قانون التنفيذ وتعديلاته

قانون التنفيذ وتعديلاته

التسمية وبدء العمل

المادة (1) :

يسمى هذا القانون (قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


دائرة التنفيذ

المادة (2) :

ادارة التنفيذ

أ . يتم تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل دائرة تسمى (دائرة التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة ويعاونه قاض او اكثر يقوم اقدمهم مقامه عند غيابه .

ب. يقصد بكلمة (الدائرة) و(الرئيس) و(المأمور) حيثما وردت في هذا القانون (دائرة التنفيذ) و(رئيس التنفيذ) و(مأمور التنفيذ) حسب مقتضى الحال .


مباشرة قاضي الصلح اختصاصات الرئيس

المادة (3) :

أ . يباشر قاضي الصلح اختصاصات الرئيس في الاماكن التي ليس فيها محكمة بداية .

ب. يباشر المأمور اجراءات التنفيذ يعاونه عدد كاف من الكتبة والمحضرين .

ج. لا يجوز القيام بأي اجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحا او بعد السابعة مساء الا في حالات الضرورة وباذن من الرئيس .


الاختصاص المكاني

المادة (4) :

الاختصاص

أ. يكون الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ وفقا لما يلي:-

  1. الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو موطن المحكوم عليه أو موطن المحكوم له فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام.
  2. الدائرة التي تمّ إنشاء السندات التنفيذية الرسمية أو تصديقها في منطقتها.
  3. الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله أو اشتراط الوفاء فيها أو تم إنشاء السندات العادية أو الأوراق التجارية في منطقتها.

ب. اذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة فللرئيس انابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية .

ج. إذا تعددت الدوائر المختصة بتنفيذ السند التنفيذي الواحد فينعقد الاختصاص للدائرة التي قدم إليها الطلب أولا.


اختصاصات الرئيس

المادة (5) :

أ . يختص الرئيس او من يقوم مقامه بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك القاء الحجز على اموال المدين وفك الحجز وبيع الاموال المحجوزة وتعيين الخبراء وحبس المدين ومنعه من السفر والتفويض باستعمال القوة الجبرية .

ب. للرئيس او من يقوم مقامه الاشراف على جميع اعمال الدائرة والعاملين فيها ويرجعون اليه في اعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته .

ج. يختص المأمور بمباشرة الاجراءات التي يقتضيها تنفيذ السندات التنفيذية وتنفيذ قرارات الرئيس واوامره .

د . يختص الكتبة بتنظيم اوراق الدائرة ومحاضرها وسائر ما يعهد به اليهم الرئيس او المأمور .

ه. يختص المحضرون بتبليغ الاوراق المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بتنفيذ اوامر الرئيس او المأمور .

و. يعطي الرئيس او من يقوم مقامه امر خطيا للمأمور والكتبة والمحضرين يخولهم فيه حق مراجعة الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد اليهم به من وِظائف تنفيذية ، ويجب على كل من يبرز اليه هذا الامر الخطي ان يساعدهم على القيام بوظائفهم تحت طائلة المسؤولية .


السندات التنفيذية

المادة (6) :

السند التنفيذي

لا يجوز التنفيذ الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء ، وتشمل السندات التنفيذية ما يلي :
أ . الاحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية واحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والأحكام الإدارية المتعلقة بالالتزامات الشخصية والاحكام والقرارات الصادرة عن اي محكمة او مجلس او سلطة اخرى نصت قوانينها الخاصة على ان تتولى الدائرة تنفيذها واي احكام اجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى اي اتفاقية .

ب. السندات الرسمية .

ج. السندات العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول.


اجراءات تنفيذ السندات

المادة (7) :

أ. يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرتين (ب( و(ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:
1. للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع أن يعترض على مجموع الدين أو على قسم منه خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ التبليغ.
2. يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد.
3. إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه، فيدون ذلك في محضر التنفيذ، وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.
4. إذا اعترض المدين على الدين، كله أو قسم منه، وثبت عدم صحة هذا الاعتراض أمام المحكمة المختصة، تقضي المحكمة بالزام المدين بغرامة تعادل خمس قيمة الدين المنازع به تدفع كلها للخزينة، ويثابر على التنفيذ من النقطة التي تم الوصول إليها.
5. في جميع الأحوال، إذا استوفى الدائن دينه، كله أو بعضه، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فيبقى للمدين الحق باقامة دعوى موضوعية لاسترداد ما استوفي منه بغير حق.

ب. إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:
1. يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من الكفلاء.
2. يكون اعتراض المدين على الدين إما بادعاء تزوير السند الرسمي أو الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة ادعائه، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قرارا بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.

ج. إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:
1. يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من الملتزمين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحتجاج بعدم الوفاء اذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون.
2. يكون اعتراض المدين على الدين اما بانكار التوقيع او بالادعاء بالتزوير أو بالادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً أو بالادعاء بتقادم السند .
3. في حالة الادعاء بتقادم السند وتبين للرئيس من ظاهره تقادمه أو إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير توقف معاملة التنفيذ ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة مطالبته.
4. في حالة الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، فعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قراراً بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.


تقادم سندات التنفيذ

المادة (8) :

أ. لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (6) من هذا القانون إذا مضى عليها أو على آخر إجراء يتعلق بها خمس عشرة سنة.

ب. تكون السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون قابلة للتنفيذ ما لم تتقادم الدعوى الناشئة عنها وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.


التنفيذ الجبري

المادة (9) :

لا يجوز تنفيذ السندات جبرا ما دام الطعن فيها جائزا الا اذا كان التنفيذ المعجل منصوصا عليه في القانون او محكوما به .


طلب التنفيذ

المادة (10) :

اجراءات التنفيذ

أ. يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له او المحكوم عليه الى الدائرة ورقيا أو الكترونيا مشتملا على اسم الدائن ولقبه وموطنه واسم المدين ولقبه وموطنه مشفوعا بالسند التنفيذي .

ب.1- يجوز تسجيل الدعاوى التنفيذية ودفع الرسوم عنها وتقديم الطلبات التنفيذية وسائر الأوراق  وإجراء التبليغات والمخاطبات والإنابات بالوسائل الإلكترونية.

2- يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة .

ج. تعتمد التبليغات الإلكترونية في الدعاوى التنفيذية بما فيها الرسائل النصية.


تقديم طلب التنفيذ من الورثة

المادة (11) :

أ . اذا توفي الدائن قبل تقديم طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقا بالوثائق التي تثبت صفتهم .

ب. اذا وقعت وفاة الدائن اثناء التنفيذ يحل ورثته محله اذا ابرز اي منهم الوثائق التي تثبت صفتهم .


التنفيذ على اموال التركة

المادة (12) :

أ . اذا توفي المدين يحق للدائن التنفيذ على اموال التركة اينما وجدت .

ب. اذا انكر الورثة ايلولة اموال التركة ، كلها او بعضها ، اليهم ولم يتمكن الدائن من اثبات ذلك بأوراق رسمية وجب عليه ان يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى اصلية .

ج. عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة لا يقبض الوارث الا نصيبه بعد اثبات صفته وحصته الارثية .


ذكر الوثائق المسلمة في المحضر

المادة (13) :

على المأمور ان يذكر في المحضر الوثائق التي سلمت اليه بعد ان يضمها الى الملف الورقي أو الإلكتروني .


تبليغ الاخطار للمدين قبل المباشرة في التنفيذ

المادة (14) :

1- أ . يجب تبليغ اخطار الى المدين قبل المباشرة في التنفيذ .

ب. في حالة وفاة المدين بعد تبلغه الإخطار التنفيذي يجري التبليغ لواضعي اليد على التركة من الورثة او من يقوم مقامهم .

2- وفي حال تحقق الوفاة قبل تاريخ تقديم طلب تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون يتم إفهام الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات المديونية في ذمة المورث.

3- يحق للدائن استرداد رسوم التنفيذ المدفوعة اذا تم إفهامه بمراجعة المحكمة المختصة وفقا لأحكام البند (2) من هذه الفقرة.


مشتملات الاخطار

المادة (15) :

يشتمل الاخطار على ملخص الطلبات الواردة في طلب التنفيذ وعنوان طالب التنفيذ وتكليف المدين بالوفاء خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ التبليغ . اما في حالة التنفيذ الفوري فيتم تبليغ المدين بالاخطار بصورة تشعره بالاجراءات التي اتخذت بهذا الشأن .


الترك الحكمي للمعاملة التنفيذية

المادة (16) :

إذا طلب المحكوم له إلقاء الحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة ووافق الرئيس على طلبه، فيتعين على المأمور أن يعمم فوراً على الجهات ذات العلاقة جميعها لوضع إشارة الحجز على اموال المحكوم عليه لديها في حدود المبلغ المطروح للتنفيذ.


الاستيضاح من المحكمة

المادة (17) :

للرئيس ان يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما قد يكتنفه من غموض .


الفصل في الطلبات التنفيذية

المادة (18) :

يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية تدقيقاً إلا إذا رأى ضرورة لدعوة الخصوم إلى جلسة، ويحق للمتضرر الاعتراض خطياً على أي قرار للرئيس خلال سبعة أيام تلي تاريخ تبلغه به، فإن وجد الرئيس أن اعتراضه جدير بالقبول يلغي قراره المعترض عليه أو يعدله حسبما يراه مناسبا.


الفصل في المنازعات الوقتية والاشكالات

المادة (19) :

يفصل الرئيس في المنازعات الوقتية والاشكالات التي تعترض التنفيذ .


استئناف قرار الرئيس

المادة (20) :

أ. يكون القرار الصادر عن الرئيس قابلا للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه إذا تعلق بأحد الأمور التالية:
1. اختصاص الدائرة في تنفيذ سند تنفيذي ما أو قابليته للتنفيذ.
2. كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها او بيعها .
3. حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه.
4. حق الرجحان بين المحكوم لهم.
5. تأجيل أو تأخير أو وقف إجراء التنفيذ أو رفض أي منها .
6. حبس المحكوم عليه أو رفضه أو تأجيله.
7. القرار الصادر وفق احكام اي من المواد (22) او (28) او (97) من هذا القانون.
8. رجوع الرئيس عن أي قرار سبق أن أصدره.
9. المنع من السفر.
10. القرار الصادر بالإحالة القطعية في العقار.
11. القرار الصادر بنتيجة الاعتراض المقدّم من غير أطراف الدعوى التنفيذية.

12. القرار الصادر برفض طلب إبطال تبليغ المدين الإخطار التنفيذي.

ب. تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقاً في الاستئناف المقدم إليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده لديوانها ويعتبر قرارها نهائيا.

ج. إذا رأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن الاستئناف مردود شكلا لأي سبب كان فلها أن تكتفي بتدوين منطوق الحكم على المحضر شاملا سببه ونتيجة الطعن.

د. إذا تم استئناف القرار غير القابل للاستئناف أو القرار الذي سبق تاييده من قبل محكمة الاستئناف فلا ترفع اوراق الدعوي التنفيذية في أي من هاتين الحالتين إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، ولا يوقف هذا الاستئناف إجراءات التنفيذ.

هـ. إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس أو رفض إبطال تبليغ الإخطار التنفيذي فلا يوقف التنفيذ إلا إذا أرفق المحكوم عليه مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء.


تأخير التنفيذ

المادة (21) :

إذا طلب المدين وقف التنفيذ وأرفق بطلبه أوراقاً لتأييد طلبه، فللرئيس أن يقرر وقف السير في معاملات التنفيذ عند المرحلة التي وصلت إليها إلى حين البت في طلب الوقف مع مراعاة ما يلي:
أ. للرئيس تكليف طالب الوقف بتقديم كفالة تضمن الوفاء قبل نفاذ قرار الوقف.

ب. إذا ردّ طلب الوقف، فلا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل الوقف.

 

المادة(21 مكررة):-

أ-  تترك حكما معاملة التنفيذ إذا انقضى عليها سنة ولم يتقدم المحكوم له أو الدائن أو ورثة أي منهما بطلب أي إجراء من إجراءات تنفيذها ويتخذ الرئيس قراراً بإلغاء الحبس أو منع السفر.

ب- يثابر على التنفيذ باستدعاء يقدم من أحد أطراف الدعوى التنفيذية ويتم تبليغ الطرف الآخر بذلك.


حبس المدين

المادة (22) :

حبس المدين ومنعه من السفر

أ . يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه اذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الاخطار على ان لا تقل الدفعة الاولى بموجب التسوية عن (15%) من أصل المبلغ المحكوم به فاذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع اقوالهما ويقوم بالتحقق من المدين حول اقتداره على دفع المبلغ ، وله سماع اقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب .

ب. للدائن ان يطلب حبس مدينه دون حاجة لاثبات اقتداره في الحالات التالية :
1. التعويض عن الاضرار الناشئة عن جرم جزائي .
2. دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا .
3. المهر المحكوم به للزوجة .
4. الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائيا لحين الاذعان .

ج. يحدد الرئيس مدة الحبس بما يتناسب والمبلغ المطروح للتنفيذ على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

د.  لا يحول الحبس المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة دون طلب الحبس مرة أخرى لدين آخر وذلك بناء على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر على ان لا تتجاوز مدة الحبس في السنة الواحدة (120) يوما مهما تعدد الدائنون .

ه. للرئيس تأجيل الحبس اذا اقتنع ان المحكوم عليه مريض بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس .

و.1- لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود ايجار العقار وعقود  العمل.

2- تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون .


الاشخاص المستثنون من الحبس

المادة (23) :

أ . لا يجوز الحبس لاي من :
1. موظفي الدولة .
2. من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي .
3. المدين الذين لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون والمحجور عليه للسفه والغفلة .
4. المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني.
5. الحامل حتى انقضاء ثلاثة اشهر بعد الوضع وام المولود حتى اتمامه السنتين من عمره .

6. الزوجين معا أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الاصلاح والتأهيل اذا كان لهما ابن يقل عمره عن (15) سنة أو من ذوي الإعاقة.

7. المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية.

ب. لا يجوز حبس المدين:-

1. إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو بين الاصول والفروع أو بين الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها.

2. اذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني.

3. إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار ما لم يكن بدل ايجار عقار أو حقوق عمالية.

4. اذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها .

ج. لا يحول عدم حبس المدين وفقا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا القانون.


حالات انقضاء الحبس

المادة (24) :

ينقضي الحبس في الحالات التالية :
أ . اذا انقضى التزام المدين لاي سبب .

ب. اذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها .

ج. إذا صرح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين يقرر ما يلي :-

1. تأخير الحبس للمدة التي يراها مناسبة.

2. أمر المدين بدفع الدين المحكوم به أقساطا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع إشارة الحجز على تلك الأموال .

3. أو اتخاذ أي تدابير احتياطية ومنها منع سفر المدين.

 د.  اذا تم حبس المدين الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.

هـ. إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين وملحقاته أو كفيلاً مقتدراً يقبله الرئيس.


عدم سقوط الدين بالحبس او العفو العام

المادة (25) :

لا يسقط الدين بتنفيذ الحبس ولا يحول العفو العام دون حبس المدين ما لم يرد نص مخالف .


المنع من السفر

المادة (26) :

أ. للرئيس اذا اقتنع من البينة المقدمة بأن المدين ليس له إقامة مستقرة في المملكة أو قد تصرف في امواله او هربها او انه على وشك مغادرة البلاد رغبة منه في تأخير التنفيذ ان يصدر امرا باحضاره للمثول امامه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية او عدلية من كفيل مليء لضمان التنفيذ واذا تخلف عن ذلك تقرر منعه من السفر لحين انقضاء الدين .

ب. إذا اقتنع الرئيس أن المحكوم عليه شرع بتهريب أمواله فيجوز إلقاء الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في المادة (7) من هذا القانون على أن لا تتابع إجراءات التنفيذ إلا بعد انقضاء تلك المهلة.

 


الاموال التي لا يجوز التنفيذ عليها

المادة (27) :

التنفيذ على اموال المدين

لا يجوز التنفيذ على ما يلي :
أ . الاموال العامة واموال الوقف .

ب. اموال السفارات الاجنبية والهيئات الدبلوماسية .

ج. الأموال التي تتمتع بالحصانة من إجراءات التنفيذ وفق أحكام الاتفاقيات الدولية.

د. الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة .


الاشياء التي لا يجوز بيعها

المادة (28) :

أ . لا يجوز بيع البيت الذي يسكنه المدين ولا حصته الشائعة فيه الا اذا كان البيت او الحصة الشائعة مرهونة او موضع تأمين او كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجز اي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهن او التأمين او الدين .

ب. لا يجوز حجز ما يتصرف فيه المزارع او ما يملكه من الاراضي والادوات الزراعية اللازمة لها بالقدر الذي يكفي لمعيشته مع عائلته .

ج. تطبق احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على ورثة المدين .


الاشياء المستثناه من الحجز

المادة (29) :

لا يجوز الحجز على الاشياء التالية :
أ . الالبسة اللازمة والاثاث الضروري للمدين ومن يعيلهم شرعا .

ب. اواني الطبخ وحفظه وادوات الطعام اللازمة للمدين وعائلته .

ج. الكتب والآلات والادوات والاوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها .

د . المؤونة اللازمة للمدين ومن يعيلهم شرعا .

ه. البذور اللازمة لبذر ارض المدين التي اعتاد زراعتها اذا كان زارعا .

و. الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وزراعة ارضه اذا كان زارعا .

ز. علف الحيوانات المستثناة من الحجز التي تكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر .

ح. اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الاخرى .

ط. الاثواب والحلل والادوات الكنسية التي تستعمل للعبادة .

ي. النفقة .


عدم جواز حجز الاموال مستقلةعن المال غير المنقول

المادة (30) :

لا يجوز حجز الاموال المبينة ادناه مستقلة عن المال غير المنقول :
أ . التوابع المتصلة به اذا كانت تستعمل فيما خصصت له .

ب. الآلات والادوات التي توضع في المزارع لتكون مستقرة في المحل الذي وضعت فيه .

ج. خلايا النحل وسمك البحيرات غير المحرز والمراجل وآلات التقطير والبراميل والمكابس والسماد وغيره من الاشياء اللازمة لاحتياج المزارع والآلات والادوات اللازمة لادامة عمل المعامل .

د . حق الارتفاق والحق العيني والتبعي .


الحجز على مال المدين

المادة (31) :

حجز مال المدين لدى الغير

أ . للدائن ان يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الاموال المنقولة لدى الغير او من المبالغ او الديون ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط .

ب. لا يجوز الحجز على ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والمتقاعدون والعمال الا بمقدار ثلث مجموع ما يتقاضونه باستثناء النفقة المقررة .


ايقاع الحجز على ما تحت يد الدائن

المادة (32) :

للدائن نفسه ان يوقع الحجز على ما تحت يده بما يكون مدينا به لمدينه .


بيانات الحجز

المادة (33) :

يبلغ قرار الحجز إلى المحجوز لديه بموجب إخطار يبين فيه أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده وأي نفقات مترتبة لغايات الإجراءات الواردة في هذا القانون، مع بيان أي قرار للرئيس بمنع المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه.


الايداع في صندوق الدائرة

المادة (34) :

أ . يجوز للمحجوز لديه بعد تبليغه الاخطار ان يوفي ما في ذمته بايداعه في صندوق الدائرة .

ب. يبقى الحجز على المبالغ التي تودع لدى الدائرة وعلى المأمور اخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع بمذكرة تبلغ حسب الاصول .

ج . ينتهي اثر الحجز بالنسبة للمحجوز لديه من وقت الايداع ولا يكون للحجوز الجديدة بعد ذلك على المبلغ المودع اثر في حق الحاجز .


تقديم اقرار الذمة

المادة (35) :

أ . اذا لم يحصل الايداع طبقا للمادة (34) من هذا القانون وجب على المحجوز لديه ان يقدم اقرارا بما في ذمته الى الدائرة خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الحجز .

ب. يذكر المحجوز لديه في الاقرار مقدار الدين وسببه واسباب انقضائه ان كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الواقعة تحت يديه ويودع الاوراق المؤيدة لاقراره او صورا مصدقة عنها .

ج. اذا كانت تحت يد المحجوز لديه اموال وجب عليه ان يرفق مع الاقرار بيانا مفصلا بها .

د . لا يعفى المحجوز لديه من واجب تقديم الاقرار بحجة انه غير مدين للمحجوز عليه .

ه. يقدم الاقرار بمذكرة الى الرئيس او بمقتضى بيان في محضر التنفيذ .

و. اذا كان الحجز تحت يد اي من الجهات الحكومية وجب عليها ان تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام الاقرار .


الحجز على كل دين ينشأ للمدين

المادة (36) :

يتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه من تاريخ تقديم الاقرار ما لم يكن واقعا على الدين بعينه .


عدم تقديم الاقرار

المادة (37) :

اذا لم يقدم المحجوز لديه اقرارا بما في ذمته على الوجه وفي الموعد المبين في المادة (35) من هذا القانون اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز ما لم يبد عذرا يقبله الرئيس .


الاحتفاظ بالمال المحجوز

المادة (38) :

يجب على المحجوز لديه ان يحتفظ بالمال المحجوز الى حين طلبه من الدائرة وله ان يودعه الدائرة في اي وقت يشاء قبل ذلك .


خصم النفقات للمحجوز لديه

المادة (39) :

للمحجوز لديه في جميع الاحوال ان يخصم من مال المدين لديه مقدار ما انفقه من المصاريف حسب تقديرها من الرئيس .


التنفيذ على اموال المحجوز لديه

المادة (40) :

اذا لم يحصل الوفاء ولا الايداع كان للحاجز ان ينفذ على اموال المحجوز لديه .


الحجز على الاموال المنقولة

المادة (41) :

اذا كان الحجز على اموال منقولة تتبع الاجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين .


بيع الثمار

المادة (42) :

التنفيذ على الاموال المنقولة في يد المدين

لا يجوز بيع الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها غير انه يجوز وضعها تحت الحراسة .


كسر الابواب وفض الاقفال بالقوة

المادة (43) :

لا يجوز للمأمور كسر الابواب او فض الاقفال بالقوة لغايات تنفيذ الحجز الا بناء على قرار من الرئيس وبحضور افراد الشرطة او شخصين من الجوار مع وجوب التوقيع على المحضر والا كان اجراء الحجز باطلا .


عدم جواز نقل الاشياء المحجوزة

المادة (44) :

لا يستدعي الحجز نقل الاشياء المحجوزة من موضعها ويجب ان يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تقض الضرورة غير ذلك .


محضر الحجز

المادة (45) :

أ . يجب ان يشتمل محضر الحجز على ذكر السند التنفيذي ومكان الحجز وما قام به المأمور من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه بشأنها ويجب ان تبين فيه بالتفصيل مفردات الاشياء المحجوزة مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها او وزنها او مقاييسها ان كان مما يكال او يوزن وبيان قيمتها بالتقريب .

ب. يجب ان يوقع المأمور والمدين ان كان حاضرا محضر الحجز وفي حال رفض المدين التوقيع يدون ذلك في المحضر .

ج. لا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحجز .


محضر الحجز على الثمار

المادة (46) :

اذا كان الحجز على ثمار متصلة او مزروعات قائمة وجب ان يبين في المحضر وبدقة رقم قطعة الارض وموقعها ومساحتها وحدودها مع نوع المزروعات والاشجار وما ينتظر ان يحصد او يجنى او ينتج منها وقيمته على وجه التقريب .


الحجز على مصوغات الذهب او الفضة او مجوهرات او احجار كريمة

المادة (47) :

أ . اذا كان الحجز على مصوغات او سبائك ذهب او فضة او اي معدن آخر او على مجوهرات او احجار كريمة فيتم وزنها وتبين اوصافها بدقة في محضر الحجز وتقيم هذه الاشياء بمعرفة خبير يعينه الرئيس .

ب. يجوز ان تقيم الاشياء النفيسة الاخرى بالطريقة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على طلب الحاجز او المحجوز عليه .

ج. يضم تقرير الخبير الى محضر الحجز في جميع الاحوال التي يجري فيها تقييم الاشياء المحجوزة .

د . اذا اقتضت الحالة نقل الاشياء المحجوزة لوزنها او تقييمها وجب على المأمور ان يضع هذه الاشياء في حرز مختوم وان يذكر ذلك في المحضر مع وصف الاختام .


الحجز على النقود او العملة الورقية

المادة (48) :

اذا وقع الحجز على نقود او عملة ورقية وجب على المأمور ان يبين اوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة .


جواز الحجز في ايام متتابعة

المادة (49) :

اذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز اتمامه في ايام متتابعة وعلى المأمور ان يتخذ ما يلزم للمحافظة على الاشياء المحجوزة او المطلوب حجزها الى ان يتم الحجز عليها .


اعتبار الاشياء محجوزة

المادة (50) :

تعتبر الاشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس ويصبح المنقول الذي يخضع للتسجيل محجوزا بعد تسجيله في السجل المخصص لذلك .


تقدير قيمة الاشياء المحجوزة

المادة (51) :

على المأمور تحديد قيمة الاشياء التي يلقي الحجز عليها بمعرفة خبير او اكثر يتم تعيينه من الرئيس .


تعيين حارس مختار للمحجوزات

المادة (52) :

يعين الرئيس حارسا يختاره للاشياء المحجوزة كلما اقتضت الضرورة ذلك ويجوز له اختيار الحاجز او المحجوز عليه ليكون حارسا اذا رأى ذلك مناسبا .


تسليم المحجوزات للحارس

المادة (53) :

تسلم الاشياء المحجوزة للحارس في مكان حجزها وينظم محضر بذلك يوقعه المأمور والحارس ويستحق الحارس غير الحاجز او المحجوز عليه اجرا عن حراسته يقدره الرئيس .


عدم جواز استعمال الاشياء المحجوزة او استغلالها

المادة (54) :

أ . لا يجوز ان يستعمل الحارس الاشياء المحجوزة ولا ان يستغلها او يعيرها والا حرم من اجرة الحراسة فضلا عن الزامه بالتضمينات ، ويجوز للرئيس ان يسمح باستعمالها فيما خصصت له اذا كان مالكها او صاحب الحق في الانتفاع بها يستعملها فيما خصصت له .

ب. واذا وقع الحجز على ماشية او عروض او ادوات او الآت لازمة لادارة او استغلال ارض او مصنع او مشغل او مؤسسة جاز للرئيس بناء على طلب احد ذوي الشأن ان يكلف الحارس بالادارة او الاستغلال ، او يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك .


عدم جواز طلب اعفاء الحارس من الحراسة

المادة (55) :

لا يجوز للحارس ان يطلب اعفاءه من الحراسة قبل سبعة ايام من اليوم المحدد للبيع ولاسباب يقدرها الرئيس .


الاذن بالجني والحصاد

المادة (56) :

للحارس او لاي من ذوي الشأن ان يطلب من الرئيس الاذن بالجني او الحصاد .


الحجز على اشياء غير محجوزة

المادة (57) :

اذا وجد المأمور ان الاشياء المطلوب حجزها محجوزة لحساب جهة اخرى فلا يوقع الحجز عليها ثانية وانما يحجز ما يجده غير داخل في محضر الحجز الاول ويعلم الدائرة التي وضعت الحجز الاول والحارس باشتراك الحاجز الجديد وعندئذ تصبح جميع الاشياء المذكورة محجوزة لمصلحة الدينين معا .


الحجز على اموال المدين اينما وجدت

المادة (58) :

على المأمور ان يحجز اموال المدين اينما وجدت بعد التحقق من ملكيته لها بما يعادل قيمة الدين وفائدته والنفقات ولو ظهر ان المحل المطلوب حجز الاشياء فيه ليس بمحل اقامة المدين او تبين له ان آخرين من غير عياله يقيمون فيه ، واذا ظهر للمأمور ان تلك الاشياء هي لشخص غير المدين فيمتنع عن حجزها وعليه ان ينظم محضرا بواقع الحال يقدمه للرئيس .


بيع الاشياء المحجوزة

المادة (59) :

أ . يقرر الرئيس بيع الاشياء المحجوزة بناء على طلب اي من ذوي الشأن او المحكوم عليه .

ب. على المأمور ان يشرع باجراءات البيع فور صدور القرار .


اخطار المدين بالبيع

المادة (60) :

اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او بضائع عرضة لتقلب الاسعار او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فللرئيس ان يقرر البيع في الحال بناء على تقرير يقدم من اي من ذوي الشأن او المحكوم عليه او الحارس وبالطريقة التي يراها مناسبة ودون التقيد بالاجراءات المنصوص عليها في بيع المنقول .


مكان البيع

المادة (61) :

أ. على المأمور جرد الأشياء المحجوزة في محضر خطي قبل الإعلان عن بيعها ومع بيان أي نقص فيها.

ب. يعلن عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا على أن يتضمن الإعلان وصف الأشياء محل البيع ومكان وجودها، وإذا كانت قيمة الأشياء المحجوزة لا تتحمل نفقات النشر فيكتفى عندئذ إما باختصار الإعلان أو بتعليقه على لوحة إعلانات الدائرة.

ج. يجري البيع  بواسطة المزاد الإلكتروني أو في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق، وللرئيس أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على اقتراح المأمور أو استدعاء يقدّمه أي من ذوي الشأن.

د. يصدر وزير العدل التعليمات الناظمة للبيع بالمزاد الإلكتروني.


المادة (62) :

ملغاة


اجراءات البيع بالمزاد العلني

المادة (63) :

أ . يجري البيع بالمزاد العلني بالمناداة في الوقت المعين في الاعلان بحضور المأمور ثم ينظم محضرا بواقع الحال يرفع للرئيس ليقرر الاحالة او اعادة اجراءات البيع حسب مقتضى الحال .

ب. يؤخذ من كل مشارك في المزايدة عربون بنسبة عشرة بالمئة من القيمة المقدرة للاشياء المحجوزة المراد بيعها وللرئيس إعفاء الدائن من دفع العربون إذا كان مزايداً وكان دينه يزيد على القيمة المقدرة لتلك الأشياء.


وقف المزايدة

المادة (64) :

اذا كانت الاشياء المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين وفوائده والنفقات توقف المزايدة ويرد باقي الاشياء الى صاحبها .


ايداع الثمن

المادة (65) :

أ . على المحال عليه ان يودع الثمن لدى الدائرة فورا ما لم يكن دائنا قد اعفاه قرار الاحالة من ايداع الثمن ، كله او بعضه، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته .

ب. يتم تسجيل الاموال المنقولة الخاضعة للتسجيل لدى الدائرة المختصة بعد ايداع الثمن المقرر .

ج. اذا استنكف المشتري عن اخذ الاشياء التي رسا مزادها عليه تعاد المزايدة عليها وفي حالة نقصان المزايدة الثانية عن الاولى تحصل الدائرة الفرق من المستنكف .


محضر البيع

المادة (66) :

يشتمل محضر البيع على ذكر جميع اجراءات البيع وما لقيه المأمور من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه او غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وايداعه وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه .


طلب البيع

المادة (67) :

إذا لم يطلب الدائن المباشرة باجراءات بيع الأشياء المحجوزة، فيجوز لأي من الحاجزين الأخرين أو للمدين المحجوز عليه طلب البيع مع مراعاة إجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون.


تسجيل قرار الاحالة

المادة (68) :

يترتب على تسجيل قرار الاحالة في بيع الاموال المنقولة تطهيرها من حقوق الامتياز والتأمين والرهن وتنتقل هذه الحقوق الى الثمن مع مراعاة احكام القوانين الخاصة .


حجز الاسهم والمسندات

المادة (69) :

تحجز الاسهم والسندات اذا كانت لحاملها او قابلة للتظهير وتباع وفقا للاصول المقررة لحجز وبيع المنقول وفق الاصول المتبعة في بيع الاسهم او السندات .


تنفيذ الحجز على العقار

المادة (70) :

أ . ينفذ الحجز على العقار بتسجيل الحجز في سجل الاموال غير المنقولة في دائرة تسجيل الاراضي .

ب. يجوز حجز اموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانونا وبيعها وفاء لدين محكوم به او مربوط بسند واجب التنفيذ ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل على ان تراعى الشروط التالية :
1. أن يطلب الرئيس، بناء على استدعاء يقدّمه له المحكوم له، من دائرة تسجيل الأراضي، تسجيل تلك الاموال باسم المحكوم عليه.
2. ان يقيد مدير تسجيل الاراضي الطلب في سجل خاص بشرط ان يبرز المحكوم له صورة مصدقة عن الحكم الذي بيده او السند او اي بينة اخرى قد يطلبها مدير تسجيل الاراضي مع دفع جميع الرسوم المترتبة على ذلك .
3. ان يجري التحقيق في تصرف المحكوم عليه بالصورة المعينة في القوانين والانظمة المتعلقة بمعاملات التسجيل الجديدة .


طرح العقار بالمزاد

المادة (71) :

يقرر الرئيس وبناء على طلب اي من ذوي الشأن او المحكوم عليه طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعينا بخبير او اكثر يسميه الرئيس .


تقدير قيمة العقار ووضع اليد عليه

المادة (72) :

أ . ينتقل المأمور مع الخبير الى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وتنظيم محضر بذلك وللرئيس التفويض باستعمال القوة الجبرية عند الضرورة.

ب. يجب ان يشتمل المحضر على رقم العقار ومساحته وحدوده واوصافه وقيمته المقدرة وبيان ما اذا كان المدين ساكنا فيه او انه مشغول من الغير واسمه ومستنده في الاشغال .


اعتبار المدين حارسا للعقار

المادة (73) :

يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارسا للعقار الى ان يتم البيع ما لم يقرر الرئيس عزله من الحراسة او تحديد سلطته .


تعيين حارس قضائي

المادة (74) :

أ . يجوز لكل دائن ان يطلب من الرئيس تعيين حارس قضائي وان يفوضه في حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها .

ب. تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني او بأي طريقة اخرى يأذن بها الرئيس ويودع الثمن في صندوق الدائرة .


حجز الاجرة

المادة (75) :

اذا كان العقار مؤجرا فعلى المستأجر بعد تبليغه الاخطار بحجز ما تحت يده من اجور أن يمتنع عن دفع الأجرة إلى المدين، وان يقوم بايداعها في صندوق الدائرة.


قائمة شروط البيع

المادة (76) :

أ . على المأمور بعد اجراء معاملة وضع اليد ان ينظم بناء على طلب اي من ذوي الشأن او المحكوم عليه قائمة بشروط البيع ويضمها الى ملف القضية .

ب. يجب أن تشتمل قائمة شروط بيع العقار على ما يلي:
1. بيان السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه.
2. تعيين العقار من خلال بيان رقمه وموقعه وحدوده ومساحته وأوصافه والقيمة المقدرة له أو غير ذلك مما يقتضي تدوينه.
3. بيان جواز تجزئة بيع العقار المحجوز إن أمكن ذلك ومع بيان القيمة المقدرة لكل جزء منه.
4. شهادة لبيان الضرائب المستحقة على العقار المحجوز وأي تكاليف أخرى عليه.
5. نسخة عن صحيفة السجل العقاري بتاريخ إلقاء الحجز.


ما يرفق بقائمة شروط البيع

المادة (77) :

ترفق بقائمة شروط البيع ما يلي :
أ . شهادة بيان الضرائب المستحقة على العقار المحجوز وما عليه من تكاليف .

ب. السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه .

ج. قيد السجل العقاري في تاريخ القاء الحجز .


اخطار الدائنين الحاجزين واصحاب الحقوق

المادة (78) :

يقوم المأمور باخطار الدائنين الذين سجلوا حجزا لمصلحتهم والدائنين اصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز بما تم من اجراءات .


تاخير بيع الاموال غير المنقولة

المادة (79) :

أ . اذا كان صافي الحاصلات السنوية لاموال المدين غير المنقولة كافيا لوفاء الدين المحكوم به او لوفاء القسم الباقي منه وفوض للدائن امر الاستيلاء على هذه الحاصلات يؤخر بيعها على انه اذا حجز عليها لقاء دين ممتاز تعذر على الدائن ان يستوفي دينه منها بصورة منظمة او طرأ بعد هذا التفويض اي حادث منع الدائن من الوصول الى حقوقه فيجوز له ان يطلب مجددا بيع تلك الاموال غير المنقولة مع العلم ان تأخير البيع على الصورة المذكورة آنفا لا يستدعي رفع الحجز عن الاموال بل يجب ان تبقى محجوزة الى ان يتم وفاء الدين كاملا .

ب. اذا ادعى المدين ان لديه امكانية لدفع الدين اذا امهل وان بيع امواله غير المنقولة مع مراعاة جميع الظروف يوقعه في ضيق غير مناسب فعلى الرئيس ان يدعو الفريقين ويسمع اقوالهما فاذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير البيع لمدة معقولة او امر بدفع الدين المحكوم به اقساطا خلال مدة لا تتجاوز سنة مع بقاء الحجز على تلك الاموال الى ان يتم وفاء الدين وملحقاته .


تحديد موعد البيع

المادة (80) :

يتم تحديد موعد للبيع بعد صدور قرار من الرئيس للمباشرة فيه على ان يدون في المحضر بأن جميع الاجراءات القانونية التي تسبق البيع قد تمت بشكل صحيح .


اختصاص امر المزايدة

المادة (81) :

تتولى الدائرة التي يوجد المال غير المنقول في منطقة اختصاصها امر المزايدة عليه فان كانت الدائرة التي أوقعت الحجز غير تلك الدائرة فيترتب عليها ان تنيب دائرة المحل الذي يوجد فيه المال غير المنقول وتستكمل الدائرة المنابة معاملة المزايدة إلى ان تتم .


المحظور عليهم الاشتراك في المزايدة

المادة (82) :

يمتنع على أي من القضاة أو موظفي الدائرة أو وكلاء أي من الفريقين تحت طائلة بطلان الإجراءات، المشاركة في المزايدة ولو باسم شخص آخر وسواء لحسابه أو لحساب الغير ما لم يكن شريكاً في ذلك العقار.


الاعلان عن وضع العقار للبيع بالمزاد

المادة (83) :

أ. يعلن عن وضع العقار للبيع بالمزاد العلني في احدى الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا، وللمدين، وعلى نفقته الخاصة، أن ينشر الإعلان بأي طريقة أخرى يراها مناسبة.

ب. يجب ان يشمل الاعلان جميع اوصاف المال غير المنقول المحققة عند وضع اليد مع اسماء الطرفين والوقت المحدد للمزايدة وشروط البيع والاشتراك فيها .


افتتاح المزايدة

المادة (84) :

أ . يعتبر افتتاح المزايدة من اليوم التالي لتاريخ الاعلان ولمدة ثلاثين يوما وعلى الراغبين في المشاركة في الدخول في المزايدة ان يراجعوا الدائرة بعد دفع عربونا بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد ولا يجوز أن تبدأ المزايدة بأقل من (50%) من القيمة المقدرة .

ب. بانقضاء الثلاثين يوما المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يحال المبيع احالة مؤقتة على الطالب من المزايدين بالبدل الاعلى ويدرج ذلك في قائمة المزايدة ويصادق عليه المأمور ويعرض بعد ذلك على الرئيس وللرئيس إعفاء الدائن من دفع العربون إذا كان مزايداً وكان دينه يزيد على القيمة المقدرة للعقار .


طرح العقار للمزاد مرة ثانية

المادة (85) :

أ . بعد الاحالة المؤقتة يعلن عن طرح العقار بالمزاد العلني لمرة ثانية ولمدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ الاعلان متضمنا بدل المزاد في الاحالة المؤقتة والجهة التي احيل عليها العقار ويعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ اليوم التالي للاعلان ويترتب على من يرغب في الدخول فيها ان يدفع عربون بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد .

ب. بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تجري المزايدة العلنية بين الطالبين الموجودين ثم يقرر الرئيس الاحالة القطعية للمشتري الذي تقدم بالبدل الاعلى .


اعادة طرح الاموال للمزاد لمرة واحدة

المادة (86) :

اذا ظهر ان بدل مزاد الاموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص بمقدار (25%) فأكثر من قيمتها المقدرة وجب على الرئيس ان يعيد طرح هذه الاموال في المزاد لمدة ثلاثين يوما ولمرة واحدة ثم يقرر الاحالة القطعية للمزايد الاخير بالبدل الاعلى .


نشر قرار الاحالة القطعية

المادة (87) :

ينشر المأمور قرار الإحالة القطعية فور صدوره في إحدى الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا، على أن يتضمن الإعلان بيانات العقار الذي تم إحالته والثمن الذي أحيل به.


الزيادة على الثمن

المادة (88) :

أ . لكل شخص غير ممنوع من المزايدة ان يزيد على الثمن خلال الايام العشرة التالية لنشر الاحالة بشرط ان لا تقل هذه الزيادة عن عشرة بالمائة من الثمن .

ب. يودع المزايد في صندوق الدائرة (10%) من الثمن الجديد ويعين في المحضر موعد جديد للمزايدة على ان لا يتجاوز الخمسة عشر يوما .

ج. اذا قدمت عروض عدة بالزيادة يؤخذ بالعرض المشتمل على اعلى ثمن او بالعرض الاول عند تساوي العروض .

د . يكون عرض الزيادة باطلا اذا لم تراع فيه احكام هذا القانون .


الاعلان عن البيع بعد الزيادة

المادة (89) :

أ . يتولى المأمور الاعلان عن البيع على ان يشتمل هذا الاعلان على اسم من عرض الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن المعروض بالاضافة الى البيانات التي ذكرت في اعلان البيع الاول .

ب. تطبق بشأن الاعلان عن هذا البيع احكام البيع الواردة في هذا القانون دون التقيد بالموعد الوارد فيها .


المزايدة الجديدة

المادة (90) :

تجري المزايدة الجديدة وتقرر الاحالة القطعية طبقا للاحكام المقررة في شأن البيع الاول .


قرار الاحالة القطعية

المادة (91) :

اذا انقضى الموعد المنصوص عليه في المادة (85) من هذا القانون ولم يتقدم اي شخص بعرض العشرة بالمائة ينفذ الرئيس قرار الإحالة القطعية على من تمت الاحالة الاولى عليه وبالشروط ذاتها.


الغاء الاحالة

المادة (92) :

للمدين وخلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ الاحالة القطعية المشار اليها في هذا القانون ان يودع في صندوق الدائرة مبلغا يكفي لوفاء الديون والفوائد والنفقات التي للدائن طالب التنفيذ والدائنين الذين اشتركوا في الحجز والدائنين المقيدة حقوقهم وللمبلغ الذي صرفه المزايد بالعشر في اجراءات المزايدة وفي هذه الحالة يقرر الرئيس الغاء الاحالة او اي اجراءات تمت بشأنها .


تدوين الاحالة الاولى والقطعية

المادة (93) :

تدون الاحالة الاولى والاحالة القطعية في ذيل ورقة المزايدة وفي محضر الملف .


ايداع الثمن

المادة (94) :

على المحال عليه ان يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة ايام من تاريخ الاحالة القطعية ما لم يكن دائنا اعفاه قرار الاحالة من ايداع الثمن ، كله او بعضه ، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته وتسلم صورة قرار الاحالة القطعية اليه بعد ذلك .


تسجيل قرار الاحالة

المادة (95) :

يطلب المأمور تسجيل قرار الاحالة القطعية بعد دفع الثمن والنفقات .


تطهير المبيع من حقوق الاميتاز والتامين

المادة (96) :

يترتب على تسجيل قرار الاحالة القطعية تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن والحجز وتنتقل هذه الحقوق الى الثمن مع مراعاة احكام القوانين الخاصة .


تبليغ اخطار لزوم الوفاء

المادة (97) :

أ‌. إذا استنكف المزايد المحال عليه المال غير المنقول إحالة قطعية عن تأدية بدل المزايدة كاملا خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالدفع يعرض العقار على المزايد الذي يليه بالبدل الذي قدمه ، وفي حال موافقته خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، فيحال عليه المال غير المنقول على أن يتحمل المزايد المستنكف الفرق بين البدلين ويحسم من العربون، فإذا لم يكف تنفذ الدائرة على أمواله الأخرى بقرار من الرئيس دون الحاجة للحصول على حكم قضائي.

ب‌. في حال عدم موافقة المزايد التالي على الشراء خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بذلك، فيقرر الرئيس إعادة المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً وتجري إحالته قطعياً على المزايد الأخير بالبدل الأعلى، ويضمّن المستنكف الأول الفرق وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.


تبليغ قرار اعادة البيع

المادة (98) :

أ. يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس باعادة البيع فوراً إلى كل من المدين والمشتري المستنكف والدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات والمزايدين في المزاد الأول.

ب. يتولى المأمور الاعلان عن البيع الثاني .

ج. يجب ان يشتمل الاعلان عن البيع الثاني على البيانات التي ذكرت في اعلان البيع الاول .


اجراء المزايدة

المادة (99) :

أ . تجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ باعادة البيع .

ب. تجري المزايدة الجديدة والإحالة القطعية وفق الأحكام المقررة بشأن المعاملة الأولى ولا تقبل المزايدة من المشتري المستنكف ولو قدّم كفالة.


المزايدة الجديدة

المادة (100) :

تجري المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقا للاحكام المقررة بشأن البيع الاول ولا تقبل المزايدة من المشتري المستنكف ولو قدم كفالة .


الزام المشتري المتخلف بما ينقص من الثمن

المادة (101) :

يلزم المشتري المستنكف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد ويشمل قرار الاحالة القطعية الزامه بفرق الثمن ان وجد ولا حق له في الزيادة التي تصبح حقا للمدين والدائن .


عدم قبول عرض بزيادة عشرة بالمائة

المادة (102) :

لا يقبل عرض بزيادة عشرة بالمائة بعد اعادة البيع على مسؤولية المشتري المستنكف اذا كانت الاحالة قد سبقها عرض آخر بما يزيد على ذلك .


التطبيق على بيع حصة المدين في العقار غير القابل للقسمة

المادة (103) :

تطبق الاحكام الواردة في هذا القانون على بيع حصة المدين او الشريك في العقار غير القابل للقسمة .


عدم جواز التصرف في المال بالبيع او الرهن

المادة (104) :

أ . لا يجوز لمن احيل عليه المال غير المنقول ان يتصرف في ذلك المال بالبيع او الرهن او المبادلة او الهبة او الافراز خلال سنة من تاريخ تسجيل المال باسمه ، اذ يحق خلال هذه المدة استرداد هذا المال اذا قام المدين او ورثته بدفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات .

ب. على الرغم مما ورد في قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين المعمول به او اي قانون آخر ذي علاقة لا يجري التنفيذ على العقار استيفاء لحقوق امتياز تأمين او رهن او اي حق آخر بعد نفاذ احكام هذا القانون الا عن طريق الدائرة ووفقا للاحكام المقررة فيه .

ج. تستمر مديريات تسجيل الاراضي المختصة بنظر جميع معاملات التنفيذ التي باشرت بها قبل نفاذ احكام هذا القانون .


تعذر اتمام البيع والفراغ

المادة (105) :

اذا تعذر اتمام معاملة البيع والفراغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية بسبب لا يد للمشتري فيه جاز له الطلب من الرئيس فسخ المزايدة واستعادة ما دفعه .


تقادم عدم جواز سماع دعوى فسخ

المادة (106) :

أ. لا يسمع اي ادعاء بفسخ بيع او فراغ اي اموال غير منقولة تم بواسطة الدائرة بالمزاد العلني بعد مرور سنة على هذا البيع او الفراغ بحجة وقوع اخطاء شكلية في اجراءات التنفيذ ولا يشمل حكم هذه المادة القاصر والغائب وفاقد الاهلية ولا يعتبر وقوع الاحتيال او التزوير في التبليغات التنفيذية من الاخطاء الشكلية .

ب. بعد أن تتم معاملة البيع والفراغ، تخطر الدائرة الأشخاص الذين يشغلون المال غير المنقول بلزوم إخلائه وتسليمه إلى المشتري خلال ثلاثين يوما ، فاذا انقضت هذه المدة ولم يعملوا على تنفيذ ما أخطروا به تتولى الدائرة معاملة الإخلاء والتسليم شريطة مراعاة حقوق الشاغلين المقررة وفق أحكام التشريعات النافذة.


فسخ البيع الناجم عن المزايدة

المادة (107) :

اذا تقرر فسخ البيع الناجم عن المزايدة من المحكمة المختصة يبقى العقار مسجلا باسم المحال عليه الى ان يستوفي ما دفعه .


توزيع حصيلة التنفيذ أ . دفع النفقات التنفيذية ب. تقسيم المبالغ بين الدائنين

المادة (108) :

توزيع حصيلة التنفيذ

أ . يدفع المأمور من المبالغ التي تم تحصيلها بالتنفيذ النفقات التنفيذية التي صرفها الدائن في سبيل تحصيل تلك المبالغ .

ب. مع مراعاة ما يترتب لاصحاب حقوق الامتياز تقسم المبالغ التي جرى تحصيلها بين الدائنين الذين تقدموا بالسندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون .


توزيع حصيله التنفيذ

المادة (109) :

أ . يتخذ الرئيس قرارا بوجوب اعداد قائمة توزيع مؤقتة يتم تنظيمها وفق أحكام المادة (108) من هذا القانون وتبليغها للاطراف ذوي العلاقة .

ب. للاطراف حق الاعتراض على القائمة المؤقتة خلال سبعة ايام تلي تاريخ التبليغ بمذكرة تقدم للدائرة ويفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة .

ج. في حال عدم تقديم اعتراض يصدر الرئيس القائمة النهائية بالتقسيم يبين فيها نصيب كل من الدائنين .

د . لا يكون لاي حجز يوقع بعد مضي الموعد المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة اثر على ما تم من اجراءات ويقتصر اثره على ما زاد من مبالغ بعد تسديد قيمة اي حجز سابق .


دفع حصيلة التنفيذ للدائنين

المادة (110) :

يدفع المأمور حصيلة التنفيذ للدائنين ثم يسلم الباقي للمدين .


توزيع حصيلة التنفيذ غير الكافية

المادة (111) :

اذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية لتسديد الديون بكاملها فتوزع على الدائنين وفق الترتيب التالي :
أ . اصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز .

ب. واذا كان اصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز وكانت الاموال الموجودة غير كافية لتسديد هذه الديون بكاملها تقسم بينهم قسمة غرماء .

ج. واذا زادت الاموال الموجودة على الديون الممتازة يقسم ما زاد منها بين اصحاب الديون العادية قسمة غرماء .


استرداد المبالغ المودعه زياده عن الدين

المادة (112) :

إذا تبين للدائرة أنها استوفت من المدين أي مبلغ يزيد على مقدار الدين ودفعته إلى الدائن أو أنها استوفت أي مبلغ دون وجه حق فعليها أن تتولى أمر استرداده ودفعه إلى المدين أو إلى من استوفي منه، دون حاجة لاستصدار حكم قضائي.


الاسبقية في الحجز

المادة (113) :

أ . لا تعطي الاسبقية في الحجز صاحبها اي امتياز في مواجهة الحاجزين الآخرين .

ب. لا تقبل مشاركة الحاجز اللاحق بموجب أي حجز سبق توقيعه إذا كان هذا السند قد صدر بناء على إقرار شفهي أو خطي أو نكول عن اليمين أو بناء على إقرار خطي ثابت التاريخ لاحق لتاريخ الاسباب القانونية التي استند إليها في السند التنفيذي الأول.

ج. على الدائرة قيد المبالغ التي تحصل من المدين بالاستناد إلى سند تنفيذي في محضر التنفيذ ودفتر اليومية لحساب الدائن، وبعد إجراء معاملة القيد على هذا الوجه لا يجوز حجز هذه المبالغ لأي دين يطلب من المدين.


فقدان او تلف قضية تنفيذية

المادة (114) :

أ‌. للدائرة تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الإلكترونية، ويكون للنسخ المستخرجة مما تم حفظه إلكترونياً بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص قوة السند الأصلي.

ب‌. في حال فقدان ملف دعوى تنفيذية أو تلفه كلياً أو جزئياً يحقق الرئيس بالأمر، وتعتمد النسخة المستخرجة مما تم حفظه إلكترونياً والموقعة من الموظف المختص لغايات متابعة التنفيذ، إلا إذا قرر الرئيس خلاف ذلك.


المادة (115) :

تنظم الأمور المتعلقة بالمركبات التي يتم حجزها وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر الشؤون المتعلقة بها، بما في ذلك الأماكن المخصصة لحفظها والبدلات التي تستوفى مقابل حفظها، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (116) :

أ. 1- ينشر وزير العدل في الشهر الأول من كل عام إعلاناً في الجريدة الرسمية لتحديد الصحف اليومية المحلية الثلاث الأوسع انتشاراً لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون.

2- تحدد أسس ومعايير وآليات اختيار الصحف اليومية المحلية الأوسع انتشارا وسائر الأمور المتعلقة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها وزير العدل لهذه الغاية.

ب. يتعين نشر جميع الإعلانات المقرر نشرها في الصحف اليومية المحلية وفق أحكام هذا القانون على أي موقع إلكتروني تخصصه وزارة العدل لهذه الغاية، وذلك في الدوائر التي تعلن وزارة العدل عن إتاحة هذه الخدمة فيها.


تطبيق قانون الاصول المدنية

المادة (117) :

يطبق قانون اصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون .

 

المادة (117 مكررة):-

تسري أحكام هذا القانون المعدل على المحكوم عليهم الذين صدرت بحقهم قرارات حبس تنفيذي قبل نفاذه وعلى رؤساء التنفيذ المباشرة بتطبيقه على القضايا قيد التنفيذ وإلغاء قرارات الحبس الصادرة قبل نفاذ أحكامه.


الغاءات

المادة (118) :

يلغى (قانون الاجراء) رقم (31) لسنة 1952 و(قانون ذيل لقانون الاجراء) رقم (25) لسنة 1965 .


المكلفون بالتنفيذ

المادة (119) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

14/3/2007