراءات القانونيةالمادة (542) :على المشتري اتباع الاجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة الارثية محل التخارج.
البيع في مرض الموتالمادة (543) :ج. البيع في مرض الموت: 1. مرض الموت: هو المرض الذي يعجز فيه الانسان عن متابعة اعماله المعتادة ، ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فان امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة او اكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح. 2. يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالانسان فيها خطر الموت ويغلب في امثالها الهلاك ولو لم يكن مريضا. بيع المريضالمادة (544) :1. بيع المريض شيئا من ماله لاحد ورثته لا ينفذ ما لم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث . 2. بيع المريض لاجنبي بثمن المثل او بغبن يسير نافذ لا يتوقف على اجازة الورثة . بيع المريض من اجنبيالمادة (545) :1. بيع المريض من اجنبي بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت نافذ في حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته . 2. اما اذا تجاوزت هذه الزيادة ثلث التركة فلا ينفذ البيع ما لم يقره الورثة او يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع والا كان للورثة فسخ البيع . بيع المريض لاجنبي باقل من قيمة مثلهالمادة (546) :لا ينفذ بيع المريض لاجنبي باقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير في حق الدائنين اذا كانت التركة مستغرقة بالديون وللمشتري دفع ثمن المثل والا جاز للدائنين فسخ البيع . تصرف المشتري في بيع المريضالمادة (547) :1. لا يجوز فسخ بيع المريض اذا تصرف المشتري في المبيع تصرفا اكسب من كان حسن النية حقا في عين المبيع لقاء عوض . 2. وفي هذه الحالة يجوز لدائني التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشتري من المريض بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع وللورثة هذا الحق ان كان المشتري احدهم ، وان كان اجنبيا وجب عليه رد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع للتركة . بيع النائب لنفسهالمادة (548) :د . بيع النائب لنفسه : لا يجوز لمن له النيابة عن غيره بنص في القانون او باتفاق او امر من السلطة المختصة ان يشتري بنفسه مباشرة او باسم مستعار ولو بطريق المزاد ما نيط به بمقتضى هذه النيابة وذلك مع مراعاة احكام الاحوال الشخصية . شراء الوسطاء والخبراء للاموال المعهود اليهم بيعهاالمادة (549) :لا يجوز للوسطاء او الخبراء ان يشتروا باسمائهم او باسم مستعار الاموال التي عهد اليهم في بيعها .
بيع شخص ملك غيره بدون اذنهالمادة (550) :ه . بيع ملك الغير: 1. اذا باع شخص ملك غيره بغير اذنه جاز للمشتري ان يطلب فسخ البيع. 2. ولا يسري البيع في حق مالك العين المبيعة ولو اجازه المشتري. انقلاب عقد البيع صحيحا في حق المشتريالمادة (551) :1. اذا اقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري. 2. وينقلب صحيحا في حق المشتري اذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد. المقايضةالمادة (552) :و . المقايضة : المقايضة : مبادلة مال او حق مالي بعوض من غير النقود . المتبايعون في المقايضةالمادة (553) :يعتبر كل من المتبايعين في بيع المقايضة بائعا ومشتريا في وقت واحد .
خروج المقايضة عن طبيعتهاالمادة (554) :لا يخرج المقايضة عن طبيعتها اضافة بعض النقود الى احدى السلعتين للتبادل .
مصروفات المقايضة ونفقات التسليمالمادة (555) :مصروفات عقد المقايضة ونفقات التسليم وما ماثلها تكون مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على غير ذلك .
سريان احكام البيع على المقايضةالمادة (556) :تسري احكام البيع المطلق على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها .
الهبةالمادة (557) :الفصل الثاني الفرع الاول 1. الهبة تمليك مال او حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض. 2. ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع ان يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضا. انعقاد الهبةالمادة (558) :1. تنعقد الهبة بالايجاب والقبول وتتم بالقبض . 2. يكفي في الهبة مجرد الايجاب اذا كان الواهب ولي الموهوب له او وصيه والشيء الموهوب في حوزته وكذا لو كان الموهوب له صغيرا يقوم الواهب على تربيته عدم نفاذ الهبةالمادة (559) :لا ينفذ عقد الهبة اذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه .
هبة الدين للمدينالمادة (560) :1. تصح هبة الدين للمدين وتعتبر ابراء . 2. وتصح لغير المدين وتنفذ اذا دفع المدين الدين اليه . استرداد الهبةالمادة (561) :1. يجوز للواهب استرداد الهبة اذا اشترط في العقد حق استردادها في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معينة لمصلحة الواهب او من يهمه امره فلم يقم بها .
2. فاذا كان الموهوب هالكا او كان الموهوب له قد تصرف فيه استحق الواهب قيمته وقت التصرف او الهلاك . شروط العوض في الهبة المشروطةالمادة (562) :1. يجب ان يكون العوض في الهبة المشروطة به معلوما والا جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد تسلم الموهوب ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ . 2. فاذا هلك الموهوب او تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ وجب عليه رد قيمته يوم القبض . حالات عدم انعقاد الهبةالمادة (563) :على الرغم مما ورد في المادتين 92 و 254 من هذا القانون لا تنعقد الهبة بالوعد ولا تنعقد على مال مستقبل .
بطلان الهبةالمادة (564) :اذا توفي احد طرفي الهبة او افلس الواهب قبل قبض الموهوب بطلت الهبة ولو كانت بعوض .
سريان احكام الوصية على الهبة في مرض الموتالمادة (565) :تسري على الهبة في مرض الموت احكام الوصية .
نفاذ عقد الهبةالمادة (566) :1. يتوقف نفاذ عقد الهبة على اي اجراء تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية عليه ويجوز لكل من طرفي العقد استكمال الاجراءات اللازمة . 2. وتتم في المنقول بالقبض دون حاجة الى تسجيل . اثار الهبة بالنسبة للواهبالمادة (567) :الفرع الثاني 1. بالنسبة الى الواهب : يلتزم الواهب بتسليم الموهوب الى الموهوب له ويتبع في ذلك احكام تسليم المبيع . ضمان الواهب استحقاق الموهوبالمادة (568) :لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب في يد الموهوب له اذا كانت الهبة بغير عوض ولكنه يكون مسؤولا عن كل ضرر يلحق بالموهوب له من جراء هذا الاستحقاق اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق اما اذا كانت الهبة بعوض فانه لا يضمن الاستحقاق الا بقدر ما آداه الموهوب له من عوض ما لم يتفق على غير ذلك .
الرجوع على الواهبالمادة (569) :اذا استحق الموهوب بعد هلاكه عند الموهوب له واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على الواهب بما ضمن للمستحق .
الزيادة في الموهوبالمادة (570) :اذا استحق الموهوب وكان الموهوب له قد زاد في الموهوب زيادة لا تقبل الفصل دون ضرر فليس للمستحق ان يسترده قبل دفع قيمة الزيادة .
عدم ضمان العيب الخفي في الموهوبالمادة (571) :لا يضمن الواهب العيب الخفي في الموهوب ولو تعمد اخفاؤه الا اذا كانت الهبة بعوض .
تنفيذ اشتراط الواهبالمادة (572) :2. بالنسبة للموهوب له : على الموهوب له اداء ما اشترطه الواهب من عوض سواء اكان هذا العوض للواهب ام للغير. عوض الهبةالمادة (573) :اذا كان عوض الهبة وفاء دين على الواهب فلا يلتزم الموهوب له الا بوفاء الدين القائم وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك .
الموهوب مثقل بحق وفاء لدينالمادة (574) :اذا كان الموهوب مثقلا بحق وفاء لدين في ذمة الواهب او ذمة شخص آخر فان الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يتفق على غير ذلك .
نفقات عقد الهبةالمادة (575) :نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الموهوب ونقله على الموهوب له الا اذا اتفق على غير ذلك .
الرجوع في الهبةالمادة (576) :الفرع الثالث 1. للواهب ان يرجع في الهبة قبل القبض دون رضا الموهوب له . 2. وله ان يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له فان لم يقبل جاز للواهب ان يطلب من القضاء فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند الى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع . اسباب فسخ الهبةالمادة (577) :يعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبة والرجوع فيها : 2. ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا حتى تاريخ الرجوع او ان يكون له ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا هو حي . 3. اخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر او اخلاله بما يجب عليه نحو الواهب او احد اقاربه بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه . ابطال الهبةالمادة (578) :اذا قتل الموهوب له الواهب عمدا او قصدا بلا وجه حق كان لورثته حق ابطال الهبة .
موانع الرجوع في الهبةالمادة (579) :يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي : 2. اذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا ناقلا للملكية فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب ان يرجع في الباقي . 3. اذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات اهمية تزيد من قيمتها او غير الموهوب له الشيء الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه . 4. اذا مات احد طرفي العقد بعد قبضها . 5. اذا هلك الموهوب في يد الموهوب له فاذا كان الهلاك جزئيا جاز الرجوع في الباقي . 6. اذا كانت الهبة بعوض . 7. اذا كانت الهبة صدقة او لجهة من جهات البر . 8. اذا وهب الدائن الدين للمدين . ابطال اثر عقد الهبةالمادة (580) :1. يعتبر الرجوع عن الهبة رضاء او قضاء ابطالا لاثر العقد . 2. ولا يرد الموهوب له الثمار الا من تاريخ الرجوع رضاء او تاريخ الحكم وله ان يسترد النفقات الضرورية اما النفقات الاخرى فلا يسترد منها الا ما زاد في قيمة الموهوب . استعادة الواهب الموهوبالمادة (581) :1. اذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير رضاء او قضاء كان مسؤولا عن هلاكه مهما كان سببه . 2. اما اذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فان الموهوب له يكون مسئولا عن الهلاك مهما كان سببه . الشركةالمادة (582) :الفصل الثالث الفرع الاول 1. احكام عامة : الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال او من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشا عنه من ربح او خسارة . شخصية الشركةالمادة (583) :1. تعتبر الشركة شخصا حكميا بمجرد تكوينها . 2. ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات التسجيل والنشر التي يقررها القانون . 3. ولكن للغير ان يتمسك بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء الاجراءات المشار اليها . شروط عقد الشركةالمادة (584) :2. اركان الشركة : 1. يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا . 2. اذا لم يكن العقد مكتوبا فلا يؤثر ذلك على حق الغير واما بالنسبة للشركاء انفسهم فيعتبر العقد صحيحا الا اذا طلب احدهم اعتباره غير صحيح ، فيسري هذا على العقد من تاريخ اقامة الدعوى . شروط راس المالالمادة (585) :1. يشترط ان يكون راس مال الشركة من النقود او ما في حكمها مما يجري به التعامل واذا لم يكن من النقود فيجب ان يتم تقدير قيمته . 2. ويجوز ان تكون حصص الشركاء متساوية او متفاوتة ولا يجوز ان يكون الدين في ذمة الغير او حصة فيه راس مال للشركة . شروط الحصصالمادة (586) :1. يجوز ان تكون حصة الشريك في الشركة حق ملكية او حق منفعة او اي حق عيني آخر وتسري عليها احكام البيع فيما يتعلق بضمانها اذا هلكت او استحقت او ظهر فيها عيب او نقص . 2. اما اذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فان احكام الايجار هي التي تسري في كل ذلك . 3. فاذا كانت الحصة عملا وجب على الشريك ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها في العقد . الارباح والخسائرالمادة (587) :1. توزع الارباح والخسائر على الوجه المشروط في العقد . 2. فاذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الارباح والخسائر فانه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم في راس المال . بطلان شرط القدر المقطوع من الربحالمادة (588) :لا يجوز ان يتفق الشركاء في العقد على ان يكون لايهم قدر مقطوع من الربح ويبطل الشرط على ان يتم توزيع الربح طبقا لحصة كل منهم في راس المال .
نصيب الربح للشريك بالعملالمادة (589) :اذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب ان يقدر نصيبه في الربح تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل فاذا قدم فوق عمله نقودا او اي شيء آخر كان له نصيب عن عمله وآخر عما قدمه فوق العمل .
بطلان العقدالمادة (590) :1. اذا اتفق في العقد على ان احد الشركاء لا يفيد من ارباح الشركة ولا يساهم في خسائرها كان عقد الشركة باطلا . 2. غير انه يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ان لا يكون قد تقرر له اجر عن عمله . ادارة الشركةالمادة (591) :3. ادارة الشركة : 1. كل شريك يعتبر وكيلا عن باقي الشركاء في مباشرة اعمال الشركة وفي التصرف بما يحقق الغرض الذي انشئت من اجله ما لم يكن هناك نص او اتفاق على غير ذلك . 2. وكل شريك يعتبر امينا على مال الشركة الذي في يده . الانابة في تمثيل الشركةالمادة (592) :1. اذا اتفق في عقد على انابة احد الشركاء في تمثيل الشركة وادارة اعمالها تثبت له وحده ولاية التصرف في كل ما تناولته الانابة وما يتصل بها من توابع ضرورية . 2. واذا كانت الانابة لاكثر من شريك ولم يؤذن لهم بالانفراد كان عليهم ان يعملوا مجتمعين الا فيما لا يحتاج فيه الى تبادل الراي او في امر عاجل يترتب على تفويته ضرر للشركة . 3. ولا يجوز عزل من اتفق على انابته في عقد الشركة ولا تقييد تلك الانابة دون مسوغ ما دامت الشركة قائمة . مدير الشركةالمادة (593) :1. يجوز تعيين مدير للشركة من الشركاء او من غيرهم باجر او بغير اجر. 2. للمدير ان يتصرف في حدود اغراض الشركة التي نيطت به على ان يتقيد في ذلك بنصوص العقد فان لم تكن فبما جرى به العرف التجاري. 3. اذا خرج المدير عن نطاق اختصاصاته ضمن كل ضرر يلحق بالشركة من جراء تصرفه . تعدد المديرينالمادة (594) :1. يجوز ان يتعدد المديرون للشركة . 2. وفي حالة تعددهم تحدد اختصاصات كل منهم . 3. ويجوز عزلهم او عزل احدهم بالطريقة التي تم تعيينه بها. عزل المدير نفسهالمادة (595) :لا يجوز لمن انيب في ادارة الشركة او عين مديرا لها ان يعزل نفسه او يستقيل في وقت يلحق بالشركة ضررا . الاطلاع على دفاتر الشركةالمادة (596) :ليس للشركاء من غير المديرين حق الادارة ولهم ان يطلعوا بانفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها . التزامات الشريكالمادة (597) :4. آثار الشركة : 1. يلزم الشريك الذي له حق تدبير مصالح الشركة ان يبذل في سبيل ذلك من العناية ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة الا اذا كان منتدبا للعمل باجر فلا يجوز له ان ينزل عن عناية الرجل المعتاد . 2. ويلزمه ايضا ان يمتنع عن اي تصرف يلحق الضرر بالشركة او يخالف الغرض الذي انشئت من اجله . احتجاز الشريك لنفسه من مال الشركةالمادة (598) :لا يجوز للشريك ان يحتجز لنفسه شيئا من مال الشركة فان فعل كان ضامنا كل ضرر يلحق بها من جراء هذا الاحتجاز .
التزام الشركاء بدين الشركةالمادة (599) :1. اذا كانت الشركة مدينة بدين متصل باغراض الشركة ولم تف به اموالها لزم الشركاء في اموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة . 2. اما اذا اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركة فانهم يتحملون الدين جميعا بالتضامن . ليس للشريك ان يستوفي حقه من راس مال الشريك المدين لهالمادة (600) :1. اذا كان احد الشركاء مدينا لآخر بدين شخصي فليس لدائنه ان يستوفي حقه مما يخص ذلك الشريك في راس المال قبل تصفية الشركة . ولكن يجوز له استيفاؤه مما يخص المدين من الربح .
2. اما اذا كان عقد الشركة يتضمن التكافل بين الشركاء فلهذا الدائن استيفاء دينه من راس مال الشركة بعد تصفيتها . حالات انتهاء الشركةالمادة (601) :5. انقضاء الشركة : تنتهي الشركة باحد الامور الآتية : 2. هلاك جميع راس المال او راسمال احد الشركاء قبل تسليمه . 3. موت احد الشركاء او جنونه او افلاسه او الحجر عليه . 4. اجماع الشركاء على حلها . 5. صدور حكم قضائي بحلها . امتداد الشركةالمادة (602) :1. يجوز قبل انقضاء المدة المحددة للشركة مد اجلها ويكون ذلك استمرار للشركة . اما اذا مد اجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها كان هذا شركة جديدة . 2. واذا انقضت المدة المحددة للشركة او انتهى العمل الذي قامت الشركة من اجله ثم استمر الشركاء باعمالهم كان هذا امتدادا ضمنيا للشركة وبالشروط الاولى ذاتها .
3. ويجوز لدائن احد الشركاء ان يعترض على امتداد الشركة ويترتب على اعتراضه وقف اثر الامتداد في حقه . الاتفاق على استمرار الشركةالمادة (603) :1. يجوز الاتفاق على انه مات احد الشركاء استمرت الشركة مع ورثته ولو قصرا وفي هذه الحالة يحل الورثة محل مورثهم بعد موافقة ولي فاقد الاهلية منهم او وصيه ، وموافقة باقي الشركاء .
2. ويجوز ايضا الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء اذا مات احدهم او حجر عليه او اعسر او افلس او انسحب وفي هذه الحالات لا يكون لهذا الشريك او ورثته الا نصيبه في اموال الشركة . ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي ادى الى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث .
حل الشركة قضائياالمادة (604) :يجوز للمحكمة ان تقضي بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به او الحق بالشركة ضررا جوهريا من جراء تولي شؤونها .
طلب فصل احد الشركاءالمادة (605) :1. يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة بفصل اي من الشركاء يكون وجوده قد اثار اعتراضا على مد اجلها او تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على ان تظل الشركة قائمة بين الباقين. 2. كما يجوز ايضا لاي شريك ان يطلب من المحكمة اخراجه من الشركة اذا كانت الشركة محددة المدة واستند في ذلك لاسباب معقولة وفي هذه الحالة تحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها . تصفية الشركةالمادة (606) :6. تصفية الشركة وقسمتها : تتم تصفية اموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها الشركاء فاذا لم يتفقوا جاز لاي من اصحاب المصلحة ان يطلب من المحكمة تعيين مصف او اكثر لاجراء التصفية والقسمة . شخصية الشركةالمادة (607) :1. تبقى للشركة شخصيتها الحكمية بالقدر اللازم للتصفية . 2. ويعتبر مدير الشركة او مديروها في حكم المصفي بالنسبة الى الغير حتى يتم تعيينه . اعمال التصفيةالمادة (608) :يقوم المصفي بجميع اعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع اموالها حتى يصبح المال مهيا للقسمة مراعيا في كل ذلك القيود المنصوص عليها في امر تعيينه وليس له ان يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية . تصفية الشركة وقسمتهاالمادة (609) :يتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
قسمة اموال الشركةالمادة (610) :1. يقسم مال الشركة بين الشركاء بعد وفاء حقوق الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء الديون غير الحالة او المتنازع عليها كما تؤدى النفقات الناشئة عن التصفية . 2. ويختص كل شريك بمبلغ يتناسب مع حصته في راس المال ، كما ينال من الربح ويتحمل من الخسارة النسبة المتفق عليها او المنصوص عليها في احكام هذا القانون . شركة الاعمالالمادة (611) :الفرع الثاني 1. شركة الاعمال : شركة الاعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان او اكثر على التزام العمل وضمانه للغير لقاء اجر سواء اكانوا متساوين ام متفاضلين . التزام الشركاءالمادة (612) :1. يلتزم كل من الشركاء باداء العمل الذي تقبله وتعهده احدهم . 2. ويحق لكل منهم اقتضاء الاجر المتفق عليه وتبرا ذمة صاحب العمل بدفعه الى اي منهم . شركة الاعمالالمادة (613) :لا يجبر الشريك على ايفاء ما تقبله من العمل بنفسه فله ان يعطيه الى شريكه او الى آخر من غير الشركاء الا اذا شرط عليه صاحب العمل ان يقوم به بنفسه .
قسمة الارباحالمادة (614) :1. يقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه . 2. ويجوز التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل. تضامن الشركاءالمادة (615) :الشركاء متضامنون في ايفاء العمل ويستحق كل منهم حصته من الربح ولو لم يعمل .
ضمان التلفالمادة (616) :اذا اتلف الشيء الذي يجب العمل فيه او تعيب بفعل احد الشركاء جاز لصاحب العمل ان يضمن ماله اي شريك شاء وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل منهم .
الشراكة بالمكان والآلاتالمادة (617) :تجوز شركة الاعمال على ان يكون المكان من بعض الشركاء والآلات من الآخرين ، كما يجوز ان يكون المكان والآلات والادوات من بعضهم والعمل من الآخرين.
عقد شركة نقلالمادة (618) :1. عقد شركة على تقبل حمل الاشياء ونقلها صحيح ولا اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك في نوعها وفي قدرتها على الحمل ما دام كل شريك ضامنا للعمل. 2. على انه اذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل على ايجار وسائل النقل عينا وتقسيم الاجرة فالشركة باطلة وتكون اجرة كل وسيلة نقل حقا لصاحبها وياخذ من اعان في التحميل والنقل اجرة مثل عمله . شركة الوجوهالمادة (619) :2. شركة الوجوه : 1. شركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان او اكثر على شراء مال نسيئة بما لهم من اعتبار ثم بيعه على ان يكونوا شركاء في الربح . 2. يضمن الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة حصته فيه سواء باشروا الشراء معا ام منفردين . توزيع ارباح شركة الوجوهالمادة (620) :يوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من المال الذي اشتروه نسيئة ما لم يتفق على غير ذلك .
شركة المضاربةالمادة (621) :3. شركة المضاربة : شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم راس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح . شروط صحة المضاربةالمادة (622) :يشترط لصحة المضاربة : 2. ان يكون راس المال معلوما وصالحا للتعامل به. 3. تسليم راس المال الى المضارب. 4. ان تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءا معلوما شائعا. تصرف المضاربالمادة (623) :1. يثبت للمضارب بعد تسليم راس المال اليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه . 2. يكون المضارب امينا على راس المال وشريكا في الربح. انواع المضاربةالمادة (624) :يصح ان تكون المضاربة عامة مطلقة او خاصة مقيدة بزمان او مكان او بنوع من التجارة او بغير ذلك من الشروط المقيدة .
اعتبار المضارب ماذوناالمادة (625) :1. اذا كان عقد المضاربة مطلقا اعتبر المضارب ماذونا بالعمل والتصرف براس المال في شؤون المضاربة وما يتفرع عنها وفقا للعرف السائد في هذا الشان . 2. واذا قيد رب المال المضاربة بشرط مقيد وجب على المضارب مراعاته فاذا تجاوز في تصرفه الحدود الماذون بها فله الربح وعليه الخسارة وما اصاب راس المال من تلف مع ضمان الضرر الذي ينجم عن مثل هذا التصرف. خلط مال المضاربالمادة (626) :1. لا يجوز للمضارب خلط مال المضارب بماله ولا اعطاؤه للغير مضاربة الا اذا جرى العرف بذلك او كان رب المال قد فوضه العمل برايه. 2. ولا يجوز له هبة مال المضاربة ولا اقراضه ولا الاقتراض الى حد يصبح معه الدين اكثر من راس المال الا باذن صريح من رب المال . الاشتراك بالربحالمادة (627) :1. يجب ان يشترك كل من المضارب ورب المال في الربح وذلك بالنسبة المتفق عليها في العقد ، فان لم تعين قسم الربح بينهما مناصفة . 2. واذا جاز للمضارب خلط ماله مع راس مال المضاربة قسم الربح بنسبة راسي المال فياخذ المضارب ربح راس ماله ويوزع ربح مال المضاربة بين المتعاقدين على الوجه المبين في الفقرة الاولى . تحمل الخسارةالمادة (628) :1. يتحمل رب المال الخسارة وحده ولا يعتبر اي شرط مخالف . 2. واذا تلف شيء من مال المضاربة حسب من الربح فان جاوزه حسب الباقي من راس المال ولا يضمنه المضارب. انتهاء المضاربةالمادة (629) :تنتهي المضاربة بفسخ العقد من قبل احد المتعاقدين واذا وقع الفسخ في وقت غير مناسب ضمن المتسبب لصاحبه التعويض عن الضرر الناجم عن هذا التصرف .
انتهاء المضاربة بعزل رب المالالمادة (630) :1. تنتهي المضاربة بعزل رب المال المضارب . 2. ويمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل ان يتصرف في اموال المضاربة ان كانت من النقود . 3. وان كانت من غيرها جاز له تحويلها الى نقود . انتهاء المضاربة بانقضاء الاجلالمادة (631) :تنتهي المضاربة بانقضاء الاجل اذا كانت محددة بوقت معين.
ضمان الضررالمادة (632) :اذا انهى احد المتعاقدين المضاربة قبل حلول الاجل جاز للمتضرر منهما ان يرجع على الآخر بضمان ما اصابه من ضرر.
فسخ المضاربةالمادة (633) :تنفسخ المضاربة اذا مات احد المتعاقدين او جن جنونا مطبقا او حجر عليه.
موت المضاربالمادة (634) :اذا مات المضارب مجهلا مال المضاربة يكون حق رب المال دينا في التركة .
شركة المضاربةالمادة (635) :تسري الاحكام العامة للشركة على شركات الاعمال والوجوه والمضاربة في كل ما لا يخالف النصوص بكل منها.
القرضالمادة (636) :الفصل الرابع القرض تمليك مال او شئ مثلي لآخر على ان يرد مثله قدرا ونوعا وصفة الى المقرض عند نهاية مدة القرض. تمام القرضالمادة (637) :1. يتوقف تمام عقد القرض على قبض المال او الشيء المستقرض ويثبت في ذمة المستقرض مثله . 2. فاذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض . المقرضالمادة (638) :1. يشترط في المقرض ان يكون اهلا للتبرع . 2. لا يملك الولي او الوصي اقراض او اقتراض مال من هو في ولايته . المال المقترضالمادة (639) :يشترط في المال المقترض ان يكون مثليا استهلاكيا .
اشتراط منفعة زائدةالمادة (640) :اذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق حق المقرض لغا الشرط وصح العقد .
استحقاق القرضالمادة (641) :اذا استحق المال المقرض وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه برد مثله وله تضمين المقرض ما قد يلحقه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق اذا كان سيء النية .
ظهور عيب في القرضالمادة (642) :اذا ظهر في المال المقترض عيب خفي فلا يلتزم المقترض الا برد قيمته معيبا .
القرضالمادة (643) :اذا كان للقرض اجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول الاجل وان لم يكن له اجل فلا يلتزم المقترض برده الا اذا انقضت مدة يمكنه فيها ان ينتفع به الانتفاع المعهود في امثاله . التزام المقرضالمادة (644) :1. يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقدارا ونوعا وصفة عند انتهاء مدة القرض ولا عبرة لما يطرا على قيمته من تغيير وذلك في الزمان والمكان المتفق عليهما . 2. فاذا تعذر رد مثل العين المقترضة انتقل حق المقرض الى قيمتها يوم قبضها . القرض لعدة اشخاصالمادة (645) :اذا اقترض عدة اشخاص مالا وقبضه احدهم برضا الباقين فليس لايهم ان يطالبه الا بمقدار حصته فيما قبض . مكان وفاء القرضالمادة (646) :1. يلزم المقترض الوفاء في بلد القرض ولو غير المقرض موطنه الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلافه . 2. واذا تغير موطن كل من الطرفين الى بلد آخر مشترك او مختلف تتفاوت فيه قيمة المال المقرض عنها في بلد القرض ينتقل حق المقرض الى القيمة في بلد القرض. الصلحالمادة (647) :الفصل الخامس الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي . شروط عاقد الصلحالمادة (648) :1. يشترط فيمن يعقد صلحا ان يكون اهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح . 2. وتشترط اهلية التبرع اذا تضمن الصلح اسقاط شيء من الحقوق . صلح الصبيالمادة (649) :صلح الصبي المميز والمعتوه الماذونين صحيح ان لم يكن لهما فيه ضرر بين وكذا الحكم في صلح الاولياء والاوصياء والقوام . شروط المصالح عنهالمادة (650) :يشترط ان يكون المصالح عنه مما يجوز اخذ البدل في مقابله وان يكون معلوما فيما يحتاج الى القبض والتسليم . شروط بدل الصلحالمادة (651) :1. يشترط ان يكون بدل الصلح معلوما ان كان يحتاج الى القبض والتسليم 2. واذا كان بدل الصلح عينا او منفعة مملوكة للغير فان نفاذ الصلح يتوقف على اجازة ذلك الغير. ما يصح الصلح عنهالمادة (652) :1. يصح الصلح عن الحقوق سواء اقر بها المدعى عليه او انكرها او سكت ولم يبد فيها اقرارا ولا انكارا 2. اذا وقع الصلح في حالة الاقرار على بدل معين يدفعه المقر فهو في حكم البيع وان كان على المنفعة فهو في حكم الاجارة . 3. واذا وقع عن انكار او سكوت فهو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه افتداء لليمين وقطع للخصومة . الصلحالمادة (653) :اذا صالح شخص على بعض العين المدعى بها او على مقدار مما يدعيه في ذمة الآخر فقد اسقط حق ادعائه في الباقي . الصلح بحكم المقايضةالمادة (654) :1. اذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عينا في يد الآخر على ان يحتفظ كل واحد بالعين التي في يده جرى على الصلح حكم المقايضة ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين . 2. تسري على الصلح احكام العقد الاكثر شبها به من حيث صحته والآثار التي تترتب عليه . ما يترتب على الصلحالمادة (655) :1. يترتب على الصلح انتقال حق المصالح الى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع . 2. ويكون ملزما لطرفيه ولا يسوغ لايهما او لورثته من بعده الرجوع فيه . اثر الصلح على الحقوقالمادة (656) :يقتصر اثر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها . اقالة الصلحالمادة (657) :يجوز لطرفي الصلح اقالته بالتراضي اذا كان في حكم المعاوضة ولا تجوز اقالته اذا تضمن اسقاطا لبعض الحقوق. الايجارالمادة (658) :الباب الثاني الفصل الاول الفرع الاول الايجار تمليك المؤجر للمستاجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم . اهلية العاقد وقت العقدالمادة (659) :أركان الايجار يشترط لانعقاد الاجارة اهلية العاقدين وقت العقد. نفاذ عقد الايجار وايجار الفضوليالمادة (660) :1. يلزم لنفاذ العقد ان يكون المؤجر او من ينوب منابه مالكا حق التصرف فيما يؤجره. 2. ينعقد ايجار الفضولي موقوفا على اجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة . محل الايجارالمادة (661) :المعقود عليه في الاجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها . شروط المنفعةالمادة (662) :يشترط في المنفعة المعقود عليها : 2. وان تكون معلومة علما كافيا لحسم النزاع . شروط بدل الايجارالمادة (663) :يشترط ان يكون بدل الايجار معلوما وذلك بتعيين نوعه ومقداره ان كان من النقود وبيان نوعه ووصفه وتحديد مقداره ان كان من غير النقود . محل بدل الايجارالمادة (664) :1. يجوز ان يكون بدل الايجار عيناً او ديناً او منفعة وكل ما صلح ثمناً في البيع. 2. اذا كان بدل الايجار مجهولاً جاز فسخ الاجارة ولزم اجر المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ. استحقاق الاجرةالمادة (665) :تستحق الاجرة باستيفاء المنفعة او بالقدرة على استيفائها . اشتراط تعجيل الاجرةالمادة (666) :يصح اشتراط تعجيل الاجرة او تاجيلها او تقسيطها الى اقساط تؤدى في اوقات معينة . استحقاق الاجرةالمادة (667) :1. اذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الاجرة استحقت الاجرة المحددة للمنفعة بصورة مطلقة بعد استيفاء المنفعة او بعد تحقق القدرة على استيفائها. 2. اما الاجرة المستحقة عن وحدة زمنية فيتبع العرف بشان مواعيد ادائها والا حددتها المحكمة بناء على طلب من صاحب المصلحة . استحقاق الاجرة قبل تسليم الماجورالمادة (668) :لا تستحق الاجرة عن مدة انقضت قبل تسليم الماجور ما لم يكن المستاجر هو المتسبب . بدء مدة الايجارالمادة (669) :تبدا مدة الايجار من التاريخ المتفق عليه في العقد فان لم يحدد فمن تاريخ العقد . مدة الايجارالمادة (670) :اذا لم تحدد مدة لعقد الايجار وقد جرى العقد باجرة معينة لكل وحدة زمنية انعقد لازما على وحدة زمنية واحدة ولكل من الطرفين فسخه في نهايتها ، وكلما دخلت وحدة اخرى والطرفان ساكتان تجدد العقد لازما عليها . شروط مدة الايجارالمادة (671) :1. يجب ان تكون مدة الاجارة معلومة ولا يجوز ان تتجاوز ثلاثين عاماً فاذا عقدت لمدة اطول ردت الى ثلاثين عاماً . 2. واذا عقد العقد لمدة حياة المؤجر او المستاجر يعتبر العقد مستمرا لتلك المدة ولو زادت على ثلاثين عاما 3. واذا تضمن العقد انه يبقى ما بقي المستاجر يدفع الاجرة فيعتبر انه قد عقد لمدة حياة المستاجر . اضافة الايجار للمستقبلالمادة (672) :تصح اضافة الايجار الى مدة مستقبلة وتلزم بالعقد الا اذا كان الماجور مال وقف او يتيم فلا تصح اضافته الى مدة مستقبلة تزيد على سنة . مدد ايجار مال الوقف واليتيمالمادة (673) :لا يصح ايجار مال الوقف واليتيم مدة تزيد على ثلاث سنوات الا باذن المحكمة المختصة فاذا عقدت الاجارة لمدة اطول ردت الى ثلاث سنوات . امتداد مدة الايجارالمادة (674) :اذا انقضت مدة الايجار وثبت قيام ضرورة ملحة لامتدادها فانها تمتد بقدر الضرورة على ان يؤدي المستاجر اجر المثل عنها . تنفيذ العقدالمادة (675) :أحكام الايجار يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية المشروعة منه وتتفق مع حسن النية . انتقال حق الانتفاعالمادة (676) :اذا تم عقد الايجار صحيحاً فان حق الانتفاع بالماجور ينتقل الى المستاجر . تسليم الماجورالمادة (677) :التزامات المؤجر 1. تسليم الماجور : 1- على المؤجر تسليم الماجور وتوابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة . 2- ويتم التسليم بتمكين المستاجر من قبض الماجور دون مانع يعوق الانتفاع به مع بقائه في يده بقاء متصلا حتى تنقضي مدة الايجار . الامتناع عن التسليمالمادة (678) :للمؤجر ان يمتنع عن تسليم الماجور حتى يستوفي الاجر المعجل . الاجرة الاجماليةالمادة (679) :1. اذا عقد الايجار على شيء معين باجرة اجمالية وذكر عدد وحداته دون بيان اجرة كل وحدة منها فظهرت وحداته ازيد او انقص كانت الاجرة هي المسماة في العقد لا يزاد عليها ولا يحط منها وفي حالة النقصان للمستاجر الخيار في فسخ العقد . 2. فاذا سمى في العقد اجر كل وحدة فان المستاجر يلتزم بالاجر المسمى للوحدات الزائدة ويلتزم المؤجر بحط الاجر المسمى للوحدات الناقصة ، وللمستاجر خيار الفسخ في الحالتين . 3. على ان مقدار النقص او الزيادة اذا كان يسيرا ولا اثر له على المنفعة المقصودة فلا خيار للمستاجر . ما يسري على تسليم الماجورالمادة (680) :يسري على تسليم الماجور وتوابعه ما يسري على تسليم المبيع من آثار ما لم يتفق الطرفان على ما يخالفه . صيانة الماجورالمادة (681) :2. صيانة الماجور : 1- يلزم المؤجر ان يقوم باصلاح ما يحدث من خلل في الماجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فان لم يفعل جاز للمستاجر فسخ العقد او الحصول على اذن من المحكمة يخوله الاصلاح والرجوع على المؤجر بما انفق بالقدر المتعارف عليه . 2.-اذا كان الخلل الذي يلزم المؤجر اصلاحه عرفاً من الامور البسيطة او المستعجلة التي لا تحتمل التاخير وطلب اليه المستاجر اصلاحه فتاخر او تعذر الاتصال به جاز للمستاجر اصلاحه واقتطاع نفقته بالقدر المعروف من بدل الايجار . رجوع المستاجر على المؤجر بما انفقه على الماجورالمادة (682) :1. اذا احدث المستاجر باذن المؤجر انشاءات او اصلاحات لمنفعة الماجور او صيانته رجع عليه بما انفقه بالقدر المتعارف عليه وان لم يشترط له الحق الرجوع . 2. اما اذا كان ما احدثه المستاجر عائدا لمنفعته الشخصية فليس له حق الرجوع على المؤجر ما لم يتفق على غير ذلك . منع المستاجر من بعض الاعمالالمادة (683) :1. يجوز للمؤجر ان يمنع المستاجر من اي عمل يفضي الى تخريب او تغيير في الماجور ومن وضع آلات واجهزة قد تضره او تنقص من قيمته . 2. فاذا لم يمتنع كان للمؤجر ان يطلب من المحكمة فسخ العقد وضمان الضرر الذي سببه هذا التعدي . التعرض للمستاجرالمادة (684) :1. لا يجوز للمؤجر ان يتعرض للمستاجر بما يزعجه في استيفاء المنفعة مدة الايجار ولا ان يحدث في الماجور تغييرا يمنع من الانتفاع به او يخل بالمنفعة المعقود عليها والا كان ضامنا . 2. ولا يقتصر ضمان المؤجر على الاعمال التي تصدر منه او من اتباعه بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض او ضرر مبني على سبب قانوني يصدر من اي مستاجر آخر او من اي شخص تلقى الحق عن المؤجر . ما يترتب على التعرضالمادة (685) :اذا ترتب على التعرض حرمان المستاجر من الانتفاع بالماجور طبقا للعقد جاز له ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة مع ضمان ما اصابه من ضرر . ضمان عيوب الماجورالمادة (686) :1. يضمن المؤجر للمستاجر جميع ما يوجد في الماجور من عيوب تحول دون الانتفاع به او تنقص منه نقصا فاحشا ولا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها . 2. ولا يضمن المؤجر العيب اذا كان المستاجر على علم به وقت التعاقد او كان من اليسير عليه ان يعلم به . طلب المستاجر الفسخالمادة (687) :اذا ترتب على العيب حرمان المستاجر من الانتفاع بالماجور جاز له ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر . خيار العيب في الماجورالمادة (688) :تسري على وجود العيب في الاجارة احكام خيار العيب في المبيع في كل ما لا يتنافى مع طبيعة الاجارة . بطلان الاعفاء من ضمان التعرضالمادة (689) :كل اتفاق يقضي بالاعفاء من ضمان التعرض او العيب يقع باطلا اذا كان المؤجر قد اخفى عن غش سبب هذا الضمان . زيادة الاجرةالمادة (690) :اذا طلب المؤجر من المستاجر زيادة معينة على الاجر المسمى بعد انتهاء مدة الايجار لزمته الزيادة اذا انقضت المدة وظل حائزا للماجور دون اعتراض . بيع الماجور بدون اذن المستاجرالمادة (691) :اذا بيع الماجور بدون اذن المستاجر يكون البيع نافذا بين البائع والمشتري ولا يؤثر ذلك على حق المستاجر . المحافظة على الماجورالمادة (692) :التزامات المستأجر 1. المحافظة على المأجور : 1. الماجور امانة في يد المستاجر يضمن ما يلحقه من نقص او تلف او فقدان ناشيء عن تقصيره او تعديه وعليه ان يحافظ عليه محافظة الشخص العادي . 2. اذا تعدد المستاجرون كان كل منهم ضامناً للاضرار الناشئة عن تعديه او تقصيره . التجاوز في استعمال الماجورالمادة (693) :1. لا يجوز للمستاجر ان يتجاوز في استعمال الماجور حدود المنفعة المتفق عليها في العقد فان لم يكن هناك اتفاق وجب الانتفاع به طبقا لما اعدت له وعلى نحو ما جرى عليه العرف . 2. فاذا جاوز في الانتفاع حدود الاتفاق او خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه ضمان ما ينجم عن فعله من ضرر . الاحداث في الماجورالمادة (694) :1. لا يجوز للمستاجر ان يحدث في الماجور تغييرا بغير اذن المؤجر الا اذا كان يستلزمه اصلاح الماجور ولا يلحق ضررا بالمؤجر . 2. فاذا تجاوز المستاجر هذا المنع وجب عليه عند انقضاء الاجارة اعادة الماجور الى الحالة التي كان عليها ما لم يتفق على غير ذلك . ترميم الماجورالمادة (695) :1. يلتزم المستاجر باجراء الترميمات التي تم الاتفاق عليها او جرى العرف على انه مكلف بها . 2. ويقع على عهدة المستاجر خلال مدة الايجار تنظيف الماجور وازالة ما تراكم فيه من اتربة او نفايات وسائر ما يقتضي العرف بانه مكلف به . المنع من صيانة الماجورالمادة (696) :1. لا يجوز للمستاجر ان يمنع المؤجر من القيام بالاعمال الضرورية لصيانة الماجور. 2. اذا ترتب على هذه الاعمال ما يخل بانتفاع المستاجر كان له الحق في فسخ العقد ما لم يستمر على استيفاء المنفعة وهو ساكت حتى انتهاء اعمال الصيانة . فوات الانتفاع بالماجورالمادة (697) :1. اذا فات الانتفاع بالماجور كله سقطت الاجرة عن المستاجر من وقت فوات المنفعة . 2. فاذا كان فوات المنفعة جزئيا وبصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة كان له فسخ العقد وتسقط الاجرة من تاريخ الفسخ . 3. فاذا اصلح المؤجر الماجور قبل الفسخ سقط عن المستاجر من الاجر ما فات من منفعة ولا خيار له في الفسخ . منع السلطات الانتفاع بالماجورالمادة (698) :1. اذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالماجور دون سبب من المستاجر تنفسخ الاجارة وتسقط الاجرة من وقت المنع . 2. واذا كان المنع يخل بنفع بعض الماجور بصورة يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستاجر فسخ العقد ويسقط عنه الاجر من وقت قيامه باعلام المؤجر . حالات جواز للمستاجر بفسخ العقدالمادة (699) :يجوز للمستاجر فسخ العقد : 2. اذا حدث ما يمنع تنفيذ العقد. 1. رد الماجور 2. ابقاء الماجور تحت اليد دون حق 3. الالتزام بنفقات الردالمادة (700) :1. على المستاجر رد الماجور عند انقضاء مدة الايجار الى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها . 2. فاذا ابقاه تحت يده دون حق كان ملزما بان يدفع للمؤجر اجر المثل مع ضمان الضرر . 3. ويلتزم المؤجر بنفقات الرد . احداث المستاجر في الماجورالمادة (701) :1. اذا احدث المستاجر بناء او غراسا في الماجور ولو باذن المؤجر كان للمؤجر عند انقضاء الايجار اما مطالبته بهدم البناء او قلع الغراس او ان يتملك ما استحدث بقيمته مستحق القلع ان كان هدمه او ازالته مضرا بالعقار. 2. فان كان الهدم او الازالة لا يضر بالعقار فليس للمؤجر ان يبقيه بغير رضا المستاجر . اعارة الماجورالمادة (702) :2. اعارة الماجور وتاجيره : للمستاجر ان يعير الماجور او تمكين غيره من استعماله والانتفاع به كله او بعضه بدون عوض اذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل . تاجير الماجورالمادة (703) :لا يجوز للمستاجر ان يؤجر الماجور كله او بعضه من شخص آخر الا باذن المؤجر او اجازته . قيود المستاجرالمادة (704) :في الحالات المبينة في المادتين السابقتين يتقيد المستاجر بالايجار او الاعارة او التمكين بقيود المنفعة التي كان يملكها نوعا وزمنا . حلول المستاجر الجديد محل المستاجر الاولالمادة (705) :اذا اجر المستاجر الماجور باذن المؤجر فان المستاجر الجديد يحل محل المستاجر الاول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الاول. حق المؤجر في نقض العقدالمادة (706) :اذا فسخ عقد الايجار المبرم مع المستاجر الاول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستاجر الثاني واسترداد الماجور . انتهاء وتجديد عقد الايجارالمادة (707) :انتهاء الايجار 1. ينتهي الايجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائيا. 2. اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستاجر منتفعا بالماجور برضى المؤجر الصريح او الضمني اعتبر العقد مجددا بشروطه الاولى اجر المثلالمادة (708) :اذا استعمل المستاجر الماجور بدون حق بعد انقضاء مدة الايجار يلزمه اجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن للمؤجر فوق ذلك ما يطرا على الماجور من ضرر . 1. لاينتهي الايجار بوفاة احد العاقدين 2. فسخ العقد من الورثةالمادة (709) :1. لا ينتهي الايجار بوفاة احد المتعاقدين . 2. الا انه يجوز لورثة المستاجر فسخ العقد اذا اثبتوا ان اعباء العقد قد اصبحت بسبب وفاة مورثهم اثقل من ان تتحملها مواردهم او تتجاوز حدود حاجتهم . طلب فسخ العقد وضمان ضرر المتعاقد الاخرالمادة (710) :1. يجوز لاحد المتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به ان يطلب فسخ عقد الايجار وحينئذ يضمن ما ينشا عن هذا الفسخ من ضرر للمتعاقد الاخر في الحدود التي يقرها العرف . 2. اذا كان المؤجر هو الذي يطلب انهاء العقد فلا يجبر المستاجر على رد الماجور حتى يستوفي التعويض او يحصل على تامين كاف . ايجار الاراضي الزراعيةالمادة (711) :الفرع الثاني اولا: ايجار الاراضي الزراعية : يصح ايجار الارض الزراعية مع بيان ما يزرع فيها او تخيير المستاجر ان يزرع ما شاء . ايجار الاراضي المشغولة بزرع غير مدركالمادة (712) :لا تجوز اجارة الارض اجارة منجزة وهي مشغولة بزرع لآخر غير مدرك وكان مزروعا بحق الا اذا كان المستاجر هو صاحب الزرع .
ايجار الاراضي المشغولة بالزرعالمادة (713) :تجوز اجارة الارض المشغولة بالزرع ويكلف صاحبه بقلعه وتسليمها للمستاجر: 2. اذا كانت مزروعة بغير حق سواء اكان الزرع مدركا ام لا . ايجار الاراضي المشغولة بالزرع اجارة مضافةالمادة (714) :تجوز اجارة الارض المشغولة بالزرع اجارة مضافة الى وقت تكون الارض فيه خالية .
ما يشمل الايجارالمادة (715) :1. اذا استاجر شخص الارض للزراعة شمل الايجار جميع حقوقها ولا تدخل الادوات والآلات الزراعية وما لا يتصل بالارض اتصال قرار الا بنص في العقد . 2. فاذا تناول العقد ايجار الادوات والآلات الزراعية وغيرها وجب على المستاجر ان يتعهدها بالصيانة وان يستعملها طبقاً للمالوف . زراعة ما يشاء المستاجرالمادة (716) :من استاجر ارضا على ان يزرعها ما شاء فله ان يزرعها في ظرف السنة صيفياً وشتوياً .
انقضاء مدة الايجارالمادة (717) :اذا انقضت مدة ايجار الارض قبل ان يدرك الزرع لسبب لا يد للمستاجر فيه ترك باجر المثل حتى يتم ادراكه وحصاده .
استغلال الارض الزراعيةالمادة (718) :على المستاجر ان يستغل الارض الزراعية وفقا لمقتضيات الاستغلال المالوف وعليه ان يعمل على ان تبقى الارض صالحة للانتاج وليس له ان يغير في طريقة الانتفاع بها تغييرا يمتد اثره الى ما بعد انقضاء الايجار .
اجراء التصليحاتالمادة (719) :1. يلزم المؤجر اجراء الاصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة . 2. على المستاجر اجراء الاصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد بالارض ، وصيانة السواقي والمصارف والطرق والقناطر والآبار . 3. وهذا كله ما لم يجر الاتفاق او العرف بغير ذلك . فسخ العقدالمادة (720) :اذا غلب الماء على الارض الماجورة حتى تعذر زرعها او انقطع الماء عنها واستحال ريها او اصبح ذا كلفة باهظة او حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللمستاجر فسخ العقد ولا تجب عليه الاجرة . هلاك الزرع قبل الحصاد بسبب لا يد للمستاجر فيهالمادة (721) :اذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمستاجر فيه وجب عليه من الاجرة بقدر ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع وسقط عنه الباقي الا اذا كان في استطاعته ان يزرع مثل الاول فعليه حصة ما بقي من المدة .
عدم جواز فسخ العقدالمادة (722) :لا يجوز فسخ العقد ولا اسقاط الاجرة او بعضها اذا كان المستاجر قد نال ضمانا من اية جهة عما اصابه من ضرر .
المزارعةالمادة (723) :ثانيا : المزارعة :
المزارعة عقد استثمار ارض زراعية بين صاحب الارض وآخر يعمل في استثمارها على ان يكون المحصول مشتركا بينهما بالحصص التي يتفقان عليها. شروط صحة المزارعةالمادة (724) :1. انشاء العقد : يشترط لصحة عقد المزارعة: 2. ان يعين نوع الزرع وجنس البذر او يترك الخيار للزارع في زراعة ما يشاء . 3. ان تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبة شائعة . الاتفاق على الحصصالمادة (725) :1. لا يصح الاتفاق على ان تكون حصة احد المتعاقدين مقدارا محددا من المحصول او محصول موضع معين من الارض او شيئا من غير الحاصلات. 2. ولا يجوز اشتراط اخراج البذر او الضريبة المترتبة على رقبة الارض من اصل المحصول قبل القسمة. مدة الزراعةالمادة (726) :يجب في المزارعة تحديد مدة الزراعة بحيث تكون متفقة مع تحقيق المقصود منها فان لم تعين انصرف العقد الى دورة زراعية واحدة . اقتسام المحصولالمادة (727) :2. آثار العقد : اذا تم عقد المزارعة كان المحصول شائعا بين المتعاقدين ويقتسمانه بالنسبة المتفق عليها . استحقاق ارض المزارعة بعد زرعهاالمادة (728) :1. اذا استحقت ارض المزارعة بعد زرعها قبل ان يحين حصاد الزرع وكان طرفا العقد حسني النية غير عالمين بسبب الاستحقاق فلهما استبقاء الارض تحت المزارعة الى نهاية موسم ما زرع فيها وعلى دافع الارض اجر مثلها للمستحق . 2. وان كان كلاهما سيئي النية كان للمستحق قلع الزرع واخذ ارضه خالية من كل شاغل ولا شيء عليه لاحد منهما . 3. وان كان دافع الارض وحده سيء النية ولم يرض المستحق بترك الارض لهما باجر المثل الى نهاية الموسم يطبق ما يلي:
أ . ان كان البذر من دافع الارض فللمزارع عليه اجر مثل عمله مع تعويض يعادل ما بذله من مال واجور عمال وغيرها بالقدر المعروف اذا كان العقد يلزمه ببذل ما ذكر ولدافع الارض ان يتوقى ذلك بان يؤدي للمزارع قيمة حصته من الزرع مستحق القرار الى اوان ادراكه . ب. وان كان البذر من المزارع فله على دافع الارض قيمة حصته من الزرع مستحقا للقرار الى حين ادراكه . ج . وللمزارع في الحالين سواء اكان البذر منه او من صاحب الارض ان يختار اخذ حصته من الزرع مقلوعا وحينئذ لا شيء له سواه . التزامات صاحب الارضالمادة (729) :3. التزامات صاحب الارض : 1. على صاحب الارض تسليمها صالحة للزراعة مع حقوقها الارتفاقية كالشرب والممر ومع جميع ما هو مخصص لاستغلالها اذا كان متصلاً بها اتصال قرار . 2. ويلتزم ايضا باصلاح الادوات الزراعية التي يجب عليه تسليمها صالحة للعمل اذا احتاجت الى الاصلاح نتيجة الاستعمال المعتاد . التزامات المزارعالمادة (730) :4. التزامات المزارع : 1. يلتزم المزارع بمؤونة الاعمال الزراعية وصيانة الزرع والمحافظة عليه وبنفقات مجاري الري وما ماثلها الى ان يحين اوان حصاد الزرع . 2. اما مؤونة الزرع بعد ادراكه من الحصاد وما يتلوه والنفقات التي يحتاج اليها حتى تقسيم الغلة فيلتزم بها كل من المتعاقدين بقدر حصته . الالتزام المحافظة على الارضالمادة (731) :1. على المزارع ان يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الارض وما يتبعها وعلى الزرع والمحصول من العناية ما يبذله الشخص العادي . 2. فاذا قصر في شيء من ذلك ونشا عن تقصيره ضرر كان ضامنا له . عدم جواز تاجير المزارع للارضالمادة (732) :1. لا يجوز للمزارع ان يؤجر الارض او يكل زراعتها لغيره الا برضا صاحب الارض . 2. فان فعل فلصاحب الارض فسخ المزارعة فان كانت الارض حين الفسخ مزروعة والبذر من صاحب الارض فله استردادها وتضمين المزارع ما لحقه من ضرر ، وان لم يكن البذر منه فله الخيار بين استرداد الارض مزروعة مع اعطاء قيمة البذر لصاحبه وبين ترك الزرع لهما الى وقت حصاده وتضمين المزارع الاول اجر المثل وما تسبب فيه من ضرر . انتهاء المزارعةالمادة (733) :5. انتهاء المزارعة : ينتهي عقد المزارعة بانقضاء مدتها فاذا انقضت قبل ان يدرك الزرع فللمزارع استبقاء الزرع الى ان يدرك وعليه اجر مثل الارض بقدر حصته من المحصول عن المدة اللاحقة وتكون نفقة ما يلزم للزرع على كل من صاحب الارض والزارع بقدر حصصهما . استمرار الزارع في العمل حتى يدرك الزرعالمادة (734) :1. اذا مات صاحب الارض والزرع لم يدرك يستمر الزارع في العمل حتى يدرك الزرع وليس لورثته منعه. 2. واذا مات المزارع والزرع لم يدرك قام ورثته مقامه في العمل حتى يدرك وان ابى صاحب الارض. اثار فسخ او بطلان العقدالمادة (735) :1. اذا فسخ عقد المزارعة او تبين بطلانه او قضي بابطاله كان جميع المحصول لصاحب البذر فان كان الآخر هو المزارع استحق اجر مثل عمله وان كان هو رب الارض استحق اجر مثل الارض . 2. ولا يجوز في الحالين ان يتجاوز اجر مثل العمل او الارض قيمة حصة صاحبه من المحصول . المساقاةالمادة (736) :ثالثا : المساقاة : 1. المساقاة عقد شركة على استغلال الاشجار والكروم بين صاحبها وآخر يقوم على تربيتها واصلاحها بحصة معلومة من ثمرها . 2. والمراد بالشجر هنا كل نبات تبقى اصوله في الارض اكثر من سنة . شروط المساقاةالمادة (737) :يشترط لصحة المساقاة ان تكون حصة كل من الطرفين في الغلة مقدرة بنسبة شائعة . المساقاة عقد لازمالمادة (738) :المساقاة عقد لازم فلا يملك احد المتعاقدين فسخه الا لعذر يبرر ذلك . اثار عدم تعيين مدة المساقاةالمادة (739) :1. اذا لم يبين في العقد مدة للمساقاة تنصرف الى اول غلة تحصل في سنة العقد ما لم يجر العرف على غير ذلك . 2. واذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبد اصلا فلا يستحق احد العاقدين شيئا على الآخر . احكام الاعمال والنفقاتالمادة (740) :الاعمال والنفقات التي تحتاج اليها المساقاة تتبع فيها الاحكام التالية ما لم يتفق على خلافها : 2. النفقات المالية التي يحتاج اليها الاستغلال والعناية المعتادة كثمن سماد وادوية لمكافحة الحشرات الى حين ادراك الغلة تلزم صاحب الشجر . 3. اما النفقات التي يحتاج اليها بعد ادراك الغلة كنفقة القطاف والحفظ فتلزم الطرفين كلا بنسبة حصته في الغلة . عدم جواز مساقاة الغيرالمادة (741) :لا يجوز للمساقي ان يساقي غيره دون اذن صاحب الشجر فان فعل كان صاحب الشجر بالخيار ان شاء اخذ الغلة كلها واعطى من قام بالعمل اجر مثل عمله وان شاء ترك الغلة لهما ورجع على المساقي الاول باجر مثل محل المساقاة وضمنه ما لحق به من ضرر بسبب فعله . ما يترتب على استحقاق الشجرالمادة (742) :اذا استحق الشجر او الثمر وكان المتعاقدان في المساقاة او احدهما قد انفق او قام بعمل ذي اثر في نمو الشجر او الثمر ترتب ما يلي بحسب الاحوال: 2. فان لم يجز المستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن نية دون علم احد من الطرفين بسبب الاستحقاق كان للمستحق الخيار اما ان ياخذ ما استحقه ويدفع للمساقي اجر مثله ويؤدي لدافع الشجر ما انفق من نفقات نافعة بحسب العرف واما ان يترك لهما الغلة الى نهاية موسمها وياخذ من دافع الشجر تعويضا عادلا بحسب العرف عما فاته من منفعة بسبب هذا الانتظار . 3. وان كان المتعاقدان في المساقاة سيئي النية حين التعاقد كان للمستحق اخذ ما استحقه ولا شيء عليه لاحد منهما . 4. وان كان احدهما سيء النية والآخر حسنها ترتب لحسن النية منهما على المستحق تعويض عادل بحسب العرف عما افاد الشجر او الثمر بنفقته وبعمله . عجز المساقي عن العملالمادة (743) :اذا عجز المساقي عن العمل او كان غير مامون على الثمر جاز لصاحب الشجر فسخ المساقاة وعليه اجر مثل عمل المساقي قبل الفسخ . انقضاء مدة المساقاةالمادة (744) :1. اذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد فان كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فللمساقي الخيار ان شاء قام على العمل حتى يدرك الثمر بغير اجر عليه لحصة صاحب الشجر وان شاء رد العمل . 2. فاذا رد العمل كان صاحب الشجر بالخيار بين ان يقسم الثمر على الشرط المتفق عليه او ان يعطي المساقي قيمة نصيبه منها او ان ينفق عليه حتى يدرك فيرجع بما انفقه في حصة المساقي من الثمر . اثار الوفاة على المساقاةالمادة (745) :1. لا تنفسخ المساقاة بوفاة صاحب الشجر وليس لورثته منع المساقي من متابعة عمله طبقا للعقد 2. اما اذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد او الاستمرار في العمل فان اختاروا الفسخ والثمر لم ينضج استحقوا عند نضجه ما يصيب مورثهم منه بنسبة ما عمل حتى وفاته . 3. واذا كان مشروطا على المساقي ان يعمل بنفسه تنفسخ المساقاة بوفاته ويستحق ورثته عند نضج الثمار ما يصيبه منها بنسبة عمله . سريان احكام المزارعةالمادة (746) :تسري احكام المزارعة على المساقاة في ما لم تتناوله النصوص السابقة . المغارسةالمادة (747) :رابعا : المغارسة : يجوز عقد المساقاة في صورة مغارسة بان يتفق صاحب ارض مع آخر على تسليمه الارض ليقوم بغرسها وتربية الغراس والعناية به وانشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل خلال مدة معينة على ان تكون بعدها الارض والشجر المغروس وما يتبعها من منشآت شركة بينهما طبقا للاتفاق . سريان احكام المساقاة على المغارسةالمادة (748) :تسري احكام المساقاة على المغارسة فيما لا يتعارض مع طبيعتها . ايجار الوقفالمادة (749) :خامسا : ايجار الوقف : 1. لمن يتولى ادارة الوقف ولاية ايجاره . 2. واذا كانت التولية على الوقف لاثنين فليس لاحدهما الانفراد برايه في الاجارة دون الآخر . 3. وان عين للوقف متول ومشرف فلا يستقل المتولي بالايجار دون راي المشرف . عدم جواز استئجار المتولي للوقفالمادة (750) :1. لا يجوز للمتولي ان يستاجر الوقف لنفسه ولو باجر المثل الا ان يتقبل الاجارة من المحكمة . 2. ويجوز له ان يؤجر من اصوله او فروعه باجرة تزيد عن اجر المثل بعد اذن المحكمة. ليس للموقوف عليه ايجار الوقفالمادة (751) :ليس للموقوف عليه ايجار الوقف ولا قبض بدل ايجاره ولو انحصر فيه الاستحقاق ما لم يكن مولى من قبل الواقف او ماذونا ممن له ولاية الاجارة .
مراعاة شرط الواقف في اجارة الوقفالمادة (752) :1. يراعى شرط الواقف في اجارة الوقف فان عين مدة للايجار فلا تجوز مخالفتها . 2. واذا لم يوجد من يرغب في استئجاره المدة المعينة ولم يشترط للمتولي حق التاجير بما هو انفع للوقف رفع الامر الى المحكمة لتاذن بالتاجير المدة التي تراها اصلح للوقف . مدة ايجار الوقفالمادة (753) :1. اذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمدة سنة والاراضي لمدة ثلاث سنين على الاكثر الا اذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به اذن من المحكمة . 2. ما اذا عقدت الاجارة لمدة اطول ولو بعقود مترادفة انقصت الى المدة المبينة في الفقرة (1) . 3. واذا كان الوقف بحاجة للتعمير وليس له ريع يعمر به جاز للمحكمة ان تاذن بايجاره مدة تكفي لتعميره . ايجار الوقف باقل من اجر المثلالمادة (754) :1. لا تصح اجارة الوقف باقل من اجر المثل الا بغبن يسير ويلزم المستاجر باتمام اجر المثل ودفع ما نقص منه عن المدة الماضية من العقد وله الخيار في فسخه او القبول باجر المثل عن المدة الباقية . 2. ويجري تقدير اجر المثل من قبل الخبراء في الوقت الذي ابرم فيه العقد ولا يعتد بالتغيير الطارئ اثناء المدة المعقود عليها . اذا طرأ على موقع عقار الوقف تحسنالمادة (755) :اذا طرا على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته وادى ذلك الى زيادة الاجرة زيادة فاحشة وليس لما انفقه المستاجر وما احدثه من اصلاح وتعمير دخل فيه ، يخير المستاجر بين الفسخ او قبول اجر المثل الجديد من وقت التحسن سواء كان التاخير لحاجة التعمير او لحالات اخرى . انقضاء مدة الاجارة وكان للمستاجر بناء او غرسالمادة (756) :1. اذا انقضت مدة الاجارة وكان المستاجر قد بنى او غرس في العين الموقوفة من ماله لنفسه باذن من له ولاية التاجير كان اولى من غيره بالاجارة لمدة مستقبلة باجر المثل . 2. واذا ابى القبول باجر المثل وكان هدم البناء او قلع الشجر مضراً بالماجور حق لجهة الوقف ان تتملك ما اقيم عليه بقيمته مستحق القلع ما لم يتفقا على ان يترك البناء او الغرس الى ان يسقط فياخذ المستاجر ما بقي منه . 3. ويجوز للمتولي ان يؤجر العين الموقوفة مع البناء والغراس باذن مالكهما على ان يعطيه مقدار ما يصيب ملكه من بدل الايجار. انتهاء مدة الاجارة وكان للمستاجر بناء اقامه بدون اذنالمادة (757) :اذا انتهت مدة الاجارة وكان للمستاجر بناء او شجر اقامه بماله في العين الموقوفة دون اذن يؤمر بهدم ما بناه وقلع ما غرسه ان لم يكن في ذلك ضرر على الوقف ، وان كان يحصل من ذلك ضرر على الوقف يجبر على التريث حتى يسقط البناء او الشجر فياخذ انقاضه ، وفي كلا الحالين يحق لجهة الوقف ان تتملك ما شيد او غرس بثمن لا يتجاوز اقل قيمتيه مهدوماً في البناء ومقلوعاً في الغراس او قائماً في اي منهما . اخذ راي وزارة الاوقاف في امور الاذنالمادة (758) :في الامور التي يحتاج فيها الى اذن المحكمة يؤخذ راي وزارة الاوقاف فيما تقتضيه مصلحة الوقف قبل صدور الاذن.
سريان احكام عقد الايجار على اجارة الوقفالمادة (759) :تسري احكام عقد الايجار على اجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة .
الاعارةالمادة (760) :الفصل الثاني الاعارة تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معينة او لغرض معين على ان يرده بعد الاستعمال . تمام الاعارةالمادة (761) :تتم الاعارة بقبض الشيء المعار ولا اثر لها قبل القبض .
شروط الشئ المعارالمادة (762) :يشترط في الشيء المعار ان يكون معينا صالحا للانتفاع به مع بقاء عينه .
احكام الاعارةالمادة (763) :1. احكام الاعارة : الاعارة عقد غير لازم ولكل من الطرفين انهاؤه متى شاء ولو ضرب له اجل . العاريةالمادة (764) :العارية امانة في يد المستعير فاذا هلكت او ضاعت او نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ما لم يتفق على غير ذلك .
اعارة مال ما تحت يد ولاية الولي او الوصيالمادة (765) :لا يجوز للولي او الوصي اعارة مال من هو تحت ولايته فاذا اعاره احدهما لزم المستعير اجر المثل فاذا هلكت العارية كان المعير ضامناً.
اعارة مال الزوج بدون اذنهالمادة (766) :لا يجوز للزوجة بغير اذن الزوج اعارة شيء مملوك له ولا يكون عادة تحت يدها فان فعلت وهلكت العارية او تعيبت كان للزوج الخيار في الرجوع عليها او على المستعير بالضمان .
المطالبة باجر العارية بعد الانتفاعالمادة (767) :ليس للمعير ان يطالب المستعير باجر العارية بعد الانتفاع .
اثار استحقاق العارية في يد المستعيرالمادة (768) :1. اذا استحقت العارية في يد المستعير فلا ضمان على المعير الا اذا اتفق على غير ذلك او اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق . 2. ولا يضمن ايضا العيوب الخفية الا اذا تعمد اخفاء العيب او ضمن سلامة الشيء من العيب . 3. المعير يكون مسؤولاً واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على المعير بما ضمن للمستحق . اثار الاعارة المؤقتةالمادة (769) :1. اذا كانت الاعارة مؤقتة باجل نصا او عرفا فرجع المعير فيها قبل حلول الاجل ، ولحق المستعير ضرر بسبب ذلك يلزم المعير تعويضه عن ضرره . 2. واذا كان الرجوع يجعل المستعير في حرج كالرجوع في واسطة النقل المعارة للسفر خلال الطريق ، او الرجوع في الارض المعارة للزرع بعد زرعها قبل الاجل كان للمستعير حق استبقاء العارية الى ان يزول الحرج ، لقاء اجر مثلها عن المدة التي تلي الرجوع . التزامات المستعيرالمادة (770) :2. التزامات المستعير : 1. على المستعير ان يعتني بحفظ العين المستعارة او صيانتها عناية الشخص العادي بماله . 2. فاذا قصر في دفع ضرر عن العارية وكان يستطيع دفعه كان ملزما بالضمان. نفقة العاريةالمادة (771) :على المستعير نفقة العارية ومصاريف ردها ومؤونة نقلها .
التزامات المستعيرالمادة (772) :1. للمستعير ان ينتفع بالعارية على الوجه المعتاد في الاعارة المطلقة التي لم تقيد بزمان او مكان او بنوع من الانتفاع . 2. فاذا كانت مقيدة بزمان او مكان وجب عليه مراعاة هذا القيد وليس له عند تعيين نوع الانتفاع ان يجاوز القدر المماثل او الاقل ضررا . عيب استعمال العين المستعارةالمادة (773) :1. اذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصا من قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص الا اذا كان ناشئا عن استعمالها على خلاف المعتاد . 2. اذا تجاوز المستعير المالوف في استعمال العارية او استعملها على خلافه فهلكت او تعيبت ضمن للمعير ما اصابها. التصرف بالعاريةالمادة (774) :لا يجوز للمستعير بدون اذن المعير ان يتصرف في العارية تصرفا يرتب لاحد حقا في منفعتها او عينها باعارة او رهن او اجارة او غير ذلك .
ايداع العاريةالمادة (775) :يجوز للمستعير ان يودع العارية لدى شخص امين قادر على حفظها ولا يضمنها اذا هلكت عنده دون تعد او تقصير .
انفساخ الاعارةالمادة (776) :3. انتهاء الاعارة : 1. تنفسخ الاعارة برجوع المعير او المستعير عنها او بموت احدهما ولا تنتقل الى ورثة المستعير . 2. واذا مات المستعير مجهلا العارية ولم توجد في تركته تكون قيمتها وقت الوفاة دينا على التركة . انتهاء الاعارةالمادة (777) :ينتهي عقد الاعارة بانقضاء الاجل المتفق عليه او باستيفاء المنفعة محل الاعارة .
رد العاريةالمادة (778) :1. اذا انفسخت الاعارة او انتهت وجب على المستعير رد العارية الى صاحبها والامتناع عن استعمالها ما لم يجز له القانون استبقاءها.. 2. واذا انفسخت بموت المستعير لزم الورثة تسليمها الى المعير عند الطلب. تسليم الاشياء النفيسة الى المعيرالمادة (779) :1. اذا كانت العارية من الاشياء النفيسة وجب على المستعير تسليمها بنفسه الى المعير ، اما الاشياء الاخرى فيجوز تسليمها بنفسه او بواسطة من هم في رعايته من القادرين على تسليمها . 2. يجب رد العارية في المكان المتفق عليه والا ففي المكان الذي اعيرت فيه او يقضي به العرف . 3. اذا كان المستعير ميتا فلا يلتزم ورثته بتسليمها الا في مكان وجودها . عقد المقاولةالمادة (780) :الباب الثالث الفصل الاول المقاولة عقد يتعهد احد طرفيه بمقتضاه بان يصنع شيئا او يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر. تعهد المقاولالمادة (781) :1. يجوز ان يقتصر الاتفاق على ان يتعهد المقاول بتقديم العمل على ان يقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها او يستعين بها في القيام بعمله. 2. كما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل. وصف عقد المقاولةالمادة (782) :يجب في عقد المقاولة وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة ادائه ومدة انجازه وتحديد ما يقابله من بدل. اشتراط تقديم مادة العملالمادة (783) :1. التزامات المقاول : 1. اذا اشترط على المقاول تقديم مادة العمل كلها او بعضها وجب عليه تقديمها طبقا لشروط العقد. 2. واذا كان صاحب العمل هو الذي قدم مادة العمل وجب على المقاول ان يحرص عليها وان يراعي في عمله الاصول الفنية وان يرد لصاحبها ما بقي منها فان وقع خلاف ذلك فتلفت او تعيبت او فقدت فعليه ضمانها. الات المقاولالمادة (784) :على المقاول ان ياتي بما يحتاج اليه في انجاز العمل من آلات وادوات اضافية على نفقته ما لم يقض الاتفاق او العرف بغيره. انجاز العملالمادة (785) :يجب على المقاول انجاز العمل وفقا لشروط العقد، فاذا تبين انه يقوم بما تعهد به على وجه معيب او مناف للشروط فيجوز لصاحب العمل ان يطلب فسخ العقد في الحال اذا كان اصلاح العمل غير ممكن واما اذا كان الاصلاح ممكنا جاز لصاحب العمل ان يطلب من المقاول ان يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة، فاذا انقضى الاجل دون التصحيح جاز لصاحب العمل ان يطلب من المحكمة فسخ العقد او الترخيص له في ان يعهد الى مقاول آخر باتمام العمل على نفقة المقاول الاول. ضمان المقاول ما تولد عن فعلهالمادة (786) :يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر او خسارة سواء اكان بتعديه او تقصيره ام لا وينتفي الضمان اذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه . حبس العين حتى استيقاء الاجرةالمادة (787) :1. اذا كان لعمل المقاول اثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الاجرة المستحقة واذا تلفت في يده قبل سداد اجره فلا ضمان عليه ولا اجر له. 2. فاذا لم يكن لعمله اثر في العين فليس له ان يحبسها لاستيفاء الاجرة فان فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب . تضامن المقاول مع المهندسالمادة (788) :1. اذا كان عقد المقاولة قائما على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على ان ينفذه المقاول تحت اشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث في خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئي فيما شيداه من مبان او اقاماه من منشآت . وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته اذا لم يتضمن العقد مدة اطول . 2. يبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل او التهدم ناشئا عن عيب في الارض ذاتها او رضي صاحب العمل باقامة المنشآت المعيبة. 3. تبدا مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل . المسؤولية عن عيوب التصميمالمادة (789) :اذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الاشراف على التنفيذ كان مسؤولا فقط عن عيوب التصميم واذا عمل المقاول باشراف مهندس او باشراف صاحب العمل الذي اقام نفسه مقام المهندس فلا يكون مسؤولا الا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون عيوب التصميم . بطلان شرط اعفاء المقاولالمادة (790) :يقع باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المقاول او المهندس من الضمان او الحد منه . تقادم دعوى الضمانالمادة (791) :لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم او اكتشاف العيب . تسلم العملالمادة (792) :2. التزامات صاحب العمل : يلتزم صاحب العمل بتسلم ما تم من العمل متى انجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه فاذا امتنع بغير سبب مشروع رغم دعوته الى ذلك وتلف في يد المقاول او تعيب دون تعديه او تقصيره فلا ضمان عليه . دفع الاجر عند تسلم المعقود عليهالمادة (793) :يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر عند تسلم المعقود عليه الا اذا نص الاتفاق او جرى العرف على غير ذلك .
زيادة النفقاتالمادة (794) :1. اذا تم عقد المقاولة على اساس الوحدة وبمقتضى تصميم معين لقاء بدل محدد لكل وحدة ثم تبين ان تنفيذ التصميم يقتضي زيادة جسيمة في النفقات جاز لصاحب العمل بعد اعلامه بمقدار الزيادة ان يتحلل من العقد مع اداء قيمة ما انجزه المقاول من العمل وفقاً لشروط العقد او قبول متابعته مع التزامه بالزيادة . 2. واذا لم تكن الزيادة جسيمة ولكنها محسوسة وضرورية لتنفيذ التصميم المتفق عليه وجب على المقاول ان يخطر رب العمل قبل الاستمرار في التنفيذ بمقدار ما يتوقعه من زيادة في النفقات فاذا مضى في التنفيذ دون اخطار فلا حق له في طلب الزيادة . عدم جواز المطالبة بالزيادة في الاجرالمادة (795) :1. اذا وقع عقد المقاولة بموجب تصميم متفق عليه لقاء بدل اجمالي فليس للمقاول ان يطالب باية زيادة في الاجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم . 2. واذا حدث في التصميم تعديل او اضافة برضى صاحب العمل يراعى الاتفاق الجاري مع المقاول بشان هذا التعديل او الاضافة . اجر المثل المقاولالمادة (796) :اذا لم يعين في العقد اجر على العمل استحق المقاول اجر المثل مع قيمة ما قدمه من المواد التي تطلبها العمل .
اجر مثل المهندسالمادة (797) :1. اذا لم يتفق المهندس الذي قام بتصميم البناء والاشراف على تنفيذه على الاجر استحق اجر المثل طبقا لما جرى عليه العرف . 2. فاذا طرا ما يحول دون اتمام تنفيذ العمل وفقا للتصميم الذي اعده استحق اجر مثل ما قام به . المقاول الثانيالمادة (798) :المقاول الثاني : 1. يجوز للمقاول ان يكل تنفيذ العمل كله او بعضه الى مقاول آخر اذا لم يمنعه شرط في العقد او لم تكن طبيعة العمل تقتضي ان يقوم به بنفسه. 2. وتبقى مسئولية المقاول الاول قائمة قبل صاحب العمل . مطالبة المقاول الثاني صاحب العملالمادة (799) :لا يجوز للمقاول الثاني ان يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الاول الا اذا احاله على رب العمل .
انقضاء المقاولةالمادة (800) :4. انقضاء المقاولة : ينتهي عقد المقاولة بانجاز العمل المتفق عليه او بفسخه رضاء او قضاء . فسخ المقاولةالمادة (801) :اذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد او اتمام تنفيذه جاز لاحد عاقديه ان يطلب فسخه .
عجز المقاول عن اتمام العملالمادة (802) :اذا بدا المقاول في التنفيذ ثم اصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا يد له فيه فانه يستحق قيمة ما تم من الاعمال وما انفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع .
تعويض المتضرر من الفسخالمادة (803) :للمتضرر من الفسخ ان يطالب الطرف الآخر بتعويضه في الحدود التي يقرها العرف .
فسخ المقاولة بموت المقاولالمادة (804) :1. ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول اذا كان متفقا على ان يعمل بنفسه او كانت مؤهلاته الشخصية محل الاعتبار في التعاقد . 2. واذا خلا العقد من مثل هذا الشرط او لم تكن شخصية المقاول محل اعتبار جاز لصاحب العمل ان يطلب فسخ العقد اذا لم تتوافر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل . 3. وفي كلا الحالين يستحق الورثة قيمة ما تم من الاعمال والنفقات وفقا لشروط العقد وما يقتضيه العرف . عقد العملالمادة (805) :الفصل الثاني 1- انعقاده وشرائطه : 1. عقد العمل عقد يلتزم احد طرفيه بان يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت اشرافه او ادارته لقاء اجر . 2. اما اذا كان العامل غير مقيد بان لا يعمل لغير صاحب العمل او لم يوقت لعمله وقت فلا ينطبق عليه عقد العمل ولا يستحق به اجره الا بالعمل حسب الاتفاق . مدة عقد العملالمادة (806) :1. يجوز ان يكون عقد العمل لمدة محدودة او غير محدودة ولعمل معين . 2. ولا يجوز ان تتجاوز مدته خمس سنوات فاذا عقد لمدة اطول ردت الى خمس . فسخ العقد غير المحدد المدةالمادة (807) :اذا لم تكن المدة محددة في العقد جاز لكل من طرفيه ان يفسخه في اي وقت بشرط ان يعلن الطرف الآخر في المواعيد المحددة في القوانين الخاصة .
بداية العملالمادة (808) :تبدا مدة العمل من الوقت الذي عين في العقد فان لم يعين وقت بدئه فمن تاريخ العقد ما لم يقض العرف او ظروف العقد بغير ذلك .
انتهاء عقد العمل بانتهاء مدتهالمادة (809) :1. اذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فاذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير معينة . 2. فاذا كان العمل محل العقد معينا وقابلاً بطبيعته للتجدد فان العقد يتجدد للمدة اللازمة . اجر العاملالمادة (810) :1. اجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال او منفعة في اي صورة كانت . 2. فاذا لم يكن الاجر مقدرا في العقد كان للعامل اجر مثله طبقا لما جرى عليه العرف فاذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وفقا لمقتضيات العدالة . ما يدخل في الاجرالمادة (811) :تدخل في اجر العامل وتعتبر جزءا منه العمولات والنسب المئوية والمنح ومقابل الخدمة في الاعمال التي جرى العرف فيها على منحها وتحتسب عند تسوية حقوقه او توقيع الحجز عليها .
اجر المثلالمادة (812) :اذا عمل احد لآخر عملا بناء على طلبه دون اتفاق على الاجر فله اجر المثل ان كان ممن يعمل بالاجرة والا فلا .
اجر المتعلمالمادة (813) :اذا كان العمل المعقود عليه تعليم شيء مما يكون في تعلمه مساعدة من المتعلم للمعلم ولم يبين في العقد ايهما يستحق اجرا على الآخر فانه يتبع في ذلك عرف ذوي الشان في مكان العمل .
التزامات العاملالمادة (814) :2. آثار عقد العمل : أ . التزامات العامل : 2. ان يراعي في تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب . 3. ان ياتمر باوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه في كل ما لا يعرضه للخطر ولا يخالف القانون والآداب. 4. ان يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتادية عمله . 5. ان يحتفظ باسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقا لما يقتضيه الاتفاق او العرف . توابع العملالمادة (815) :يلتزم العامل بكل ما جرى العرف على انه من توابع العمل ولو لم يشترط في العقد .
تبعية العامل لصاحب العملالمادة (816) :لا يجوز للعامل ان يشغل نفسه وقت العمل بشيء آخر ولا ان يعمل مدة العقد لدى غير صاحب العمل والا جاز لصاحب العمل فسخ العقد او انقاص الاجر بقدر تقصير العامل في عمله لديه .
ضمان العامل للنقص والتلفالمادة (817) :يضمن العامل ما يصيب مال صاحب العمل من نقص او تلف او فقد بسبب تقصيره او تعديه .
منافسة العامل لصاحب العملالمادة (818) :1. اذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على اسرار العمل ومعرفة عملاء المنشاة جاز للطرفين ان يتفقا على الا يجوز للعامل ان ينافس صاحب العمل او يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد . 2. على ان الاتفاق لا يكون مقبولا الا اذا كان مقيدا بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل . بطلان شرط عدم المنافسةالمادة (819) :اذا اتفق الطرفان على تضمين العامل في حالة الاخلال بالامتناع عن المنافسة – تضمينا مبالغا فيه بقصد اجباره على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غير صحيح .
حق صاحب العمل في اختراع العاملالمادة (820) :1. اذا وفق العامل الى اختراع او اكتشاف جديد اثناء عمله فلا حق لصاحب العمل فيه الا في الاحوال الآتية :- 2. على انه اذا كان للاختراع او الاكتشاف في الحالات السالفة اهمية اقتصادية كبيرة جاز للعامل ان يطالب بمقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يراعى فيه ما قدمه صاحب العمل من معونة . تادية الاجر للعاملالمادة (821) :ب. التزامات صاحب العمل : على صاحب العمل ان يؤدي للعامل اجره المتفق عليه متى ادى عمله او اعد نفسه وتفرغ له وان لم يسند اليه عمل . توفير الامن والسلامة في المنشاةالمادة (822) :على صاحب العمل : 2. ان يعني بصلاحية الآلات والاجهزة الخاصة بالعمل حتى لا يقع منها ضرر . 3. ان يراعي مقتضيات الآداب واللياقة في علاقته بالعامل . 4. ان يعطي العامل في نهاية خدمته شهادة بنوع عمله وتاريخ مباشرته وانتهائه ومقدار اجره وكل ما كان يتقاضاه من اضافات اخرى . 5. ان يرد للعامل كافة الاوراق الخاصة به . لزوم اجر المثلالمادة (823) :اذا طلب صاحب العمل من آخر القيام بعمل على ان يكرمه لزمه اجر مثله سواء كان ممن يعمل باجر ام لا.
كسوة العامل واطعامهالمادة (824) :يلزم صاحب العمل كسوة العامل او اطعامه اذا جرى العرف به سواء اشترط ذلك في العقد ام لا .
مد اجل عقد العملالمادة (825) :اذا انقضت المدة المعينة للعمل ووجد عذر يقتضي مد اجلها يستمر العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل اجر مثل المدة المضافة .
اداء الاجر الى تمام مدة العقدالمادة (826) :اذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر او عيب في عمل العامل وجب عليه اداء الاجر الى تمام المدة.
الالتزام بالقوانين الخاصةالمادة (827) :على كل من صاحب العمل والعامل ان يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة الى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة .
انتهاء عقد العملالمادة (828) :3. انتهاء عقد العمل : 1. ينتهي عقد العمل بانقضاء المدة المحددة له ما لم يشترط تجديده كما ينتهي بانجاز العمل المتفق عليه . 2. واذا لم تكن المدة معينة بالاتفاق او بنوع العمل او بالغرض منه جاز لكل من العاقدين انهاء العقد في اي وقت اراد وللعامل اجر المثل عن المدة التي عمل فيها على ان لا يتجاوز الاجر المسمى . فسخ عقد العملالمادة (829) :1. يجوز فسخ العقد اذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبه . 2. ويجوز لاحد العاقدين عند وجود عذر طارئ يتعلق به ان يطلب فسخ العقد . 3. وفي الحالتين المشار اليهما يضمن طالب الفسخ ما ينشا عن الفسخ من ضرر للمتعاقد الآخر . فسخ العقد بالوفاةالمادة (830) :ينفسخ العقد بوفاة العامل كما ينفسخ بوفاة رب العمل اذا كانت شخصيته قد روعيت في ابرام العقد .
تقادم دعوى العملالمادة (831) :1. لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء سنة على تاريخ انتهاء العقد . 2. ولا تسري هذه المدة على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة اسرار رب العمل . سريان احكام عقد الايجارالمادة (832) :1. تسري احكام الايجار على عقد العمل في كل ما لم يرد عليه نص خاص. 2. لا تسري احكام عقد العمل على العمال الخاضعين لقانون العمل الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة او ضمنا مع التشريعات الخاصة بهم . الوكالةالمادة (833) :الفصل الثالث 1. انشاء الوكالة : الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم . وكالة بالخصومةالمادة (834) :1. يشترط لصحة الوكالة : 2. ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم . التوكيل المطلق ، المقيد ، المعلق على شرط او المضافالمادة (835) :يصح ان يكون التوكيل مطلقا او مقيدا او معلقا على شرط او مضافا الى وقت مستقبل . الوكالة الخاصة والعامةالمادة (836) :الوكالة تكون خاصة اذا اقتصرت على امر او امور معينة وعامة اذا اشتملت كل امر يقبل النيابة : 2. واذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها. وكالة بلفظ عامالمادة (837) :اذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل الا اعمال الادارة والحفظ . توكيل خاص بنوع العملالمادة (838) :كل عمل ليس من اعمال الادارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات . الاجازة اللاحقةالمادة (839) :تعتبر الاجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة . التزامات الوكيلالمادة (840) :2. آثار الوكالة : أ . التزامات الوكيل : بذل الوكيل العنايةالمادة (841) :1. على الوكيل ان يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة اذا كانت الوكالة بلا اجر . 2. وعليه ان يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد اذا كانت باجر . 1. تعدد وكلاء لكل منهم عقد مستقل 2. تعدد وكلاء بعقد واحدالمادة (842) :1. اذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان له الانفراد فيما وكل به. 2. وان وكلوا بعقد واحد ولم ياذن الموكل لكل منهم بالانفراد كان عليهم ايفاء الموكل به مجتمعين وليس لاحدهم ان ينفرد الا فيما لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط اخذ راي من وكل معه لا حضوره او فيما لا يحتاج فيه الى تبادل الراي كايفاء الدين ورد الوديعة . عدم جواز توكيل الوكيل غيره إلا بإذن الموكلالمادة (843) :1. ليس للوكيل ان يوكل غيره فيما وكل به كله او بعضه الا اذا كان ماذونا من قبل الموكل او مصرحا له بالعمل برايه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الاصلي . 2. فاذا كان الوكيل مخولا حق توكيل الغير دون تحديد فانه يكون مسؤولا تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره او فيما اصدره له من توجيهات. اضافة عقود الهبة والرهن والقرض للموكلالمادة (844) :لا تصح عقود الهبة والاعارة والرهن والايداع والاقراض والشركة والمضاربة والصلح عن انكار التي يعقدها الوكيل اذا لم يضفها الى موكله. شروط اضافة العقد للموكلالمادة (845) :1. لا تشترط اضافة العقد الى الموكل في عقود البيع والشراء والاجارة والصلح عن اقرار فان اضافه الوكيل الى الموكل في حدود الوكالة فان حقوقه تعود للموكل وان اضافه لنفسه دون ان يعلن انه يتعاقد بوصفه وكيلا فان حقوق العقد تعود اليه . 2. وفي كلتا الحالتين تثبت الملكية للموكل. اعتبار المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكلهالمادة (846) :يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فاذا هلك في يده بغير تعد او تقصير فلا ضمان عليه . الوكيل بالقبضالمادة (847) :الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض الا باذن خاص من الموكل . الوكيل بالشراءالمادة (848) :1. للوكيل بشراء شيء دون بيان قيمته ان يشتريه بثمن المثل او بغبن يسير في الاشياء التي ليس لها سعر معين . 2. فاذا اشترى بغبن يسير في الاشياء التي لها سعر معين او بغبن فاحش مطلقا فلا ينفذ العقد بالنسبة للموكل. عدم شراء الوكيل الشئ لنفسهالمادة (849) :1. لا يجوز لمن وكل بشراء شيء معين ان يشتريه لنفسه ويكون الشراء للموكل ولو صرح بانه يشتريه لنفسه . 2. ولا يجوز للوكيل بالشراء ان يبيع ماله لموكله . حالات الشراء للوكيلالمادة (850) :يكون الشراء للوكيل : 2. اذا اشترى الوكيل بغبن فاحش . 3. اذا صرح بشراء المال لنفسه في حضور الموكل . حق الوكيل بالشراء بالرجوعالمادة (851) :1. اذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما انفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد . 2. وله ان يحبس ما اشتراه الى ان يقبض الثمن . 1. بيع الوكيل مال موكلهالمادة (852) :1. للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة ان يبيعه بالثمن المناسب . 2. واذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له ان يبيعه بما يقل عنه. 3. فاذا باعه بنقص دون اذن سابق من الموكل او اجارة لاحقه وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع او اجازة البيع او تضمين الوكيل قيمة النقصان . بيع الوكيل غير الجائزالمادة (853) :1. لا يجوز للوكيل بالبيع ان يشتري لنفسه ما وكل ببيعه . 2. وليس له ان يبيعه الى اصوله او فروعه او زوجه او لمن كان التصرف معه يجر مغنما او يدفع مغرما الا بثمن يزيد عن ثمن المثل . 3. ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء . الوكيل بالبيع غير المقيد بالبيع نقداالمادة (854) :1. اذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقدا فله ان يبيع مال موكله نقدا او نسيئة حسب العرف . 2. واذا باع الوكيل نسيئة فله ان ياخذ رهنا او كفيلا على المشتري بما باعه نسيئة وان لم يفوضه الموكل في ذلك . حق الموكل قبض ثمن المبيعالمادة (855) :1. للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وان كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري ان يمتنع عن دفعه للموكل ، فان دفعه له برئت ذمته . 2. اذا كان الوكيل بغير اجر فلا يكون ملزما باستيفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وانما يلزمه ان يفوض موكله بقبضه وتحصيله . واما اذا كان الوكيل باجر فانه يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله . التزامات الوكيل بان يوافي موكله بالمعلوماتالمادة (856) :يلتزم الوكيل بان يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه تنفيذ الوكالة وبان يقدم اليه الحساب عنها . التزامات الموكل باداء الاجرالمادة (857) :ب . التزامات الموكل : على الموكل اداء الاجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل فان لم يتفق على الاجر وكان الوكيل ممن يعملون به فله اجر المثل والا كان متبرعا . التزامات الموكل برد ما نفقه الوكيلالمادة (858) :على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقته في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف . التزامات الموكل بكل ما يترتب في ذمة الوكيلالمادة (859) :1. يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا . 2. ويكون مسؤولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا ما لم يكن ناشئا عن تقصيره او خطئه . التوكيل باداء دينالمادة (860) :1. اذا امر احد غيره باداء دينه من ماله واداه اعتبر ذلك توكيلا ورجع المامور على الآمر بما اداه سواء شرط الآمر الرجوع او لم يشترط . 2. واذا امره بان يصرف عليه او على اهله وعياله يعود عليه بما صرفه بالقدر المعروف وان لم يشترط الرجوع . 3. واذا امره باعطاء قرض لآخر او صدقة او هبة فليس للمامور الرجوع على الآمر ان لم يشترط الرجوع ما لم يكن الرجوع متعارفا او معتادا. سريان احكام النيابة في التعاقدالمادة (861) :تسري احكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل . انتهاء الوكالةالمادة (862) :3. انتهاء الوكالة : تنتهي الوكالة : 2. بانتهاء الاجل المحدد لها . 3. بوفاة الموكل او بخروجه عن الاهلية الا اذا تعلق بالوكالة حق الغير . 4. بوفاة الوكيل او بخروجه عن الاهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير ، غير ان الوارث او الوصي اذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الاهلية فعليه ان يخطر الموكل بالوفاة وان يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل . وكالة غير قابلة للعزلالمادة (863) :للموكل ان يعزل وكيله متى اراد الا اذا تعلق بالوكالة حق للغير او كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز للموكل ان ينهيها او يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه .
التزام الموكل بضمان ضرر الوكيلالمادة (864) :يلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في وقت غير مناسب او بغير مبرر مقبول .
اقالة الوكيل نفسه من الوكالةالمادة (865) :للوكيل ان يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق الغير وعليه ان يعلن موكله وان يتابع القيام بالاعمال التي بداها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل .
يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيلالمادة (866) :1. يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل في وقت غير مناسب او بغير مبرر من ضرر للموكل اذا كانت الوكالة باجر . 2. فاذا تعلق بالوكالة حق الغير فقد وجب على الوكيل ان يتم ما وكل به ما لم تقم اسباب جدية تبرر تنازله ، وعليه في هذه الحالة ان يعلن صاحب الحق وان ينظره الى اجل يستطيع فيه صيانة حقه . انعزال الوكيل بالخصومةالمادة (867) :ينعزل الوكيل بالخصومة اذا اقر عن موكله في غير مجلس القضاء كما ينعزل اذا استثنى الاقرار من الوكالة فاقر في مجلس القضاء او خارجه . الايداعالمادة (868) :الفصل الرابع 1. انشاء العقد : 1. الايداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الآخر حفظ هذا المال ورده عينا . 2. والوديعة هي المال المودع في يد امين لحفظه . شروط عقد الايداعالمادة (869) :يشترط لصحة العقد ان تكون الوديعة مالا قابلا لاثبات اليد عليه .
اتمام عقد الايداعالمادة (870) :يتم عقد الايداع بقبض المال المودع حقيقة او حكما .
اعدم جواز تقاضي اجر حفظ الوديعةالمادة (871) :ليس للمودع لديه ان يتقاضى اجرا على حفظ الوديعة ما لم يتفق على غير ذلك .
الوديعة امانة في يد المودع لديهالمادة (872) :2. آثار العقد : أ . التزامات المودع لديه : الوديعة امانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها اذا هلكت بتعديه او بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك . العناية بحفظ الوديعةالمادة (873) :1. يجب على المودع لديه ان يعنى بحفظ الوديعة عناية الشخص العادي بحفظ ماله وعليه ان يضعها في حرز مثلها . 2. وله ان يحفظها بنفسه او بمن ياتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم . عدم الجواز للمودع لديه بايداع الوديعة لدى اجنبيالمادة (874) :1. ليس للمودع لديه ان يودع الوديعة عند اجنبي بغير اذن من المودع الا اذا كان مضطرا وعليه استعادتها بعد زوال السبب. 2. فاذا اودعها لدى الغير باذن من المودع تحلل من التزامه واصبح الغير هو المودع لديه . عدم جواز استعمال الوديعةالمادة (875) :لا يجوز لمودع لديه ان يستعمل الوديعة او يرتب عليها حقا للغير بغير اذن المودع فان فعل فتلفت او نقصت قيمتها كان ضامنا .
رد الوديعةالمادة (876) :1. على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها الى المودع في مكان ايداعها عند طلبها الا اذا تضمن العقد شرطا فيه مصلحة للعاقدين او لاحدهما فانه يجب مراعاة الشرط . 2. فاذا هلكت الوديعة او نقصت قيمتها بغير تعد او تقصير من المودع لديه وجب عليه ان يؤدي الى المودع ما حصل عليه من ضمان وان يحيل اليه ما عسى ان يكون له من حقوق قبل الغير بسبب ذلك . رد منافع الوديعة وثمارهاالمادة (877) :على المودع لديه رد منافع الوديعة وثمارها الى المودع .
تعدد المودع لديهمالمادة (878) :اذا تعدد المودع لديهم وكانت الوديعة لا تقبل القسمة جاز حفظها لدى احدهم بموافقة الباقين او بالتبادل بينهم فان كانت تقبل القسمة جازت قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصته .
غياب المودع غيبة منقطعةالمادة (879) :اذا غاب المودع غيبة منقطعة وجب على المودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته او حياته فان كانت الوديعة مما يفسد بالمكث كان عليه ان يطلب من المحكمة المختصة بيعها وحفظ ثمنها امانة بخزينة المحكمة .
رد حصة احد اصحاب المال المشتركالمادة (880) :1. اذا اودع اثنان مالا مشتركا لهما عند آخر وطلب منه احدهما رد حصته في غيبة الآخر فعليه ردها ان كان المال مثليا ورفض ردها ان كان المال قيمياً الا بقبول الآخر . 2. وان كانت الوديعة محل نزاع بينهما فليس له ردها الى احدهما بغير موافقة الآخر او امر من المحكمة المختصة . الوديعة في التركة امانةالمادة (881) :1. اذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عينا في تركته فهي امانة في يد الوارث وعليه ردها الى صاحبها . 2. واذا لم توجد عينا فلا ضمان على التركة : 3. فاذا مات مجهلا للوديعة ولم توجد في تركته فانها تكون دينا فيها ويشارك صاحبها سائر الغرماء . بيع الوارث للوديعةالمادة (882) :1. اذا مات المودع لديه فباع وارثه الوديعة وسلمها للمشتري فهلكت فصاحبها بالخيار بين تضمين البائع او المشتري قيمتها يوم البيع ان كانت قيمية او مثلها ان كانت مثلية . 2. واذا كانت الوديعة قائمة بيد المشتري يخير صاحبها ان شاء اخذها ورد البيع وان شاء اجاز البيع واخذ الثمن . تادية الاجر للمودعالمادة (883) :ب . التزامات المودع : على المودع ان يؤدي الاجر المتفق عليه اذا كانت الوديعة باجر . تادية ما انفقه المودع لديهالمادة (884) :1. على المودع ان يؤدي الى المودع لديه ما انفقه في حفظ الوديعة بشرط الا يتجاوز قيمتها ما انفقه . 2. فاذا كان المودع غائبا جاز للمودع لديه ان يرفع الامر الى المحكمة لتامر فيه بما تراه . الانفاق على الوديعة بغير اذنالمادة (885) :1. اذا انفق المودع لديه على الوديعة بغير اذن المودع او المحكمة كان متبرعا . 2. الا انه يجوز للمودع لديه في الحالات الضرورية او المستعجلة ان ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف ويرجع بما انفقه من ماله على المودع . مصاريف رد الوديعةالمادة (886) :1. على المودع مصاريف رد الوديعة ونفقات تسليمها . 2. وعليه ضمان كل ما لحق المودع لديه من ضرر بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئا عن تعديه او تقصيره . حق الرجوع على المودع لديهالمادة (887) :اذا استحقت الوديعة وضمنها المودع لديه حق له الرجوع بما ضمنه على المودع .
موت المودعالمادة (888) :اذا مات المودع سلمت الوديعة لوارثه الا اذا كانت تركته مستغرقة بالديون فلا يجوز تسليمها بغير اذن المحكمة .
اعتبار الوديعة قرضاالمادة (889) :3. احكام خاصة ببعض الودائع : اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او شيئا يهلك بالاستعمال واذن المودع للمودع لديه في استعماله اعتبر العقد قرضا . اعتبار الايداع مقرونا بشرط الضمانالمادة (890) :1. يعتبر ايداع الاشياء الخاصة بالنزلاء في الفنادق والخانات او ما ماثلها مقرونا بشرط الضمان وعلى اصحاب هذه الاماكن ضمان كل ضياع او نقص يحل بها . 2. اما الاشياء الثمينة او النقود او الاوراق المالية فلا ضمان لها بغير تعد او تقصير – الا اذا قبل اصحاب المحال المشار اليها حفظها وهم يعرفون قيمتها او ان يرفضوا حفظها دون مبرر او ان يكونوا قد تسببوا في وقوع ما لحق بها بخطا جسيم منهم او من احد تابعيهم ، فانها تكون حينئذ مضمونة على الوجه المتعارف عليه . اخطار نزلاء الفنادق بما ضاع منهمالمادة (891) :1. على نزلاء الفنادق والخانات او ما ماثلها ان يخطروا اصحابها بما ضاع منهم او سرق قبل مغادرتها . 2. ولا تسمع دعوى ضمان ما ضاع او سرق بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ المغادرة . فسخ عقدالمادة (892) :1. لكل من المودع والمودع لديه فسخ العقد متى شاء على ان لا يكون الفسخ في وقت غير مناسب . 2. واما اذا كان الايداع مقابل اجر فليس لاي منهما حق الفسخ قبل حلول الاجل ولكن للمودع ان يطلب رد الوديعة في اي وقت اذا دفع كامل الاجر المتفق عليه ولم يوجد شرط يحول دون ذلك . اذا عرض للمودع لديه جنونالمادة (893) :1. اذا عرض للمودع لديه جنون لا ترجى افاقته او صحوه منه واثبت المودع الوديعة في مواجهة الولي او الوصي فان كانت موجودة عينا ترد الى صاحبها وان كانت غير موجودة يستوفي المودع ضمانها من مال المجنون على ان يقدم كفيلا مليئا . 2. واذا افاق المودع لديه وادعى ردها او هلاكها بدون تعد ولا تقصير صدق بيمينه واسترد من المودع او كفيله ما اخذ من ماله بدلا عن الوديعة . عقد الحراسةالمادة (894) :الفصل الخامس الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان الى آخر بمال ليقوم بحفظه وادارته على ان يرده مع غلته الى من يثبت له الحق فيه . عدم جواز الانفراد بالحفظالمادة (895) :اذا اتفق المتعاقدان على وضع المال في يد شخصين او اكثر فلا يجوز لاحدهم الانفراد بحفظه او التصرف في غلته بغير قبول الباقين .
تعيين حارس على المالالمادة (896) :يجوز لاحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق ان يطلب من القضاء دفعا لخطر عاجل او استنادا لسبب عادل تعيين حارس يقوم باستلام هذا المال لحفظه وادارته او تخويله ممارسة اي حق يرى فيه القضاء مصلحة للطرفين .
حراسة اموال الوقفالمادة (897) :تجوز الحراسة القضائية على اموال الوقف في الاحوال الآتية اذا تبين ان الحراسة اجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذي الشان من حقوق :
1. اذا كان الوقف شاغرا او قام نزاع بين المتولين على وقف او بين متول وناظر عليه او كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي ، وتنتهي الحراسة في هذه الاحوال اذا عين متول على الوقف سواء كان بصفة مؤقتة ام كان بصفة نهائية .2. اذا كان الوقف مدينا . 3. اذا كان احد المستحقين مدينا معسرا وتبين ان الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين فتفرض الحراسة على حصته الا اذا تعذر فصلها فتفرض على اموال الوقف كله. تعيين الحارس من المحكمةالمادة (898) :اذا لم يتفق اطراف النزاع على شخص الحارس تولت المحكمة تعيينه .
المال في يد الحارس امانةالمادة (899) :المال في يد الحارس امانة ولا يجوز له ان يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له والا كان ضامنا .
حقوق الحارس والنزاماتهالمادة (900) :يحدد الاتفاق او الحكم الصادر بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وما له من سلطة والا طبقت احكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة والاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل .
التزام الحارس بالمحافظة على الاموالالمادة (901) :على الحارس ان يحافظ على الاموال المعهودة اليه وان يعنى بادارتها ويجب ان يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد .
صلاحية الحارس بالتصرفالمادة (902) :لا يجوز للحارس في غير اعمال الحفظ والادارة ان يتصرف الا برضاء اطراف النزاع او باذن من القضاء ما لم تكن هنالك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة او المال المنقول الفساد او الهلاك .
التزام الحارس بالموافاة بالمعلومات الضروريةالمادة (903) :يلتزم الحارس بان يوافي ذوي الشان بالمعلومات الضرورية التي تتعلق بتنفيذ مهمته وبان يقدم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان او يامر بها القضاء .
احتساب المبالغ التي صرفها الحارسالمادة (904) :للحارس ان يحتسب المبالغ التي صرفها مصرف المثل في اداء مهمته .
اجر الحارسالمادة (905) :اذا اشترط الحارس اجرا استحقه بايفاء العمل وان لم يشترطه وكان ممن يعملون باجر فله اجر مثله .
تخلي الحارس عن مهمتهالمادة (906) :للحارس ان يتخلى عن مهمته متى اراد على ان يبلغ اصحاب الشان وان يتابع القيام بالاعمال التي بدا بها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضررا باطراف النزاع .
شروط تعيين حارس جديدالمادة (907) :اذا مات الحارس او عجز عن القيام بالمهام المكلف بها او وقع خلاف بينه وبين احد اصحاب الشان ولم يتفق الطرفان على اختيار غيره فللمحكمة ان تعين حارسا تختاره بناء على طلب احد الطرفين لمتابعة تنفيذ مهمته .
انتهاء الحراسةالمادة (908) :تنتهي الحراسة باتمام العمل او باتفاق ذوي الشان او بحكم القضاء وعلى الحارس عندئذ ان يبادر الى رد ما في عهدته الى من يتفق عليه ذوو الشان او تعينه المحكمة .
الرهانالمادة (909) :الباب الرابع الفصل الاول الرهان عقد يلتزم فيه امرؤ بان يبذل مبلغا من النقود او شيئا آخر جعلا يتفق عليه لمن يفوز بتحقيق الهدف المعين في العقد. محل الرهانالمادة (910) :يجوز عقد الرهان في السباق والرماية وفيما هو من الرياضة او الاستعداد لاسباب القوة .
شروط عقد الرهانالمادة (911) :يشترط لصحة العقد : 2. ان يتم وصف موضوع العقد بصورة نافية للجهالة كان يحدد في السباق المسافة بين البداية والنهاية وان يبين في الرماية عدد الرشقات والاصابة المقبولة . الالتزام ببذل العوضالمادة (912) :1. اذا كان الرهان بين اثنين او فئتين جاز ان يكون بذل العوض من احدهما او من غيرهما ويعتبر كل فئة بحكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل . 2. ويجوز ان يكون الجعل عينا او دينا حالا او مؤجلا او بعضه حالا وبعضه مؤجلا . التخصيص لغير الفائزالمادة (913) :اذا كان المتسابقون في الرهان اكثر من اثنين واريد ان يخصص لغير السابق شيء من الجعل وجب ان يكون نصيب التالي اقل من نصيب من تقدمه .
الجعل للفائزالمادة (914) :اذا كان الجعل من احد المتسابقين او من غيرهما على ان الجعل للفائز جاز.
واما اذا شرط المتعاقدان ان للفائز قبل الآخر جعلا فلا يجوز لانه ينقلب العقد قمارا . الاتفاق على المقامرةالمادة (915) :1. كل اتفاق على مقامرة او رهان محظور يكون باطلا . 2. ولمن خسر في مقامرة او رهان محظور ان يسترد ما دفعه خلال ستة اشهر ابتداء من الوقت الذي ادى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق مخالف لما ذكر وله ان يثبت مدعاه بجميع طرق الاثبات . المرتب مدى الحياةالمادة (916) :الفصل الثاني 1. يجوز ان يلتزم شخص لآخر بان يؤدي له مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض او بغير عوض . 2. فاذا تعلق الالتزام بتعليم او علاج او انفاق فانه يجب الوفاء به طبقا لما يجري به العرف الا اذا تضمن الالتزام غير ذلك. 3. ويشترط في صحة هذا الالتزام ان يكون مكتوبا . شروط المرتب مدى الحياةالمادة (917) :1. يجوز ان يكون الالتزام بالمرتب مدى حياة الملتزم او الملتزم له او اي شخص آخر . 2. ويعتبر الالتزام المطلق مقررا مدى حياة الملتزم له الا اذا اتفق على غير ذلك . اذا لم يف الملتزم بالتزامهالمادة (918) :اذا لم يف الملتزم بالتزامه كان للطرف الآخر ان يطلب تنفيذ العقد واذا كان العقد بعوض جاز له ايضا ان يطلب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضرر .
موت الواعد قبل وفاة الملتزم لهالمادة (919) :اذا مات الواعد قبل وفاة الملتزم له ، حل الاجل وجاز لهذا ان يطلب ما يصيبه من التعويض عن الايام التي عاشها الواعد ضمن الحدود المتعارف عليها وان يرجع على التركة بذلك بصفته دينا ان كان الوعد لقاء عوض وبصفته في حكم الوصية ان كان بدون عوض ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
اركان عقد التامينالمادة (920) :الفصل الثالث 1. اركان العقد وشروطه:
التامين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التامين لصالحه مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او اي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد او اقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن. تعارض التامين مع الدين او النظام العامالمادة (921) :لا يجوز ان يكون محلا للتامين كل ما يتعارض مع دين الدولة الرسمي او النظام العام . تامين المخاطرالمادة (922) :مع مراعاة احكام المادة السابقة يجوز ان يتم التامين ضد الاخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الامانة وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التامين ضدها. احكام عقد التامينالمادة (923) :الاحكام الخاصة بعقود التامين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة . الشروط الباطلة في وثيقة التامينالمادة (924) :يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التامين من الشروط التالية : 2. الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تاخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى الجهات المطلوبة اخبارها او في تقديم المستندات اذا تبين ان التاخير كان لعذر مقبول . 3. كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر اذا كان متعلقا بحالة من الاحوال التي تؤدي الى بطلان العقد او سقوط حق المؤمن له . 4. شرط التحكيم اذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التامين . 5. كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه . الاتفاق على اعفاء المؤمنالمادة (925) :1. يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان اذا اقر المستفيد بمسؤوليته او دفع ضمانا للمتضرر دون رضاء المؤمن . 2. ولا يجوز التمسك بهذا الاتفاق اذا كان اقرار المستفيد قاصرا على واقعة مادية او اذا ثبت ان دفع الضمان كان في صالح المؤمن . حلول المؤمن محل المؤمن لهالمادة (926) :يجوز للمؤمن ان يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من احدث الضرر غير المتعمد من اصول وفروع المؤمن له او من ازواجه واصهاره او ممن يكونون له في معيشة واحدة او شخصا يكون المؤمن له مسؤولا عن افعاله . التزامات المؤمن لهالمادة (927) :2. آثار العقد : أ . التزامات المؤمن له : يلتزم المؤمن له : 2. وان يقرر وقت ابرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي ياخذها على عاتقه . 3. وان يخطر المؤمن بما يطرا اثناء مدة العقد من امور تؤدي الى زيادة هذه المخاطر . كتمان المعلومات بسوء نيةالمادة (928) :1. اذا كتم المؤمن له بسوء نية امرا او قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من اهمية الخطر المؤمن منه او تؤدي الى تغيير في موضوعه او اذا اخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن ان يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالاقساط المستحقة قبل هذا الطلب . 2. واذا انتفى الغش او سوء النية فانه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ ان يرد للمؤمن له الاقساط التي دفعها او يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما . التزامات المؤمنالمادة (929) :ب. التزامات المؤمن : على المؤمن اداء الضمان او المبلغ المستحق الى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر او حلول الاجل المحدد في العقد . اثار التزام المؤمن في التامين من المسؤولية المدنيةالمادة (930) :لا ينتج التزام المؤمن اثره في التامين من المسؤولية المدنية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية . دفع التامين لغير المتضررالمادة (931) :لا يجوز للمؤمن ان يدفع لغير المتضرر مبلغ التامين المتفق عليه كله او بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي اصابه . تقادم دعوى تامينالمادة (932) :1. لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها او على علم ذي المصلحة بوقوعها . 2. ولا يبدا سريان هذا الميعاد في حالة اخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه او تقديمه بيانات غير صحيحة الا من تاريخ علم المؤمن بذلك . مسؤولية المؤمن في تامين الحريقالمادة (933) :احكام خاصة ببعض انواع التامين 1. التامين من الحريق : يكون المؤمن مسؤولا في التامين ضد الحريق : 2. عن الاضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق . 3. عن الاضرار التي تلحق بالاشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للانقاذ او لمنع امتداد الحريق . 4. عن ضياع الاشياء المؤمن عليها او اختفائها اثناء الحريق ما لم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة . مسؤولية المؤمن عن اضرار الحريقالمادة (934) :1. يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطا المؤمن له او المستفيد . 2. ولا يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار التي يحدثها المؤمن له او المستفيد عمدا او غشا ولو اتفق على غير ذلك. مسؤولية المؤمن عن اضرار تابعيهالمادة (935) :يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له ايا ما كان نوع خطئهم .
المسؤولية عن اضرار الحريقالمادة (936) :يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن الحريق ولو نشا هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه .
التبليغ عن التامينات الاخرىالمادة (937) :1. يجب على من يؤمن على شيء او مصلحة لدى اكثر من مؤمن ان يخطر كلا منهم بالتامينات الاخرى وقيمة كل منها واسماء غيره من المؤمنين . 2. ويجب الا تتجاوز قيمة التامين – اذا تعدد المؤمنون – قيمة الشيء او المصلحة المؤمن عليها . حد التامين من الحريقالمادة (938) :اذا تم التامين على شيء او مصلحة لدى اكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء او المصلحة المؤمن عليها كان كل مؤمن ملزما بدفع جزء يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التامينات مجتمعة دون ان يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة ما اصابه من الحريق. التامين من الحريق المعقود على منقولاتالمادة (939) :التامين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في الاماكن التي يشغلها يمتد اثره الى الاشياء المملوكة لاعضاء اسرته والاشخاص الملحقين بخدمته اذا كانوا معه في معيشة واحدة . الشئ المؤمن عليه المثقل برهنالمادة (940) :1. اذا كان الشيء المؤمن عليه مثقل برهن او تامين او غير ذلك من التوثيقات العينية انتقلت هذه الحقوق الى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التامين . 2. فاذا سجلت هذه الحقوق او ابلغت الى المؤمن ولو بكتاب مضمون فلا يجوز له ان يدفع ما في ذمته للمؤمن له الا برضاء اولئك الدائنين . التامين على الحياةالمادة (941) :2. التامين على الحياة : يلتزم المؤمن في التامين على الحياة بان يدفع الى المؤمن له او الى المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه او حلول الاجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لاثبات ما لحق المؤمن له او المستفيد من ضرر . شروط نفاذ عقد التامين على حياة الغيرالمادة (942) :يشترط لنفاذ عقد التامين على حياة الغير موافقته خطيا قبل ابرام العقد فاذا -لم تتوافر فيه الاهلية فلا ينفذ عقده الا بموافقة من يمثله قانونا . التزامات المؤمن عن انتحار المؤمن لهالمادة (943) :1. لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التامين اذا انتحر المؤمن له وعليه ان يرد الى من يؤول اليه الحق بمقتضى العقد مبلغا يساوي قيمة احتياطي التامين . 2. فاذا كان الانتحار عن غير اختيار او ادراك او عن اي سبب يؤدي الى فقدان الارادة فان المؤمن يلتزم بدفع كامل التامين المتفق عليه . وعلى المستفيد ان يثبت ان المؤمن على حياته كان فاقد الارادة وقت انتحاره . ابراء المؤمن له من التزاناتهالمادة (944) :1. يبرا المؤمن من التزاماته اذا تم التامين لصالح شخص آخر وتسبب المؤمن له في وفاته او وقعت الوفاة بتحريض منه . 2. فاذا كان التامين لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب هذا الشخص في وفاة المؤمن له او وقعت الوفاة بتحريض منه فانه يحرم من مبلغ التامين ، واذا كان ما وقع مجرد شروع في احداث الوفاة كان للمؤمن له الحق في ان يستبدل بالمستفيد شخصا آخر . اشتراط دفع مبلغ التامينالمادة (945) :1. للمؤمن له ان يشترط دفع مبلغ التامين الى اشخاص معينين في العقد او الى من يعينهم فيما بعد. 2- واذا كان التأمين لمصلحة زوج المؤمن له او اولاده او فروعه او ورثته فان مبلغ التأمين يستحق لمن تثبت له هذه الصفة عند وفاة المؤمن له واذا كان الورثة هم المستفيدين فان مبلغ التامين يقسم بينهم طبقا للانصبة الشرعية في الميراث . انهاء عقد الالتزام باقساط دوريةالمادة (946) :للمؤمن له الذي التزم بدفع اقساط دورية ان ينهي العقد في اي وقت بشرط اعلام المؤمن خطيا برغبته وتبرا ذمته من الاقساط اللاحقة .
الغلط في سن المؤمن على حياتهالمادة (947) :1. لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن من تم التامين على حياته بطلان التامين الا اذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تزيد على الحد المعين في لوائح التامين . 2. واذا ترتب على البيانات الخاطئة او الغلط ان يقل القسط عما يجب اداؤه فانه يجب تخفيض التامين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب اداؤه على اساس السن الحقيقية . 3. واذا كان القسط المتفق عليه اكبر مما يجب دفعه على اساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته فانه يجب على المؤمن ان يرد الزيادة التي دفعت له وان يخفض الاقساط التالية الى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية . حق الحلولالمادة (948) :اذا دفع المؤمن – في التامين على الحياة – مبلغ التامين فليس له حق الحلول محل المؤمن له او المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه او المسؤول عنه .
المبالغ المتق على دفعها من تركة تامؤمن لهالمادة (949) :لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته وليس لدائنيه حق فيها ولكن لهم حق استرداد ما دفعه اذا كان باهظا بالنسبة لحالة المؤمن له المالية .
الكفالةالمادة (950) :الباب الخامس الفصل الاول 1. اركان الكفالة : الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام . انعقاد الكفالةالمادة (951) :يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها ايجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له .
شروط الكفيلالمادة (952) :يشترط في انعقاد الكفالة ان يكون الكفيل اهلا للتبرع .
الكفالة المنجزة او المقيدة بشرطالمادة (953) :يصح ان تكون الكفالة منجزة او مقيدة بشرط صحيح او معلقة على شرط ملائم او مضافة الى زمن مستقبل او مؤقتة . شروط صحة الكفالةالمادة (954) :يشترط لصحة الكفالة ان يكون المكفول به مضمونا على الاصيل دينا او عينا او نفسا معلومة وان يكون مقدور التسليم من الكفيل . الكفالة بنفقة الزوجة والاقاربالمادة (955) :تصح الكفالة بنفقة الزوجة والاقارب ولو قبل القضاء بها او التراضي عليها. الكفالة بالثمن عن المشتريالمادة (956) :لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه له ولا كفالة الوصي فيما باعه من مال الصغير ولا كفالة المتولي فيما باعه من مال الوقف . كفالة المريض مرض الموتالمادة (957) :1. لا تصح كفالة المريض مرض الموت اذا كان مدينا بدين محيط بماله . 2. وتصح كفالته اذا لم يكن مدينا وتطبق عليها احكام الوصية . الكفالة بشرط براءة الاصيلالمادة (958) :الكفالة بشرط براءة الاصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة. الرجوع عن الكفالة المعلقة او المضافةالمادة (959) :للكفيل في الكفالة المعلقة او المضافة ان يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين . ما تشمله الكفالةالمادة (960) :تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك. الكفالة بالنفسالمادة (961) :الكفالة بالنفس 1. الكفالة بالنفس تلزم الكفيل باحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فان لم يفعل جاز للمحكمة ان تقضي عليه بغرامة تهديدية ولها ان تعفيه منها اذا اثبت عجزه عن احضاره . 2. واذا تعهد كفيل النفس باداء مبلغ معين على سبيل الشرط الجزائي في حال عدم احضار المكفول لزمه اداء ذلك المبلغ وللمحكمة ان تعفيه منه كله او بعضه اذا تبين لها ما يبرر ذلك . تعهد الكفيل في اداء الدين عند عدم التسليمالمادة (962) :اذا تعهد الكفيل باداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه اداؤه اذا لم يقم بتسليمه .
براءة الكفالة بالنفسالمادة (963) :1. يبرا الكفيل بالنفس اذا سلم المدين الى المكفول له او ادى محل الكفالة . 2. كما يبرا بموت المكفول ولا يبرا بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم المكفول في الوقت المحدد .? الكفالة بالدركالمادة (964) :الكفالة بالدرك : الكفالة بالدرك هي كفالة باداء ثمن المبيع اذا استحق. مطالبة كفيل البائع بالدركالمادة (965) :لا يطالب كفيل البائع بالدرك الا اذا قضي باستحقاق المبيع ثم بالزام البائع برد الثمن .
اثار الكفالةالمادة (966) :2. آثار الكفالة : أ . بين الكفيل والدائن : 1. على الكفيل ان يفي بالتزامه عند حلول الاجل . 2. فاذا كان التزامه معلقاً على شرط فانه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معاً . اثار الكفالة بين الكفيل والدائنالمادة (967) :1. للدائن مطالبة الاصيل او الكفيل او مطالبتهما معاً . 2. وان كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما . 3. على ان مطالبته لاحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الباقين . الكفالة المقيدة باداء الدينالمادة (968) :يجوز ان تكون الكفالة مقيدة باداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط موافقة المدين . الكفالة المطلقةالمادة (969) :اذا وقعت الكفالة مطلقة فان التزام الكفيل يتبع التزام الاصيل معجلاً كان او مؤجلاً . تاجيل الدين على الكفيل والاصيلالمادة (970) :اذا كفل احدهم بالدين المعجل كفالة مؤجلة تاجل الدين على الكفيل والاصيل معاً الا اذا اضاف الكفيل الاجل الى نفسه او اشترط الدائن الاجل للكفيل فان الدين لا يتاجل على الاصيل . التنفيذ على الاموال الموثقة للدينالمادة (971) :اذا كان الدين موثقاً بتامين عيني قبل الكفالة ولم يكن الكفيل متضامناً فلا يجوز التنفيذ على اموال الكفيل قبل التنفيذ على الاموال الموثقة للدين . الرجوع على كفيل الكفيلالمادة (972) :لا يجوز للدائن ان يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل ما لم يكن متضامناً معه . استحقاق الدين في تركة من ماتالمادة (973) :اذا مات الكفيل او المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في تركة من مات . تعدد الكفلاء لدين واحدالمادة (974) :اذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين الا اذا كفلوا جميعاً بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب احد منهم الا بقدر حصته . رجوع الكفيل على الكفلاء النتضامنينالمادة (975) :اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى احدهم الدين عند حلوله كان له ان يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم. تضامن الكفلاءالمادة (976) :تستلزم الكفالة بنص القانون او بقضاء المحكمة عند اطلاقها تضامن الكفلاء. براءة ذمة الاصيل والكفيلالمادة (977) :اذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئاً آخر برئت ذمة الاصيل والكفيل الا اذا استحق ذلك الشيء . تقدم الدائن الذي افلس مدينه في التفليسةالمادة (978) :على الدائن اذا افلس مدينه ان يتقدم في التفليسة بدينه والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر . رجوع الكفيل على الاصيلالمادة (979) :1. ليس للكفيل ان يرجع على الاصيل بشيء مما يؤديه عنه الا اذا كانت الكفالة بطلبه او موافقته وقام الكفيل بادائها . 2. وليس له ان يرجع بما عجل اداءه من الدين المؤجل الا بعد حلول الاجل . 1. تسليم الكفيل مستنداته عند وفائه الدين لاستعمال حقه بالرجوع 2. التخلي عن الدين الموثق بتوثيق عيني للكفيلالمادة (980) :1. على الدائن ان يسلم الكفيل عند وفائه الدين جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين . 2. فاذا كان الدين موثقاً بتوثيق عيني آخر فانه يجب على الدائن التخلي عنه للكفيل ان كان منقولاً ، او نقل حقوقه له ان كان عقاراً على ان يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين . انذار الدائن باتخاذ اجراءات ضد المدينالمادة (981) :اذا استحق الدين ، ولم يطالب الدائن المدين به فيجوز للكفيل ان ينذر الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين ، واذا لم يقم بذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الانذار ولم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً خرج الكفيل من الكفالة . رجوع المدين بما كفله لا بما اداهالمادة (982) :ب . بين الكفيل والمدين : اذا ادى الكفيل عوضاً عن الدين شيئاً آخر فانه يرجع على المدين بما كفله لا بما اداه . اما اذا صالح الدائن على مقدار من الدين فانه يرجع بما اداه صلحاً لا بجميع الدين . 1. اخبار الكفيل عن اداء الدين 2. ادخال الاصيل في الدعوى اذا اقيمت على الكفيلالمادة (983) :1. اذا ادى الاصيل الدين قبل اداء الكفيل او علم باي سبب يمنع الدائن من المطالبة وجب عليه اخبار الكفيل فان لم يفعل وادى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع على الاصيل او الدائن . 2. واذا اقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه ادخال الاصيل فيها فان لم يفعل جاز للاصيل ان يتمسك قبله بكل ما كان يستطيع ان يدفع به دعوى الدائن . منع الكفيل من السفرالمادة (984) :للكفيل بالمال او النفس ان يطلب من المحكمة منع المكفول من السفر خارج البلاد اذا كانت الكفالة بامره وقامت دلائل يخشى معها الحاق الضرر بالكفيل. رجوع الكفيل على المدينالمادة (985) :للكفيل ان يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة . رجوع الكفيل على المدينين المتضامنينالمادة (986) :اذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعاً ان يرجع على اي منهم بكل ما وفاه من الدين . انتهاء الكفالةالمادة (987) :3. انتهاء الكفالة : تنتهي الكفالة باداء الدين او تسليم المكفول به وبابراء الدائن للمدين او كفيله من الدين. حالات ابراء الكفيل من الكفالةالمادة (988) :الكفيل بثمن المبيع يبرا من الكفالة اذا انفسخ البيع او استحق المبيع او رد بعيب. المصالحة على قدر من الدينالمادة (989) :اذا صالح الكفيل او المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي فاذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار ان شاء اخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الاصيل وان شاء ترك الكفيل وطالب الاصيل بكل الدين . اانحصار ارث الدائن في المدينالمادة (990) :اذا مات الدائن وانحصر ارثه في المدين برىء الكفيل من الكفالة فان كان له وارث آخر برىء الكفيل من حصة المدين فقط . مطالبة الكفيل في الكفالة المؤقتةالمادة (991) :لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة الا عن الالتزامات المترتبة في مدة الكفالة . احالة الكفيل بالدين المكفول على اخرالمادة (992) :1. اذا احال الكفيل او الاصيل الدائن بالدين المكفول به او بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه برىء الاصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة . 2. واذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برىء وحده دون الاصيل . الحوالةالمادة (993) :الفصل الثاني 1. انشاء الحوالة الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه . الحوالة عقد لازمالمادة (994) :الحوالة عقد لازم الا اذا شرط احد اطرافه لنفسه خيار الرجوع . الحوالة المقيدة والمطلقةالمادة (995) :1. تكون الحوالة مقيدة او مطلقة . 2. فالحوالة المقيدة هي التي تقيد بادائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه او من العين التي في يده امانة او مضمونة . 3. والحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيء من ذلك ولو كان موجوداً . شروط صحة الحوالةالمادة (996) :1. يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له . 2. وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له . شروط صحة الحوالةالمادة (997) :يشترط لصحة الحوالة ان يكون المحيل مديناً للمحال له ولا يشترط ان يكون المحال عليه مديناً للمحيل فاذا رضي بالحوالة لزمه الدين للمحال له . احالة المستحق في الوقفالمادة (998) :تصح احالة المستحق في الوقف غريمة حوالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف ، اذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة ، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق اذا لم تكن الغلة متحصلة في يد المتولي . قبول الاب او الوصي الحوالة على الغيرالمادة (999) :قبول الاب او الوصي الحوالة على الغير جائز ان كان فيه خير للصغير بان يكون المحال عليه املا من المحيل وغير جائز ان كان مقارباً او مساوياً له في اليسار . شروط انعقاد الحوالةالمادة (1000) :يشترط لانعقاد الحوالة فضلاً عن الشروط العامة : 2. الا يكون الاداء فيها مؤجلاً الى اجل مجهول . 3. الا تكون مؤقتة بموعد . 4. ان يكون المال المحال به ديناً معلوماً يصح الاعتياض عنه . 5. ان يكون المال المحال به على المحال عليه في الحوالة المقيدة ديناً او عيناً لا يصح الاعتياض عنه وان يكون كلا المالين متساويين جنساً وقدراً وصفة . 6. ان تكون ارفاقا محضاً فلا يكون فيها جعل لاحد اطرافها بصورة مشروطة او ملحوظة ولا تتاثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولا يستحق . بطلان الحوالةالمادة (1001) :1. تبطل الحوالة اذا انتفى احد شرائط انعقادها ويعود الدين على المحيل . 2. فاذا كان المحال عليه قد دفع الى المحال له قبل تبين البطلان فانه يكون مخيراً بين الرجوع على المحيل او على المحال له . حق المحال له في مطالبة المحال عليهالمادة (1002) :2. آثار الحوالة : يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرا المحيل من الدين ومن المطالبة معاً اذا انعقدت الحوالة صحيحة . انتقال الدين على المحال عليهالمادة (1003) :ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فان كان حالاً تكون الحوالة به حالة وان كان مؤجلاً تكون مؤجلة. ضمانات الدين المحال بهالمادة (1004) :1. تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير شخص المدين . 2. ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينياً كان او شخصياً ، ملتزماً قبل الدائن الا اذا رضي بالحوالة . تمسك المحال عليه بالدفوعالمادة (1005) :للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين والتي كانت له في مواجهة المحيل وله ان يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل المحال له . حق المحيل في مطالبة المحال عليهالمادة (1006) :ب. فيما بين المحيل والمحال عليه : للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين او عين اذا لم تقيد الحوالة بايهما وليس للمحال عليه حق حبسهما حتى يؤدي الى المحال له . سقوط حق المحيل في المطالبةالمادة (1007) :يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بما له عنده من دين او عين اذا كانت الحوالة مقيدة بايهما واستوفت شرائطها ولا يبرا المحال عليه تجاه المحال له اذا ادى ايهما للمحيل . عدم جواز امتناع المحال عليه عن الوفاءالمادة (1008) :لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها ان يمتنع عن الوفاء الى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينه او استرد العين التي كانت عنده . اثار تمام الحوالة المطلقة برضا المحيلالمادة (1009) :اذا تمت الحوالة المطلقة برضا المحيل فان كان له دين عند المحال عليه جرت المقاصة بدينه بعد الاداء . تسليم المحيل سند الحق المحال بهالمادة (1010) :ج. فيما بين المحال له والمحيل : على المحيل ان يسلم الى المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بيانات او وسائل لتمكينه من حقه . ضمان المحيل له يسار المحال عليهالمادة (1011) :اذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان الا الى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك . اختصاص المحال له بالمال في الحوالة المقيدةالمادة (1012) :1. اذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه او بيده في اثناء حياة المحيل . 2. ويبقى اجل الدين في الحوالة بنوعيها اذا مات المحيل ويحل بموت المحال عليه . بطلان الحوالة المقيدةالمادة (1013) :1. تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين او استحقت العين بامر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيل . 2. ولا تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين او استحقت العين بامر عارض بعدها وللمحال عليه الرجوع بعد الاداء على المحيل بما اداه . احوال رجوع المحال له على المحيلالمادة (1014) :للمحال له ان يرجع على المحيل في الاحوال التالية : 2. اذا جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها . 3. اذا مات المحال عليه مفلساً قبل اداء الدين . 4. اذا حكمت المحكمة بافلاسه قبل الاداء . 5. اذا بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين او هلاك العين او استحقاقها وكانت غير مضمونة . اثار تعدد الحوالة بحق واحدالمادة (1015) :د . فيما بين المحال له والغير : 1. اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير . 2. ولا تكون الحوالة نافذة في حق الغير الا باعلانها رسمياً للمحال عليه او قبوله لها بوثيقة ثابتة التاريخ . وقوع حجز تحت يد المحال عليهالمادة (1016) :1. اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز آخر . 2. وفي هذه الحالة اذا وقع حجز بعد ان اصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتاخر قسمة غرماء ، على ان يؤخذ من حصة الحاجز المتاخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة . انتهاء الحوالةالمادة (1017) :3. انتهاء الوكالة : تنتهي الحوالة ايضا باداء محلها الى المحال له اداء حقيقياً او حكمياً . 1. حق الملكيةالمادة (1018) :الكتاب الثالث الفصل الاول – حق الملكية بوجه عام الباب الثاني الحقوق المتفرعة عن حق الملكية الفصل الاول – حق التصرف الكتاب الثالث الباب الاول الفصل الاول الفرع الاول 1. حق الملكية هو سلطة المالك في ان يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلالاً. 2. ولمالك الشيء وحده ان ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعاً . مالك الشئالمادة (1019) :1. مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك او يتلف او يتغير 2. وكل من ملك ارضا ملك ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً الا اذا نص القانون او قضى الاتفاق بغير ذلك . نزع الملكيةالمادة (1020) :1. لا ينزع ملك احد بلا سبب شرعي . 2. ولا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون . تصرف المالك في ملكهالمادة (1021) :الفرع الثاني للمالك ان يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً او مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة. التصرف في العقار الاميريالمادة (1022) :العقار الاميري لا يصح للمتصرف فيه وقفه ولا الوصاية به ما لم تكن الحكومة قد ملكته اياه تمليكاً صحيحاً بعد توفر المسوغات الشرعية .
تعلق حق الغير بالملكالمادة (1023) :اذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك ان يتصرف فيه تصرفاً ضاراً الا باذن صاحب الحق .
الضرر الفاحشالمادة (1024) :الضرر الفاحش هو ما يكون سبباً لوهن البناء او هدمه او يمنع الحوائج الاصلية اي المنافع المقصودة من البناء .
حجب الضوء عن الجارالمادة (1025) :حجب الضوء عن الجار يعد ضرراً فاحشاً فلا يسوغ لاحد ان يحدث بناء يسد به نوافذ بيت جاره سداً يمنع الضوء عنه والا جاز للجار ان يطلب رفع البناء دفعاً للضرر .
احداث الضرر في الجوارالمادة (1026) :اذا كان لاحد ملك يتصرف فيه تصرفاً مشروعاً فاحدث غيره بجواره بناء تضرر من الوضع القديم فليس للمحدث ان يدعي التضرر من ذلك وعليه ان يدفع الضرر عن نفسه. مضار الجوارالمادة (1027) :1. على المالك الا يغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار. 2. وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المالوفة التي لا يمكن تجنبها وانما له ان يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المالوف على ان يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة الى الآخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق . عدم جواز اشتراط تقييد حقوق المتصرف اليهالمادة (1028) :ليس للمالك ان يشترط في تصرفه عقداً كان او وصية شروطاً تقيد حقوق المتصرف اليه الا اذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف او المتصرف اليه او الغير لمدة محددة .
بطلان الشرط الذي يمنع تصرف المتصرف اليهالمادة (1029) :يقع باطلاً كل شرط يمنع المتصرف اليه من التصرف ما لم تتوفر فيه احكام المادة السابقة .
الملكية الشائعةالمادة (1030) :الفرع الثالث مع مراعاة احكام الحصص الارثية لكل وارث ، اذا تملك اثنان او اكثر شيئاً بسبب من اسباب التملك دون ان تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك . تصرف الشركاء في الملكية الشائعةالمادة (1031) :1. لكل واحد من الشركاء في الملك ان يتصرف في حصته كيف شاء دون اذن من باقي شركائه بشرط الا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء . 2. واذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطريق القسمة واذا كان المتصرف اليه يجهل ان المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد ، فله الحق في ابطال التصرف ايضا . حق الشريك على الشيوع بيع حصته بلا اذنالمادة (1032) :للشريك على الشيوع بيع حصته بلا اذن الشريك الآخر الا في صورة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز البيع بغير اذن شريكه وليس له ان يتصرف في حصته تصرفاً مضراً بدون اذن شريكه. حق ادارة المال الشائعالمادة (1033) :1. تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك . 2. فاذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . راي اغلبية الشركاء في الادارة ملزم للجميعالمادة (1034) :1. يكون راي اغلبية الشركاء في ادارة المال ملزماً للجميع وتعتبر الاغلبية بقيمة الانصبة . 2. فان لم يتفق الشركاء جاز لهم ان يختاروا مديراً وان يضعوا لادارة المال والانتفاع به نظاماً يسري على الشركاء جميعاً وعلى خلفائهم سواء اكان الخلف عاماً ام خاصاً او ان يطلب احدهم من المحكمة ان تتخذ ما يلزم لحفظ المال وان تعين مديراً للمال الشائع. حق الشركاء اجراء التغييرات لتحسين الانتفاع بالمالالمادة (1035) :1. للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له . ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة على ان يبلغوا قراراتهم الى باقي الشركاء باعذار رسمي ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ . 2. وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الاغلبية ان تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير ولها بوجه خاص ان تقرر اعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات. الحق في حفظ المال المشتركالمادة (1036) :لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء .
نفقات ادارة المال الشائعالمادة (1037) :نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته .
القسمةالمادة (1038) :الفرع الرابع القسمة افراز وتعيين الحصة الشائعة وقد تتم بالتراضي او بحكم القاضي . شروط المقسومالمادة (1039) :يجب ان يكون المقسوم عيناً قابلة للقسمة مملوكة للشركاء عند اجرائها .
القسمة الرضائيةالمادة (1040) :مع مراعاة احكام القوانين الاخرى ، يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك ان يطلب القسمة القضائية .
حالات عدم جواز القسمة الرضائيةالمادة (1041) :1. اذا كان احد الشركاء غائباً او فاقداً الاهلية او ناقصها فلا تصح القسمة الرضائية حينئذ . 2. في القسمة القضائية يمثل الغائب او فاقد الاهلية او ناقصها الولي او الوصي . شروط صحة القسمة القضائيةالمادة (1042) :1. يشترط لصحة القسمة قضاء ان تتم بطلب من احد اصحاب الحصص المشتركة . 2. وتتم قسمة القضاء ولو امتنع احد الشركاء او تغيب . المال المشتركالمادة (1043) :يجب ان يكون المال المشترك قابلاً للقسمة بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة منه بالقسمة .
تعذر القسمةالمادة (1044) :اذا تعذرت القسمة عيناً او كان من شانها احداث ضرر او نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها جاز لاي من الشريكين بيع حصته للآخر او ان يطلب من المحكمة بيعها بالطريق المبينة في القانون .
الاعتراض على القسمةالمادة (1045) :1. لدائني كل شريك الاعتراض على القسمة – رضائية كانت او قضائية – وذلك بانذار يبلغ الى جميع الشركاء اذا كانت رضائية او بالتدخل امام المحكمة اذا كانت قضائية . 2. ولا تنفذ القسمة في حق الدائنين اذا لم يدخلهم الشركاء في جميع الاجراءات . 3. فاذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل ان يطعن عليها الا في حالة الغش . ظهور دين على الميت بعد تقسيم التركةالمادة (1046) :اذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تفسخ القسمة الا اذا ادى الورثة الدين او ابراهم الدائنون منه او ترك الميت مالاً آخر غير المقسوم وسدد منه الدين .
المتقاسمالمادة (1047) :يعتبر المتقاسم مالكاً على وجه الاستقلال لنصيبه الذي آل اليه بعد القسمة .
الرجوع عن القسمةالمادة (1048) :لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها الا انه يجوز لجميع الشركاء فسخ القسمة واقالتها برضائهم واعادة المقسوم مشتركاً بينهم كما كان .
القسمة في خيار الغبن والاستحقاقالمادة (1049) :يجرى في القسمة خيار الغبن وخيار الاستحقاق وخيار اجازة قسمة الفضولي كما يجري في تقسيم الاجناس المختلفة ايضا وفي القيميات المتحدة الجنس ، خيار الشرط ، خيار الرؤية وخيار العيب . اما المثليات فيجرى فيها خيار العيب دون خيار الرؤية والشرط .
المطالبة بفسخ القسمةالمادة (1050) :1. يجوز لمن لحقه غبن فاحش في قسمة الرضا ان يطلب من المحكمة فسخ القسمة واعادتها عادلة . 2. وتكون العبرة في تقدير الغبن بقيمة المقسوم وقت القسمة . تقادم دعوى ازالة الشيوعالمادة (1051) :لا تسمع دعوى الفسخ واعادة القسمة اذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ القسمة .
بطلان القسمةالمادة (1052) :تبطل القسمة اذا استحق المقسوم كله او جزء شائع منه ويتعين حينئذ اعادة القسمة فيما بقي منه .
قسمة الفضوليالمادة (1053) :قسمة الفضولي موقوفة على اجازة الشركاء في المال المقسوم قولاً او فعلاً.
المهاياةالمادة (1054) :1. قسمة المهاياة : المهاياة قسمة المنافع وقد تكون زمانية او مكانية ففي الاولى يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم وفي الثانية ينتفع كل منهم بجزء معين من العين المشتركة . تعيين المدة في المهاياةالمادة (1055) :1. يجب تعيين المدة في المهاياة زماناً ولا يلزم في المهاياة مكاناً . 2. يتفق الشركاء على مدة المهاياة ، واذا لم يتفقوا فللمحكمة ان تعيين المدة التي تراها مناسبة حسب طبيعة النزاع والمال المشترك . وتجرى القرعة لتعيين البدء في المهاياة زماناً وتعيين المحل في المهاياة مكاناً .
خضوع قسمة المهاياة لاحكام عقد الايجارالمادة (1056) :تخضع احكام قسمة المهاياة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث اهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الاثبات لاحكام عقد الايجار اذا لم تتعارض مع طبيعة هذه القسمة .
اتفاق الشركاء على القسمة النهائيةالمادة (1057) :1. للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقسم المال الشائع مهاياة بينهم حتى تتم القسمة النهائية . 2. فاذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهاياة جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تامر بها ولها الاستعانة باهل الخبرة اذا اقتضى الامر ذلك . اجتماع شفعاء في المال المشتركالمادة (1058) :1. اذا طلب القسمة احد اصحاب المال المشترك القابل للقسمة والآخر المهاياة تقبل دعوى القسمة . 2. واذا طلب احدهما المهاياة دون ان يطلب ايهما القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهاياة . 3. واذا طلب احد الشريكين المهاياة في العين المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهاياة . لا تبطل المهاياةبموت احد اصحاب الحصصالمادة (1059) :لا تبطل المهاياة بموت احد اصحاب الحصص او بموتهم جميعاً ويحل ورثة من مات محله .
الشيوع الاجباريالمادة (1060) :2. الشيوع الاجباري : مع مراعاة ما جاء في المادتين 1.43 و 1.44 من هذا القانون ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي خصص له هذا المال انه يجب ان يبقى دائماً على الشيوع . ملكية الاسرةالمادة (1061) :الفرع الخامس لاعضاء الاسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل او المصلحة ان يتفقوا كتابة على انشاء ملكية الاسرة وتتكون هذه الملكية اما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها او بعضها ملكاً للاسرة واما من اي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على ادخاله في هذه الملكية . مدة الاتفاق على ملكية الاسرةالمادة (1062) :1. يجوز الاتفاق على انشاء ملكية الاسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على انه يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة الاذن له في اخراج نصيبه من هذه الملكية . قبل انقضاء الاجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوي لذلك . 2. واذا لم يكن للملكية المذكورة اجل محدد كان لكل شريك ان يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم اعلان الشركاء برغبته في اخراج نصيبه . احكام ملكية الاسرةالمادة (1063) :1. ليس للشركاء ان يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الاسرة قائمة ولا يجوز لاي شريك ان يتصرف في نصيبه لاجنبي عن الاسرة الا بموافقة الشركاء جميعاً . 2. واذا تملك اجنبي عن الاسرة حصة احد الشركاء برضائه او جبراً عليه فلا يكون شريكاً في ملكية الاسرة الا برضائه ورضاء باقي الشركاء . ادارة المال المشترك في ملكية الاسرةالمادة (1064) :1. لاصحاب اغلبية الحصص في ملكية الاسرة ان يعينوا من بينهم واحداً او اكثر لادارة المال المشترك وللمدير ان يدخل على ملكية الاسرة من التغيير في الغرض الذي اعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك . 2. ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للمحكمة عزله بناء على طلب اي شريك اذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل . تطبيق قواعد الملكية الشائعة على ملكية الاسرةالمادة (1065) :فيما عدا القواعد السابقة تطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة واحكام التركة على ملكية الاسرة .
الاجزاء المشتركة في البنايةالمادة (1066) :الفرع السادس اذا تعدد ملاك طبقات البناية او شققها المختلفة فانهم يعدون شركاء في ملكية الارض وملكية اجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع او اي جزء آخر تسجل بهذا الوصل او تقتضي طبيعة البناء ان يكون مشتركاً فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي : 2. الجدران الفاصلة المشتركة والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقف . 3. مجاري التهوية للمنافع . 4. ركائز السقوف والقناطر والمداخل والاقنية والاسطح والسلالم واقفاصها والممرات والدهاليز وقواعد الارضيات والمصاعد وغرف البوابين . 5. اجهزة التدفئة والتبريد وسائر انواع الانابيب والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة كتجهيزات الانارة والمياه وملحقاتها وكل ما يكون تابعاً للبناء الا ما كان منها داخل الطبقة او الشقة . عدم جواز قسمة الاجزاء المشتركةالمادة (1067) :الاجزاء المشتركة من المبنى والمنصوص عليها في المادة السابقة لا تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة نصيبه في الدار وليس لاي مالك ان يتصرف في نصيبه مستقلاً عن الجزء الذي يملكه .
ملكية الحائط المشتركالمادة (1068) :الحوائط المشتركة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين اذا لم تكن في عداد القسم المشترك .
حق الانتفاع بالاجزاء المشتركةالمادة (1069) :لكل مالك ان ينتفع بالاجزاء المشتركة فيما اعدت له على الا يحول ذلك كله دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم .
تكاليف حفظ الاجزاء المشتركةالمادة (1070) :1. على كل مالك ان يشترك في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها ويكون نصيبه في التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار طبقا لما هو مبين في نظام ادارة البناء وكل مالك يتسبب في زيادة نفقات البناء يكون مسئولا عنها . 2. ولا يحق لمالك ان يتخلى عن نصيبه في الاجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف . احداث والتعديل في الاجزاء المشتركةالمادة (1071) :لا يجوز لاي مالك احداث تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء الا اذا كان التعديل الذي يقوم به من شانه ان يعود بالنفع على تلك الاجزاء ودون ان يغير من تخصيصها او يلحق الضرر بالملاك الآخرين .
الاعمال والترميمات لمنع سقوط العلوالمادة (1072) :1. على صاحب السفل ان يقوم بالاعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو . 2. فاذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات فللمحكمة بناء على طلب المتضرر ان تامر باجراء الترميمات اللازمة وللمتضرر الرجوع على صاحب السفل بما يصيبه من النفقات . اعادة بناء البناء المنهدمالمادة (1073) :1. اذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل ان يعيد بناء سفله كما في السابق فاذا امتنع وعمره صاحب العلو باذنه او اذن المحكمة فله الرجوع بحصة صاحب السفل مما انفق .2. واذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون اذن المحكمة او اذن صاحب السفل فله ان يرجع على صاحب السفل بنصيبه من قيمة البناء وقت التعمير .
3. واما اذا عمر صاحب العلو السفل بدون مراجعة صاحب السفل وثبوت امتناعه فيعتبر صاحب العلو متبرعا وليس له الرجوع بشئ . 4. ويجوز لصاحب العلو في الحالتين الاوليين ان يمنع صاحب السفل من التصرف والانتفاع حتى يوفيه حقه ويجوز له ايضا ان يؤجره باذن المحكمة ويستخلص حقه من اجرته . الزيادة في ارتفاع البناءالمادة (1074) :لا يجوز لصاحب العلو ان يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بصاحب السفل.
اتحاد ملكية الطبقات والشققالمادة (1075) :اتحاد ملاك الطبقات والشقق : 1. حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات او شقق جاز للملاك ان يكونوا اتحادا فيما بينهم لادارته وضمان حسن الانتفاع به . 2. ويجوز ان يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات او مشتراها لتوزيع ملكية اجزائها على اعضائه . 3. يخضع الاتحاد في تاليفه ونظامه وادارته وصلاحيته وما يتعلق به لاحكام القوانين الخاصة بذلك . المنقولالمادة (1076) :الفصل الثاني الفرع الاول 1. المنقول : المنقول بغير مالكالمادة (1077) :1. يصبح المنقول بغير مالك اذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته. 2. وتعتبر الحيوانات غير الاليفة بغير مالك ما دامت طليقة وما روض من الحيوانات والف الرجوع الى مكانه المخصص ثم فقد هذه العادة صار بغير مالك . الكنوز والمعادنالمادة (1078) :1. الكنوز والمعادن وغيرها التي يعثر عليها في ارض مملوكة لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة . 2. الكنوز والمعادن التي تكتشف في ارض مملوكة للدولة تكون مملوكة لها كلها . 3. اما ان كانت الارض موقوفة وقفا صحيحا فان ما يكتشف يكون لجهة الوقف . 4. تنظم القوانين الخاصة الامور المتعلقة بما ذكر . حق الصيد واللقطةالمادة (1079) :الحق في صيد البر والبحر واللقطة والاشياء الاثرية تنظمه القوانين الخاصة.
الاراضي المواتالمادة (1080) :2. العقار : 1. الاراضي الموات والتي لا مالك لها تكون ملكا للدولة . 2. ولا يجوز تملك هذه الاراضي او وضع اليد عليها بغير اذن من الحكومة وفقا للقوانين . احياء واعمار الاراضي المواتالمادة (1081) :1. من احيى او عمر ارضا من الاراضي الموات باذن من السلطة المختصة كان مالكا لها . 2. وللسلطة المختصة ان تاذن باحياء الارض على ان ينتفع بها فقط دون تملكها . احياء جزء من ارضالمادة (1082) :اذا احيى احد جزءا من ارض اذن له باحيائها وترك باقيها كان مالكا لما احياه دون الباقي الا اذا كان الجزء المتروك وسط الاراضي التي احياها .
تحجير الارض المواتالمادة (1083) :1. تحجير الارض الموات لا يعتبر احياء لها . 2. ومن قام بتحجير ارض لا يملكها الا بانقضاء ثلاث سنوات على هذا التحجير وقيامه باحيائها وحصوله على اذن بالتملك من السلطة المختصة . ملكية حفر بئر تامةالمادة (1084) :من حفر بئرا تامة في ارض موات باذن من السلطة المختصة فهو ملكه .
تملك المضموناتالمادة (1085) :الفرع الثاني
كسب الملكية بالخفية 1. الضمان : المضمونات تملك بالضمان ملكا مستندا الى وقت سببه ، وبشرط ان يكون المحل قابلا لثبوت الملك فيه ابتداء . الميراثالمادة (1086) :2. الميراث : 1. يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة . 2. تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الارث وانتقال التركة يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية. 3. حق الانتقال في الاراضي الاميرية وما يتعلق بها ينظمه قانون الانتقال. تعيين وصي التركةالمادة (1087) :3. التركة :احكام التركة : اذا لم يعين المورث وصيا لتركته جاز لاحد اصحاب الشان ان يطلب من المحكمة تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم او من غيرهم فاذا لم يجمع الورثة على اختيار احد تولت المحكمة اختياره بعد سماع اقوالهم . تثبيت تعيين وصي التركةالمادة (1088) :اذا عين المورث وصيا للتركة وجب على المحكمة بناء على طلب احد اصحاب الشان تثبيت هذا التعيين .
التنحي عن وصاية التركةالمادة (1089) :1. لمن عين وصيا للتركة ان يتنحى عن مهمته وذلك طبقا لاحكام الوكالة. 2. وللمحكمة بناء على طلب احد ذوي الشان او النيابة العامة او دون طلب ، عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره . سجل اوامر تعيين اوصياء التركةالمادة (1090) :1. على المحكمة ان تقيد في سجل خاص الاوامر الصادرة بتعيين اوصياء التركة ، او تثبيتهم اذا عينهم المورث او بعزلهم او تنازلهم . 2. ويكون لهذا القيد اثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشان عقارات التركة . تسلم وصي التركة اموالهاالمادة (1091) :1. يتسلم وصي التركة اموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة المحكمة وله ان يطلب اجرا لمهمته تقدره المحكمة . 2. وتتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية . المحافظة على التركةالمادة (1092) :على المحكمة ان تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة ولها ان تامر بايداع النقود والاوراق المالية والاشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائن في دائرتها اموال التركة حتى تتم التصفية .
حالات الصرف من التركةالمادة (1093) :على وصي التركة ان يصرف من مال التركة : 2. استصدار امر من المحكمة بصرف نفقة كافية الى الوارث المحتاج على ان لا تتجاوز مقدار ما يصيبه من التركة وبحالة ما اذا كان الدين جزءا منها حتى تنتهي التصفية على ان تحسم النفقة من نصيبه في التركة وتفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص. عدم جواز اتخاذ اي اجراء على التركةالمادة (1094) :1. لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة ان يتخذوا اي اجراء على التركة ولا الاستمرار في اي اجراء اتخذوه الا في مواجهة وصي التركة . 2. وتقف جميع الاجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب احد ذوي الشان ذلك . تصرف الوارث في مال التركةالمادة (1095) :لا يجوز للوارث قبل ان يتسلم حجة ببيان نصيبه في صافي التركة ان يتصرف في مال التركة ولا يجوز له ان يستادي ما للتركة من ديون او ان يجعل دينا عليه قصاصا بدين عليها .
المحافظة على اموال التركةالمادة (1096) :1. على وصي التركة ان يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على اموالها وان يقوم بما يلزم من اعمال الادارة وان ينوب عن التركة في الدعاوى وان يستوفي ما لها من ديون . 2. ويكون وصي التركة مسئولا مسئولية الوكيل الماجور حتى اذا لم يكن ماجورا وللمحكمة ان تطالبه بتقديم حساب عن ادارته في مواعيد محددة. دعوة المدينين والدائنين للتركة بتقديم بيان بما لهمالمادة (1097) :1. على وصي التركة ان يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون خلال شهر من تاريخ نشر هذا التكليف. 2. ويجب ان يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها اعيان التركة وان ينشر في احدى الصحف اليومية . ايداع بيان بما للتركةالمادة (1098) :1. على وصي التركة ان يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التعيين بيانا بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الاموال وعليه اخطار ذوي الشان بهذا الايداع بكتاب مضمون . 2. ويجوز له ان يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد اذا وجد ما يبرر ذلك . الاستعانة في تقدير اموال التركةالمادة (1099) :لوصي التركة ان يستعين في تقدير اموال التركة وجردها بخبير وان يثبت ما تكشف عنه اوراق المورث وما يصل الى علمه عنها وعلى الورثة ان يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها .
عقوبة الاستيلاء غشا على مال التركةالمادة (1100) :يعاقب بعقوبة اساءة الامانة كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا .
المنازعة في صحة الجردالمادة (1101) :كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع البيان .
انقضاء الميعاد المحدد للمنازعةالمادة (1102) :2. تسوية ديون التركة : 1. بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في بيان وصي التركة يقوم بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شانها نزاع. 2. اما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها نهائيا . وقف تسوية ديون التركةالمادة (1103) :على وصي التركة في حالة اعسار التركة او احتمال اعسارها ان يقف تسوية اي دين ولو لم يقم في شانه نزاع حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة . وفاء ديون التركةالمادة (1104) :1. يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فان لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار . 2. وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقا للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الاجراء الا اذا اتفق الورثة على طريقة اخرى . 3. فاذا كانت التركة معسرة فانه يجب موافقة جميع الدائنين ، وللورثة في جميع الاحوال حق دخول المزاد . حلول الدين المؤجلالمادة (1105) :للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة ان تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن .
دفع القدر الذي اختص به كل وارثالمادة (1106) :يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة ان يدفع القدر الذي اختص به قبل حلول الاجل.
الرجوع على من كسب بحسن نيةالمادة (1107) :لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في بيان ” وصي التركة ” ولم تكن لهم تامينات على اموال التركة ان يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الاموال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة .
تنفيذ وصايا المورثالمادة (1108) :يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف .
تسليم اموال التركة للورثةالمادة (1109) :3. تسليم اموال التركة وقسمتها : بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من اموالها الى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي او بحسب نصيبه القانوني . تسليم اموال التركة ما آل للورثةالمادة (1110) :1. يسلم وصي التركة الى الورثة ما آل اليهم من اموالها . 2. ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الاشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية او بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة او بدونها . حجة حصر الورثةالمادة (1111) :بناء على طلب احد الورثة او ذي المصلحة تصدر المحكمة حجة بحصر الورثة وبيان نصيب كل منهم في ارثه الشرعي و حقه الانتقالي .
طلب الوارث نصيبه في الارث مفرزاالمادة (1112) :لكل وارث ان يطلب من وصي التركة ان يسلمه نصيبه في الارث مفرزا الا اذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق او نص في القانون .
اجراء القسمةالمادة (1113) :1. اذا كان طلب القسمة مقبولا يقوم وصي التركة باجراء القسمة على الا تصبح هذه القسمة نهائية الا بعد موافقة جميع الورثة . 2. وعلى وصي التركة اذا لم ينعقد اجماعهم على القسمة ان يطلب من المحكمة اجراءها وفقا لاحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من انصباء الورثة . سريان قواعد القسمة على التركةالمادة (1114) :تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها الاحكام الآتية :
تخصيص ما يستغلالمادة (1115) :اذا كان بين اموال التركة ما يستغل زراعيا او صناعيا او تجاريا ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة اذا كان اقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وحسمها من نصيبه في التركة فاذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم اعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل . اختصاص احد الورثة بدين لهاالمادة (1116) :اذا اختص احد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فان باقي الورثة لا يضمنون له المدين اذا هو افلس او اعسر بعد القسمة الا اذا اتفق على غير ذلك .
الوصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصيالمادة (1117) :تصح الوصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث او لبعض الورثة قدر نصيبه فان زادت قيمة ما عين لاحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية .
الرجوع في القسمة المضافة لما بعد الموتالمادة (1118) :يجوز الرجوع في القسمة المضافة الى ما بعد الموت وتصبح لازمة بوفاة الموصي .
تؤول الاموال شائعة التي لم تدخل في القسمةالمادة (1119) :اذا لم تشمل القسمة جميع اموال المورث وقت وفاته فان الاموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة الى الورثة طبقا لقواعد الميراث .
حصة من مات قبل وفاة المورثالمادة (1120) :اذا مات قبل وفاة المورث واحد او اكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فان الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة الى باقي الورثة طبقا لقواعد الميراث .
ما يسري في القسمة المضافةالمادة (1121) :تسري في القسمة المضافة الى ما بعد الموت احكام القسمة عامة ما عدا احكام الغبن .
تسليم اموال التركة وقسمتهاالمادة (1122) :اذا لم تشمل القسمة ديون التركة او شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لاي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنين ان يطلب من المحكمة اجراء القسمة وتسوية الديون وللمحكمة ان ترتب لكل دائن تامينا على اموال التركة او على اي عقار او منقول منها على ان تراعي بقدر الامكان القسمة التي اوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها .
تنفيذ دائني التركة بحقوقهمالمادة (1123) :4. احكام التركات التي لم تصف : اذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا للاحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين ان ينفذوا بحقوقهم او بما اوصي به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها او التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، اذا اوقعوا عليها حجزا لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات . مراعاة احكام قانون الايتامالمادة (1124) :تراعى في المواد السابقة من هذا الفصل احكام قانون الايتام الاردني ونظام التركات واموال الايتام .
الوصيةالمادة (1125) :4. الوصية: 1. الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت . 2. ويكسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به . سريان احكام الشريعة الاسلاميةالمادة (1126) :تسري على الوصية احكام الشريعة الاسلامية والنصوص التشريعية المستمدة منها .
لا تسمع عند الانكار دعوى الوصيةالمادة (1127) :لا تسمع عند الانكار دعوى الوصية او الرجوع عنها بعد وفاة الموصي الا اذا وجدت اوراق رسمية محررة بخط المتوفى وعليها امضاؤه او كانت ورقة الوصية او الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصي عليها . التصرف في مرض الموتالمادة (1128) :1. كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية ايا ما كانت التسمية التي تعطى له . 2. وعلى ورثة المتصرف ان يثبتوا بجميع الطرق ان التصرف قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت . ولا يحتج على الورثة بسند التصرف الا اذا كان ثابت التاريخ ثبوتا رسميا. 3. فاذا اثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك او وجدت احكام خاصة تخالفه . تصرف شخص لاحد الورثة والاحتفاظ بحيازة العينالمادة (1129) :اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته . اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .
الاحتجاج بالوصيةالمادة (1130) :1. لا يحتج بالوصية الا اذا سجلت في دائرة التسجيل . 2. ويرجع اثر التسجيل الى تاريخ وفاة الموصي بالنسبة الى الورثة وتاريخ التسجيل بالنسبة الى الغير . الطميالمادة (1131) :الفرع الثالث اولا : الاتصال : الطمي الذي ياتي به النهر او السيل الى ارض احد يكون ملكا له تحول الارض عن مكانهاالمادة (1132) :1. يجوز لمالك الارض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء ان يطالب بها اذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب الارض الاكثر قيمة ، لصاحب الارض الاقل قيمة قيمتها ويمتلكها . 2. ولا تسمع دعوى المطالبة بها بعد مضي سنة على وقوع الحادث . الجزر المتكونة طبيعيا في جرى الانهارالمادة (1133) :الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجرى الانهر او مجاري المياه تعتبر جزءاً من املاك الدولة الخاصة . الجزر المتكونة داخل البحيراتالمادة (1134) :الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات والبحر تعتبر من املاك الدولة الخاصة . الاراضي التي ينكشف عنها البحرالمادة (1135) :الاراضي التي ينكشف عنها البحر او البحيرات او الغدران او المستنقعات التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة . اتخاذ النهر مجرى جديداالمادة (1136) :اذا اتخذ نهر مجرى جديداً كان لاصحاب الاراضي المجاورة للمجرى القديم حق اخذ هذا المجرى ببدل المثل كل في الجزء الذي يقع امام ارضه حتى خط مفترض في وسط المجرى ويوزع ثمن المجرى القديم على اصحاب الارض التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقد من ارضه . البناء والغرس القائم على الارضالمادة (1137) :ب . الاتصال بفعل الانسان: كل بناء او غرس او عمل قائم على الارض يعتبر ان مالك الارض قد اقامه على نفقته وانه يخصه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. بذر الاجنبي في ارض الغير بدون اذنهالمادة (1138) :اذا بذر اجنبي في ارض الغير بدون اذنه كان لمالك الارض الخيار بين ان يتملك البذر بمثله وبين ان يترك الارض بيد الاجنبي حتى الحصاد باجر مثله. بناء المالك بمواد مملوكه لغيره بدون اذنهالمادة (1139) :اذا بنى مالك الارض على ارضه بمواد مملوكة لغيره او بذرها بحبوب غيره بدون اذنه فان كانت المواد قائمة وطلب صاحبها استردادها وجب على صاحب الارض اعادتها اليه واما ان كانت هالكة او مستهلكة فيجب عليه دفع قيمتها لاصحابها . وفي كلتا الحالتين على صاحب الارض ان يدفع تعويضاً ان كان له وجه . احداث شخص بناء بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيرهالمادة (1140) :اذا احدث شخص بناء او غراساً او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحبها كان لهذا ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها . فاذا كان القلع مضراً بالارض فله ان يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع . احداث شخص بناء بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم شرعيالمادة (1141) :اذا احدث شخص بناء او غراساً او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي فان كانت قيمة المحدثات قائمة اكثر من قيمة الارض كان للمحدث ان يمتلك بثمن مثلها واذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات كان لصاحب الارض ان يتملكها بقيمتها قائمة . احداث شخص منشات بمواد من عنده على ارض غيره باذنهالمادة (1142) :اذا احدث شخص منشآت بمواد من عنده على ارض غيره باذنه فان لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما احدثه فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات . ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها ، ان يؤدي اليه قيمتها قائمة . احداث منشآت بمواد لغيره على ارض احدالمادة (1143) :اذا احدث شخص غراساً او منشآت اخرى بمواد مملوكة لغيره على ارض احد ، فليس لمالك المواد ان يطلب استردادها وانما له ان يرجع بالتعويض على المحدث ، كما ان له ان يرجع على صاحب الارض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات .
بناء اصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمةالمادة (1144) :اذا بنى احد اصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون اذن الآخرين ثم طلب الآخرون القسمة يقسم فان اصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه وان اصاب حصة الآخر يكلف الباني بالهدم .
اتصال منقولان لمالكين مختلفينالمادة (1145) :2. الاتصال بالمنقول : اذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي وقع وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما . انتقال الملكية بالعقدالمادة (1146) :ثانيا : العقد : تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى استوفى اركانه وشروطه طبقاً لاحكام القانون . انتقال ملكية المنقول غير المعين بنوعهالمادة (1147) :لا تنتقل ملكية المنقول غير المعين بنوعه الا بافرازه طبقاً للقانون .
تنتقل الملكية بالتسجيل وفقا لاحكام القوانين الخاصةالمادة (1148) :لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الاخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير الا بالتسجيل وفقاً لاحكام القوانين الخاصة به .
التعهد بنقل ملكية عقارالمادة (1149) :التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء اكان التعويض قد اشترط في التعهد ام لم يشترط .
الشفعةالمادة (1150) :ثالثا : الشفعة : الشفعة هي حق تملك العقار المبيع او بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات . اصحاب الحق في الشفعةالمادة (1151) :يثبت الحق في الشفعة : 2. للخليط في حق المبيع . 3. للجار الملاصق . اجتماع اسباب الشفعةالمادة (1152) :1. اذا اجتمعت اسباب الشفعة قدم الشريك في نفس العقار ثم الخليط في حق المبيع ثم الجار الملاصق . 2. ومن ترك من هؤلاء الشفعة او سقط حقه فيها انتقلت الى من يليه في الرتبة . اثار اجتماع الشفعاءالمادة (1153) :1. اذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي 2. واذا اجتمع الخلطاء قدم الاخص على الاعم . شراء عين تجوز فيها الشفعة ثم باعها لاخرالمادة (1154) :اذا اشترى شخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها من آخر قبل اخذها بالشفعة فللشفيع اخذها بالثمن الذي قام على المشتري الاول وللمشتري الثاني ان يسترد الفرق من المشتري الاول ان وجد . 1. ثبوت الشفعة بعد البيع الرسمي 2. الهبة بشرط العوضالمادة (1155) :1. تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها . 2. وتعتبر الهبة بشرط العوض في حكم البيع . شروط البيع الذي تثبت فيه الشفعةالمادة (1156) :يشترط في البيع الذي تثبت فيه الشفعة ان يكون عقاراً مملوكاً او منقولاً في نطاق الاحكام التي يقضي بها القانون . شروط العقار المشفوع بهالمادة (1157) :يشترط في العقار المشفوع به ان يكون مملوكاً للشفيع وقت شراء العقار المشفوع .
عدم بطلان الشفعةالمادة (1158) :اذا ثبتت الشفعة فلا تبطل بموت البائع او المشتري او الشفيع .
1. لا شفعة في الوقف 2. الهبة بلا عوض 3. البناء والشجر بدون الارض 4. الااضي الاميرية 5. المقسوم من العقاراتالمادة (1159) :لا شفعة : 2. فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها او صدقة او ارث او وصية . 3. في البناء والشجر المبيع قصداً بغير الارض القائم عليها او في البناء والشجر القائمين على ارض محكرة او على الاراضي الاميرية . 4. في الاراضي الاميرية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها . 5. فيما تجري قسمته من العقارات . تجزئة الشفعةالمادة (1160) :الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع ان ياخذ بعض العقار جبراً على المشتري الا اذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع ان ياخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي .
حالات عدم سماع دعوى الشفعةالمادة (1161) :لا تسمع دعوى الشفعة : 2. اذا وقع البيع بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاقارب حتى الدرجة الرابعة او بين الاصهار حتى الدرجة الثانية . 3. اذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة او دلالة . اجراءات الشفعةالمادة (1162) :أ . اجراءات الشفعة : 1. على من يريد الاخذ بالشفعة ان يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بتسجيل البيع واذا اخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة . 2. على انه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة اشهر من تاريخ التسجيل . دعوى الشفعةالمادة (1163) :1. ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة المختصة . 2. وتفصل في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع ولها ان تمهل الشفيع شهراً لدفع ما تطلب منه دفعه والا بطلت شفعته . ثبوت الملك للشفيعالمادة (1164) :يثبت الملك للشفيع في البيع بقضاء المحكمة او بتسليمه من المشتري بالتراضي وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل .
آثار الشفعةالمادة (1165) :ب. آثار الشفعة : 1. تملك العقار المشفوع قضاء او رضاء يعتبر شراء جديداً يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وان تنازل المشتري عنهما . 2. ولا يحق للشفيع الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع . 3. واذا استحق العقار للغير بعد اخذه بالشفعة فللشفيع ان يرجع بالثمن على من اداه اليه من البائع او المشتري . اثار الزيادة في الشفعةالمادة (1166) :1. اذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئاً من ماله او بنى او غرس فيه اشجارا قبل دعوى الشفعة ، فالشفيع مخير بين ان يترك الشفعة وبين ان يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة او ما احدث من البناء او الغراس. 2. واما اذا كانت الزيادة او البناء او الغراس بعد الدعوى فللشفيع ان يترك الشفعة او ان يطلب الازالة ان كان لها محل او الابقاء مع دفع قيمة الزيادة او ما احدث مقلوعاً . نقض تصرفات المشتريالمادة (1167) :1. للشفيع ان ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار المشفوع او جعله محل عبادة . 2. ولا يسري في حقه اي رهن رسمي او اي حق امتياز رتبه المشتري او رتب ضده على العقار المشفوع اذا كان قد تم بعد اقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار . حق الاولويةالمادة (1168) :رابعا : الاولوية : حق الاولوية في الاراضي الاميرية التي جرى فراغها يكون ببدل المثل عند الطلب على الترتيب الآتي : 2. للخليط . 3. للمحتاج من اهل القرية التي تقع في نطاقها الارض . ثبوت الاولويةالمادة (1169) :تثبت الاولوية بعد الفراغ الرسمي .
سريان احكام الشفعة على الاولويةالمادة (1170) :تسري على حق الاولوية الاحكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكناً.
الحيازةالمادة (1171) :خامسا : الحيازة : 1. الحيازة سيطرة فعلية من الشخص بنفسه او بواسطة غيره على شيء او حق يجوز التعامل فيه . 2. ويكسب غير المميز الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية . 3. لا تقوم الحيازة على عمل ياتيه الشخص على انه مجرد اباحة او عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح . اثار اقتران الحيازة باكراهالمادة (1172) :اذا اقترنت الحيازة باكراه او حصلت خفية او كان فيها لبس فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الاكراه او اخفيت عنه الحيازة او التبس عليه امرها الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب .
اعتبار الحيازة مستمرةالمادة (1173) :1. تعتبر الحيازة مستمرة من بدء ظهورها باستعمال الشيء او الحق استعمالاً اعتيادياً وبصورة منتظمة . 2. يحق لمن يدعي بالتقادم ان يستند الى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار اليه . 3. ولا يجوز للمستاجر والمنتفع والمودع لديه والمستعير او ورثتهم الادعاء بمرور الزمان . انتقال الحيازةالمادة (1174) :تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره اذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت اليه الحيازة ان يسيطر على الشيء او الحق محل الحيازة ولو لم يتم تسليمه .
تنازع اشخاص متعددون على الحيازةالمادة (1175) :1. اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة شيء او حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة ان حائزه هو من له الحيازة المادية الا اذا اثبت انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة . 2. تبقى الحيازة محتفظة بصفتها التي بدات بها وقت كسبها ما لم يقم دليل على عكس ذلك . الحيازة بحسن نيةالمادة (1176) :يعد حسن النية من يحوز الشيء ، وهو يجهل انه يعتدي على حق الغير . ويفترض حسن النية ، ما لم يقم الدليل على غيره .
زوال حسن النية لدى الحائزالمادة (1177) :1. لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز الا من الوقت الذي يصبح فيه عالماً ان حيازته اعتداء على حق الغير . 2. كما يزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى . 3. ويعد سيء النية من اغتصب بالاكراه الحيازة من غيره . زوال الحيازةالمادة (1178) :تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء او الحق او فقدها باية طريقة اخرى .
عدم انقضاء الحيازةالمادة (1179) :1. لا تنقضي الحيازة اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الشيء او الحق مانع وقتي . 2. ولا تسمع الدعوى بها اذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئاً من حيازة جديدة وقعت رغم ارادة الحائزة او دون علمه . 3. وتحسب السنة من الوقت الذي بدات فيه الحيازة الجديدة اذا كانت ظاهرة ومن وقت علم الحائز الاول اذا بدات خفية . واذا وجد مانع جوهري من اقامة الدعوى تحسب السنة من وقت القدرة على اقامتها. دعوى رفع اليد لاسترداد الحيازةالمادة (1180) :اذا اقام الحائز دعوى رفع اليد لاسترداد حيازته فله ان يطلب منع المدعى عليه من انشاء ابنية او غرس اشجار في العقار المتنازع فيه اثناء قيام الدعوى بشرط ان يقدم تامينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر اذا ظهر ان المدعي غير محق في دعواه . مرور الزمان المكسبالمادة (1181) :آثار الحيازة 1- مرور الزمن المكسب: من حاز منقولا أو عقارا غير مسجل في دائرة التسجيل باعتباره ملكا له أو حاز حقا عينيا على منقول، أو حقا عينيا غير مسجل على عقار، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي. تقادم دعوى حيازة عقارالمادة (1182) :1. اذا وقعت الحيازة على عقار او حق عيني عقاري وكان غير مسجل في دائرة التسجيل واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح فان المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات . 2. والسبب الصحيح هو سنداً وحادث يثبت حيازة العقار باحدى الوسائل التالية : الوقف واموال وعقارات الدولةالمادة (1183) :1. لا تسمع دعوى اصل الوقف مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من كان واضعاً يده على عقار متصرفاً فيه تصرف المالك بلا منازعة او انقطاع مدة ست وثلاثين سنة . 2. ولا يجوز تملك الاموال والعقارات المملوكة للدولة او الهيئات العامة التابعة لها وكذلك اموال وعقارات الاوقاف الخيرية والعقارات المتروكة والمحمية او كسب اي حق عيني عليها بمرور الزمن . تقادم دعوى الملك المطلق والارث والوقف الذريالمادة (1184) :1. لا تسمع دعوى الملك المطلق ولا دعوى الارث او الوقف الذري على واضع اليد على العقار اذا انقضت على وضع يده ويد من انتقل منه العقار اليه بشراء او هبة او وصية او ارث او غير ذلك المدة المحددة لمنع سماع الدعوى . 2. ويعتبر وضع اليد اذا كان قائماً مع ثبوته في وقت سابق قرينة على قيامه بين الزمنين ما لم يقم دليل ينفيه . التمسك بمرور الزمن المانع من سماع دعوى الملك المطلقالمادة (1185) :ليس لاحد ان يتمسك بمرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك المطلق اذا كان واضعاً يده على عقار بسند غير سندات التمليك وليس له ان يغير بنفسه لنفسه سبب وضع يده ولا الاصل الذي يقوم عليه .
عدم سريان مرور الزمن المانع من سماع دعوى الملكالمادة (1186) :لا يسري مرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك كلما حال بين صاحب الحق والمطالب بحقه عذر شرعي .
لا ينقطع مرور الزمان برفع اليد عن العقارالمادة (1187) :لا ينقطع مرور الزمان برفع اليد عن العقار متى اعادها صاحبها او رفع دعواه باعادتها خلال سنة .
سريان قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسبالمادة (1188) :تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الاحكام السابقة .
دعوى حيازة المنقولالمادة (1189) :2. حيازة المنقول : 1. لا تسمع دعوى الملك على من حاز منقولاً او حقاً عينياً على منقول او سنداً لحامله وكانت حيازته تستند الى سبب صحيح وحسن نية . 2. وتقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية ما لم يثبت غير ذلك . استرداد السند من حائزهالمادة (1190) :1. استثناء من احكام المادة السابقة يجوز لمالك المنقول او السند لحامله اذا كان قد فقده او سرق منه او غصب ان يسترده ممن حازه بحسن نية خلال ثلاث سنوات من تاريخ فقده او سرقته او غصبه وتسري على الرد احكام المنقول المغصوب . 2. فاذا كان من يوجد الشيء المسروق او الضائع او المغصوب في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق او في مزاد علني او اشتراه ممن يتجر في مثله فان له ان يطلب ممن يسترد هذا الشيء ان يعجل له الثمن الذي دفعه . تملك الثمار بالحيازة بحسن نيةالمادة (1191) :3. تملك الثمار بالحيازة : يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار والمنافع مدة حيازته . مسؤولية الحائز سئ النيةالمادة (1192) :1. يكون الحائز سيء النية مسؤولاً عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها من وقت ان يصبح سيء النية . 2. ويجوز له ان يسترد ما انفقه في انتاج هذه الثمار . استرداد النفقاتالمادة (1193) :4. استرداد النفقات : 1. على المالك الذي يرد اليه ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من النفقات الضرورية اللازمة لحفظ العين من الهلاك . 2. اما المصروفات النافعة فتسري في شانها احكام المادتين 1141 ، 1143 من هذا القانون . 3. ولا يلتزم المالك برد النفقات الكمالية ، ويجوز للحائز ان ينتزع ما اقامه بهذه النفقات على ان يعيد الشيء الى حالته الاولى ، وللمالك ان يستبقيها لقاء قيمتها مستحقة الازالة . استرداد النفقاتالمادة (1194) :اذا تلقى شخص الحيازة من مالك او حائز سابق واثبت انه ادى الى سلفه ما انفقه من نفقات فله ان يطالب بها سلفه او المسترد .
المسؤولية عن الهلاكالمادة (1195) :5. المسئولية عن الهلاك : 1. اذا انتفع الحائز حسن النية بالشيء معتقداً ان ذلك من حقه فلا يلتزم لمن استحقه بمقابل هذا الانتفاع . 2. ولا يكون الحائز مسؤولاً عما اصاب الشيء من هلاك او تلف الا بقدر ما عاد عليه من تعويضات او تامينات ترتبت على هذا الهلاك او التلف. مسؤولية الحائز سئ النيةالمادة (1196) :اذا كان الحائز سيء النية فانه يكون مسؤولاً عن هلاك الشيء او تلفه ولو وقع ذلك بسبب لا يد له فيه .
الحقوق المتفرعة عن حق الملكيةالمادة (1197) :تراعى احكام القوانين والانظمة الخاصة بشان ما ورد عن الحقوق المتفرعة من حق الملكية في هذا القانون .
حق التصرف في الاراضي الاميريةالمادة (1198) :الباب الثاني الفصل الاول 1. يجوز للدولة ان تبيح حق التصرف في الاراضي المملوكة لها ( الاميرية ) لمن يرغب بالشروط التي يفرضها القانون . 2. ويجب ان يكون سند التصرف مسجلاً في دائرة تسجيل الاراضي . حقوق المتصرف بالارض الاميريةالمادة (1199) :1. يحق للمتصرف في الاراضي الاميرية ان يزرعها وان ينتفع بها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة عن عمله ومما نبت فيها بدون عمله ، وان يغرس فيها الاشجار والدوالي وان يتخذها حديقة او حرجاً او مرعى وان يقطع ويقلع الاشجار والدوالي المغروسة فيها وله ان ينشىء فيها دوراً ودكاكين ومصانع واي بناء يحتاج اليه في زراعته على ان لا يتوسع في ذلك الى درجة احداث قرية او محلة ، وله ان يهدم ما فيها من ابنية . 2. وله ان يفرغها فراغاً قطعياً وان يؤجرها وان يعيرها وان يرهن حقه في التصرف توثيقاً للدين او رهناً حيازياً . 3. ان الابنية وما يتبعها التي تنشىء على الاراضي الاميرية وما يغرس فيها من اشجار ودوالي تسري عليها الاحكام الموضوعة للاراضي الاميرية فيما يتعلق بالتصرف والانتقال . حقوق المتصرف بالارض الاميريةالمادة (1200) :يجوز لمن له حق التصرف في ارض اميرية ان ينتفع بترابها وان يبيع رمالها واحجارها بشرط مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بذلك .
قيود حق التصرفالمادة (1201) :يرد على حق التصرف من القيود القانونية والاتفاقية ما يرد على حق الملكية .
ما يسري على الشيوع في حق التصرفالمادة (1202) :يسري على الشيوع في حق التصرف ما يسري على الشيوع في حق الملكية من الاحكام الا ما تعارض منها مع نص خاص او مع طبيعة حق التصرف .
وقف وتملك حق التصرفالمادة (1203) :حق التصرف في الاراضي الاميرية لا يوصى به ولا يوقف الا اذا تملك صاحب الحق الارض من الدولة بسند مسجل ملكية تامة طبقاً لاحكام القوانين الخاصة بها ، وينتقل حق التصرف لاصحاب حق الانتقال وفقاً لقانون انتقال الاراضي الاميرية باعتبارها ارضا اميرية الا اذا قضى القانون الخاص بغير ذلك .
افراغ الارض الاميريةالمادة (1204) :يجب ان يتم افراغ الارض الاميرية بسند مسجل في دائرة تسجيل الاراضي.
حق الانتفاعالمادة (1205) :الفصل الثاني الانتفاع حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وان لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع . كسب حق الانتفاعالمادة (1206) :يكسب حق الانتفاع بالعقد او بالوصية او بمرور الزمان .
اثار حق الانتفاعالمادة (1207) :آثار حق الانتفاع :
يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي انشا حق الانتفاع وكذلك الاحكام المقررة في المواد الآتية . ثمار البشئ المنتع بهالمادة (1208) :ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه .
التصرف بالعين المنتفع بهاالمادة (1209) :1. للمنتفع ان يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد اذا كان سند الانتفاع مطلقا من كل قيد . 2. فاذا كان مقيدا بقيد فللمنتفع ان يستوفي التصرف بعينه او مثله او ما دونه ، ولمالك الرقبة ان يعترض على اي استعمال غير مشروع او لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به وان يطلب من المحكمة انهاء حق الانتفاع ورد الشيء اليه دون اخلال بحقوق الغير . الالتزام بنفقات حفظ العينالمادة (1210) :1. المنتفع ملزم في اثناء انتفاعه بالنفقات التي يقتضيها حفظ العين المنتفع بها واعمال الصيانة. 2. اما النفقات غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تنشا عن خطا المنتفع فانها تكون على المالك بلا جبر عليه . كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك . العناية بحفظ الشئالمادة (1211) :1. على المنتفع ان يعنى بحفظ الشيء المنتفع به عناية الشخص المعتاد . 2. فاذا تلف الشيء او هلك دون تعد او تقصير من المنتفع فلا ضمان عليه. ضمان قيمة الشئ المنتفع بهالمادة (1212) :على المنتفع ضمان قيمة الشيء المنتفع به اذا تلف او هلك بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع امكان الرد ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة وان لم يطلبه المالك .
اخطار المالكالمادة (1213) :1. على المنتفع ان يخطر المالك : 2. فاذا لم يقم المنتفع بالاخطار فانه يكون مسؤولا عن الضرر الذي يلحق المالك . استهلاك الاستعارةالمادة (1214) :1. للمنتفع ان يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاك عينها وعليه رد مثلها او قيمتها بعد انتهاء حقه في الانتفاع وعليه ضمانها اذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعديه لكونها قرضا. 2. اذا مات المنتفع بالمنقولات المشار اليها قبل ان يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها او قيمتها في تركته . انتهاء حق الانتفاعالمادة (1215) :انتهاء حق الانتفاع ينتهي حق الانتفاع : 2. بهلاك العين المنتفع بها . 3. بتنازل المنتفع . 4. بانهائه بقضاء المحكمة لسوء الاستعمال . 5. باتحاد صفتي المالك والمنتفع ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كان كانت الرقبة مرهونة. 6. بموت المنتفع اذا لم ينص القانون على غير ذلك . انقضاء اجل الانتفاعالمادة (1216) :اذا انقضى الاجل المحدد للانتفاع او مات المنتفع في اثنائه وكانت الارض المنتفع بها مشغولة بزرعه تركت الارض للمنتفع او ورثته باجر المثل حتى يدرك الزرع ويحصد ما لم ينص القانون على غير ذلك .
انتقال خق المنفعةالمادة (1217) :1. اذا انتهى حق المنفعة بهلاك الشيء ودفع عنه تعويض او تامين انتقل حق المنفعة الى العوض ومبلغ التامين . 2. واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطا المالك فلا يجبر على اعادة الشيء الى اصله ولكنه اذا اعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع اذا لم يكن الهلاك بسببه ما لم يتفق على غير ذلك . التنازل عن حق الانتفاعالمادة (1218) :تنازل المنتفع عن حق الانتفاع لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ولا على حقوق الغير .
تقادم حق الانتفاعالمادة (1219) :لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع اذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة .
حق الاستعمال وحق السكنالمادة (1220) :الفرع الثاني يصح ان يقع الانتفاع على حق الاستعمال او حق السكنى او عليهما معاً . مدى حق الاستعمال وحق السكنالمادة (1221) :يتحدد مدى حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق واسرته لانفسهم فحسب وذلك مع مراعاة احكام السند المنشئ للحق .
عمارة الدارالمادة (1222) :1. يلتزم صاحب حق السكنى باجراء عمارة الدار اذا احتاجت لها ويكون ما يبنيه ملكاً له ولورثته من بعده . 2. فاذا امتنع عن القيام بها جاز للمحكمة ان تؤجر الدار الى آخر يقوم بتعميرها وتحسم نفقات العمارة من الاجرة على ان ترد الدار الى صاحب حق السكنى بعد انتهاء مدة الايجار . 3. كل ذلك ما لم ينص السند المنشئ للحق او القانون على غير ذلك . التنازل عن حق الاستعمال وحق السكنالمادة (1223) :لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح في سند انشاء الحق او ضرورة قصوى .
سريان احكام حق اللانتفاعالمادة (1224) :تسري احكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة وطبيعة هذين الحقين .
حق المساطحة ( حق القرار )المادة (1225) :الفرع الثالث حق المساطحة حق عيني يعطي صاحبه الحق في اقامة بناء او غراس على ارض الغير . كسب حق المساطحةالمادة (1226) :1. يكسب حق المساطحة بالاتفاق او مرور الزمان . 2. وينتقل بالميراث او الوصية . 3. ويرتب السند المنشئ للحق حقوق صاحبه والتزاماته . التفرغ عن حق المساطحةالمادة (1227) :1. يجوز التفرغ عن حق المساطحة واجراء رهن توثيقي عليه . 2. كما يجوز تقرير الحقوق المجردة عليه على الا تتعارض مع طبيعته . مدة حق المساطحةالمادة (1228) :1. لا يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين سنة . 2. فاذا لم تحدد مدة جاز لكل من صاحب الحق ومالك الرقبة ان ينهي العقد بعد سنتين من وقت التنبيه على الآخر بذلك . تملك الاحداث بالارضالمادة (1229) :يملك صاحب حق المساطحة ما احدثه في الارض من مبان او غراس وله ان يتصرف فيها مقترنة بحق المساطحة .
انتهاء حق المساطحةالمادة (1230) :ينتهي حق المساطحة : 2. باتحاد صفتي المالك وصاحب الحق . 3. اذا تخلف صاحب الحق عن اداء الاجرة المتفق عليها مدة سنتين ما لم يتفق على غير ذلك. عدم انتهاء حق المساطحةالمادة (1231) :لا ينتهي حق المساطحة بزوال البناء او الغراس قبل انتهاء المدة .
ما يطبق على المباني والمنشآتالمادة (1232) :عند انتهاء حق السطحية ، يطبق على المباني والمنشآت احكام المادة (701) من هذا القانون الا اذا وجد اتفاق بغير ذلك .
الوقفالمادة (1233) :الفصل الثالث الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مالاً . الوقف الخيريالمادة (1234) :1. يكون الوقف خيرياً اذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء . 2. ويكون ذرياً اذا خصصت منافعه الى شخص او اشخاص معينين وذرياتهم من بعدهم ثم الى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم . 3. ويكون مشتركاً اذا خصصت الغلة الى الذرية وجهة البر معاً . انتهاء الوقف الى جهة برالمادة (1235) :يجب في جميع الاحوال ان ينتهي الوقف الى جهة بر لا تنقطع . الشخصية الحكمية للوقفالمادة (1236) :1. للوقف شخصية حكمية يكسبها من سند انشائه . 2. وله ذمة مالية متميزة تسال عن ديونه التي انفقت على مصارفه طبقاً لشروط الواقف . حق التغيير والتبديلالمادة (1237) :1. اذا اعطى الواقف حين انشاء الوقف لنفسه او لغيره حق التغيير والتبديل والاعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والبدل والاستبدال جاز له او لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين في اشهاد الوقف . 2. يتم الوقف او التغيير في مصارفه وشروطه باشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفقاً للاحكام الشرعية . 3. ويلزم تطبيقاً للقانون التسجيل في دائرة تسجيل الاراضي اذا كان الموقوف عقاراً . 4. للواقف تغيير المتولي ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف . رفض سماع الاشهادالمادة (1238) :1. يرفض سماع الاشهاد اذا اشتمل على تصرف ممنوع او باطل او اذا ظهر ان الواقف فاقد الاهلية . 2. على انه اذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط. التغيير في وقف المسجدالمادة (1239) :لا يجوز التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه . الشرط غير المعتبرالمادة (1240) :كل شرط مخالف لحكم الشرع او يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف او تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم فهو غير معتبر . شرط الواقفالمادة (1241) :1. شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة . 2. وللمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها . وقف العقارالمادة (1242) :1. يجوز وقف العقار والمنقول المتعارف على وقفه . 2. ويجب ان يكون القدر الموقوف في العقار مفرزاً مستقلاً بذاته لا شائعاً اذا كان مسجداً او مقبرة . 3. واما اذا كان القدر الموقوف في العقار غير مسجد او مقبرة او في منقول فيصح وقفه شائعاً . وهب وتوريث الوقفالمادة (1243) :1. بعد اتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج عن ملك الواقف ، ولا يملك للغير . 2. يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي باذن المحكمة . واما الموقوف المنقول فيخضع لاحكامه الخاصة في الوقف . سؤيان قواعد الاستحقاقالمادة (1244) :تسري على شروط صحة الوقف وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الخاصة بالوقف .
قسمة الوقفالمادة (1245) :1. لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ويجوز فيه التهايؤ بالتراضي 2. اما اذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر او مشتركة بين وقفين جازت القسمة بين الوقف والشريك المالك او بين الوقفين باذن المحكمة المختصة . تمثيل الوقفالمادة (1246) :يكون للوقف من يمثله امام الجهات المختلفة ويتولى ادارته والاشراف على موارده ومصارفه طبقا لشروط الواقف واحكام القانون .
الاشراف على الوقفالمادة (1247) :مع مراعاة شروط الواقف تتولى وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاشراف على الوقف الخيري وتتولى ادارته واستغلاله وانفاق غلته على الجهات التي حددها الواقف .
عزل المتوليالمادة (1248) :يجوز للمحكمة بناء على طلب اصحاب الشان عزل المتولي او المشرف على الوقف ولو كان هو الواقف او منصوبه اذا ثبتت خيانته او قيام مانع شرعي من توليته ولها ان تضم اليه غيره اذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بانفراده . اما اذا كان المتولي او المشرف منصوباً من قبل المحكمة فلها ان تعزله اذا رات ما يدعو الى ذلك ولها ان تقيم غيره مؤقتاً الى ان يفصل في امر العزل نهائياً .
الحكرالمادة (1249) :الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة 1. الحكر : الحكر عقد يكسب المحتكر بمقتضاه حقاً عينياً يخوله الانتفاع بارض موقوفة ، باقامة مبان عليها او استعمالها للغراس او لاي غرض آخر لا يضر بالوقف ، لقاء اجر محدود . صحة التحكيرالمادة (1250) :1. لا يصح التحكير الا لضرورة او مصلحة محققة للوقف . 2. ويجب ان يتم باذن من المحكمة المختصة وان يسجل بعد ذلك في دائرة التسجيل. مدة الحكرالمادة (1251) :لا يجوز التحكير لمدة تزيد على خمسين سنة فاذا عينت مدة تزيد على ذلك او لم تعين مدة اعتبر الحكر معقوداً لمدة خمسين سنة .
تصرف المحتكرالمادة (1252) :1. للمحتكر ان يتصرف في حقه وينتقل هذا الحق بالميراث او الوصية . 2. واذا مات قبل ان يبني او يغرس في الارض المحتكرة او يباشر العمل المتفق عليه انفسخ الحكر وليس لورثته حينئذ البناء او الغراس فيها بدون اذن المتولي . ابنية وغراس المحتكرالمادة (1253) :الابنية التي يقيمها المحتكر والاغراس التي يغرسها على الارض المحتكرة تكون ملكاً له يصح بيعها ورهنها ووقفها والوصية بها وتورث عنه .
اداء الاجرة للمحكرالمادة (1254) :على المحتكر او من يخلفه ان يؤدي الاجرة المتفق عليها الى المحكر او من يخلفه في نهاية كل سنة الا اذا نص عقد الحكر على غير ذلك .
تحكير الاراضي الموقوفةالمادة (1255) :1. لا يجوز تحكير الاراضي الموقوفة باقل من اجرة المثل . 2. وتزيد الاجرة اذا زاد اجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لا تقل عن الخمس . 3. ولا تلزم المحتكر الزيادة بسبب البناء او الغراس زيادة الاجرةالمادة (1256) :يراعى عند تقدير زيادة الاجرة قيمة الارض الايجارية عند التقدير وموقعها ورغبات الناس فيها دون اعتبار لما فيها من ابنية او اغراس او لما احدثه المحتكر .
سريان التقدير الجديدالمادة (1257) :يسري التقدير الجديد لايجار الاراضي المحكرة من تاريخ الاتفاق او من تاريخ رفع الدعوى بطلبه من المحكمة المختصة .
التزامات المحتكرالمادة (1258) :على المحتكر ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الارض المحكرة صالحة للاستغلال مراعياً الشروط المتفق عليها وطبيعة الارض ، والغرض الذي اعدت له وما يقضي به عرف الجهة التي تقع بها .
فسخ عقد التحكيرالمادة (1259) :يجوز للمحكر فسخ عقد التحكير : 2. او اذا وقع من المحتكر اهمال جسيم في القيام بما يجب عليه نحو تعمير الارض . 3. ويتم الفسخ في الحالتين بحكم من المحكمة المختصة . انتهاء حق الحكرالمادة (1260) :1 . ينتهي حق الحكر بحلول الاجل المحدد له . 2 . وينتهي قبل حلول الاجل اذا مات المحتكر قبل ان يبني او يغرس الا اذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر واذن المتولي بذلك . 3 . وينتهي ايضا قبل حلول الاجل اذا استبدل الموقوف المحكر او نزعت ملكيته للمصلحة العامة . وذلك مع عدم الاخلال بما للمحتكر من حقوق طبقاً للقانون. ازالة الابنيةالمادة (1261) :1. للمحكر اذا فسخ عقد التحكير او انتهى الاجل المحدد له ان يطلب ازالة البناء او الغراس او استبقاءهما مقابل دفع اقل قيمتيهما مستحقي الازالة او البقاء ما لم يتفق على غير ذلك . 2. وللمحكمة ان تقرر وسيلة الوفاء بمقابل البناء او الغراس وميعاد سداده عند عجز المحكر عن الوفاء . المطالبة بحق الحكر غير الموقوفالمادة (1262) :لا تسمع دعوى المطالبة بحق الحكر غير الموقوف اذا انقضت مدة خمس عشرة سنة على عدم استعماله واذا كان حق الحكر موقوفاً كانت المدة ستاً وثلاثين سنة .
سريان احكام الملكيةالمادة (1263) :تسري احكام الملكية المتعلقة بالشيوع والقسمة على حق الحكر حيثما كان ذلك ممكناً .
عقد الاجارتينالمادة (1264) :2. صور من الحكر 1. عقد الاجارتين : 1. عقد الاجارتين هو ان يحكر الوقف ارضا عليها بناء في حاجة الى الاصلاح مقابل دفع مبلغ معجل من المال مساو لقيمة البناء يصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف . واجرة سنوية للارض مساوية لاجر المثل . 2. تسري احكام الحكر على عقد الاجارتين الا فيما يتعارض منها مع الفقرة السابقة . خلو الانتفاعالمادة (1265) :2. خلو الانتفاع : خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عيناً مقابل قدر من المال يدفع للواقف او المتولي للاستعانة به على تعمير الوقف مع اجر ثابت لا يقل عن اجر المثل لمدة غير محددة . حق القرار في الخلوالمادة (1266) :لصاحب الخلو حق القرار في خلوه وله الفراغ عنه باذن من الواقف او المتولي .
الخلوالمادة (1267) :الخلو لا يباع ولكن يورث ولصاحبه حق التصرف فيه متى كان يؤدي اجر المثل .
التزام المستاجرالمادة (1268) :يلتزم المستاجر بمقتضى عقد الخلو ان يجعل العين صالحة للاستغلال .
فسخ عقد الخلوالمادة (1269) :للوقف حق فسخ عقد الخلو بعد التنبيه رسمياً على صاحبه طبقاً للقواعد الخاصة بالايجار على ان يرد له ما انفقه على المنشآت من نفقات ضرورية بعد حسم قيمة ما افاده منها .
احكام خلو الامتناعالمادة (1270) :تسري على عقد خلو الانتفاع الاحكام المتعلقة بايجار العقارات الموقوفة فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة .
الحق المجردالمادة (1271) :الفصل الرابع الحق المجرد هو ارتفاق على عقار لمنفعة عقار مملوك لآخر . حقوق مجردة / اكتساب الحقالمادة (1272) :1. تكسب الحقوق المجردة بالاذن او بالتصرف القانوني او بالميراث . 2. وتكسب بالقدم الحقوق المجردة الظاهرة ومنها المرور والمجرى والمسيل الا اذا ثبت ان الحق غير مشروع فانه يتعين رفع ضرره مهما بلغ قدمه . الحقوق المجردة /الاذن باستخدام حق مجردالمادة (1273) :من اذن في استخدام حق مجرد على عقار مملوك له ان يرجع في اذنه متى شاء .
الحقوق المجردة / القيود على حق المالكالمادة (1274) :1. تعتبر القيود المفروضة على حق مالك العقارات في البناء حقوقاً مجردة على هذه العقارات لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها ما لم يتفق على غير ذلك . 2. وكل تجاوز لهذه القيود يستوجب المطالبة باصلاحه عيناً او بالتضمين اذا ثبت موجبه. الحقوق المجردة / انشاء عقارين منصلينالمادة (1275) :اذا انشا مالك عقارين منفصلين حقاً مجرداً ظاهراً بينهما بقي الحق اذا انتقل العقاران او احدهما الى ايدي ملاك آخرين دون تغيير في حالتهما ما لم يتفق على غير ذلك .
الحائط المشتركالمادة (1276) :الفرع الثاني 1. الحائط المشترك : اذا كان الحائط مشتركاً بين اثنين او اكثر فلا يجوز لاي من الشركاء فيه ان يتصرف بزيادة في البناء عليه بغير اذن من الآخرين . اعلاء الحائط المشتركالمادة (1277) :1. للشريك في الحائط المشترك اذا كانت له مصلحة جدية في تعليته ان يعليه على نفقته بشرط الا يلحق بشريكه ضرراً بليغاً وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشيء عن التعلية دون ان يؤثر ذلك على قدرته . 2. فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحاً للتعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء ان يعيد بناء الحائط كله على نفقته وحده . اصلاح الحائط المشتركالمادة (1278) :اذا وهى الحائط المشترك ولم يعد صالحاً للغرض الذي اقيم من اجله فنفقة اصلاحه وتجديده على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه .
عدم اجبار الجار على اقامة حائطالمادة (1279) :1. لا يجوز للجار ان يجبر جاره على اقامة حائط او غيره على حدود ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط او من الارض القائم عليها الحائط. 2. وليس لمالك الحائط ان يهدمه دون عذر قوي ان كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط . الحائط المشتركالمادة (1280) :الحائط الذي يكون وقت انشائه فاصلاً بين بنائين يعد مشتركاً حتى مفرقهما ما لم يقم دليل على غير ذلك .
حق الطريقالمادة (1281) :2. حق الطريق :يجوز لكل مالك على طريق عام ان يفتح باباً وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين المتعلقة بذلك . رفع الاشياء الضارة بالمرورالمادة (1282) :1. ترفع من الطريق العام الاشياء الضارة بالمرور ولو كانت قديمة . 2. وتتبع في شانها ما تقضي به القوانين والانظمة الخاصة بالطرق العامة . بيع زوائد الطريق العامالمادة (1283) :يجوز للسلطة المختصة ان تبيع زوائد الطريق العام لمن يريد ان يلحقها بملكه القائم على الطريق بشرط عدم الاضرار بالمارة وبالملاك المجاورين.
الطريق الخاصالمادة (1284) :الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لاحد اصحاب الحق فيه ان يحدث شيئاً بغير اذن من الباقين .
بيع حق المرورالمادة (1285) :لا يسوغ لمن لهم حق المرور في الطريق الخاص الاتفاق على بيعه او قسمته او سد مدخله .
فتح ابواب على الطريقالمادة (1286) :1. لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح ابواب عليه او المرور فيه . 2. انما يجوز للمارين في الطريق العام الدخول الى الطريق الخاص عند الضرورة . سد الباب المفتوح على الطريق الخاصالمادة (1287) :اذا قام احد الشركاء في الطريق الخاص بسد بابه المفتوح عليه فلا يسقط حق مروره ويجوز له ولخلفه من بعده ان يعيد فتحه .
نفقات تعمير الطريق الخاصالمادة (1288) :نفقات تعمير الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبة ما يعود عليه من فائدة .
حق المرورالمادة (1289) :3. حق المرور : اذا ثبت لاحد حق المرور في ارض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه الا اذا كان مروره عملاً من اعمال التسامح . حق المرورالمادة (1290) :1. لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام او ان وصوله اليه يتم بنفقة باهظة او مشقة كبيرة حق المرور في الارض المجاورة بالقدر المالوف لقاء مقابل عادل . 2. على ان هذا الحق لا يقوم الا في موضع يتحقق فيه نفعه ويقل ضرره . المنع بسبب تجزئة العقارالمادة (1291) :اذا كان المنع عن الطريق العام بسبب تجزئة العقار بناء على تصرف قانوني فلا يجوز طلب الممر الا في اجزاء هذا العقار .
حق الشربالمادة (1292) :4. حق الشرب : الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقياً للارض او الغرس . الانتفاع بمياه الانهرالمادة (1293) :لكل ان ينتفع بمياه الانهر وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين والانظمة الخاصة .
انشاء مجرىالمادة (1294) :من انشا جدولاً او مجرى ماء لري ارضه فليس لاحد غيره حق الانتفاع به الا باذنه .
شق جدول آخرالمادة (1295) :ليس لاحد الشركاء في النهر او الجدول المشترك ان يشق منه جدولاً آخر الا باذن باقي الشركاء .
الزام اصحاب الحق يالاصلاحلا الضروريةالمادة (1296) :اذا لم يتفق اصحاب حق الشرب على القيام بالاصلاحات الضرورية للنهر المشترك جاز الزامهم بها بنسبة حصصهم بناء على طلب اي منهم .
حق الشربالمادة (1297) :حق الشرب يورث ويوصى بالانتفاع به ولا يباع الا تبعاً للارض ولا يوهب ولا يؤجر .
حق المجرىالمادة (1298) :5. حق المجرى : 1. حق المجرى هو حق مالك الارض في جريان ماء الري في ارض غيره لتصل من موردها البعيد الى ارضه . 2. فاذا ثبت لاحد هذا الحق فليس لملاك الاراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه . تعمير حق المجرىالمادة (1299) :اذا ثبت لاحد حق المجرى في ملك آخر وتحقق ضرره فعلى صاحب المجرى تعميره واصلاحه لرفع الضرر فاذا امتنع جاز لصاحب الملك ان يقوم به على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف.
حق مجرى المياهالمادة (1300) :1. لكل مالك عقار يريد ان يستعمل لري ارضه المياه الطبيعية او الاصطناعية التي يكون له حق التصرف بها ان يحصل على مرور هذه المياه في الاراضي المتوسطة بينها وبين ارضه بشرط ان يدفع عن ذلك تعويضاً معجلاً وعلى شرط ان لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الارض اخلالا بيناً واذا اصاب الارض ضرر من جراء ذلك فان لصاحب الارض ان يطلب تعويضاً عما اصابه من ضرر. 2. وعلى صاحب الارض ان يسمح بان تقام على ارضه الانشاءات اللازمة لحق المجرى لارض مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدماً وله الانتفاع بهذه المنشآت على ان يتحمل من مصروفات اقامتها ومقابل الانتفاع بها قدراً يتناسب مع ما يعود عليه من نفع . المطالبة بضرر حق المجرىالمادة (1301) :لمالك العقار اذا اصابه ضرر بسبب المنشآت المشار اليها في المادة السابقة ان يطلب تضمين ما اتلفته هذه المنشآت ممن افادوا منها.
حق المسيلالمادة (1302) :6. حق المسيل : المسيل هو طريق اسالة المياه الطبيعية او تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن الحاجة بمرورها في ارض الغير. السيول الطبيعيةالمادة (1303) :1. تتلقى الاراضي المنخفضة المياه السائلة سيلاً طبيعياً من الاراضي العالية دون ان يكون ليد الانسان دخل في اسالتها . 2. ولا يجوز لمالك الارض المنخفضة ان يقيم سداً لمنع هذا السيل . 3. كما لا يجوز لمالك الارض العالية ان يقوم بعمل يزيد من عبء الارض المنخفضة . تصريف المياه الزائدةالمادة (1304) :لمالك الارض الزراعية الذي يروي ارضه بالمياه الطبيعية او الصناعية حق تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن حاجته بمرورها في ارض الغير مقابل تعويض مناسب .
الانتفاع بمنشآت تصريف المياهالمادة (1305) :لملاك الاراضي التي تجري فيها مياه المسيل ان ينتفعوا بالمنشآت الخاصة بتصريف مياه اراضيهم على ان يتحمل كل منهم نفقات اقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة .
اجراء مسيل ضار بارض الغيرالمادة (1306) :لا يجوز لاحد اجراء مسيل ضار في ملك الغير او في الطريق العام او الخاص ويزال الضرر ولو كان قديماً .
تصريف مياه المنشآت الجديدةالمادة (1307) :لا يجوز لاصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها الى ملك آخر دون اذن منه .
تهيئة سطح العقارالمادة (1308) :1. على مالك العقار ان يهييء سطحه بصورة تسيل معها مياه الامطار في ارضه او في الطريق العامة ، مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة. 2. ولا يجوز له اسالة هذه المياه في الارض المجاورة . اثار الحقوق المجردةالمادة (1309) :الفرع الثالث يتحدد نطاق الحق المجرد بالسند الذي انشاه وبالعرف السائد في الجهة التي يقع بها العقار كما يخضع للاحكام التالية . مباشرة حق الانتفاعالمادة (1310) :لمالك العقار المنتفع ان يباشر حقه في الحدود المشروعة وان يقوم بما يلزم لاستعمال حقه وصيانته دون زيادة في عبء الانتفاع .
نفقات الاعمالالمادة (1311) :1. نفقات الاعمال اللازمة لمباشرة الحق المجرد وصيانته على عاتق صاحب العقار المنتفع . 2. فاذا كانت الاعمال نافعة ايضا للعقار الخادم كانت نفقات الصيانة على الطرفين بنسبة ما يعود من نفع على كل منهما . اثار الحقوق المجردةالمادة (1312) :لا يجوز لصاحب العقار الخادم ان ياتي بعمل من شانه التاثير على استعمال الحق المجرد او تغيير وضعه الا اذا كان الانتفاع في المكان القديم اصبح اشد ارهاقا لمالك العقار الخادم او كان يمنعه عن القيام بالاصلاحات المفيدة ، وحينئذ لمالك هذا العقار ان يطلب نقل الحق الى موضع يتمكن فيه من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم .
تجزئة العقار المنتفعالمادة (1313) :1. اذا جزىء العقار المنتفع بقي الحق المجرد مستحقاً لكل جزء منه على الا يزيد ذلك في اعباء العقار الخادم 2. فاذا كان الحق لا يفيد الا بعض هذه الاجزاء فلصاحب العقار الخادم ان يطلب انهاءه عن باقيها . تجزئة العقار الخادمالمادة (1314) :1. اذا جزىء العقار الخادم بقي الحق المجرد على كل جزء منه . 2. غير انه اذا كان الحق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها ان يطلب اسقاط هذا الحق من الجزء الذي يخصه . انقضاء الحقوق المجردةالمادة (1315) :الفرع الرابع ينقضي الحق المجرد بانقضاء الاجل المحدد له او بزوال محله . اجتماع العقارين في يد مالك واحدالمادة (1316) :ينقضي الحق المجرد باجتماع العقارين الخادم والمنتفع في يد مالك واحد ويعود اذا زال سبب انقضائه زوالاً يرجع الى الماضي .
تعذر الاستعمالالمادة (1317) :ينقضي الحق المجرد اذا تعذر استعماله بسبب تغير وضع العقارين الخادم والمنتفع ويعود اذا عاد الوضع الى ما كان عليه .
انقضاء الحقوق المجردةالمادة (1318) :ينقضي الحق المجرد بابطال صاحبه لاستخدامه واعلامه لصاحب العقار الخادم العدول عن تخصيصه .
انقضاء الحقوق المجردةالمادة (1319) :ينقضي الحق المجرد اذا زال الغرض منه للعقار المنتفع او بقيت له فائدة محدودة لا تتفق مع الاعباء الواقعة على العقار الخادم .
انتفاع احد الشركاء بالحق يقطع التقادمالمادة (1320) :انتفاع احد الشركاء على الشيوع بالحق المجرد يقطع مرور الزمان لمصلحة الباقين .
تقادم دعوى المطالبة بالحق المجردالمادة (1321) :لا تسمع دعوى المطالبة بالحق المجرد اذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة فاذا كان الحق موقوفاً كانت المدة ستاً وثلاثين سنة .
انشاء الرهن التامينيالمادة (1322) :الكتاب الرابع الباب الاول : الرهن التاميني : الباب الثاني : الرهن الحيازي : الباب الثالث : التوثيق العيني بنص القانون : ( حقوق الامتياز ) الفصل الاول – احكام عامة الكتاب الرابع الباب الاول الفصل الاول الرهن التاميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في اي يديكون .
انعقاد الرهن التامينيالمادة (1323) :لا ينعقد الرهن التاميني الا بتسجيله ويلتزم الراهن نفقات العقد الا اذا اتفق على غير ذلك .
شروط الراهنالمادة (1324) :1. يجب ان يكون الراهن مالكا للعقار المرهون واهلا للتصرف فيه . 2. ويجوز ان يكون الراهن نفس المدين او كفيلا عينيا يقدم رهنا لمصلحته. رهن ملك الغيرالمادة (1325) :لا يجوز رهن ملك الغير الا اذا اجازه المالك الحقيقي بسند موثق .
رهن مال الاب عند ولده الصغيرالمادة (1326) :1. يجوز للاب ان يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الاب ، للجد ابي الاب رهن ماله عند ذلك الصغير . 2. واذا كان للاب دين عند ابنه الصغير فله ان يرتهن لنفسه مال ولده . 3. وللاب او الجد ان يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه . 4. وله ايضا ان يرهن مال احد اولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه على ان يؤخذ اذن المحكمة في الحالات المبينة في الفقرات 2و3و4 . 5. وليس للاب ولا للجد ان يرهن مال ولده الصغير بدين لاجنبي على الاب . رهن مال الصغير والمحجور عند اجنبيالمادة (1327) :1. يجوز للوصي باذن المحكمة ان يرهن مال الصغير او المحجور عند اجنبي بدين له على ايهما . 2. ولا يجوز له ان يرهن ماله عند الصغير او المحجور ولا ارتهان مال ايهما لنفسه . شروط العقار المرهونالمادة (1328) :يجب ان يكون العقار المرهون رهنا تامينيا قائما وموجودا عند اجراء الرهن .
شروط العقار الواقع عليه الرهن التامينيالمادة (1329) :1. لا يجوز ان يقع الرهن التاميني الا على عقار يصح التعامل فيه او حق عيني على عقار . 2. ويجوز للمحكمة ان تبطل عقد الرهن التاميني اذا لم يكن العقار المرهون معينا فيه تعيينا كافيا . ما يشمله الرهن التامينيالمادة (1330) :يشمل الرهن التاميني ملحقات العقار المرهون من ابنية واغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من انشاءت بعد العقد .
رهن حصة الشريك في العقار الشائعالمادة (1331) :1. للشريك في عقار شائع ان يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه مع مراعاة قيده في دائرة التسجيل. 2. وتخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص او ثمن العقار لسداد دين الرهن . شروط مقابل الرهن التامينيالمادة (1332) :يشترط في مقابل الرهن التاميني ان يكون دينا ثابتا في الذمة او موعودا به محددا او عينا من الاعيان المضمونة .
عدم تجزئة الرهنالمادة (1333) :الرهن لا يتجزا وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون .
سريان احكام الرهن التاميني على المنقولالمادة (1334) :تسري احكام الرهن التاميني على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة تسجيله كالسيارة والسفينة .
اثار الرهن التاميني على الراهنالمادة (1335) :الفصل الثاني اولا : بين عاقديه : للراهن ان يتصرف في عقاره المرهون رهنا تامينيا دون ان يؤثر ذلك على حقوق المرتهن . حق ادارة العقار المرهونالمادة (1336) :1. للراهن رهنا تامينيا حق ادارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبرا عند عدم وفاء الدين . 2. وتلحق غلته بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية . ضمان العقار المرهونالمادة (1337) :يضمن الراهن العقار المرهون رهنا تامينيا وهو مسؤول عن سلامته كاملا حتى تاريخ وفاء الدين وللمرتهن ان يعترض على كل نقص في ضمانه وان يتخذ من الاجراءات ما يحفظ حقه على ان يرجع بالنفقات على الراهن .
هلاك العقار المرهونالمادة (1338) :1. اذا هلك العقار المرهون رهنا تامينيا او تعيب بخطا من الراهن كان للمرتهن ان يطلب وفاء دينه فورا او تقديم ضمان كاف لدينه . 2. فاذا كان الهلاك او التعيب بسبب لا يد للراهن فيه كان له الخيار بين ان يقدم ضمانا كافيا للدين او وفاؤه قبل حلول الاجل . 3. فاذا وقعت اعمال من شانها ان تعرض العقار المرهون للهلاك او التعيب او تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن ان يطلب من المحكمة وقف هذه الاعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر. انتقال الرهن عند هلاك المرهونالمادة (1339) :ينتقل الرهن عند هلاك العقار المرهون رهنا تامينيا او تعيبه الى المال الذي يحل محله وللمرتهن ان يستوفي حقه منه وفقا لمرتبته .
اقتضاء الدين من العقار المرهون اذا كان الراهن كفيلا عينياالمادة (1340) :اذا كان الراهن كفيلا عينيا فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له ان يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره .
اثار الرهن التاميني على المرتهنالمادة (1341) :2. المرتهن : للمرتهن رهنا تامينيا ان يتفرغ عن حقه لآخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التفرغ في دائرة التسجيل . اثار الرهن التاميني على المرتهنالمادة (1342) :1. للمرتهن رهنا تامينيا ان يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول اجل الدين طبقا لمرتبته وبعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء او القوانين الخاصة . 2. فاذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على اموال المدين كدائن عادي . اثار الرهن التاميني على المرتهنالمادة (1343) :اذا اشترط في عقد الرهن تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه ان لم يؤده الراهن في الاجل المعين فالرهن صحيح والشرط باطل .
نفاذ الاجارة الصادرة من الراهن بحق المرتهنالمادة (1344) :1. الاجارة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن . 2. اما الاجارة المضافة التي تبدا بعد انتهاء الاجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقا الا اذا سجلت في عقد الرهن . نفاذ الرهن التاميني في حق الغيرالمادة (1345) :ثانيا : بالنسبة الى غير المتعاقدين : ينفذ الرهن التاميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل قبل ان يكسب الغير حقاً عينياً على العقار المرهون . اثر الرهن التامينيالمادة (1346) :يقتصر اثر الرهن التاميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت في دائرة التسجيل ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك . نفاذ حوالة الرهن التامينيالمادة (1347) :لا تنفذ حوالة الرهن التاميني ولا التفرغ عنه او التنازل عن درجته في حق غير المتعاقدين الا بقيدها على سند الحق الاصلي وتسجيلها . حق التقدمالمادة (1348) :1. حق التقدم : 1. تؤدى ديون الدائنين المرتهنين رهناً تامينياً من ثمن العقار المرهون او من المال الذي حل محله طبقاً لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد اجروا القيد في يوم واحد وذلك بعد حسم ما انفق في هذا الشان في الدوائر المختصة . 2. وتحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيود فاذا تقدم اشخاص متعددون في وقت واحد لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة . النزول عن مرتبة الرهن لدائن مرتهن آخرالمادة (1349) :يجوز للدائن المرتهن ان ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار المرهون .
مرتبة الرهن التامينيالمادة (1350) :1. تعتبر مرتبة الرهن التاميني من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل. 2. ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد بدائرة التسجيل ما يدل على انقضائه . ادخال مصروفات العقد في دين الرهنالمادة (1351) :يترتب على قيد الرهن ادخال مصروفات العقد والتسجيل ضمنياً في دين الرهن ومرتبته .
حق التتبعالمادة (1352) :2. حق التتبع : للدائن المرتهن رهناً تامينياً حق تتبع العقار المرهون في يد اي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول اجل الوفاء به طبقاً لمتربته . اجراءات نزع ملكية المرهون وبيعهالمادة (1353) :للدائن المرتهن رهناً تامينياً ان يتخذ اجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه اذا لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد انذار المدين وحائز العقار طبقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء والقوانين الخاصة . حيازة العقار المرهونالمادة (1354) :يعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بعد الرهن ملكيته او حق عيني آخر عليه باي سبب دون ان يلزمه شخصياً دين الرهن . تادية دين الرهن والنفقاتالمادة (1355) :لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يؤدي دين الرهن والنفقات بعد انذاره على ان يرجع بما اداه على المدين وله ان يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق .
حق تطهير العقار الذي آل للحائزالمادة (1356) :لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً حق تطهير العقار الذي آل اليه من كل حق عيني ترتب عليه توثيقاً لدين مسجل باداء الدين حتى تاريخ اجراء بيعه او في المواعيد التي حددها قانون الاجراء او القوانين الخاصة .
اجراءات نزع الملكية الجبريالمادة (1357) :تتم اجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقاً لاحكام قانون الاجراء والقوانين الخاصة .
دخول الحائز في اجراءات بيع العقارالمادة (1358) :يجوز لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يدخل في اجراءات بيع العقار بالمزاد فاذا رسا المزاد عليه وادى الثمن اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الاصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل .
رسو المزاد على غير حائزهالمادة (1359) :اذا رسا مزاد العقار المرهون رهناً تامينياً على غير حائزه فانه يكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز .
ضمان الحائز ما يصيب العقار المرهونالمادة (1360) :1. يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب او تعيب . 2. وعليه رد غلة العقار من تاريخ انذاره بوفاء الدين . زيادة ثمن العقار المبيع على قيمة الديونالمادة (1361) :اذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز ، ولدائنيه المرتهنين ان يستوفوا ديونهم منها .
الاعتراض عى الدين الذي بيع العقار بسببهالمادة (1362) :لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما كان يجوز للمدين ان يعترض به اذا كان الدين موثقاً بعد سند ملكية الحائز .
رجوع الحائز على المالك السابقالمادة (1363) :1. يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة او تبرعاً . 2. ويرجع الحائز ايضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته ايا كان السبب في دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تامينات قدمها المدين دون التامينات التي قدمها شخص آخر غير المدين . انقضاء الرهن التامينيالمادة (1364) :الفصل الثالث 1. ينقضي الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به . 2. فاذا زال سبب انقضاء الالتزام عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين زوال الحق وعودته . تادية الدين الموثق بالرهن وملحقاتهالمادة (1365) :1. للمدين ان يؤدي الدين الموثق بالرهن وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به . 2. وله ان يودعه دائرة التسجيل التي تقوم بعد التحقق من قيمته بتسوية ما يستحق في ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وانهاء الرهن . على ان تراعى في ذلك احكام القوانين الخاصة. انقضاء الرهن التاميني ببيع العقار المرهونالمادة (1366) :ينقضي الرهن ببيع العقار المرهون وفقاً لقانون الاجراء والقوانين الخاصة ودفع ثمنه الى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل منهم او ايداعه . انقضاء الرهن التاميني بانتقال ملكية العقار الى المرتهنالمادة (1367) :ينقضي الرهن التاميني بانتقال ملكية العقار المرهون الى المرتهن او انتقال حق الرهن الى الراهن على ان يعود بزوال السبب اذا كان لزواله اثر رجعي .
انقضاء الرهن التاميني بتنازل الدائن المرتهنالمادة (1368) :ينقضي الرهن التاميني اذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلاً موثقاً وله ان يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين .
انقضاء الرهن التاميني بهلاك محلهالمادة (1369) :1. ينقضي الرهن التاميني بهلاك محله . 2. وتراعى احكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا القانون . فك الرهن بانقضاء مدة التقادمالمادة (1370) :1. اذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن ، جاز للراهن ان يطلب الحكم بفك الرهن . 2. واذا انتقل العقار المرهون الى حائز فله ان يحتج بالتقادم اذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة . اختصام الورثة بموت الراهن او المرتهنالمادة (1371) :لا ينقضي الرهن بموت الراهن او المرتهن ، ويبقى قائماً عند الورثة .
الرهن الحيازيالمادة (1372) :الباب الثاني الفصل الاول الرهن الحيازي هو احتباس مال في يد الدائن او يد عدل ضماناً لحق يمكن استيفاؤه منه كله او بعضه بالتقدم على سائر الدائنين. شروط المرهون رهنا حيازياالمادة (1373) :يشترط في المرهون رهناً حيازياً ان يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحاً للبيع .
شروط مقابل الرهن الحيازيالمادة (1374) :يشترط في مقابل الرهن الحيازي ان يكون ديناً ثابتاً ثبوتاً صحيحاً في الذمة او موعوداً به محدداً عند الرهن .
شروط اتمام الرهن الحيازيالمادة (1375) :يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه ان يقبضه الدائن او العدل وللراهن ان يرجع عن الرهن قبل التسليم .
الاتفاق على وضع المرهون حيازيا في يد عدلالمادة (1376) :للراهن والمرتهن ان يتفقا على وضع المرهون حيازياً في يد عدل ، وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه .
تسليم المرهونالمادة (1377) :1. لا يجوز للعدل ان يسلم المرهون للراهن او المرتهن دون رضا الآخر ما دام الدين قائماً وله ان يسترده اذا كان قد سلمه . 2. واذا تلف المرهون قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته . وفاة العدلالمادة (1378) :اذا توفي العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على ايداع الرهن عند غيره جاز لايهما ان يطلب من المحكمة ان تامر بوضعه في يد عدل تختاره .
شروط الراهن حيازيا بدينالمادة (1379) :1. يشترط في الراهن رهناً حيازياً بدين عليه او غيره ان يكون مالكاً للمرهون واهلا للتصرف فيه . 2. غير انه مع مراعاة احكام القوانين الخاصة يجوز لمن له حق التصرف في ارض اميرية رهنها رهناً حيازياً بدين عليه او على غيره. ما يسري على الرهن الحيازيالمادة (1380) :تسري على الرهن الحيازي احكام المادتين 1326 و 1327 المتعلقتين بالرهن التاميني .
ما يسري على رهن المال الشائع رهنا حيازياالمادة (1381) :تسري على رهن المال الشائع رهناً حيازياً احكام الرهن التاميني المنصوص عليها في المادة 1331 من هذا القانون .
ما يسري على الرهن الحيازي من احكامالمادة (1382) :تسري على الرهن الحيازي احكام عدم جواز تجزئة المرهون ضماناً للدين المنصوص عليها في المادة 1333 من هذا القانون ويبقى كله ضماناً لكل الدين او لجزء منه .
ما يشمله الرهن الحيازيالمادة (1383) :يشمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهون .
جواز ان يكون المرهون حيازيا ضامنا لاكثر من دينالمادة (1384) :1. يجوز ان يكون المرهون حيازياً ضامناً لاكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط ان يتم رهنه بعقد واحد . 2. ويكون كله مرهوناً عند كل من الدائنين مقابل دينه . جواز رهن المال المعارالمادة (1385) :1. يجوز رهن المال المعار باذن من صاحبه المعير وبشروطه . 2. وليس للمعير ان يسترد المال المرهون قبل اداء الدين . اثار الرهن الحيازي على الراهنالمادة (1386) :الفصل الثاني اولا : بين عاقديه : 1- لا يجوز للراهن ان يتصرف في المرهون حيازياً تصرفاً قابلاً للفسخ مثل البيع والاجارة والهبة الا بقبول المرتهن . 2- فاذا كان التصرف بيعاً فان حق المرتهن ينتقل الى ثمن المرهون . اثار الرهن الحيازي على الراهنالمادة (1387) :1. اذا اقر الراهن بالمرهون حيازياً لغيره فلا يسري اقراره في حق المرتهن . 2. ولا يسقط حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه . اثار الرهن الحيازي على الراهنالمادة (1388) :يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له ان ياتي عملاً ينقص من ضمانه او يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه . تسري احكام تلف المرهون على الرهن الحيازيالمادة (1389) :تسري على الرهن الحيازي احكام تلف المرهون او تعيبه بسبب خطا الراهن او قضاء وقدراً المنصوص عليها في المادة (1338) من هذا القانون . انتقال الرهن عند هلاك المرهون الى المال الذي حل محالمادة (1390) :ينتقل الرهن عند هلاك المرهون حيازياً او تعيبه الى المال الذي حل محله وللمرتهن ان يستوفي حقه منه وفقاً لاحكام المادة (1339) من هذا القانون . حفظ المرتهن للمرهون حيازياً بنفسهالمادة (1391) :2. المرتهن : على المرتهن ان يحفظ المرهون حيازياً بنفسه او بامينه وان يعنى به عناية الرجل المعتاد وهو مسئول عن هلاكه او تعيبه ما لم يثبت ان ذلك يرجع الى سبب لا يد له فيه ، وعلى ان تراعى احكام المادتين 94. و 1396 من هذا القانون . تصرف المرتهن في المرهون بغير اذن الراهنالمادة (1392) :ليس للمرتهن ان يتصرف في المرهون بغير اذن من الراهن ولا يجوز له بيعه الا اذا كان وكيلاً في البيع . انتفاع المرتهن بالمرهون حيازياًالمادة (1393) :1. لا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالمرهون حيازياً منقولاً او عقاراً بغير اذن الراهن . 2. فاذا اذن الراهن واباح له الانتفاع بنفسه بلا شرط من الدائن فله الانتفاع بنفسه ولا يسقط من الدين شيء في مقابل ذلك . 3. وللمرتهن ان يستغله استغلالاً كاملاً باذن الراهن على ان يحسم ما حصل عليه من الغلة اولا من النفقات التي اداها عن الراهن وثانياً من اصل الدين . اساءة الدائن استعمال الشيء المرهونالمادة (1394) :اذا اساء الدائن استعمال الشيء المرهون حق للراهن ان يطلب وضع المرهون تحت يد عادل. حبس المرتهن للمرهون حيازياًالمادة (1395) :للمرتهن ان يحبس المرهون حيازياً الى ان يستوفي كامل دينه وما يتصل به من ملحقات او نفقات وبعدئذ عليه ان يرد المرهون الى راهنه . هلاك المرهون في يد المرتهنالمادة (1396) :1. اذا هلك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض . 2. فاذا كانت قيمته مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء اكان الهلاك بتعدي المرتهن ام لا . 3. واذا كانت قيمته اكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقي ان كان الهلاك بتعديه او تقصيره في حفظه . 4. واذا كانت قيمته اقل من الدين سقط من الدين بقدره ويرجع الدائن بما بقي له على الراهن. للمرتهن حيازياً التنفيذ على المرهونالمادة (1397) :للمرتهن حيازياً حقوق المرتهن رهناً تامينياً في التنفيذ على المرهون ثم على سائر اموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه المنصوص عليها في المادة (1342) من هذا القانون . تسري احكام بطلان الاتفاق على تملك المرهونالمادة (1398) :تسري على الرهن الحيازي احكام بطلان الاتفاق على تملك المرهون عند عدم وفاء الدين في الرهن التاميني المنصوص عليها في المادة 1343 من هذا القانون .
نفاذ عقد الرهن الحيازي في حق الغيرالمادة (1399) :ثانيا : بانسبة الى الغير : حق الحبس وحق التتبع والاولوية يجب لنفاذ عقد الرهن الحيازي في حق الغير ان يكون المرهون في يد الدائن المرتهن او العدل الذي ارتضاه الطرفان . حبس المال المرهون تحت يد المرتهنالمادة (1400) :للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملاً فاذا زالت يده عنه دون ارادته كان له حق استرداده .
ضمان المرهون حيازياً اصل الدين والنفقات الضروريةالمادة (1401) :يضمن المرهون حيازياً اصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن على الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه .
نفاذ الرهن العقاري الحيازي بالنسبة للغيرالمادة (1402) :الفصل الثالث اولا : رهن العقار : لا يعتبر الرهن العقاري الحيازي نافذاً بالنسبة للغير الا اذا سجل في دائرة التسجيل الى جانب حيازة الدائن المرتهن . اعارة او تاجير الدائن المرتهن للمرهون الى راهنهالمادة (1403) :1. للدائن المرتهن ان يعير المرهون حيازياً او يؤجره الى راهنه على ان يظل المرهون ضامناً لوفاء الدين ودون ان يؤثر ذلك على نفاذ الرهن في حق الغير . 2. ويتبع في شان الايجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه المادة (1393) من هذا القانون بشان غلة العين المرهونة . نفقات اصلاح المرهون وصيانتهالمادة (1404) :يؤدي الدائن المرتهن النفقات اللازمة لاصلاح المرهون وصيانته وما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على ان يحسم ذلك من غلة العقار المرهون او من ثمنه عند بيعه وفقاً لمرتبة دينه .
نفاذ رهن المنقول حيازياً في حق الغير المدون في ورقالمادة (1405) :ثانيا : رهن المنقول : لا يعتبر رهن المنقول حيازيا نافذا في حق الغير الا اذا دون في ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها الدين والمال المرهون الى جانب انتقال الحيازة الى المرتهن . هلاك المرهون او نقصان قيمتهالمادة (1406) :اذا كان المرهون مهددا بان يصيبه هلاك او نقص في القيمة اعلن المرتهن الراهن بذلك . فاذا لم يقدم الراهن للمرتهن تامينا آخر جاز لكل منهما ان يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن الى الثمن .
الاذن ببيع الشيء المرهونالمادة (1407) :يجوز للراهن ان يطلب من المحكمة اذنا ببيع الشيء المرهون اذا سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول اجل الدين وتحدد المحكمة عند الاذن شروط البيع وتفصل في امر ايداع الثمن .
سريان الاحكام السابقة بما لا يتعارض مع القوانين الالمادة (1408) :تسري الاحكام السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القوانين التجارية والقوانين الخاصة .
رهن الديونالمادة (1409) :ثالثا : رهن الديون : من رهن دينا له يلزمه ان يسلم الى المرتهن السند المثبت لهذا الدين . نفاذ رهن الدين في حق المدين او الغيرالمادة (1410) :1. لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين او قبل الغير الا اذا اعلن هذا الرهن رسمياً الى المدين او رضي به . 2. ولا يكون نافذاً في حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للاعلان او القبول . رهن الاسناد الاسميةالمادة (1411) :يتم رهن الاسناد الاسمية او المحررة لامر بالطريقة الخاصة التي نص عليها القانون لحوالتها على ان يذكر ان الحوالة تمت على سبيل الرهن .
رهن الدين الذي لا يقبل الحوالةالمادة (1412) :لا يجوز رهن الدين الذي لا يقبل الحوالة او الحجز .
الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلالمادة (1413) :للمرتهن ان يحصل على الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة به وله ان يحسم ذلك من النفقات ثم من اصل دينه .
المحافظة على الدين المرهونالمادة (1414) :على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون فاذا كان له ان يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن كان عليه ان يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وان يبادر باخطار الراهن بذلك .
التمسك باوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرالمادة (1415) :للمدين في الدين المرهون ان يتمسك قبل الدائن المرتهن باوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك باوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الاصلي ، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة ان يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال اليه .
استحقاق الدين المرهون قبل استحقاق الدين المضمون باالمادة (1416) :1. يجب على المدين في الدين المرهون ان يؤدي الدين الى الراهن والمرتهن معاً اذا استحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن . 2. وللراهن والمرتهن ان يتفقا على ايداع ما يؤديه المدين في يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الرهن الى ما تم ايداعه . استحقاق الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهماالمادة (1417) :اذا اصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما مستحق الاداء ولم يستوف المرتهن حقه جاز له ان يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له ويرد الباقي الى الراهن ، هذا اذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد .
والا جاز له ان يطلب بيع الدين المرهون او تملكه بقيمته لاستيفاء حقه . سريان احكام الرهن المنقول حيازياً على رهن الدينالمادة (1418) :تسري احكام رهن المنقول حيازياً على رهن الدين بما لا يتعارض مع الاحكام السابقة .
انقضاء الرهن الحيازي بانقضاء الدينالمادة (1419) :الفصل الرابع ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته . انقضاء الرهن الحيازي بتنازل الدائن المرتهنالمادة (1420) :ينقضي الرهن الحيازي ايضا بتنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن صراحة او دلالة .
انقضاء الرهن الحيازي باتحاده مع حق الملكية في يد والمادة (1421) :ينقضي الرهن الحيازي باتحاده مع حق الملكية في يد واحدة على انه يعود اذا زال السبب باثر رجعي .
انقضاء الرهن الحيازي بهلاك الشيءالمادة (1422) :ينقضي الرهن الحيازي بهلاك الشيء او انقضاء الحق المرهون .
لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن او المرتهنالمادة (1423) :لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن او المرتهن ويبقى رهنا عند الورثة حتى وفاء الدين .
الامتياز حق عيني تابعالمادة (1424) :الباب الثالث الفصل الاول الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن اسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون . عدم نص القانون على مرتبة امتياز الحقالمادة (1425) :1. اذا لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها في هذا الباب . 2. واذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فانها تؤدى بنسبة كل منها ما لم يقض القانون بغير ذلك . الامتياز العام والامتياز الخاصالمادة (1426) :يقع الامتياز العام للدائن على جميع اموال المدين . اما الامتياز الخاص فيرد على منقول او عقار معين .
تاثير الامتياز على حقوق حائز المنقولالمادة (1427) :1. لا يؤثر الامتياز على حقوق حائز المنقول اذا كان حسن النية . 2. ويعتبر حائزا في حكم الفقرة السابقة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لامتعة النزلاء . 3. ولصاحب الامتياز على المنقول اذا خشي ضياعه او التصرف فيه ان يطلب وضعه تحت الحراسة . سريان احكام الرهن التاميني على حقوق الامتياز على االمادة (1428) :1. تسري احكام الرهن التاميني على حقوق الامتياز الواردة على العقار بما لا يتنافى مع طبيعتها . 2. على انه لا محل لتسجيل حقوق الامتياز الموثقة لحقوق خزانة الدولة ورسوم ونفقات البيوع القضائية . سريان احكام الرهن التاميني المتعلقة بهلاك الشيءالمادة (1429) :تسري احكام الرهن التاميني المتعلقة بهلاك الشيء وتعيبه على حقوق الامتياز .
انقضاء حق الامتيازالمادة (1430) :ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التاميني والحيازي ووفقا لاحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
انواع الحقوق الممتازةالمادة (1431) :الفصل الثاني الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفى فيما بينها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة . المصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة الدائنين المشالمادة (1432) :اولا : حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على منقول : يكون للمصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ اموال المدين وبيعها حق امتياز على ثمن هذه الاموال وتستوفى قبل اي حق آخر . الضرائب والرسوم والحقوق المستحقة للحكومةالمادة (1433) :1. للضرائب والرسوم والحقوق الاخرى من اي نوع كانت المستحقة للحكومة امتياز بالشروط المقررة في القوانين الصادرة بهذا الشان . 2. وتستوفى هذه المستحقات من ثمن الاموال المتعلقة بالامتياز في اية يد كانت قبل اي حق آخر عدا المصروفات القضائية . النفقات التي صرفت في حفظ المنقول او اصلاحهالمادة (1434) :للنفقات التي صرفت في حفظ المنقول او اصلاحه امتياز عليه وتستوفى من ثمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة .
حق امتياز الديون على جميع اموال المدينالمادة (1435) :1. يكون للديون الآتية ، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الاخيرة حق امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار : 2. وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة ومصروفات الحفظ والاصلاح ، اما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها. ثمن البذار والسماد والمبيدات الحشريةالمادة (1436) :1. يكون لاثمان البذار والسماد وغيره من مواد التخصيب والمبيدات الحشرية ونفقات الزراعة والحصاد امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه وتستوفى من ثمنه بعد الحقوق السابقة ان وجدت . 2. كما يكون لاثمان الآلات الزراعية ونفقات اصلاحها امتياز عليها في نفس المرتبة . امتياز اجرة العقارات والاراضي الزراعية لسنتين او لالمادة (1437) :لاجرة العقارات والاراضي الزراعية لسنتين او لمدة الايجار ان قلت عن ذلك ، ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستاجر من منقول قابل للحجز او محصول زراعي .
امتياز الاجرة في المادة السابقةالمادة (1438) :يثبت امتياز الاجرة المشار اليه في المادة السابقة ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستاجر او للغير الذي يجهل المؤجر حقه وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمنقول المسروق او الضائع .
امتياز دين الايجار على المنقولات والمحصولات الموجوالمادة (1439) :يثبت امتياز دين الايجار على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة والمملوكة للمستاجر الثاني اذا نص في العقد على منع المستاجر من التاجير لغيره فاذا لم ينص على ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغ المستحقة للمستاجر الاصلي في ذمة المستاجر منه عند المطالبة .
حق تتبع الاموال المثقلة بالامتياز اذا نقلت بالعينالمادة (1440) :للمؤجر حق تتبع الاموال المثقلة بالامتياز اذا نقلت من العين المؤجرة بغير رغبته او بغير علمه ولم يبق في العين اموال كافية لضمان الحقوق الممتازة وذلك دون اخلال بحقوق حسني النية من الغير على هذه الاموال ويبقى الامتياز قائماً على الاموال التي نقلت ولو اضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا اوقع المؤجر عليها حجزاً في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النقل ، ومع ذلك اذا بيعت هذه الاموال الى مشتر حسن النية في سوق عام او في مزاد علني او ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر ان يرد الثمن الى المشتري .
استيفاء دين ايجار العقارات والاراضي الزراعيةالمادة (1441) :يستوفى دين ايجار العقارات والاراضي الزراعية من ثمن الاموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة الا ما كان منها غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية .
استحقاق صاحب الفندق في ذمة النزيلالمادة (1442) :1. المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن اجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، لها امتياز على الامتعة التي احضرها النزيل في الفندق او ملحقاته . 2. ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل . اذا لم يثبت ان صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ان لا تكون تلك الامتعة مسروقة او ضائعة ، ولصاحب الفندق ان يعارض في نقل الامتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً ، فاذا نقلت الامتعة رغم معارضته او دون علمه ، فان حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على هذه الاموال . امتياز صاحب الفندق مرتبة المؤجرالمادة (1443) :يكون لامتياز صاحب الفندق مرتبة المؤجر فاذا اجتمع الحقان قدم اسبقهما تاريخاً ما لم يكن غير نافذ في حق الآخر .
امتياز بائع المقول بالثمن وملحقاتهالمادة (1444) :1. لبائع المنقول امتياز عليه بالثمن وملحقاته ويبقى هذا الامتياز ما دام المنقول محتفظاً بذاتيته وذلك دون اخلال بالحقوق التي اكتسبها من كان حسن النية من الغير ومع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد التجارية . 2. ويلي هذا الامتياز الحقوق المتقدمة والواقعة على منقول ويسري في حق المؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت علمهما عند وضع المنقول في العين المؤجرة او في الفندق . امتياز الشركاء في المنقول اذا اقتسموه ضماناً لحق كالمادة (1445) :1. للشركاء في المنقول اذا اقتسموه امتياز عليه ضماناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة واستيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل . 2. ولامتياز المتقاسم مرتبة امتياز البائع ويقدم اسبقهما تاريخاً اذا اجتمعا. حقوق الامتياز الخاصة على عقارالمادة (1446) :ثانيا . حقوق الامتباز الخاصة على عقار : 1. ما يستحق لبائع العقار او مفرغه ، من الثمن وملحقاته له حق امتياز على العقار المبيع او المفرغ . 2. ويجب تسجيل حق الامتياز في دائرة تسجيل الاراضي وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله . حق امتياز الشركاء في العقار اذا اقتسموهالمادة (1447) :1. للشركاء في العقار اذا اقتسموه حق امتياز عليه ضماناً لحق رجوع ايهم على الآخرين بما تخوله القسمة من حق في اقتضاء معدلها . 2 . ويجب تسجيل حق الامتياز الناشىء عن القسمة وتتحدد مرتبته من تاريخ تسجيله . الالغاءاتالمادة (1448) :الفصل الثالث 1. يلغى العمل بما يتعارض مع احكام هذا القانون من مجلة الاحكام العدلية . 2. عند تطبيق احكام هذا القانون تراعى احكام القوانين الخاصة . المكلفون بالتنفيذالمادة (1449) :رئيس الوزراء والوزراء كل في نطاق اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . |