قانون التنفيذ الشرعي
قانون التنفيذ الشرعي | |||||||||||||||||||||
التسمية وبدء العملالمادة (1) :يسمى هذا القانون (قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
تعريفاتالمادة (2) :يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
السندات التنفيذيةالمادة (3) :أ. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يتولى رئيس التنفيذ الإشراف على تنفيذ السندات التنفيذية . ب. لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود معين المقدار وحال الأداء . ج. يراعى عند تنفيذ السندات التنفيذية ما يلي : 1. للمحكوم عليه بعد تبلغه الإخطار أن يعترض على مجموع الدين أو على قسم منه خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه . 2. إذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد في البند (1) من هذه الفقرة يثابر على التنفيذ، وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه، كله أو بعضه، فللمحكوم عليه أن يقيم دعوى أمام المحكمة الشرعية المختصة لاسترداد ما استوفي منه بغير حق . 3. إذا أقر المحكوم عليه بكامل الدين يدون ذلك في محضر التنفيذ ويتم التنفيذ وفق أحكام هذا القانون . 4. إذا أقر المحكوم عليه بقسم من الدين يعرض ذلك على المحكوم له فإن صادق عليه يدون ذلك في المحضر ويتم تنفيذ ما جرى المصادقة عليه وإذا لم يصادقه تتم المثابرة على تنفيذ كامل الدين وفق أحكام هذا القانون وللمحكوم عليه في هذه الحالة إقامة الدعوى أمام المحكمة الشرعية المختصة لاسترداد ما ستوفيه منه بغير حق . 5. إذا ثبت للمحكمة بأن المحكوم عليه محق في دعواه المشار إليها في البند (4) من هذه الفقرة فعليها أن تقضي على المحكوم له بغرامة لصالح الخزينة تعادل خمس الدين المحكوم باسترداده . 6. إذا طعن المحكوم عليه بالتزوير في السندات التنفيذية كلف بمراجعة محكمة الموضوع المختصة لإثبات طعنه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتقديم الطعن وفي هذه الحالة يوقف التنفيذ بعد أن يقدم المحكوم عليه كفالة عدلية أو مصرفية يقبل بها رئيس التنفيذ لضمان الوفاء بالحق . الاختصاص المكانيالمادة (4) :أ . يتم التنفيذ في محكمة موطن المحكوم له وللمحكوم له التنفيذ في محكمة موطن المحكوم عليه أو في المحكمة التي جرى في دائرتها إصدار السند التنفيذي أو التي يقع في دائرتها مال المحكوم عليه . ب. إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير ضمن اختصاص محكمة أخرى يقرر رئيس التنفيذ إنابة رئيس التنفيذ في تلك المحكمة لاتخاذ التدابير والإجراءات التنفيذية . ج. لرئيس التنفيذ بناء على اتفاق طرفي القضية التنفيذية نقلها إلى محكمة أخرى . اختصاصات رئيس التنفيذالمادة (5) :أ. يختص رئيس التنفيذ بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك ما يلي : 1. الحجز على أموال المحكوم عليه أو الاشتراك فيه أو فك الحجز عنها . 2. بيع الأموال المحجوزة . 3. تعيين الخبراء . 4. حبس المحكوم عليه . 5. منع المحكوم عليه من السفر إلا إذا قدم كفيلاً يضمن الوفاء بالمحكوم به . 6. التفويض باستعمال القوة الجبرية . ب. يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف دون دعوة الخصوم وله دعوتهم إذا اقتضى الأمر ذلك . مباشرة الاجراءاتالمادة (6) :أ. يتولى المأمور مباشرة الإجراءات التي يقتضيها تنفيذ السند التنفيذي وتنفيذ قرارات رئيس التنفيذ وأوامره يعاونه في ذلك العدد اللازم من الكتبة والمحضرين . ب. يتولى الكتبة تنظيم أوراق التنفيذ والمحاضر المتعلقة بالتنفيذ وسائر ما يعهد به إليهم رئيس التنفيذ أو المأمور . ج. يتولى المحضرون أو من يقوم مقامهم تبليغ الأوراق المتعلقة بالتنفيذ . تنفيذ الاحكام القطعية والمستعجلةالمادة (7) :أ. لا يجوز تنفيذ أي حكم لم يكتسب الدرجة القطعية باستثناء القرارات والأحكام معجلة التنفيذ وأحكام النفقة . ب. إذا اقتنع رئيس التنفيذ من البينة المقدمة أن المحكوم عليه قد شرع بتهريب أمواله فعليه في هذه الحالة بناء على الطلب حجز أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة قبل تبليغه الإخطار بالتنفيذ أو قبل مرور مدة الإخطار على أن لا يخل ذلك بالحقوق المقررة للمحكوم عليه بمقتضى البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون . ج. لرئيس التنفيذ بناء على الطلب أن يقرر في الحال تنفيذ الأحكام القطعية والقرارات معجلة التنفيذ المتعلقة بضم الصغار خلال مدة الإخطار بالتنفيذ إذا كان يخشى عليهم من وقوع الضرر الجسيم أو الهلاك أو السفر خارج البلاد . الرجوع عن الاجراءالمادة (8) :لرئيس التنفيذ من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتضرر الرجوع عن أي إجراء قام به مأمور التنفيذ على أن يكون القرار مسبباً .
استئناف قرارات رئيس التنفيذالمادة (9) :أ. تكون قرارات رئيس التنفيذ قابلة للاستئناف لدى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ تفهيمها أو تبليغها . ب. تنظر محكمة الاستئناف الشرعية المختصة في قرارات رئيس التنفيذ تدقيقاً وتفصل فيها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها إليها ويكون قرارها نهائياً . ج. إذا تم استئناف قرار رئيس التنفيذ بوقف تنفيذ الحكم إلى أن تبت محكمة الاستئناف المختصة فيه، باستثناء الأحكام القطعية والقرارات معجلة التنفيذ المتعلقة بضم الصغار إذا كان يخشى عليهم من وقوع الضرر الجسيم أو الهلاك أو السفر خارج البلاد . د. إذا كان القرار المستأنف يتعلق بالحبس أو بمنع السفر أو بتوزيع حصيلة التنفيذ يوقف التنفيذ إلى أن تبت محكمة الاستئناف المختصة فيه ، وعلى المستأنف في هذه الحالة، أن يقدم كفيلاً يوافق عليه رئيس التنفيذ لضمان الحق المحكوم به على أن يحدد رئيس التنفيذ مقدار الكفالة ونوعها حسب مقتضى الحال . هـ. لا يوقف تنفيذ السند التنفيذي الذي أيدته محكمة الاستئناف الشرعية المختصة إذا استؤنف للمرة الثانية وفي هذه الحالة ترفع المحكمة لائحة الاستئناف مرفقة بصورة عن ملف الدعوى التنفيذية . تقديم طلب التنفيذالمادة (10) :أ. يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له أو المحكوم عليه أو من يمثلها إلى المحكمة المختصة مشتملاً على اسم طالب التنفيذ وشهرته ومحل إقامته واسم المطلوب التنفيذ عليه وشهرته ومحل إقامته مشفوعاً بالسند التنفيذي . ب. إذا توفى المحكوم له قبل طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقاً بالوثائق التي تثبت صفتهم أما إذا وقعت الوفاة أثناء إجراء التنفيذ وبعد تقديم الطلب فيحل الورثة محل طالب التنفيذ بعد إبراز تلك الوثائق . ج. إذا توفى المحكوم له بنفقة أثناء إجراء التنفيذ وبعد تقديم الطلب فيحل الورثة محل طالب التنفيذ بعد إبراز الوثائق التي تثبت صفتهم وتستحق النفقة إلى يوم الوفاة . د. إذا توفى المحكوم عليه يحق للمحكوم له متابعة إجراءات التنفيذ على أموال التركة بمواجهة أحد الورثة أو وصى التركة أو واضع اليد بعد تبليغه ورقة الاخبار وعلى رئيس التنفيذ تحليف المحكوم له يمين الاستظهار قبل متابعة التنفيذ . هـ. إذا نقصت أهلية المحكوم له أو المحكوم عليه أو فقدت أثناء التنفيذ يمثله وليه أو الوصي عليه وتقوم المحكمة بإجراءات التبليغ حسب الأصول . التبليغالمادة (11) :مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا القانون يتم تبليغ الشخص المطلوب التنفيذ عليه وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية وقبل مباشرة إجراءات التنفيذ بوساطة ورقة إخبار متضمنة وجوب تنفيذ السند التنفيذي أو تقديم اعتراض عليه خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه . تنفيذ الاحكام الاجنبيةالمادة (12) :أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنفذ المحاكم الشرعية الأردنية الأحكام الأجنبية الصادرة ضمن الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية بعد اكسائها الصيغة التنفيذية وذلك وفق أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة وهذا القانون . ب. ترفع دعوى اكساء الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي لدى المحكمة الشرعية الابتدائية المختصة . ج. يشترط في الحكم الأجنبي لاكسائه الصيغة التنفيذية ما يلي : 1. أن يكون صادراً عن محكمة مختصة وظيفياً . 2. أن يكون مكتسباً الدرجة القطعية . 3. أن لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور أو النظام العام والآداب العامة . 4. أن يكون المحكوم عليه قد تبلغ ورقة الدعوى من المحكمة التي أصدرت الحكم . د. للمحكوم عليه أن يدفع دعوى اكساء الحكم الصيغة التنفيذية بأن المحكوم له قد احتصل على الحكم على الحكم بطريق الاحتيال . حبس المدينالمادة (13) :أ. يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه في جميع الديون بما فيها المهر إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية بعد دفع ربع المبلغ المحكوم به خلال مدة الإخطار فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فلرئيس التنفيذ أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وأن يقوم بالتحقق من قدرة المحكوم عليه بدفع المبلغ ، وله سماع أقوال المحكوم له وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب على أن لا تتجاوز مدة سداد المبلغ المحكوم به ثلاث سنوات . ب. يعتبر كل قسط بموجب السند التنفيذي أو التسوية ديناً مستقلاً يجوز للدائن طلب حبس المدين به دون حاجة لإثبات اقتداره . ج. 1. لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستين يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد على أن لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن مائة وعشرين يوماً في السنة الواحدة مهما تعدد الدين أو الأقساط المحكوم بها أو الدائنون ، ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة . 2. يقع عبء إثبات احتساب مدة الحبس المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة عن كامل الديون والأقساط على المحكوم عليه . د. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمحكوم له أن يطلب حبس المحكوم عليه في دين النفقة والأجور دون الحاجة إلى إثبات اقتداره إذا تم طرح السند التنفيذي به للتنفيذ خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإذا تم طرحه بعد مضي هذه المدة فيخضع دين النفقة والأجور المتراكم لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة . هـ . لرئيس التنفيذ تأجيل الحبس إذا اقتنع بناء على تقرير طبي صادر عن طبيب مختص لدى جهة رسمية مؤيد بشهادته أمام رئيس التنفيذ أن المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس . حالات عدم جواز الحبسالمادة (14) :لا يجوز الحبس لأي من : أ. موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة الذين يتقاضون راتباً شهرياً . ب. من لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي . ج. المعتوه والمجنون . د. الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع وأم المولود الحاضنة له حتى إتمامه السنتين من عمره . الحبس لحين الاذعانالمادة (15) :أ. على الرغم مما ورد في المادتين (13) و(14) من هذا القانون، يجوز حبس المحكوم عليه ، إلى حين إذعانه ، عند الامتناع عن تسليم الصغير أو عدم الالتزام بتنفيذ حكم الرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب وذلك بناء على طلب المحكوم له . ب. يبقى للمحكوم له بحضانة الصغير صراحة أو ضمناً حق المثابرة على التنفيذ إذا أخذ المحكوم عليه الصغير وأثبت المحكوم له لدى رئيس التنفيذ أن الصغير تحت يد المحكوم عليه . قسمة حصيلة التنفيذالمادة (16) :إذا لم تكن حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع الديون فتقسم بين الدائنين قسمة غرماء في حال كون الديون في مرتبة واحدة وإذا لم تكن الديون في مرتبة واحدة فتوزع حصيلة التنفيذ حسب الترتيب التالي : أ. النفقات والأجور وتقدم نفقة الزوجة ونفقة الصغار وأجرة المسكن على غيرها من النفقات والأجور ثم نفقة العلاج ثم نفقة الوالدين ثم نفقة التعليم ثم نفقة الأقارب ثم أجرة الرضاع ثم أجرة الحضانة . ب. بقية الديون الأخرى وتكون في مرتبة واحدة . تطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعيةالمادة (17) :لمقاصد تنفيذ أحكام هذا القانون ، تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية الخاصة بإجراءات التقاضي والإثبات .
تطبيق أحكام قانون التنفيذالمادة (18) :في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، تطبق أحكام قانون التنفيذ المعمول به ولهذه الغاية يمارس رئيس التنفيذ الشرعي صلاحيات رئيس التنفيذ ويمارس المأمور صلاحيات مأمور التنفيذ المنصوص عليها في ذلك القانون .
لا يعمل بأي نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانونالمادة (19) :لا يعمل بأي نص ورد في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
الغاءالمادة (20) :يلغى ( قانون التنفيذ الشرعي رقم (11) لسنة 2006 ) .
المكلفون بالتنفيذالمادة (21) :رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
23/7/2013 |