قانون العقوبات وتعديلاته
قانون العقوبات وتعديلاته | |||||||||||||||||||||
اسم القانون وبدء العمل بهالمادة (1) :يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات لسنة 1960 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية . تعريفاتالمادة (2) :يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
لا عقوبة الا بنصالمادة (3) :لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة ، وتعتبر الجريمة تامة اذا تمت افعال تنفيذها دون النظر الى وقت حصول النتيجة. سريان الاحكام الجزائية من حيث الزمانالمادة (4) :1. كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الافعال المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشان تلك الافعال حكم مبرم. 2. كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان اكثر مراعاة للمدعى عليه. 3. اذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة الا من يوم نفاذ القانون . واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على ان لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه. 4. اذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم او عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقا للقانون القديم . على ان لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه. تنازع القوانين من حيث العقوبة الاخفالمادة (5) :كل قانون جديد يلغي عقوبة او يفرض عقوبة اخف يجب ان يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه واذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية . تنازع القوانين من حيث العقوبات الاشدالمادة (6) :كل قانون يفرض عقوبات اشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه . الاختصاص الاقليميالمادة (7) :1. تسري احكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. 2. تعد الجريمة مرتكبة في المملكة ، اذا تم على ارض هذه المملكة احد العناصر التي تؤلف الجريمة او اي فعل من افعال جريمة غير متجزئة او فعل اشتراك اصلي او فرعي: أ. تشمل اراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها ، والبحر الاقليمي الى مسافة خمسة كيلو مترات من الشاطئ والمدى الجوي الذي يغطي البحر الاقليمي والسفن والمركبات الهوائية الاردنية . استثناءات الصلاحية الاقليميةالمادة (8) :لا يسري القانون الاردني : 2. على الجرائم المقترفة في البحر الاقليمي الاردني او في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة او مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة او المركبة الهوائية . الصلاحية الذاتيةالمادة (9) :تسري احكام هذا القانون على كل اردني او اجنبي – فاعلا كان او شريكا محرضا او متدخلا – ارتكب خارج المملكة جناية او جنحة مخلة بامن الدولة او قلد ختم الدولة او قلد نقودا او زور اوراق النقد او السندات المصرفية الاردنية او الاجنبية المتداولة قانونا او تعاملا في المملكة . الصلاحية الشخصيةالمادة (10) :تسري احكام هذا القانون : 2. على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة اي موظف اردني اثناء ممارسته وظيفته او بمناسبة ممارسته اياها . 3. على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي ، والقناصل الاردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام . 4. على كل اجنبي مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ، فاعلا كان او شريكا محرضا او متدخلا ، ارتكب خارج المملكة الاردنية الهاشمية جناية او جنحة يعاقب عليها القانون الاردني . اذا لم يكن استرداده قد طلب او قبل . الحصاناتالمادة (11) :لا تسري احكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الاجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام . مفعول الاحكام الاجنبيةالمادة (12) :4. مفعول الاحكام الاجنبية : فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة (9) والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة اردني او اجنبي اذا كان قد جرت محاكمته نهائيا في الخارج ، وفي حالة الحكم عليه اذا كان الحكم قد نفذ فيه او سقط عنه بالتقادم او بالعفو . الاحكام غير الملاحقة في المملكةالمادة (13) :1. لا تحول دون الملاحقة في المملكة : 2. وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة اذا كان حكم القضاء الاجنبي قد صدر على اثر اخبار رسمي من السلطات الاردنية . 3. إن مدة القبض والتوقيف والحكم التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي أو حكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة. العقوبات الجنائيةالمادة (14) :العقوبات بصورة عامة : العقوبات الجنائية هي : العقوبات الجنحيةالمادة (15) :العقوبات الجنحية هي : 1. الحبس . العقوبات التكديريةالمادة (16) :العقوبة التكديرية : 1. الحبس التكديري . عقوبة الاعدامالمادة (17) :2. العقوبات الجنائية : 1-الاعدام ، هو شنق المحكوم عليه . 2- في حالة ثبوت كون المراة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملا، يبدل حكم الاعدام بالاشغال المؤبدة . عقوبة الاشغال الشاقةالمادة (18) :الاشغال ، هي تشغيل المحكوم عليه في الاشغال التي تتناسب وصحته وسنه ، سواء في داخل مراكز الاصلاح والتاهيل او خارجه . الاعتقالالمادة (19) :الاعتقال ، هو وضع المحكوم عليه في احد مراكز الاصلاح والتاهيل المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم الزامه بارتداء زي النزلاء وعدم تشغيله باي عمل داخل مركز الاصلاح والتاهيل او خارجه الا برضاه . الحد الادنى والاعلى للعقوبات الجنائيةالمادة (20) :1. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يطلق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد اذا أمضى من العقوبة ثلاثين سنة. 2. اذا لم يرد في هذا القانون نص خاص ، كان الحد الادنى للحكم بالاشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات ، والحد الاعلى عشرين سنة. الحبسالمادة (21) :3. العقوبات الجنحية : الحبس ، هو وضع المحكوم عليه في احد مراكز الاصلاح والتاهيل المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين اسبوع وثلاث سنوات الا اذا نص القانون على خلاف ذلك . الغرامةالمادة (22) :الغرامة ، هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومايتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك: 2. عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تاديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة . 3. يحسم من اصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة ، كل اداء جزئي قبل الحبس او في اثنائه وكل مبلغ تم تحصيله . الحبس التكديريالمادة (23) :4. العقوبات التكديرية : تتراوح مدة الحبس التكديري بين اربع وعشرين ساعة واسبوع ، وتنفذ في المحكوم عليهم في اماكن غير الاماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية او جنحية ما امكن . الغرامة التكديريةالمادة (24) :تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة دنانير وثلاثين ديناراً. تطبيق المادة (22)المادة (25) :تطبق احكام المادة (22) من هذا القانون على الغرامة التكديرية المحكوم بها .
5- بدائل العقوبات السالبة للحرية:- المادة (25 مكررة): 1- للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو اكثر من البدائل التالية:- أ- الخدمة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعة ولا تزيد على (100) ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة. ب- المراقبة المجتمعية: هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه. ج- المراقبة الإلكترونية: هي وضع المحكوم عليه تحت الرقابة الإلكترونية لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة. د- حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة. 2- للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. المادة (25مكررة ثانياً):- 1- يتولى قاضي تنفيذ العقوبة تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها. 2- تتولى وزارة العدل الإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها. 3- لقاضي تنفيذ العقوبة استبدال أي من البدائل المحكوم بها ببدائل أخرى من المنصوص عليها في المادة (25 مكررة) أو إنقاص أو زيادة مدة البديل المحكوم به ضمن حدود المدة المقررة للبديل ذاته وذلك في الحالات التالية:- أ- بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقارير المتابعة الدورية للمحكوم عليه. ب- إذا لم ينفذ المحكوم عليه بدائل العقوبات السالبة للحرية أو قصر في تنفيذها لسبب لا يد له فيه أو أبدى عذراً مقبولاً لذلك. 4- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة يحيل قاضي تنفيذ العقوبة ملف الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنح للنظر في إلغاء البديل والحكم بالعقوبة السالبة للحرية المقررة قانوناً للجريمة أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنايات للنظر في تنفيذ الحكم المقضي به، وفي كل الأحوال تحتسب المدة التي أمضاها المحكوم عليه في تنفيذ البديل بواقع خمس ساعات عن كل يوم حبس. 5- تحدد وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية بما في ذلك وسائل المراقبة الإلكترونية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. الحد الادنى والحد الاقصى للحبس والغرامةالمادة (26) :احكام شاملة : الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون او اي قانون آخر دون ان يبين حداهما الادنى والاقصى او بين الحد الاقصى اكثر من اسبوع او اكثر من خمسة دنانير . يعتبر الحد الادنى للحبس اسبوعا وللغرامة خمسة دنانير كما يعتبر الحد الاقصى للحبس ثلاث سنوات وللغرامة مائتي دينار عندما لا يعين حداهما الاقصى . تحويل الحبس الى الغرامةالمادة (27) :1. يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة وفق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل . 2. إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحوّل مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص . 3. اذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين زوجين قبل وقوع الجرم فيجوز للمحكمة بناءً على طلبهما ولسبب مبرر أن تقضي بتنفيذ العقوبة بحقهما على التوالي على ان يكون لهما محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة. التدابير الاحترازيةالمادة (28) :التدابير الاحترازية هي : التدابير المانعة للحريةالمادة (29) :1. المانعة للحرية : 1. من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى معتمد لهذه الغاية من وزير الداخلية ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته. 2. من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية او بكفالة احتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون يحجز في المستشفى المشار إليه في الفقرة السابقة ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته على ان لا تتجاوز مدة الحجز ما بقي من مدة الحكم الذي علّق تنفيذه ما لم يكن المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة . المصادرة العينيةالمادة (30) :ملغاة مصادرة الاشياء غير المشروعةالمادة (31) :يصادر من الاشياء ما كان صنعه او اقتناؤه او بيعه او استعماله غير مشروع وان لم يكن ملكا للمتهم او لم تفض الملاحقة الى حكم. الكفالة الاحتياطيةالمادة (32) :الكفالة الاحتياطية : 1. الكفالة الاحتياطية ، هي ايداع مبلغ من المال او سندات عمومية او تقديم كفيل مليء او عقد تامين ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه او تلافيا لاية جريمة . 2. يجوز ان تفرض الكفالة لسنة على الاقل ولثلاث سنوات على الاكثر ما لم يتضمن القانون نصا خاصا . 3. تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب ايداعه او مقدار المبلغ الذي يجب ان يضمنه عقد التامين او الكفيل على ان لا ينقص عن خمسين دينارا او يزيد على مئتي دينار. فرض الكفالة الاحتياطيةالمادة (33) :يجوز فرض الكفالة الاحتياطية : 2. في حالة الحكم من اجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة . 3. اذا كان ثمة مجال للخوف من ان يعود المحكوم عليه الى ايذاء المجني عليه او احد افراد اسرته او الاضرار باموالهم. الغاء الكفالة ورد التامينالمادة (34) :1. تلغى الكفالة ويرد التامين ويبرا الكفيل اذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي اريد تلافيه . 2. وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم ، فبالغرامات ، ويصادر ما يفيض لمصلحة الحكومة . اغلاق المحلالمادة (35) :4. اقفال المحل : 1. يجوز الحكم باقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه او برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا اجاز القانون ذلك بنص صريح . 2. ان اقفال المحل المحكوم به من اجل افعال جرمية او مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه او اي من افراد اسرته او اي شخص تملك المحل او استاجره وهو يعلم امره من ان يزاول فيه العمل نفسه . 3. ان هذا المنع لا يتناول مالك العقار ، وجميع من لهم على المحل حق امتياز او دين اذا ظلوا بمعزل عن الجريمة . وقف هيئة عن العملالمادة (36) :5. وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها : يمكن وقف كل نقابة وكل شركة او جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها او اعضاء ادارتها او ممثلوها او عمالها باسمها او باحدى وسائلها جناية او جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الاقل . حل هيئة معنويةالمادة (37) :يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي اشارت اليها المادة السابقة : ب. اذا كانت الغاية من تاسيسها مخالفة للقوانين او كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات . ج. اذا خالفت الاحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل. د . اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات . مدد الوقف عن العملالمادة (38) :1. يقضى بالوقف شهرا على الاقل وسنتين على الاكثر وهو يوجب وقف اعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون او اعضاء الادارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة . 2. ويوجب الحل تصفية اموال الهيئة الاعتبارية ، ويفقد المديرون او اعضاء الادارة وكل مسؤول شخصيا عن الجريمة الاهلية لتاسيس هيئة مماثلة او ادارتها . عقوبة المخالفات السابقةالمادة (39) :يعاقب على كل مخالفة للاحكام السابقة بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار . في حساب المددالمادة (40) :احكام عامة 1. يوم العقوبة اربع وعشرون ساعة ، والشهر ثلاثون يوما ، وما جاوز الشهر حسب من يوم الى مثله وفاقا للتقويم الغريغوري. 2. فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة اربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الاخير . احتساب مدد الوقفالمادة (41) :تحسب دائما مدة القبض والتوقيف التي يكون قد أمضاها نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي من مدد العقوبات المحكوم بها . انواع الالزامات المدنيةالمادة (42) :1. انواع الالزامات المدنية : الالزامات التي يمكن للمحكمة ان تحكم بها هي : الردالمادة (43) :1. الرد ، عبارة عن اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الامكان. 2. تجري الاحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير . 3. تسري الاحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناء على طلب الادعاء الشخصي وفي حالة البراءة أو عدم المسؤولية لكون الفعل لا يشكل جرماً يمكن ان يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلب المشتكى عليه . تسليم الاموالالمادة (44) :1. اذا وصل الى حوزة النيابة اي مال من الاموال فيما يتعلق باية تهمة جزائية فيجوز للنيابة اثناء وجود الدعوى لديها او لاية محكمة نظرت في تلك التهمة ان تصدر اما من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدعي بالمال قرارا بتسليم ذلك المال الى الشخص الذي يلوح لها انه صاحبه ، واذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز اصدار القرار المناسب بشانه . 2. مع مراعاة حقوق الغير حسن النية ، يجوز مصادرة جميع الأشياء المتحصلة نتيجة لجناية أو لجنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها ، أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد نص في القانون يجيز ذلك . 3. إن الأشياء التي يتقرر مصادرتها بموجب الفقرة (2) من هذه المادة يجوز الحكم بها للمدعي الشخصي بناءً على طلبه وذلك في حدود ما يستحقه من تعويض. نفقات الخزينةالمادة (45) :النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر : 2. تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها وان لم يكن خاسرا . 3. على ان ما تقدم لا يمس احكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الافلاس . 4. يحكم باعفاء الشاكي او المدعي من النفقات اذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها. 5. في حالة وفاة المحكوم عليه او غيبته او قصره تحصل النفقات بمعرفة دائرة التنفيذ وفاقا لاحكام قانون التنفيذ . الالزامات المدنيةالمادة (46) :2. احكام عامة : 1. تحصل الالزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الاشخاص الذين حكم عليهم من اجل جريمة واحدة . 2. لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة الا اذا ارتكبت لغرض مشترك . 3. لا يشمل التضامن الالزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من اجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها. 4. يدعى المسؤولون مدنيا الى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة ، ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك. اسباب سقوط الاحكام الجزائيةالمادة (47) :احكام عامة الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع تنفيذها او تؤجل صدورها هي : 2. العفو العام . 3. العفو الخاص . 4. صفح الفريق المتضرر . 5. التقادم . 6. وقف التنفيذ . 7. اعادة الاعتبار ، ويترتب عليها سقوط الحكم القاضي بالادانة في اي جريمة جنائية او جنحية ، ومحو جميع آثاره بالنسبة للمستقبل بما في ذلك الحرمان من الحقوق واي آثار جرمية اخرى . خضوع الالزامات المدنية للاحكام الحقوقيةالمادة (48) :ان الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع تنفيذها او تعلقها لا تاثير لها على الالزامات المدنية التي يجب ان تظل خاضعة للاحكام الحقوقية . وفاة المحكوم عليهالمادة (49) :1. تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه . 2. تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم . 3. لا تاثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى اقفال المحل . العفو العامالمادة (50) :1. يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية . 2. يزيل العفو العام حالة الاجرام من اساسها ، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة اصلية كانت ام فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها . 3. لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والاشياء المصادرة . العفو الخاصالمادة (51) :1. يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رايه . 2. لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما. 3. العفو الخاص شخصي ويمكن ان يكون باسقاط العقوبة او ابدالها او بتخفيفها كليا او جزئيا . صفح الفريق المتضررالمادة (52) :إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في أي من الحالات التالية: 2. إذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح المنصوص عليها في المواد (83) و(221) و(227) و(271) و(272) و(281) و(333) و(349) و(350) و(374) و(382) و(408) و(409) و(410/1) و(412/2،1) و(417) و(418) و(444) و(446) و(447) و(448) و(449) و(450) و(451) و(452) و(453) و(465) من هذا القانون ما لم تتحقق إحدى حالات التكرار. شروط الصفحالمادة (53) :1. الصفح لا ينقض ، ولا يعلق على شرط . 2. الصفح عن احد المحكوم عليهم يشمل الآخرين . 3. لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية او المشتكون ما لم يصدر عنهم جميعهم . التقادم ووقف التنفيذالمادة (54) :5. التقادم : المادة 54 مكررة : 6. وقف التنفيذ : 1. يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة مدة لا تزيد على سنة واحدة ان تامر في قرار الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا رات من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنّه او الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ، ويجب ان تبين في الحكم اسباب ايقاف التنفيذ ، ويجوز ان تجعل الايقاف شاملا لاية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم . الوصف القانوني للجريمةالمادة (55) :1. الوصف القانوني : 1. تكون الجريمة جناية او جنحة او مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية او جنحية او مخالفة . 2. يعتبر في الوصف القانوني الحد الاعلى للعقوبة الاشد المنصوص عليها قانونا . تغيير الوصف القانونيالمادة (56) :لا يتغير الوصف القانوني اذا ابدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة اخف عند الاخذ بالاسباب المخففة . 1اجتماع جرائم معنويالمادة (57) :2. اجتماع الجرائم المعنوي : 2. على انه اذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص اخذ بالوصف الخاص. ملاحقة الفعلالمادة (58) :1. لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة . 2. غير انه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الاولى فاصبح قابلا لوصف اشد لوحق بهذا الوصف ، واوقعت العقوبة الاشد دون سواها فاذا كانت العقوبة المقضي بها سابقا قد نفذت اسقطت من العقوبة الجديدة . اسباب التبرير/ ممارسة الحقالمادة (59) :3. اسباب التبرير: ممارسة حق الدفاعالمادة (60) :1. يعد ممارسة للحق: كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس او المال او نفس الغير او ماله. 2. يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي . 3. إذا وقع تجاوز من المدافع بحسن نية بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر اللازم دون أن يكون قاصدا إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع جاز للقاضي إعفاء الجاني من العقوبة أو تخفيفها وفق شروط العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98) من هذا القانون. اسباب التبريرالمادة (61) :لا يعد جريمة الفعل المرتكب في أي من الأحوال التالية: 2. اطاعة لامر صدر اليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون اطاعته الا اذا كان الامر غير مشروع . الافعال التي يجيزها القانونالمادة (62) :1. لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة . 2. يجيز القانون : النيةالمادة (63) :1. النية : القصد الاحتماليالمادة (64) :تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة ، ويكون الخطا اذا نجم الفعل الضار عن الاهمال او قلة الاحتراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة . النتيجة غير المقصودةالمادة (65) :لا عبرة للنتيجة اذا كان القصد ان يؤدي اليها ارتكاب فعل ، الا اذا ورد نص صريح على ان نية الوصول الى تلك النتيجة تؤلف عنصرا من عناصر الجرم الذي يتكون كله او بعضه من ذلك الفعل . وقوع الجريمة على غير المقصود بهاالمادة (66) :اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد. الدافعالمادة (67) :2. الدافع : 1. الدافع : هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل ، او الغاية القصوى التي يتوخاها . 2. لا يكون الدافع عنصرا من عناصر التجريم الا في الاحوال التي عينها القانون . الشروعالمادة (68) :1. الشروع : الشروع : هو البدء في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة ، فاذا لم يتمكن الفاعل من اتمام الافعال اللازمة لحصول تلك الجناية او الجنحة لحيلولة اسباب لا دخل لارادته فيها عوقب على الوجه الآتي الا اذا نص القانون على خلاف ذلك : 2. ان يحط من اية عقوبة اخرى مؤقتة من النصف الى الثلثين. الاعمال التحضيريةالمادة (69) :لا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الاعمال التحضيرية وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن افعال الجرم الاجرائية لا يعاقب الا على الفعل او الافعال التي اقترفها اذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة . الشروع في الجنايةالمادة (70) :اذا كانت الافعال اللازمة لاتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة اسباب مانعة لا دخل لارادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة ، عوقب على الوجه التالي : 2. ان ينزل من اية عقوبة اخرى من الثلث الى النصف . 3. تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين اذا عدل الفاعل بمحض ارادته دون اتمام الجريمة التي اعتزمها. الشروع في الجنحةالمادة (71) :1. لا يعاقب على الشروع في الجنحة الا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة . 2. إذا نص القانون على عقوبة الشروع في الجنحة ، تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها فيما لو تمت فعلا ما لم ينص القانون على غير ذلك . اجتماع العقوباتالمادة (72) :2. اجتماع العقوبات : 1- إذا ثبت للمحكمة ناظرة الدعوى وقوع عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة:- أ- الحكم بالعقوبة المقررة قانونا لكل جريمة على حدة. ب- وللمحكمة الحكم بتنفيذ العقوبة الأشد منها دون سواها أو جمع العقوبات المحكوم بها وتنفيذها بالتعاقب على أن لا يزيد مجموع مددها في جميع الأحوال على (15) سنة في الجنح و(30) سنة في الجنايات. 2- إذا صدر بحق المحكوم عليه عدة أحكام بجنايات أو جنح مكتسبة الدرجة القطعية فللمحكمة:- أ- أن تنفذ العقوبات المحكوم بها جميعها بالتعاقب على أن لا يزيد مجموع العقوبات في جميع الأحوال على (15) سنة في الجنح و(30) سنة في الجنايات. ب- تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها إذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشخصي. 3 – يقدم طلب جمع العقوبات أو تنفيذ الأشد منها بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير للفصل فيه مرفقا بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها. 4- لا يحول القرار الصادر بمقتضى هذه المادة دون تنفيذ جميع عقوبات الغرامات والعقوبات الفرعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت. العلنيةالمادة (73) :3. العلنية : تعد وسائل للعلنية : 2- الكلام او الصراخ سواء جهر بهما او نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل . 3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام او مكان مباح للجمهور ، او معرض للانظار او بيعت او عرضت للبيع او وزعت على اكثر من شخص أو نشرت بوسائل الكترونية تمكن العموم من قراءتها أو مشاهدتها دون قيد . المسؤوليةالمادة (74) :القسم الاول 1. لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة. 2. يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولاً جزائياً عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً . 3. لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من (22) إلى (24) من هذا القانون . الفاعلالمادة (75) :1. الفاعل : الاشتراكالمادة (76) :اذا ارتكب عدة اشخاص متحدين جناية او جنحة ، او كانت الجناية او الجنحة تتكون من عدة افعال فاتى كل واحد منهم فعلا او اكثر من الافعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية او الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون ، كما لو كان فاعلا مستقلا لها . الشراكة بالكلام المنقول بالوسائل الآليةالمادة (77) :الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (73) او في الجريمة المقترفة باحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام او الكتابة والناشر الا ان يثبت الاول ان النشر تم دون رضاه . مسؤولية مدير الصحيفةالمادة (78) :عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرا مدير الصحيفة المسؤول ، فاذا لم يكن من مدير ، فالمحرر او رئيس تحرير الصحيفة . مفاعيل تشديد العقوبة او تخفيضها او الاعفاء منهاالمادة (79) :1. مفاعيل الاسباب المادية التي من شانها تشديد العقوبة او تخفيضها او الاعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها والمحرضين على ارتكابها . 2. وتسري عليهم ايضا مفاعيل الظروف المشددة الشخصية او المزدوجة التي سببت اقتراف الجريمة . 3. إذا توافرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد الفاعلين في الجريمة أو المتدخلين أو المحرضين فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به. المحرض والمتدخلالمادة (80) :2. المحرض والمتدخل: 2. يعد متدخلا في جناية او جنحة: عقوبة المحرض او المتدخل وتخفيضالمادة (81) :يعاقب المحرض او المتدخل: 2. في الحالات الاخرى، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد ان تخفض العقوبة من السدس الى الثلث. 3. اذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية او جنحة الى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الى ثلثها. التحريض على المخالفةالمادة (82) :التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب . اخفاء الاشياء الداخلة في ملكية الغيرالمادة (83) :فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (80) من هذا القانون من اقدم وهو عالم بالامر على اخفاء الاشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت او اختلست او حصل عليها بارتكاب جناية او جنحة ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا. اخفاء شخص اقترف جنايةالمادة (84) :1. فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (ه) و(و) من المادة (80) من اقدم على اخفاء شخص يعرف انه اقترف جناية او ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين . 2. يعفى من العقوبة اصول الجناة المخبئين وفروعهم وازواجهم وزوجاتهم واشقاؤهم وشقيقاتهم . لا يعتد الجهل بالقانونالمادة (85) :القسم الثاني لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب اي جرم . الغلط الماديالمادة (86) :1. لا يعاقب كفاعل او محرض او متدخل كل من اقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على احد العناصر المكونة للجريمة . 2. اذا وقع الغلط على احد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولا عن هذا الظرف . الغلط الواقع في جريمة غير مقصودةالمادة (87) :يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعا للعقاب اذا لم ينتج عن خطا الفاعل . القوة القاهرةالمادة (88) :1. القوة الغالبة والاكراه المعنوي : لا عقاب على من اقدم على ارتكاب جرم مكرها تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل ، او اي ضرر بليغ يؤدي الى تشويه او تعطيل اي عضو من اعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه وتستثنى من ذلك جرائم القتل ، كما يشترط ان لا يكون فاعل الجريمة قد عرض نفسه لهذا الاكراه بمحض ارادته او لم يستطع الى دفعه سبيلا. حالة الضرورةالمادة (89) :2. حالة الضرورة : لا يعاقب الفاعل على فعل الجاته الضرورة الى ان يدفع به في الحال عن نفسه او غيره او عن ملكه او ملك غيره ، خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط ان يكون الفعل متناسبا والخطر . استثناءات حالة الضرورةالمادة (90) :لا يعتبر في حالة الضرورة من وجب عليه قانونا ان يتعرض للخطر . الجنونالمادة (91) :الفصل الثالث 1. الجنون : اسباب الاعفاء من العقوبةالمادة (92) :1. يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلا او تركا اذا كان حين ارتكابه اياه عاجزا عن ادراك كنه افعاله او عاجزا عن العلم بانه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل او الترك بسبب اختلال في عقله. 2. كل من اعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الامراض العقلية الى ان يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وانه لم يعد خطرا على السلامة العامة . السكر والتسمم بالمخدراتالمادة (93) :2. السكر والتسمم بالمخدرات : لا عقاب على من يكون فاقد الشعور او الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول او عقاقير مخدرة ايا كان نوعها اذا اخذها من دون رضاه او على غير علم منه بها. ملغاةالمادة (94) :ملغاة بموجب قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 الاعذار المحلةالمادة (95) :الفصل الثالث الفصل الاول 1. الاعذار المحلة : لا عذر على جريمة الا في الحالات التي عينها القانون. اثار العذر المحلالمادة (96) :ان العذر المحِل يعفي المجرم من كل عقاب على انه يجوز ان تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلا. الاعذار المخففةالمادة (97) :عندما ينص القانون على عذر مخفف : 2. واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الاخرى كان الحبس من ستة اشهر الى سنتين 3. واذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة اشهر او الغرامة خمسة وعشرين دينارا . الاستفادة من العذر المخفف / سورة غضبالمادة (98) :1. يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي اقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه. 2. لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق احكام المادة (340) من هذا القانون. الاسباب المخففةالمادة (99) :إذا وجدت في قضية أسباب مخففة فيجوز للمحكمة أن تقضي : 1. بدلا من الاعدام بالاشغال المؤبدة او بالاشغال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة. 2.أ. بدلا من الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بالعقوبة نفسها من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة. 3. ولها أن تحط من أي عقوبة جنائية أخرى بما لا يزيد عن ثلثها. 4. ولها ايضا ما خلا حالة التكرار ، ان تخفض اية عقوبة لا يتجاوز حدها الادنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الاقل. 5. إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة فلا تلزم بالنزول الى الحد الأدنى للعقوبة. تخفيض العقوبةالمادة (100) :1. اذا اخذت المحكمة بالاسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة ، فلها ان تخفض العقوبة الى حدها الادنى المبين في المادتين (21و22) على الاقل . 2. ولها ان تحول الحبس الى غرامة او ان تحول – فيما خلا حالة التكرار- العقوبة الجنحية الى عقوبة المخالفة . 3. يجب ان يكون القرار المانح للاسباب المخففة معللا تعليلا وافيا سواء في الجنايات او الجنح . مجرم مكررالمادة (101) :الفصل الثالث من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلال عشر سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية :- 1- جناية تستلزم عقوبة الأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت يضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى وفي أي حالة تكرار بعد ذلك يضاف إليها مثلها. 2- جنحة تستلزم عقوبة الحبس يضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى وفي أي حالة تكرار بعد ذلك يضاف إليها مثلها. نكرار جنحالمادة (102) :من حكم عليه بالحبس حكما مبرما ثم ارتكب قبل انفاذ هذه العقوبة فيه او في اثناء مدة عقوبته او في خلال ثلاث سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه باحد الاسباب القانونية – جنحة مماثلة للجنحة الاولى – حكم عليه بمدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية ، على ان لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات . الجرائم المماثلة في التكرارالمادة (103) :تعتبر الجرائم الاتية جنحاً مماثلة لغايات التكرار المنصوص عليه في المادة السابقة : 2. الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة كما وردت في الباب السابع من هذا القانون . 3. الجنح المقصودة الواقعة على الانسان كما وردت جميعها في الباب الثامن من هذا القانون . 4. الجنح المقصودة الواقعة على الأموال كما وردت في الباب الحادي عشر من هذا القانون. الاساس في التكرارالمادة (104) :لا يعتبر الحكم السابق اساسا للتكرار ما لم يكن صادرا من محاكم مختصة. سريان احكام الاسباب المشددة او المخففةالمادة (105) :احكام تشمل الفصول السابقة : 2. الاعذار . 3. الاسباب المشددة الشخصية . 4. الاسباب المخففة . تعيين مفعول الاسباب المشددة او المخففةالمادة (106) :تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الاسباب المشددة او المخفضة على العقوبة المقضي بها . المؤامرةالمادة (107) :الكتاب الثاني الباب الاول المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين او اكثر على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بوسائل معينة . الاعتداء على امن الدولةالمادة (108) :يعتبر الاعتداء على امن الدولة تاما سواء اكان الفعل المؤلف للجريمة تاما او ناقصا او مشروعا فيه . الاعفاء من عقوبة المؤامرةالمادة (109) :1. يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على امن الدولة واخبر السلطة بها قبل البدء باي فعل مهيء للتنفيذ . 2. اذا ارتكب فعل كهذا او بدء به لا يكون العذر الا مخففا . 3. يستفيد من العذر المخفف ، المتهم الذي اخبر السلطة بمؤامرة او بجريمة اخرى على امن الدولة قبل اتمامها او اتاح القبض – ولو بعد مباشرة الملاحقات – على المتهمين الآخرين او على الذين يعرف مختباهم . 4. لا تطبق احكام هذه المادة على المحرض . الخيانةالمادة (110) :الفصل الاول 1. الخيانة : 1. كل اردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالاعدام . 2. كل اردني – وان لم ينتم الى جيش معاد – اقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالاشغال المؤبدة . 3. كل اردني تجند باية صفة كانت في جيش معاد ، ولم ينفصل عنه قبل اي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالاشغال المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنده الجنسية الاجنبية . دس الدسائس لدى دولة اجنبيةالمادة (111) :كل اردني دس الدسائس لدى دولة اجنبية او اتصل بها ليدفعها الى العدوان ضد الدولة او ليوفر الوسائل الى ذلك عوقب بالاشغال المؤبدة واذا افضى عمله الى نتيجة عوقب بالاعدام . دس الدسائس لدى العدوالمادة (112) :كل اردني دس الدسائس لدى العدو او اتصل به ليعاونه باي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالاعدام . شل الدفاع الوطنيالمادة (113) :1. يعاقب بالاشغال المؤبدة كل اردني اقدم باية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الاضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والادوات والذخائر والارزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة باي شيء ذي طابع عسكري او معد لاستعمال الجيش او القوات التابعة له. 2. يحكم بالاعدام اذا حدث الفعل زمن الحرب او عند توقع نشوبها او افضى الى تلف نفس . اقتطاع اراض اردنيو بالخطب والكتاباتالمادة (114) :يعاقب بالاشغال المؤقتة خمس سنوات على الاقل كل اردني حاول باعمال او خطب او كتابات او بغير ذلك ان يقتطع جزءا من الاراضي الاردنية ليضمها الى دولة اجنبية او ان يملكها حقا او امتيازا خاصا بالدولة الاردنية . تقديم المساعدة لجنود الاعداءالمادة (115) :1. كل اردني قدم سكنا او طعاما او لباسا لجندي من جنود الاعداء او لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من امره او ساعده على الهرب عوقب بالاشغال المؤقتة . 2. كل اردني سهل الفرار لاسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاشغال المؤقتة . الافعال الواقعة على دولة ترتبط بمعاهدة تحالفالمادة (116) :تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة اذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك. الاجانبالمادة (117) :ينزل منزلة الاردنيين بالمعنى المقصود في المواد (111-116) الاجانب الذين لهم في المملكة محل اقامة او سكن فعلي. الجرائم الماسة بالقانون الدوليالمادة (118) :2. الجرائم الماسة بالقانون الدولي : يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات : 2. من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة اجنبية او تعرض الاردنيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم . 3. من غادر المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة أو تنظيمات ارهابية أو من جنّد أو درّب شخصاً أو أكثر داخل المملكة أو خارجها بقصد الالتحاق بأي من تلك الجماعات أو التنظيمات. محاولة قلب دستور دولة اجنبية مواليةالمادة (119) :كل من نظم او هيا او ساعد في المملكة اية محاولة لقلب دستور دولة اجنبية موالية او تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال المؤقت . القتال لمصلحة دولة اجنبيةالمادة (120) :من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنودا للقتال لمصلحة دولة اجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام . التحريض على الفرار والعصيانالمادة (121) :يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين دينارا على كل تحريض يقع في المملكة او يقوم به اردني باحدى الوسائل المذكورة في المادة (118) لحمل جنود دولة اجنبية موالية من جنود البر او البحر او الجو على الفرار او العصيان . تحقير دولة اجنبيةالمادة (122) :يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر من اجل الجرائم التالية ، اذا ارتكبت دون مبرر كاف . 2. القدح او الذم او التحقير الواقع علانية على رئيس دولة اجنبية او وزرائها او ممثليها السياسيين في المملكة . لا يجوز اثبات الفعل الذي كان موضوع الذم . المعاملة بالمثلالمادة (123) :لا تطبق احكام المواد (119-122) الا اذا كان في قوانين الدولة ذات الشان او في الاتفاق المعقود معها احكام مماثلة . ملغاةالمادة (124) :ملغاة ملغاةالمادة (125) :ملغاة ملغاةالمادة (126) :ملغاة الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعةالمادة (127) :4. الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن ماية دينار كل اردني وكل شخص ساكن في المملكة اقدم او حاول ان يقدم مباشرة او بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية او اية صفقة شراء او بيع او مقايضة مع احد رعايا العدو ، او مع شخص ساكن بلاد العدو. المساهمة في قرض لمنفعة دولة معاديةالمادة (128) :يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الاشخاص اذا ساهموا في قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل اعمالها المالية بوسيلة من الوسائل . اخفاء واختلاس اموال دولة معاديةالمادة (129) :من اخفى او اختلس اموال دوله معادية او اموال احد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين . اضعاف الشعور القومي وايقاظ النعراتالمادة (130) :5. النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي : من قام في المملكة زمن الحرب او عند توقع نشوبها بدعاية ترمي الى اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية عوقب بالاشغال المؤقتة . اذاعة انباء كاذبة في المملكةالمادة (131) :1. يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من اذاع في المملكة في الاحوال عينها انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان توهن نفسية الامة . 2. اذا كان الفاعل قد اذاع هذه الانباء وهو يعتقد صحتها ، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر . اذاعة انباء كاذبة خارج المملكةالمادة (132) :1. كل اردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الامر انباء كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان تنال من هيبة الدولة او مكانتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا. 2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة اذا كان ما ذكر موجها ضد جلالة الملك او ولي العهد او احد اوصياء العرش. جرائم المتعهدينالمادة (133) :1. من لم ينفذ في زمن الحرب او عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد او استصناع او تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة او تموين الآهلين فيها ، يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة تتراوح من خمسين دينارا الى مائتي دينار . 2. اذا كان عدم التنفيذ ناجما عن خطا غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلا عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة. 3. يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان التنفيذ قد تاخر فقط . 4. وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على اي شخص آخر كان سببا في عدم تنفيذ العقد او في تاخير تنفيذه . الغش في العقودالمادة (134) :كل غش يقترف في الاحوال نفسها بشان العقود المشار اليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالاشغال المؤقتة وبغرامة تتراوح من ماية دينار حتى مائتي دينار اردني . الاعتداء على حياة جلالة الملك او حريتهالمادة (135) :1. الجنايات الواقعة على الدستور : 1. كل من اعتدى على حياة جلالة الملك او حريته ، يعاقب بالاعدام . 2. كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته ، يعاقب بالاشغال المؤبدة . 3. يعاقب بالعقوبات نفسها اذا كان الاعتداء على جلالة الملكة او ولي العهد او احد اوصياء العرش . تغيير الدستور بطرق غير مشروعةالمادة (136) :يعاقب بالاعدام كل من يعمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة . اثارة العصيان ضد السلطاتالمادة (137) :1. كل فعل يقترف بقصد اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاشغال المؤبدة. 2. اذا نشب العصيان ، عوقب المحرض وسائر العصاة بالاعدام. منع السلطات من ممارسة وظائفهاالمادة (138) :الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور ، يعاقب عليه بالاشغال المؤبدة . المؤامرةالمادة (139) :يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب اي جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه . اغتصاب السلطةالمادة (140) :2. اغتصاب سلطة سياسية او مدنية او قيادة عسكرية : يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الاقل : 2. من احتفظ خلافا لامر الحكومة بسلطة مدنية او قيادة عسكرية. 3. كل قائد عسكري ابقى جنده محتشدا بعد ان صدر الامر بتسريحه او بتفريقه . تاليف الفصائل المسلحةالمادة (141) :يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ، من اقدم دون رضى السلطة على تاليف فصائل مسلحة من الجند او على قيد العساكر او تجنيدهم او على تجهيزهم او مدهم بالاسلحة والذخائر . الفتنةالمادة (142) :3. الفتنة : يعاقب بالاشغال مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف اما اثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي بتسليح الاردنيين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر ، واما بالحض على التقتيل والنهب في محلة او محلات ويقضى بالاعدام اذا تم الاعتداء . العصابات المسلحةالمادة (143) :يعاقب بالاشغال مؤبدا من راس عصابات مسلحة او تولى فيها وظيفة او قيادة ايا كان نوعها ، اما بقصد اجتياح مدينة او محلة او بعض املاك الدولة او املاك جماعة من الآهلين ، واما بقصد مهاجمة او مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات . المشتركون في عصابات مسلحةالمادة (144) :1. يعاقب بالاشغال المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين . 2. غير انه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة او خدمة ولم يوقف في اماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور اي حكم . تسهيل جنايات الفتنةالمادة (145) :من اقدم بقصد اقتراف او تسهيل احدى جنايات الفتنة المذكورة او اية جناية اخرى ضد الدولة على صنع او اقتناء او حيازة المواد المتفجرة او الملتهبة والمنتجات السامة او المحرقة او الاجزاء التي تستعمل في تركيبها او صنعها ، يعاقب بالاشغال المؤقتة فضلا عن العقوبات الاشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات اذا اقترفت او شرع فيها او بقيت ناقصة . المؤامرة بقصد ارتكاب الجناياتالمادة (146) :يعاقب بالاشغال المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب احدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة . الارهابالمادة (147) :4. الارهاب : 1. يقصد بالإرهاب : كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة . 2. يعد من جرائم الارهاب الاعمال المصرفية المشبوهة المتعلقة بايداع الاموال او بتحويلها الى اي جهة لها علاقة بنشاط ارهابي وفي هذه الحالة تطبق الاجراءات التالية : الاعمال ارهابيةالمادة (148) :1. المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل او اعمال ارهابية ، يعاقب عليها بالاشغال المؤقتة . 2. يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب عملا ارهابيا. 3. ويقضى بالاشغال المؤبدة اذا نتج عن الفعل ما يلي : 4. ويقضى بعقوبة الاعدام في أي من الحالات التالية : 5. يعاقب بمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من صنع او احرز او نقل او باع او سلم ، عن علم منه ، أي مادة مفرقعة او أي مادة من المواد المذكورة في البند (ج) من الفقرة (4) من هذه المادة او أي من مكونات هذه المواد بقصد استعمالها في تنفيذ اعمال ارهابية او لتمكين شخص اخر من استعمالها لتلك الغاية . 1. تقويض نظام الحكم والتحريض على مناهضته 2. احتجاز رهينة بقصد ابتزاز 3. تسلل وحمل مواد متفجرةالمادة (149) :1. يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من اقدم على أي عمل من شانه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة او التحريض على مناهضته وكل من اقدم على أي عمل فردي او جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او اوضاع المجتمع الاساسية . 2. يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من احتجز شخصا او احتفظ به رهينة بقصد ابتزاز أي جهة رسمية او خاصة باي صورة كانت او اجبارها على القيام باي عمل معين او الامتناع عنه ، وتكون العقوبة الاشغال المؤبدة اذا ادى هذا العمل الى ايذاء احد وبالاعدام اذا ادى الى موت احد . 3. يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من تسلل او حاول التسلل من والى اراضي المملكة او ساعد على ذلك ، وكان يحمل مواد متفجرة او ملتهبة او سامة او محرقة او وبائية او جرثومية او كيميائية او اشعاعية . اثارة النعراتالمادة (150) :5. الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية او تعكر الصفاء بين عناصر الامة : كل كتابة وكل خطاب او عمل يقصد منه او ينتج عنه اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار. الانتماء الى جمعيات غير مشروعةالمادة (151) :1. يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية انشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة . 2. ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية . 3. وفي كل الاحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة املاكها . اذاعة وقائع ملفقة لزعزعة الثقة في النقدالمادة (152) :6. النيل من مكانة الدولة المالية: النيل من مكانة الدولة الماليةالمادة (153) :يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور: المادة (153) مكررة : 7. دخول المملكة والخروج منها بطرق غير مشروعة العصابات والتجمهرات غير المشروعة المسلحةالمادة (154) :1. التعاريف : 2- على انه اذا كان بعضهم يحمل اسلحة غير ظاهرة فلا يؤخذ هذا الامر على سائر الاشخاص اذا كانوا على جهل به . السلاحالمادة (155) :1. يعد سلاحا لاجل تطبيق المادة السابقة الاسلحة النارية وكل اداة او آلة قاطعة او ثاقبة او راضة وكل اداة خطرة على السلامة العامة. 2. ان سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتيمترات تعتبر سلاحا بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل الا اذا كانت في الاصل مخصصة لاستعمالها في مهنة او صناعة او حرفة يمارسها او يتعاطاها حاملها او للاستعمال البيتي ، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة او المهنة او الصناعة او للاستعمال البيتي . حمل سلاح ممنوع خارج المنزلالمادة (156) :2. حمل الاسلحة والذخائر وحيازتها دون اجازة : جمعيات الاشرارالمادة (157) :الفصل الثاني 1. جمعيات الاشرار : 1- اذا اقدم شخصان او اكثر على تاليف جمعية او عقدا اتفاقا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس او الاموال يعاقبون بالاشغال المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات اذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير . 2- غير انه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية او الاتفاق وافضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين . عصابات السلب المسلحةالمادة (158) :1. كل جماعة من ثلاثة اشخاص او اكثر يجوبون الطرق العامة والارياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الاشخاص او الاموال او ارتكاب اي عمل آخر من اعمال اللصوصية ، يعاقبون بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات . 2. ويقضى عليهم بالاشغال المؤبدة اذا اقترفوا احد الافعال السابق ذكرها . 3. ويحكم بالاعدام على من اقدم منهم تنفيذا للجناية على القتل او انزل بالمجني عليهم التعذيب والاعمال البربرية . الجمعيات غير المشروعةالمادة (159) :2. الجمعيات غير المشروعة : تعد جمعية غير مشروعة : 2- كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها الى الحكومة وتخلفت عن ذلك او استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة ايضا كل فرع او مركز او لجنة او هيئة او شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة او مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة او تدار تحت سلطتها . الانتساب لجمعيات غير مشروعةالمادة (160) :كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة او اشغل وظيفة او منصبا في مثل هذه الجمعية او قام بمهمة معتمد او مندوب لها ، يعاقب بالاشغال المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة ذاتها . تشجيع الافعال غير مشروعةالمادة (161) :كل من شجع غيره بالخطابة او الكتابة ، او باية وسيلة اخرى على القيام باي فعل من الافعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين . دفع تبرعات لجمعية غير مشروعةالمادة (162) :كل من دفع تبرعات او اشتراكات او اعانات لجمعية غير مشروعة او جمع تبرعات او اشتراكات او اعانات لحساب مثل هذه الجمعية ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر . نشر منشورات الجمعية غير المشروعةالمادة (163) :كل من طبع او نشر او باع او عرض للبيع او ارسل بالبريد كتابا او نشرة او كراسا او اعلانا او بيانا او منشورا او جريدة لجمعية غير مشروعة او لمنفعتها ، او صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا . التجمهر غير المشروعالمادة (164) :الفصل الثالث 1. اذا تجمهر سبعة اشخاص فاكثر بقصد ارتكاب جرم ، او كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم ، وتصرفوا تصرفا من شانه ان يحمل من في ذلك الجوار على ان يتوقعوا – ضمن دائرة المعقول – انهم سيخلون بالامن العام او انهم بتجمهرهم هذا سيستفزون بدون ضرورة او سبب معقول اشخاصا آخرين للاخلال بالامن العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهرا غير مشروع . 2. اذا شرع المتجمهرون تجمهرا غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من اجلها للاخلال بالامن العام بصورة مرعبة للاهالي اطلق على هذا التجمهر (شغب) . الاشتراك في تجمهر غير مشروعالمادة (165) :1. كل من اشترك في تجمهر غير مشروع ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا او بكلتا العقوبتين معا . 2. من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين معا. 3.أ. كل من خرّب أو ألحق الضرر عمداً خلال تجمهر غير مشروع أو شغب بأموال منقولة أو غير منقولة عائدة للغير كالمباني أو الأملاك أو المحال التجارية أو المركبات أو نجم عن فعله ايذاء كالذي نصت عليه المادة (334) من هذا القانون عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة. 4. إذا نجم عن التجمهر غير المشروع أو الشغب ضرب أو اعتداء على أي من الأشخاص المذكورين في البند (أ) من الفقرة (1) أو في الفقرة (2) من المادة (187) من هذا القانون تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات ، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من تلك المادة. الاعفاء من العقوبة المفروضة في المادة 165المادة (166) :يعفى من العقوبة المفروضة في المادة (165) الذين ينصرفون قبل انذار ممثلي السلطة او الضابطة العدلية او يمتثلون في الحال لانذارها دون ان يستعملوا سلاحا او يرتكبوا اية جناية او جنحة . استمرار التجمهر غير المشروعالمادة (167) :1. اذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة (164) انذرهم بالتفرق احد ممثلي السلطة الادارية ، او قائد الشرطة ، او قائد المنطقة او اي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخا بالبوق او الصفارة او باية وسيلة اخرى من هذا النوع او باطلاق مسدس تنبعث منه اشارة ضوئية . 2. اذا استمر المجتمعون في التجمهر بقصد احداث الشغب بعد اشعارهم بالوسائط المذكورة في الفقرة السابقة او بعد صدور الامر اليهم بالتفرق بمدة معقولة او حال المتجمهرون بالقوة دون تفرقهم جاز لاي من المذكورين في الفقرة السابقة ، وللشرطة او اي اشخاص يقومون بمساعدة اي منهما ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على النحو المذكور او للقبض على اي منهم وان ابدى احد منهم مقاومة جاز لاي شخص ممن تقدم ذكرهم ان يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول للتغلب على مقاومته . عدم تفرق المجتمعينالمادة (168) :1. اذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين . 2. من استعمل السلاح منهم يعاقب بالحبس من ستة اشهر حتى ثلاث سنوات فضلا عن اية عقوبة اشد قد يستحقها . الموظفالمادة (169) :الباب الثالث يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الاداري او القضائي ، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من افرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة . الرشوةالمادة (170) :الفصل الاول 1. الرشوة : طلب الرشوةالمادة (171) :1. كل شخص من الاشخاص المذكورين في المادة السابقة طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اية منفعة اخرى ليعمل عملا غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به بحكم وظيفته ، عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد او عين . 2. يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي اذا ارتكب هذه الافعال . 1. عقوبة الراشي 2. اعفاء الراشي من العقوبةالمادة (172) :1. يعاقب الراشي ايضا بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. 2. يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة اذا باحا بالامر للسلطات المختصة او اعترفا به قبل احالة القضية الى المحكمة . عرض الرشوةالمادة (173) :من عرض على شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة (170) هدية او منفعة اخرى او وعده بها ليعمل عملا غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به عوقب – اذا لم يلاق العرض او الوعد قبولا – بالحبس لا اقل من ثلاثة اشهر وبغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار . الاختلاسالمادة (174) :2. الاختلاس واستثمار الوظيفة : 2- كل من اختلس اموالا تعود لخزائن او صناديق البنوك او مؤسسات الاقراض المتخصصة او الشركات المساهمة العامة وكان من الاشخاص العاملين فيها ( كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها ) عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة. 3- اذا وقع الفعل المبين في الفقرتين السابقتين بتزوير الشيكات او السندات او بدس كتابات غير صحيحة في القيود او الدفاتر او السجلات او بتحريف او حذف او اتلاف الحسابات او الاوراق وغيرها من الصكوك وبصورة عامة باية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس. 4- يعاقب المتدخل والمحرض بعقوبة الفاعل ذاتها ويحكم برد النقود أو الأشياء أو بتضمين الفاعل والمتدخل او المحرض قيمتها وما اصابها من ضرر. استثمار الوظيفة بالغشالمادة (175) :1- من وكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة عامة ، فاقترف غشا في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي او مراعاة لفريق او اضرارا بالفريق الآخر او اضرارا بالادارة العامة عوقب بالاشغال المؤقتة. 2- أ- كل من اقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود التي ارتبط بها مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو لغيره أو إضرار بأي منها يعاقب بالأشغال المؤقتة. ب- ولا تقل العقوبة المقررة في البند (أ) من هذه الفقرة عن خمس سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض. ج- يعاقب بأي من العقوبتين المنصوص عليهما في هذه الفقرة المتعاقدون والمقاولون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم. 3- ويحكم على الجاني إضافة للعقوبات المقررة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر. استثمار الوظيفة بالحصول على منفعة شخصيةالمادة (176) :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا: 2. ممثلو الادارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي السلطة العامة اذا اقدموا جهاراً او باللجوء الى صكوك صورية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحاجات ذات الضرورة الاولية غير ما انتجته املاكهم. تخفيض العقوبات المنصوص عليها في المادة 174المادة (177) :
1. يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (174) و(175) اذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين او اذا عوض عن الضرر تعويضا تاما قبل احالة القضية على المحكمة. 2. واذا حصل الرد والتعويض اثناء المحاكمة وقبل اي حكم في الاساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها. 3. في جميع الجرائم السابقة والواردة في هذا الفصل اذا اخذت المحكمة باسباب التخفيف التقديرية فلا يجوز لها تخفيض العقوبة الى اقل من النصف. تعدي الموظف على الحريةالمادة (178) :3. التعدي على الحرية : حجز الحرية بدون داعالمادة (179) :اذا قبل – مديرو وحراس مراكز الاصلاح والتاهيل او المعاهد التاديبية او الاصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحيتهم من الموظفين – شخصا دون مذكرة قضائية او قرار قضائي او استبقوه الى ابعد من الاجل المحدد يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة . الموظفون الذين يرفضون او يؤخرون احضار شخص موقوفالمادة (180) :ان الموظفين السابق ذكرهم وضباط الشرطة والدرك وافرادهما واي من الموظفين الاداريين الذين يرفضون او يؤخرون احضار شخص موقوف او سجين امام المحكمة او القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب اليهم ذلك ، يعاقبون بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا . دخول موظف مسكن بشكل غير مشروعالمادة (181) :1. كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا مسكن احد الناس او ملحقات مسكنه في غير الاحوال التي يجيزها القانون ، يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين دينارا الى مائة دينار . 2. واذا انضم الى فعله هذا تحري المكان او اي عمل تعسفي آخر فلا تنقص العقوبة عن ستة اشهر . 3. واذا ارتكب الموظف الفعل السابق ذكره دون ان يراعي الاصول التي يفرضها القانون ، يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا . 4. وكل موظف يدخل بصفة كونه موظفا محلا من المحال الخصوصية كبيوت التجارة المختصة باحاد الناس ومحال ادارتهم في غير الحالات التي يجيزها القانون او دون ان يراعي الاصول التي يفرضها القانون ، يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا . اساءة استعمال السلطةالمادة (182) :4. اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة : 1. كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة او بطريق غير مباشر ليعوق او يؤخر تنفيذ احكام القوانين ، او الانظمة المعمول بها او جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا او تنفيذ قرار قضائي او اي امر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين . 2. اذا لم يكن الذي استعمل سلطته او نفوذه موظفا عاما ، يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة . تهاون موظف بواجبات الوظيفة والحق ضرر بمصالح الدولةالمادة (183) :1. كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته ، وتنفيذ اوامر آمره المستند فيها الى الاحكام القانونية ، يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا او بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة اشهر . 2. اذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الاهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد الى سنة وضَمِن قيمة هذا الضرر . الامتناع عن تلبية طلب قانونيالمادة (184) :كل ضابط او فرد من افراد الشرطة او الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية او الادارية ، يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين معا. مقاومة الموظفين اثناء العملالمادة (185) :الفصل الثاني 1. مقاومة الموظفين : 2- وتضاعف العقوبة اذا تعدد الفاعلون. المقاومة التي توقف عملاً مشروعاًالمادة (186) :كل مقاومة فعلية كانت ام سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به احد الاشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة ، يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين او بالغرامة من مائة دينار الى ثلاثمائة دينار . اعتداء على موظفالمادة (187) :2. اعمال الشدة : 1-أ. من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر . 2- وإذا وقع الفعل على احد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة. 3- وإذا وقع الفعل على رئيس الوزراء أو على وزير او على احد اعضاء مجلس الامة او على قاض ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين. 4- اذا كانت اعمال العنف او الجرح او المرض تستوجب لخطورتها عقوبة اشد من العقوبات المنصوص عنها بالفقرات السابقة ضم الى العقوبة التي يستحقها الفاعل بمقتضى احكام هذا القانون من الثلث الى النصف . الذم والقدحالمادة (188) :3. في الذم والقدح والتحقير : 1- الذم : هو اسناد مادة معينة الى شخص – ولو في معرض الشك والاستفهام – من شانها ان تنال من شرفه وكرامته او تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء اكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب ام لا . 2- القدح : هو الاعتداء على كرامة الغير او شرفه او اعتباره – ولو في معرض الشك والاستفهام – من دون بيان مادة معينة . 3- واذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدى عليه صريحا او كانت الاسنادات الواقعة مبهمة ، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات الى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها ، وجب عندئذ ان ينظر الى مرتكب فعل الذم او القدح كانه ذكر اسم المعتدى عليه وكان الذم او القدح كان صريحا من حيث الماهية . صور الذم او القدحالمادة (189) :لكي يستلزم الذم او القدح العقاب ، يشترط فيه ان يقع على صورة من الصور الآتية : 2. الذم او القدح الغيابي ، وشرطه ان يقع اثناء الاجتماع باشخاص كثيرين مجتمعين او منفردين . 3. الذم او القدح الخطي ، وشرطه ان يقع : 4. الذم او القدح بواسطة المطبوعات وشرطه ان يقع : التحقيرالمادة (190) :التحقير : هو كل تحقير او سباب – غير الذم والقدح – يوجه الى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام او الحركات او بكتابة او رسم لم يجعلا علنيين او بمخابرة برقية او هاتفية او بمعاملة غليظة . ذم مجلس الامة او احد الهيئات الرسميةالمادة (191) :يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين اذا كان موجها الى مجلس الامة او احد اعضائه اثناء عمله او بسبب ما اجراه بحكم عمله او الى احدى الهيئات الرسمية او المحاكم او الادارات العامة او الجيش او الى اي موظف اثناء قيامه بوظيفته او بسبب ما اجراه بحكمها . عدم جواز اثبات صحة الذم الى الموظفالمادة (192) :1. اذا طلب الذام ان يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه ، فلا يجاب الى طلبه الا ان يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف او يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا . 2. فاذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرا الذام ، والا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم . 3. واذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت ان الذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم افتراء ووجب عندئذ العمل باحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء . عقوبة القدحالمادة (193) :يعاقب على القدح بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا اذا كان موجها الى من ذكروا في المادة (191) . عدم جواز اثبات صحة القدحالمادة (194) :اذا طلب القادح ان يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب الى طلبه الا ان يكون ما عزاه متعلقا بواجبات ذلك الموظف ويقف موقف الذام وذلك بتحويل عبارات القدح الى شكل مادة مخصوصة وعندئذ يعامل معاملة الذام . 1. اطالة اللسان على الملك على الملكة وولي العهدالمادة (195) :1. يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من : 2. يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان ما ورد فيها موجها ضد جلالة الملكة او ولي العهد او احد اوصياء العرش او احد اعضاء هيئة النيابة . تحقير الموظفالمادة (196) :يعاقب على التحقير : 2. واذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير اثناء قيامه بوظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من ثلاثة أشهر الى سنة . 3. واذا وقع التحقير بالكلام او الحركات التهديدية على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة من ستة اشهر الى سنتين. تمزيق وتحقير العلم او الشعار الوطنيالمادة (197) :يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ، كل من مزق او حقر العلم او الشعار الوطني او علم الجامعة العربية علانية. النشر غير المشروعالمادة (198) :ايفاء للغاية المقصودة من هذا القسم ، ان نشر اية مادة تكون ذما او قدحا يعتبر نشرا غير مشروع الا : 2. اذا كان موضوع الذم او القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على احد الاسباب الآتية : 3. اذا كان النشر مستثنى من المؤاخذة فسيان في ذلك – ايفاء للغاية المقصودة من هذا القسم – اكان الامر الذي وقع نشره صحيحا او غير صحيح او كان النشر قد جرى بسلامة نية ام خلاف ذلك . نشر موضوع الذم بحسن نيةالمادة (199) :يكون نشر الموضوع المكون للذم ، والقدح مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية اذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شانها ان تجعل الناشر ازاء واجب قانوني يقضي عليه بنشر ذلك الموضوع لصاحب المصلحة بالنشر او اذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة في نشره ذلك الموضوع على هذا الوجه ، بشرط ان لا يتجاوز حد النشر وكيفيته ، القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة . تمزيق الاعلانات الرسميةالمادة (200) :4. تمزيق الاعلانات الرسمية : 1- كل من مزق او شوه او اتلف قصدا اعلانا او مستندا الصق او على وشك الالصاق على بناية او مكان عام تنفيذا لاحكام اي تشريع او بامر شخص موظف في الخدمة العامة ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير . 2- اذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة او احتجاجا على احد اعمالها كان عقابه الحبس من اسبوع الى شهر واحد . انتحال الصفاتالمادة (201) :5. انتحال الصفات او الوظائف: 2- كل من تقلد علانية ودون حق وساما او شارة او زيا من ازياء او اوسمة او شارات الدولة ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا . 3- كل اردني تقلد علانية دون حق او بغير اذن جلالة الملك وساما اجنبيا ، يعاقب كذلك بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير. انتحال شخصية موظف في الخدمة العامةالمادة (202) :1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر كل من : 2. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا اقترف ايا من الافعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتد في اثناء العمل زيا او شارة خاصين بالموظفين . فك الاختامالمادة (203) :6. فك الاختام ونزع الاوراق والوثائق : 1- من اقدم قصدا على فض ختم وضع بامر السلطة العامة او من المحكمة او احدى دوائرها لحفظ محل او نقود او اشياء او اوراق تتعلق باية مصلحة كانت او ازاله او صيّره عديم الجدوى ، عوقب بالحبس من اسبوع الى سنة. 2- واذا وقع الفعل مقترنا باعمال العنف فلا يكون الحبس اقل من ثلاثة شهور. 3- ويعاقب المتجاسر على السرقة بفض الختم وازالته بالجزاء المعين لمن يجسر على السرقة بكسر اقفال باب المحل المحفوظ والمقفل ، واذا كان السارق الموظف المسؤول عوقب بنفس العقوبة . نزع واتلاف الاوراق والوثائقالمادة (204) :1. من اخذ او نزع او اتلف اتلافا تاما او جزئيا اوراقا او وثائق اودعت خزائن المحفوظات او دواوين المحاكم او المستودعات العامة او سلمت الى وديع عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات . 2. واذا اقترف الفعل بواسطة فك الاختام او الخلع او التسلق او بواسطة اعمال العنف على الاشخاص ، كانت العقوبة الاشغال المؤقتة . احراق او اتلاف سجلات السلطة العامةالمادة (205) :يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، من احرق او اتلف وان جزئيا سجلات او مسودات او اصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة . كتم الجناياتالمادة (206) :الباب الرابع الفصل الاول 1. كتم الجنايات والجنح : 1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (135 و 136و 137و 138و 142و143و 145و 148) من هذا القانون ولم يخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة . 2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج اي شخص له يد في تلك المؤامرة ولا على اي من اصوله او فروعه . اهمال الاخبار عن الجرائمالمادة (207) :1. كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم او ملاحقتها ، اهمل او ارجا الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه ، عوقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا . 2. كل موظف اهمل او ارجا اعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية او جنحة عرف بها اثناء قيامه بالوظيفة او في معرض قيامه بها عوقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر او بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا . 3. كل من قام حال مزاولته احدى المهن الصحية باسعاف شخص يبدو انه وقعت عليه جناية او جنحة ولم يخبر بها السلطة ذات الصلاحية عوقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية . 4. تستثنى من كل ذلك الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى . انتزاع المعلومات والاقرار بالعنفالمادة (208) :2. انتزاع الاقرار والمعلومات :
1- من سام شخصا اي نوع من انواع التعذيب بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات بشانها عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات . 2- لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب اي عمل ينتج عنه الم او عذاب جسدي او معنوي يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه او من شخض اخر على معلومات او على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او غيره او تخويف هذا الشخص او ارغامه هو او غيره او عندما يلحق بالشخص مثل هذا الالم او العذاب لاي سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه ، او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او اي شخص يتصرف بصفته الرسمية . 4- على الرغم مما ورد في المادتين (54) مكرر و(100) من هذا القانون لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة كما لا يجوز لها الاخذ بالاسباب المخففة . اختلاق الجرائمالمادة (209) :3. اختلاق الجرائم والافتراء : من اخبر السلطة القضائية او اية سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف انها لم ترتكب ، ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاقه ادلة مادية على جريمة كهذه ، عوقب بالحبس مده لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين . الافتراءالمادة (210) :1. من قدم شكاية او اخبارا كتابيا الى السلطة القضائية او اية سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية ، فعزا الى احد الناس جنحة او مخالفة وهو يعرف براءته منها او اختلق عليه ادلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب اهمية ذلك الاسناد بالحبس من اسبوع الى ثلاث سنوات . 2. واذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية ، عوقب المفتري بالاشغال المؤقتة . رجوع المفتري عن افتراءهالمادة (211) :اذا رجع المخبر عن اخباره او المفتري عن افترائه قبل اية ملاحقة ، يحكم عليه بسدس العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، وان كان رجوعه عما عزاه او اعترافه باختلاق الادلة المادية بعد الملاحقات القانونية ، حط عنه ثلثا العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. الهوية الكاذبةالمادة (212) :4. الهوية الكاذبة : من استسماه قاض او ضابط من الشرطة او الدرك او اي موظف من الضابطة العدلية فذكر اسما او صفة ليست له ، او ادى افادة كاذبة عن هويته او محل اقامته او سكنه او عن هوية ومحل اقامة وسكن غيره عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار. انتحال اسم الغيرالمادة (213) :من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي او محاكمة قضائية عوقب بالحبس من شهر الى سنة . شهادة الزورالمادة (214) :5. شهادة الزور : 1- من شهد زورا امام سلطة قضائية او مامور له او هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين او انكر الحقيقة او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسال عنها ، سواء اكان الشخص الذي ادى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة ام لم يكن ، او كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات ام لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات . 2- واذا وقع منه هذا الفعل في اثناء تحقيق جناية او محاكمتها، حكم عليه بالاشغال المؤقتة واذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الاشغال عن عشر سنوات . 3- وان وقعت الشهادة من دون ان يحلف الشاهد اليمين ، خفض نصف العقوبة . الاعفاء من العقوبةالمادة (215) :يعفى من العقوبة : 2. الشاهد الذي شهد في اية محاكمة اذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل اي حكم في اساس الدعوى ولو غير مبرم . حالات الاعفاء من عقوبة شهادة الزورالمادة (216) :1. يعفى من العقوبة: 2. وفي الحالتين السابقتين اذا عرضت شهادة الزور شخصا آخر لملاحقة قانونية او لحكم خفضت العقوبة من النصف الى الثلثين. حالات تخفيض نصف عقوبة شهادة الزورالمادة (217) :يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي اديت شهادة الزور بتحريض منه اذا كان الشاهد يعرضه حتما ، لو قال الحقيقة او يعرض احد اقاربه لضرر كالذي اوضحته الفقرة الاولى من المادة السابقة . الخبرة الكاذبةالمادة (218) :6. التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة : 1- ان الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى حقوقية او جزائية ويَجزم بامر مناف للحقيقة او يؤوله تاويلا غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات ، ويمنع من ان يكون خبيرا فيما بعد . 2- ويحكم بالاشغال المؤقتة اذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية . الترجمة الكاذبةالمادة (219) :يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، المترجم الذي يترجم قصدا ترجمة غير صحيحة في قضية حقوقية او جزائية . الخبير والترجمانالمادة (220) :تطبق على الخبير والترجمان احكام المادة (216) . اليمين الكاذبةالمادة (221) :7. اليمين الكاذبة : 1- من حلف – بصفة كونه مدعيا ام مدعى عليه – اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا . 2- ويعفى من العقوبة اذا رجع الى الحقيقة قبل ان يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو لم يكن مبرما. اخفاء او اتلاف الوثائق والمستنداتالمادة (222) :8. الاعمال التي تعرقل سير العدالة : 1- كل من اخفى او اتلف قصدا وثيقة او مستندا او اي شئ آخر مهما كان نوعه او شوهه لدرجة تجعله غير مقروء او تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة ، وهو يعلم انه ضروري في اية اجراءات قضائية قاصدا بعمله هذا ان يحول دون استعماله في معرض البينة ، يعاقب بالحبس حتى سنة واحدة او بالغرامة حتى خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين . 2- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائتي دينار إذا كانت الوثيقة أو المستند أو الشيء في حوزة النيابة العامة أو المحكمة أو أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة . التاثير على الاجراءات القضائيةالمادة (223) :كل من وجه التماسا الى قاض كتابة ام مشافهة محاولا بذلك ان يؤثر بوجه غير مشروع في نتيجة اجراءات قضائية عوقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. نشر الاخبار التي تؤثر على القضاة والشهودالمادة (224) :كل من نشر اخبارا او معلومات او انتقادات من شانها ان تؤثر على اي قاض او شاهد او تمنع اي شخص من الافضاء بما لديه من المعلومات لاولي الامر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. ما يحظر نشرهالمادة (225) :9. ما يحظر نشره : يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر من ينشر : 2- محاكمات الجلسات السرية . 3- المحاكمات في دعوى السب . 4- كل محاكمة منعت المحكمة نشرها . فتح الاكتتابات او الاعلان عنهاالمادة (226) :يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين من يقدم علانية على فتح اكتتابات او الاعلان عنها باية وسيلة من وسائل النشر للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات او رسوم او عطل وضرر . وضع اليد بصورة غير قانونيةالمادة (227) :الفصل الثاني 1. الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية : 2. واذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين . فرار السجناءالمادة (228) :2. فرار النزلاء : 1- كل من كان موقوفا بصورة قانونية من اجل جريمة وهرب ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا كان موقوفا بجناية ، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا اذا كان موقوفا بجنحة. 2- وكل محكوم عليه بعقوبة مؤقتة من اجل جناية او جنحة فهرب ، يضاف الى عقوبته الاصلية مدة لا تزيد على نصفها، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك . اتاحة الفرار للسجناء وتسهيلهالمادة (229) :1. من اتاح الفرار او سهله لشخص اوقف او سجن وفاقا للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى ستة اشهر . 2. واذا كان الفار قد اوقف او سجن من اجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية غير الاعدام والاشغال المؤبدة ، حكم على المجرم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات . 3. واذا كانت عقوبة الجناية الاعدام او الاشغال المؤبدة تعرض المجرم لعقوبة الاشغال مدة لا تزيد على سبع سنوات . اتاحة الفرار للسجناءالمادة (230) :1. كل من كان مكلفا بحراسة شخص اوقف او سجن وفاقا للقانون ، فاتاح له الفرار او سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة في الحالة الاولى المذكورة في المادة السابقة وبالاشغال من ثلاث سنوات الى خمس في الحالة الثانية ، وبالاشغال من خمس سنوات الى عشر في الحالة الثالثة . 2. اذا حصل الفرار بسبب اهمال الحارس كانت عقوبته الحبس من شهر الى سنة في الحالة الاولى المذكورة آنفا والحبس من ستة اشهر الى سنتين في الحالة الثانية والحبس من سنة الى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة . امداد السجين بالاسلحة تسهيلاً لفرارهالمادة (231) :1. من وكل اليه حراسة موقوف او سجين وامده تسهيلا لفراره باسلحة او بغيرها من آلات تسهل له الفرار عنوة يعاقب عن هذا الفعل وحده بالاشغال المؤقتة . 2. واذا كان الفاعل من غير الموكول اليهم بالحراسة ، يعاقب بالحبس لا اقل من سنتين . تخفيض عقوبة تسهيل الفرارالمادة (232) :تخفض نصف العقوبة اذا امن الفاعل القبض على الفار او حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة اشهر من فراره دون ان يكون قد ارتكب جريمة اخرى توصف بالجناية او الجنحة . استيفاء الحق بالذاتالمادة (233) :الفصل الثالث من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على ان يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين. استيفاء الحق بالعنفالمادة (234) :اذا اقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف ، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار. الملاحقةالمادة (235) :تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر اذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة اخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى . تقليد ختم الدولةالمادة (236) :الباب الخامس 1. من قلد ختم الدولة او امضاء جلالة الملك او ختمه او استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الامر ، عوقب بالاشغال سبع سنوات على الاقل .
2. من استعمل دون حق ختم الدولة او قلد دمغة ختمها ، عوقب بالاشغال المؤقتة .
تقليد ختم ادارة عامة او دمغهالمادة (237) :1. من قلد ختما او ميسما او علامة او مطرقة خاصة بادارة عامة اردنية او قلد دمغة تلك الادوات او ختم او امضاء او علامة احد موظفي الحكومة . 2. ومن استعمل لغرض غير مشروع اية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت او مزورة عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا. اتلاف المادة الجرميةالمادة (238) :من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب اذا اتلف المادة الجرمية قبل اي استعمال او ملاحقة . البنكنوتالمادة (239) :2. تزوير البنكنوت: تشمل كلمة البنكنوت الواردة في هذا القسم: 2- المستندات المالية واذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء اكانت مسجلة او لحاملها وشكات المسافرين. 3- كل بوليصة بنك اصدرها مصرف في المملكة او اصدرتها اية شركة مسجلة تتعاطى اعمال الصيرفة في المملكة او في اية جهة من جهات العالم. 4-كل ورقة مالية ( مهما كان الاسم الذي يطلق عليها ) اذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها . تزوير البنكنوتالمادة (240) :1- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غيّر فيها أو تداولها أو روجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها منها أو حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة أو مغيرة. 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من حاز أي ورقة بنكنوت مزورة أو مغيّرة وهو عالم بأمرها. تقليد وترويج وحيازة أوراق البنكنوتالمادة (241) :1. يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت او قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت بأي صورة او وسيلة كانت أو تداولها أو روجها أو ادخلها الى المملكة أو اخرجها منها مع علمه بتقليدها. 2. كل من حاز ورقة بنكنوت مقلدة مع علمه بأنها مقلدة بقصد تداولها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار. 3. اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون هبوط في سعر العملة الاردنية او سندات الدولة أو زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية أو الخارجية او الامن الاقتصادي في الدولة فتكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار . 4. تسري العقوبة ذاتها على كل من شرع بارتكاب احدي الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون كما تسري العقوبة ذاتها على كل من المتدخل والمحرض. 1. صنع،استعمال،بيع،حيازة اوراق تشبه اوراق بنكنوت 2. صنع،استعمال،حيازة قوالب 3. استعمال اسليب فنية 4. حفر،نقش 5. استعمال ،حيازة وسائل الطباعةالمادة (242) :كل من ارتكب فعلا من الافعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات : 2. صنع او استعمل او وجد في عهدته او احرز عن علم منه اطارا او قالبا او اداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق او تستعمل في ان يدخل عليه اية كلمة او رقم او رسم او علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته ، او 3. تسبب في استعمال الاساليب الفنية او الاحتيالية في اثبات مثل هذه الكلمات او الرسوم او العلامات الفارقة في مادة اية ورقة او في اثبات اية كلمات او رسوم او علامات فارقة اخرى يقصد منها ان تكون مشابهة لها وان تسلك بدلا منها ، او 4. حفر او نقش باية صورة على اية لوحة او مادة نصا يدل ظاهره على انه نص ورقة بنكنوت او قسم من ورقة البنكنوت ، او اي اسم او كلمة او رقم او رسم او حرف او نقش يشبه اي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت ، او 5. استعمل او وجد في عهدته او احرز عن علم منه مثل تلك اللوحة او المادة او الاداة او الوسيلة لصنع او طبع ورقة بنكنوت . اصدار البنكنوت من دون تفويضالمادة (243) :كل من اصدر ورقة من اوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعا او كان شريكا في اصدارها يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات . مصادرة البنكنوت المزور او المقلدالمادة (244) :تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت انها مزورة او مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها ، ويجوز اتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء ، كما تتلف بالصورة نفسها الاداة او المادة المعدة لصنع او تقليد الورق المستعمل للبنكنوت . المسكوكات والمعادنالمادة (245) :3. الجرائم المتصلة بالمسكوكات : في هذا الفصل : صنع المسكوكات الزائفةالمادة (246) :كل من صنع مسكوكات ذهبية او فضية زائفة ، او شرع في صنعها يعاقب بالاشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات. الطلاء بقصد التزييفالمادة (247) :يعاقب بالاشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من: 1. طلى بالذهب او الفضة اية قطعة معدنية ذات حجم او شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية او فضية زائفة من تلك القطعة ، او 2. وضع اية قطعة معدنية في حجم او شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية او فضية زائفة بقصد صنع تلك السكة الذهبية او الفضية الزائفة منها ، او 3. ادخل الى المملكة مسكوكات ذهبية او فضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، او 4. صنع او صلح لوحا او قالبا مخصصا للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على وجهي سكة ذهبية او فضية او على احد وجهيها او على اي جزء من احد وجهيها ، او 5. صنع او صلح عدة او اداه او آلة معينة او مخصصة للاستعمال في رسم دائرة اية سكة بعلامات او نقوش تشبه في ظاهرها العلامات والنقوش المرسومة على دائرة اية سكة ذهبية او فضية ، او 6. صنع او صلح عدة او اداة او آلة تستعمل لقطع اقراص مدورة من الذهب او الفضة او من اي معدن آخر لكبسها . انقاص وزن المسكوكاتالمادة (248) :1. كل من سحل او قرض اية سكة ذهبية او فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد ان تظل بعد سحلها او قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية او فضية يعاقب بالاشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات . 2. كل من احرز او تصرف بوجه غير مشروع بقراضة او سحالة ذهب او فضة او بسبائك ذهبية او فضية او بتراب الذهب او الفضة او محلولهما او باي شكل من الذهب او الفضة استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية او فضية او قرضها بصورة انقصت من وزنها مع علمه بحقيقة امر تلك الاشياء يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات . تداول مسكوكات زائفةالمادة (249) :كل من تداول سكة ذهبية او فضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين . تداول مسكوكات زائفة مع العلمالمادة (250) :كل من : 2. تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم انها زائفة ثم عاد فتداول سكة اخرى ذهبية او فضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، اما في اليوم ذاته او خلال الايام العشرة التالية ، او 3. احرز ثلاث قطع او اكثر من المسكوكات الذهبية او الفضية الزائفة مع علمه بانها زائفة وبنية تداول اية قطعة منها . تكرار تداول مسكوكات ذهبية او فضية زائفةالمادة (251) :كل من ارتكب احدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الاخيرتين وكان قد ادين فيما مضى بارتكاب اي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالاشغال مدة لا تزيد على خمس سنوات. صنع اي سكة معدنية زائفةالمادة (252) :كل من : 2. صنع او صلح عدة او آلة او اداة مهياة او مخصصة لان تستعمل في صنع اية سكة معدنية غير الذهبية او الفضية الزائفة ، او احرزها او تصرف فيها بدون تفويض او عذر مشروع وهو عالم بحقيقة امرها ، او 3. اشترى او باع او قبض او دفع او تصرف باية سكة معدنية زائفة باقل من القيمة المعينة عليها او باقل من القيمة التي يلوح انها قصدت ان تكون لها او عرض نفسه للقيام باي فعل من هذه الافعال . تداول سكة معدنية زائفةالمادة (253) :كل من : 2. احرز ثلاث قطع او اكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول اي منها مع علمه بانها زائفة . القبض بحسن نية على مسكوكات زائفةالمادة (254) :يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا كل من : 2. تعامل وهو عالم بالامر باية مسكوكات او اوراق نقد بطل التعامل بها . رفض قبول اوراق النقد القانونيةالمادة (255) :كل من رفض قبول اية سكة او ورقة نقد من المسكوكات او اوراق النقد التي تعتبر نقدا قانونيا في المملكة حسب قيمتها الاسمية ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير . تزوير الطوابعالمادة (256) :4. تزوير الطوابع : يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من: 2- صنع او احرز عن علم منه قالبا او اداة يمكن استعمالها لطبع الدمغة او الطوابع . صنع قوالب الدمغة والطوابعالمادة (257) :يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من: 2. احرز او تصرف باية ورقة او مادة اخرى مطبوع عليها رسم اي قالب او لوحة او آلة او اية ورقة مرسوم عليها مثل هذه الكلمات او الارقام او الحروف او العلامات او الخطوط المشار اليها فيما تقدم وهو عالم بذلك . استعمال الطوابع المقلدة او المزورةالمادة (258) :1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالامر احد الطوابع المقلدة او المزورة . 2. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا او بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالامر طابعا مستعملا . احكام شاملةالمادة (259) :احكام شاملة : 1. يعفى من العقوبة من اشترك باحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد (236 -257) واخبر الحكومة بها قبل اتمامها. 2. اما المشتكى عليه الذي يتيح القبض – ولو بعد بدء الملاحقات – على سائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نصت عليه المادة (97) من هذا القانون . التزويرالمادة (260) :الفصل الثاني التزوير ، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط أو بيانات نظام معلومات رسمي يحتج بها نجم او يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي . استعمال مزور مع العلمالمادة (261) :يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بامره الا اذا نص القانون على عقوبة خاصة . التزوير الجنائيالمادة (262) :1. في التزوير الجنائي : 1- يعاقب بالاشغال المؤقتة خمس سنوات على الاقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في اثناء قيامه بالوظيفة اما باساءة استعمال امضاء او ختم او بصمة اصبع او اجمالا بتوقيعه امضاء مزورا ، واما بصنع صك او مخطوط واما بما يرتكبه من حذف او اضافة تغيير في مضمون صك او مخطوط أو نظام معلومات رسمي . 2- لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى ان يدعى تزويرها . 3- تطبق احكام هذه المادة في حال اتلاف السند اتلافا كليا او جزئيا أو شطب أو إضافة أو تعديل أو محو أي من بيانات نظام معلومات رسمي . 1. اساءة استعمال امضاء على بياض 2. ادخال معلومات غير قانونيةالمادة (263) :يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة : 2. الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل أو نظام معلومات رسمي او ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بادخال قيد فيه يتعلق بمسالة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد . منزلة الموظفينالمادة (264) :ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض اليه المصادقة على صحة سند او امضاء او ختم . تزوير اوراق رسميةالمادة (265) :يعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الاوراق الرسمية أو في أي بيانات نظام معلومات رسمي باحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالاشغال المؤقتة او الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك . المصدقات الكاذبةالمادة (266) :2. المصدقات الكاذبة : 1. من اقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية او اية جهة اخرى على اعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطات العامة او من شانها ان تجر لنفسه او الى غيره منفعة غير مشروعة او تلحق الضرر بمصالح احد الناس ، ومن اختلق بانتحاله اسم احد الاشخاص المذكورين آنفا او زور تلك المصدقة او استعملها ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين. 2. وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لتبرز أمام القضاء ، فلا ينقص الحبس عن سنة. 3. واذا ارتكب هذه الجريمة احد الناس خلاف من ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة. اوراق التبليغ والمحاضر والتقاريرالمادة (267) :ان اوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة والادارات العامة ، وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تعتبر انها مصدقة لتطبيق القانون الجزائي. استعمال شهادة حسن اخلاق صادرة للغيرالمادة (268) :يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة اشهر كل من : 2. صدرت له شهادة حسن اخلاق واعطاها او باعها او اعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل . انتحال الهوية الكاذبةالمادة (269) :3. انتحال الهوية : العلم بانتحال الهوية الكاذبةالمادة (270) :تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الاحوال المذكورة آنفا هوية احد الناس الكاذبة امام السلطات العامة . التزوير في اوراق خاصةالمادة (271) :4. التزوير في الاوراق الخاصة : من ارتكب التزوير في اوراق خاصة باحدى الوسائل المحددة في المادتين (262 و263) يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات. محو تسطير شيكالمادة (272) :يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها خمسون دينارا كل من : 2. تداول شكا مسطرا وهو عالم بان التسطير الذي عليه قد محي او اضيف اليه او غيّر فيه . اطالة اللسان على الاديانالمادة (273) :الباب السادس من ثبتت جراته على اطالة اللسان علنا على ارباب الشرائع من الانبياء يحبس من سنة الى ثلاث سنوات. الافطار في رمضانالمادة (274) :من ينقض الصيام في رمضان علنا يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بالغرامة حتى خمسة عشر دينارا . تخريب او اتلاف اماكن العبادةالمادة (275) :كل من خرب او اتلف او دنس مكان عبادة او شعارا او اي شئ تقدسه جماعة من الناس قاصدا بذلك اهانة دين اية جماعة من الناس او فعل ذلك مع علمه بان تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الاهانة لدينها يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. ازعاج الناس عند اقامة الشعائر الدينيةالمادة (276) :كل من ازعج قصدا جمعا من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لاقامة الشعائر الدينية او تعرض لها بالهزء عند اقامتها او احدث تشويشا اثناء ذلك او تعدى على اي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع او على اي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع دون ان يكون له مبرر او عذر مشروع يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين. الاعتداء على المقابرالمادة (277) :1. كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى او على مكان مخصص لاقامة مراسيم الجنازة او لحفظ رفات الموتى او انصاب الموتى او دنسه او هدمه او انتهك حرمة ميت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين . 2. كل من سبب ازعاجا لاشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة قاصدا بذلك جرح عواطف اي شخص او اهانة دينه او كان يعلم بان فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف اي شخص او ان يؤدي الى اي اهانة دينية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين . اهانة الشعور الديني للاخرينالمادة (278) :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من:- 2. تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة او بصوت من شانه ان يؤدي الى اهانة الشعور او المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر. اجراء مراسم زواج بصورة مخالفة للقانونالمادة (279) :الفصل الثاني 1. الجرائم المتعلقة بالزواج : زواج اكثر من واحدالمادة (280) :1. كل شخص ذكرا كان او انثى ، تزوج في اثناء وجود زوجه على قيد الحياة سواء اكان الزواج التالي باطلا او يمكن فسخه او لم يمكن ، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات الا اذا ثبت : 2. يعاقب بنفس العقوبة من اجرى مراسيم الزواج المذكورة في الفقرة السابقة مع علمه بذلك . عدم تسجيل الطلاقالمادة (281) :إذا لم يقم من طلق زوجه أو من ينيبه عنه بمراجعة المحكمة المختصة لطلب تسجيل هذا الطلاق خلال المدة المحددة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائة دينار. الزناالمادة (282) :2. الجنح المخلة باداب الاسرة : 2. ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج او الزانية المتزوجة . 3. وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات اذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لأي منهما . اثبات الزناالمادة (283) :الأدلة التي تقبل وتكون حجة لاثبات جريمة الزنا هي ضبط الزاني والزانية في حالة التلبس بالفعل أو أن يصدر عنهما اعتراف قضائي أو وثائق قاطعة بوقوع الجريمة أو أن يصدر عن أحدهما اعتراف قضائي وعن الآخر وثائق قاطعة بوقوع الجريمة . تحريك دعوى الزناالمادة (284) :1. لا يجوز ملاحقة الزاني او الزانية الا بشكوى الزوج او الزوجة ما دامت الزوجية قائمة بينهما ، وكذلك بشكوى ولي الزانية ، وفي حال الشكوى ضد احدهما او كليهما يلاحق الاثنان معا بالاضافة الى الشريك والمحرض والمتدخل في فعل الزنا ان وجدوا ، وتسقط الدعوى والعقوبة المحكوم بها باسقاط الشاكي شكواه . 2. لا تقبل الشكوى بعد مرور مدة ثلاثة اشهر من تاريخ علم المشتكي بالجريمة ، على أن لا تتجاوز هذه المدة في جميع الأحوال سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة . السفاحالمادة (285) :أ . السفاح بين الاصول والفروع سواء كانوا شرعيين او غير شرعيين وبين الاشقاء والشقيقات والاخوة والاخوات لاب او لام او من هم في منزلتهم من الاصهار والمحارم ، يعاقب مرتكبه بالاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات. ب. السفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية او القانونية او الفعلية يعاقب مرتكبه بالاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وإذا كان للجاني ولاية على المجني عليها فيحرم من هذه الولاية . ملاحقة السفاحالمادة (286) :يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب او صهر احد المجرمين حتى الدرجة الرابعة . خطف ولد دون السابعة وابدال ولد بغيرهالمادة (287) :3. الجرائم المتعلقة بالقُصّر والعُجّز : من قام بفعلٍ أدى إلى نسب قاصر إلى إمرأة لم تلده أو إلى غير أبيه عوقب بالأشغال المؤقتة . ايداع ولد ماوى اللقطاء وكتم هويتهالمادة (288) :من أودع قاصراً مأوى اللقطاء وكتم هويته وهو يعلم بأنه مقيدٌ في سجل الأحوال المدنية مولوداً غير شرعي معترف به أو مولوداً شرعياً عوقب بالحبس مدة سنتين على الأقل. ترك وتعريض ولد دون السنتين للخطرالمادة (289) :1. كل من ترك قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع او معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر، او على وجه يحتمل ان يسبب ضررا مستديماً لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة. 2. وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو كان ذا إعاقة مهما بلغ عمره . اهمال اعالة ولدالمادة (290) :يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من : 2. وتكون العقوبة في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره . خطف او ابعاد قاصرالمادة (291) :4. التعدي على حراسة القاصر : 1-أ. من خطف او ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه حق الولاية او الحراسة ، عوقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائة دينار . 2- واذا كان القاصر قد خطف او ابعد بالحيلة او القوة كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات. الاغتصابالمادة (292) :الباب السابع 1. الاغتصاب ومواقعة القاصر : 2. كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالاعدام. مواقعة انثى لا تستطيع المقاومةالمادة (293) :من واقع انثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي او عقلي يعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها. مواقعة انثى قاصرالمادة (294) :1. من واقع انثى (غير زوجه) اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات. 2. وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة. 3. وإذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها فيعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها. 1. مواقعة انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل 18 سنةالمادة (295) :1. أ . من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي او واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالاشغال عشرين سنة . 2. ويقضى بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة اذا كان الفاعل رجل دين او مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة او التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة. هتك عرض بالعنف او التهديدالمادة (296) :3. هتك العرض : 2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره. 3- ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره. هتك عرض من لا يستطيع المقاومةالمادة (297) :يعاقب بالاشغال المؤقتة من هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو إعاقة جسدية أو نفسية أو ذهنية او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع او حمله على ارتكابه. هتك العرض بدون عنف او تهديدالمادة (298) :1. كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد – ذكرا كان او انثى-أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات . 2. ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره . هتك عرض شخص لم يتم الثامنة عشرةالمادة (299) :كل من هتك بعنف أو تهديدٍ أو بدونهما عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى – لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثمان سنوات. تشديد العقوبات السابقةالمادة (300) :احكام شاملة : تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292) و(293) و(294) و(296) و(297) و(298) و(299) بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها اذا كان المتهم احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (295) . تشديد العقوبات السابقةالمادة (301) :1. تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الاول هذا ، بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها : 2. اذا أدّت احدى الجنايات السابق ذكرها الى : الخطف بالتحيل او الاكراهالمادة (302) :3. الخطف : كل من خطف بالتحيل او الاكراه شخصا – ذكرا كان او انثى – ، عوقب على الوجه الآتي : 2- بالاشغال المؤقتة اذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة انثى . 3- بالاشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء اكانت اتمت الخامسة عشرة من عمرها ام لم تتم . 4- بالاشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كان المخطوف ذكرا كان او انثى ، قد اعتدي عليها بالاغتصاب او هتك العرض . 5- بالاشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد اتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة . 6- بالاشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة. 7- يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من (1) الى (6) من هذه المادة من سدسها الى ثلثها إذا كان المجني عليه شخصا ذا إعاقة. ارجاع المخطوفالمادة (303) :يعاقب الخاطف بالحبس من شهر الى سنة ، اذا ارجع من تلقاء نفسه المخطوف في خلال ثمان واربعين ساعة الى مكان امين واعاد اليه حريته دون ان يقع عليه اي اعتداء ماس بالشرف والعرض او جريمة اخرى تؤلف جناية او جنحة . خداع بكر بوعد الزواجالمادة (304) :4. الاغواء والتهتك وخرق حرمة الاماكن الخاصة بالنساء: 2- الادلة التي تقبل وتكون حجة على المشتكى عليه في الخداع بوعد الزواج هي اعترافه لدى المدعي العام او في المحكمة او أن يصدر عنه وثائق قاطعة أو مراسلات تثبت ذل . 3- كل من حرض امراة سواء اكان لها زوج ام لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او افسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين. مداعبة منافية للحياءالمادة (305) :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء : 2. شخصا ذكراً كان او انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا. عرض عمل منافي للحياء على صبي دون 15 عاما او انثىالمادة (306) :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من عرض فعلا منافيا للحياء أو وجه اي عبارات او قام بحركات غير اخلاقية على وجه مناف للحياء بالقول او الفعل او الحركة او الاشارة تصريحا أو تلميحا باي وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على: المادة 306 مكررة : دخول اماكن النساءالمادة (307) :كل رجل تنكر بزي امراة فدخل مكانا خاصا بالنساء او محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر . استعمال الاسباب المخففة في جرائم الاسباب المخففةالمادة (308) :احكام شاملة: المادة 308 مكررة: الحض على الفجورالمادة (309) :الفصل الثاني 1. الحض على الفجور : قيادة انثى ليست بغيا للبغاءالمادة (310) :يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار كل من قاد أو حاول قيادة : 2. انثى لتصبح بغيا في المملكة او في الخارج ، او 3. انثى لمغادرة المملكة بقصد ان تقيم في بيت بغاء او ان تتردد اليه ، او 4. انثى لتغادر مكان اقامتها العادي في المملكة ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء ، بقصد ان تقيم في بيت بغاء في المملكة او في الخارج او ان تتردد اليه لاجل مزاولة البغاء ، او 5. شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به . قيادة انثى للبغاءالمادة (311) :يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من : 2. قاد انثى ليست بغيا او معروفة بفساد الاخلاق بواسطة ادعاء كاذب او باحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة . 3. ناول انثى او اعطاها او تسبب في تناولها عقارا او مادة او اشياء اخرى قاصدا بذلك تخديرها او التغلب عليها كي يمكن بذلك اي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة . اعداد بيت للبغاءالمادة (312) :1. يعاقب بالحبس حتى سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من : 2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أعد بيتاً للبغاء او تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته. 3. يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل شخص ذكرا كان او انثى اعتاد ممارسة البغاء. فسخ عقد ايجار بيت البغاءالمادة (313) :1. اذا ادين مستاجر منزل لتهيئته بيتا للبغاء في ذلك المنزل او في اي قسم منه او لتوليه ادارته او لاشتغاله او مساعدته او لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل او اي قسم منه كبيت للبغاء، يجوز للمحكمة ان تصدر قرارا بفسخ عقد الاجارة وتخلية الماجور وتسليمه للمالك. 2. واذا ادين مالك منزل بتهمة من التهم المذكورة في الفقرة السابقة فللمحكمة ان تامر باقفال ذلك المنزل وفقا للمادة (35) من هذا القانون. عقوبة السماح للطفل بالاقامة في بيت بغاءالمادة (314) :كل من كان معهودا اليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات والست عشرة سنة ، وسمح له بالاقامة في بيت بغاء او بالتردد عليه ، يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى عشرين دينارا . التكسب من البغيالمادة (315) :1. كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها او بعضها على ما تكسبه اي انثى من البغاء، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين. 2. اذا ثبت على شخص ذكر انه يساكن بغيا او انه اعتاد معاشرتها او انه يسيطر او يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها انه يساعدها او يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولته بوجه عام، يعتبر انه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك، الا ان يثبت خلاف ذلك. المساعدة على البغاءالمادة (316) :كل امراة يثبت عليها انها تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بانها تساعد تلك المراة او ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولة البغاء بوجه عام ، تعاقب بالحبس حتى سنتين وبغرامة مقدارها مائتا دينار. استبقاء امراة بغير رضاها للبغاءالمادة (317) :يعاقب بالحبس مدة شهرين الى سنتين كل من استبقى امراة بغير رضاها : 2. في بيت البغاء . استبقاء امراة في بيت بغاءالمادة (318) :اذا وجدت امراة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة او وجدت في بيت للبغاء ، يعتبر الشخص انه استبقاها في ذلك المنزل او بيت البغاء اذا امتنع عن اعطائها اي شيء من البستها او مالها قاصدا بذلك ارغامها او حملها على البقاء في ذلك المنزل او بيت البغاء . المواد البذيئةالمادة (319) :2. التعرض للآداب والاخلاق العامة : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من : 1. باع او احرز بقصد البيع او التوزيع اية مادة بذيئة مطبوعة او مخطوطة او اية صورة شمسية او رسم او نموذج او أي شيء آخر يؤدي الى افساد الاخلاق ، او طبع او اعاد طبع مثل هذه الاشياء والمواد باية طريقة اخرى بقصد بيعها او توزيعها . 2. عرض في محل عام اي تصوير او صورة شمسية او رسم او نموذج بذيء او اي شيء آخر قد يؤدي الى افساد الاخلاق ، او وزع مثل هذه الاشياء لعرضها في محل عام ، او 3. ادار او اشترك في ادارة محل يتعاطى بيع او نشر او عرض اشياء بذيئة مطبوعة كانت او مخطوطة او صورة شمسية او رسوم او نماذج او اية اشياء اخرى قد تؤدي الى افساد الاخلاق ، او 4. اعلن او اذاع باية وسيلة من الوسائل ان شخصا يتعاطى بيع هذه المواد والاشياء البذيئة او طبعها او اعادة طبعها او عرضها او توزيعها . فعل مناف للحياء علنيالمادة (320) :1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعلا منافيا للحياء او ابدى اشارة منافية للحياء في مكان عام او في مجتمع عام او بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام ان يراه . 2. تضاعف العقوبة اذا اقترف الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة من اكثر من شخص أو في حالة التكرار . اجهاض المراة نفسهاالمادة (321) :الفصل الثالث كل امراة اجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل او رضيت بان يستعمل لها غيرها هذه الوسائل ، تعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات . الاجهاض برضا الحاملالمادة (322) :1. من اقدم باية وسيلة كانت على اجهاض امراة برضاها ، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات . 2. واذا افضى الاجهاض او الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المراة ، عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات . الاجهاض دون رضا المراة الحاملالمادة (323) :1. من تسبب عن قصد باجهاض امراة دون رضاها ، عوقب بالاشغال مدة لا تزيد على عشر سنوات . 2. ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات اذا افضى الاجهاض او الوسائل المستعملة الى موت المراة . اجهاض امراة لنفسها محافظة على شرفهاالمادة (324) :تستفيد من عذر مخفف ، المراة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (322و323 ) للمحافظة على شرف احدى فروعه او قريباته حتى الدرجة الثالثة . الاجهاض من قبل الطبيب او الجراحالمادة (325) :اذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيبا او جراحا او صيدليا او قابلة ، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها . القتل قصداالمادة (326) :1. القتل قصدا ، والقتل مع سبق الاصرار :
من قتل انسانا قصدا عوقب بالاشغال عشرين سنة. الظروف المشددة للقتل القصدالمادة (327) :يعاقب بالاشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب : 2. على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة . 3. على اكثر من شخص . 4. مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله . عقوبة الاعدام على القتل القصدالمادة (328) :يعاقب بالاعدام على القتل قصداً : 2. اذا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها ، او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب . 3. اذا ارتكبه المجرم على احد اصوله . سبق اصرارالمادة (329) :الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصرّ منها ايذاء شخص معين او أي شخص غير معين وجده او صادفه ولو كان ذلك القصد معلقا على حدوث امر او موقوفا على شرط . جناية الضرب المفضي للموتالمادة (330) :1. من ضرب او جرح احدا باداة ليس من شانها ان تفضي الى الموت او اعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط ، ولكن المعتدى عليه توفي متاثرا مما وقع عليه ، عوقب الفاعل بالاشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات .
المادة (330) مكررة : 1. يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة. قتل الام وليدها بسبب حالة نفسيةالمادة (331) :اذا تسببت امراة بفعل او ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها بالاعدام، ولكن المحكمة اقتنعت بانها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تماما من تاثير ولادة الولد او بسبب الرضاعة الناجم عن ولادته ، تبدل عقوبة الاعدام بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات . قتل الام وليدها اتقاء للعارالمادة (332) :تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات ، الوالدة التي تسببت – اتقاء العار – بفعل او ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته . الايذاء المؤدي لمرض او تعطيل تزيد عن 20 يوماالمادة (333) :2. ايذاء الاشخاص: الايذاءالمادة (334) :إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة (333) من هذا القانون أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، ولا يجوز في هذه الحالة تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة أو شفهيا وللشاكي أن يتنازل عن شكواه إلى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية وعندئذ تسقط دعوى الحق العام.
المادة 334 مكررة : احداث عاهة دائمةالمادة (335) :اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر احد الاطراف او الى تعطيلها او تعطيل احدى الحواس عن العمل ، او تسبب في احداث تشويه جسيم او اية عاهة اخرى دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة ، عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة. اجهاض حاملالمادة (336) :من تسبب باحدى وسائل العنف او الاعتداء المذكورة في المادة (333) باجهاض حامل وهو على علم بحملها ، عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات . تشديد العقوباتالمادة (337) :تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 333، 334، 334 مكررة ، 335، بحيث يزيد عليها من ثلثها الى نصفها اذا اقترف الفعل باحدى الحالات المبينة في المادتين 327و 328 . المشاجرة الناجم عنها قتل او تعطيل عضوالمادة (338) :اذا اشترك عدة اشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل او تعطيل عضو او جرح او ايذاء احد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات ، عوقب كل من اشترك منهم في الافعال الاجرائية التي نجم عنها الموت او تعطيل العضو او الجرح او الايذاء بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتى نصفها . حمل انسان على الانتحارالمادة (339) :1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها اذا تم ذلك باتفاق جماعي. 2- من حمل انسانا على الانتحار او ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤقت .3- واذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات اذا نجم ايذاء او عجز دائميين . العذر المخفف في القتلالمادة (340) :3. العذر في القتل : 1. يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع فقتلها في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معا او اعتدى على أحدهما او كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت. 2. ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت . 3.أ. ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر . الدفاع المشروعالمادة (341) :تعد الافعال الآتية دفاعا مشروعا: 2. فعل من يقتل غيره او يصيبه بجراح او باي فعل مؤثر دفاعا عن ماله او مال غيره الذي هو في حفظه بشرط: ما يعد دفاع مشروعالمادة (342) :يعد دفاعا مشروعا كل قتل او اصابة بجراح او ارتكاب أي فعل مؤثر يتم لحماية النفس او العرض او المال من اعتداء شخص يدخل او يحاول الدخول ، ليلا او نهارا ، الى بيت سكن وذلك بتسلق سياج او سور او جدران أي منهما او بالتواجد في ساحته داخل السياج او السور دون مبرر او باقتحام مداخله او ابوابه بثقبها او كسرها او خلعها او باستعمال مفاتيح او ادوات خاصة لهذه الغاية. تسبب بالوفاة باهمال او قلة احترازالمادة (343) :4. القتل والايذاء من غير قصد : الايذاءالمادة (344) :1. إذا لم ينجم عن خطأ المشتكى عليه الا ايذاء كالذي نصت عليه المادة (333) عوقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائة دينار، وإذا كان الايذاء كالذي نصت عليه المادة (335) عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا إلى مائتي دينار. 2. يعاقب كل ايذاء آخر غير مقصود، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا . 3. وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه اذا لم ينجم عن الايذاء مرض او تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة ايام . 4. تسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها في جنح الإيذاء غير المقصود بتنازل الشاكي عن شكواه حتى لو اكتسب الحكم الدرجة القطعية . القتل والايذاء الناجمين عن تعدد الاسبابالمادة (345) :5. القتل والايذاء الناجمين عن تعدد الاسباب : اذا كان الموت او الايذاء المرتكبان عن قصد نتيجة اسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله ، او لانضمام سبب منفصل عن فعله تماما عوقب كما ياتي : المادة 345 مكررة : حجز حريةالمادة (346) :الفصل الثاني 1. حرمان الحرية : خرق حرمة المنزلالمادة (347) :2. خرق حرمة المنزل والاماكن والحياة الخاصة: 2- ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا وقع الفعل ليلا وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا وقع الفعل بواسطة العنف على الأشخاص أو الكسر أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين . 3- لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى ، الا بناء على شكوى الفريق الآخر . التسلل بواسطة الكسر او العنفالمادة (348) :1. يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الاسبوع او بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير من تسلل بواسطة الكسر او العنف على الاشخاص الى اماكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير وليست مباحة للجمهور، او مكث فيها على الرغم من ارادة من له الحق في اقصائه عنها. المادة 348 مكررة : تهديد بالسلاحالمادة (349) :3. التهديد: 2- واذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة. التهديد بجناية عقوبتها الاعدامالمادة (350) :من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام او الاشغال المؤبدة او المؤقتة خمس عشرة سنة ، سواء بواسطة كتابة مقفلة او بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات اذا تضمن الوعيد الامر باجراء عمل ولو مشروعا او بالامتناع عنه . التهديد الشفويالمادة (351) :اذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة اعلاه امرا او تضمن امرا الا انه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر بناء على شكوى المتضرر عوقب بالحبس من شهر الى سنتين . التهديد بجناية اخف من الجناياتالمادة (352) :يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية اخف من الجنايات المذكورة في المادة (350) اذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها . التهديد بجنحةالمادة (353) :التهديد بجنحة المتضمن امرا اذا وقع كتابة او بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر . التهديد بالقولالمادة (354) :كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق ، اذا حصل بالقول او باحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من شانها التاثير في نفس المجني عليه تاثيرا شديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً. افشاء الاسرارالمادة (355) :4. افشاء الاسرار : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من : 2- كان يقوم بوظيفة رسمية او خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية او رسوما او مخططات او نماذج او نسخا منها دون ان يكون له حق الاحتفاظ بها او دون ان تقتضي ذلك طبيعة وظيفته . 3- كان بحكم مهنته على علم بسر وافشاه دون سبب مشروع . افشاء موظف البرق والبريد الاسرار بحكم وظيفتهالمادة (356) :1. يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبريد يسيء استعمال وظيفته هذه بان يطلع على رسالة مظروفة او يتلف او يختلس احدى الرسائل او يفضي بمضمونها الى غير المرسل اليه . 2. ويعاقب بالحبس مدة ستة اشهر او بالغرامة حتى عشرين دينارا من كان ملحقا بمصلحة الهاتف وافشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته او عمله . اتلاف وفض الرسائلالمادة (357) :كل شخص يتلف او يفض قصدا رسالة او برقية غير مرسلة اليه يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير . الذمالمادة (358) :5. الذم والقدح والتحقير : يعاقب كل من ذم آخر باحدى الصور المبينة في المادة (188) بالحبس من شهرين إلى سنة . القدحالمادة (359) :يعاقب على القدح باحد الناس المقترف باحدى الصور المذكورة في المادتين (188و189) وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الصور الواردة في المادة (190)بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً . التحقيرالمادة (360) :من حقر احد الناس خارجا عن الذم والقدح قولا او فعلا وجها لوجه او بمكتوب خاطبه به او قصد اطلاعه عليه ، او باطالة اللسان عليه او اشارة مخصوصة او بمعاملة غليظة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير . القاء الغائطالمادة (361) :كل من القى غائطا او ما هو في حكمه من النجاسة على شخص يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبالغرامة من عشرين دينارا الى خمسين دينارا . احكام شاملةالمادة (362) :احكام شاملة : لا يسمح لمرتكب الذم او القدح تبريرا لنفسه باثبات صحة الفعل موضوع الذم او القدح او اثبات اشتهاره الا ان يكون موضوع الذم جرما او يكون موضوع القدح معدودا قانونا من الجرائم ، ويقف القادح موقف الذام وذلك بتحويل عبارة القدح الى شكل مادة مخصوصة بصورة التعيين والتخصيص وعندئذ لم يعد في الامكان ملاحقته بجريمة القدح بل تجري عليه احكام الذم . جلب الحقارة للنفسالمادة (363) :اذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلا غير محق او قابل ما وقع عليه من حقارة بمثلها او استرضي فرضي ، ساغ للمحكمة ان تحط من عقوبة الطرفين او من عقوبة احدهما لافعال الذم والقدح والتحقير ثلثها حتى ثلثيها او تسقط العقوبة بتمامها . ملاحقة دعاوى الذم والقدح والتحقيرالمادة (364) :تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي . ضمان الاضرار من الذم والتحقيرالمادة (365) :للمدعي الشخصي ان يطلب بالدعوى التي اقامها تضمين ما لحقه بالذم او القدح او التحقير من الاضرار المادية وما يقدره من التضمينات النقدية في مقابل ما يظن انه لحق به من الاضرار المعنوية وعلى المحكمة ان تقدر هذه التضمينات بحسب ماهية الجريمة وشدة وقعها على المعتدى عليه وبالنسبة الى مكانته الاجتماعية ويحكم بها . ذم الميتالمادة (366) :اذا وجه الذم او القدح الى ميت ، يحق لورثته دون سواهم اقامة الدعوى . رد دعوى التضميناتالمادة (367) :في الحالات التي تثبت فيها جريمة الذم او القدح او التحقير وتسقط العقوبة بمقتضى المادة 363 ترد دعوى التضمينات . اضرام الحرائق قصداالمادة (368) :الباب التاسع الفصل الاول 1. يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من اضرم النار قصدا في ابنية او مصانع او ورش او مخازن او اي عمارات آهلة او غير آهلة واقعة في مدينة او قرية ،او 2. في مركبات السكة الحديدية او عربات تقل شخصا او اكثر غير المجرم او تابعة لقطار فيه شخص او اكثر من شخص،او 3 . في سفن ماخرة او راسية في احد المرافئ ، او 4. في مركبات هوائية طائرة او جاثمة في مطار ، سواء اكانت ملكه ام لا، او 5. في ابنية مسكونة او معدة للسكن واقعة خارج الامكنة الآهلة سواء اكانت ملكه ام لا ، او 6. في مركبات الغير وفي هذه الحالة تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات. اضرام النار قصداً في حراجالمادة (369) :يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من اضرم النار قصدا : 2. في حراج او غابات للاحتطاب او في بساتين او مزروعات قبل حصادها اذا كانت ملكا له وسرى الحريق الى ملك غيره فاضر به . اضرام النار في ابنية غير مسكونةالمادة (370) :يعاقب بالاشغال المؤقتة من يضرم النار قصدا في ابنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الامكنة الآهلة او في مزروعات او اكداس من القش او في حصيد متروك في مكانه او في حطب مكدس او مرصوف او متروك في مكانه سواء اكان لا يملك هذه الاشياء ام كان يملكها فسرت النار الى ملك الغير فاضرت به . اضرام حريق بقصد الحاق ضرر مادي بالغيرالمادة (371) :كل حريق غير ما ذكر اقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير او جر مغنم غير مشروع للفاعل او لآخر ، يعاقب عليه بالحبس والغرامة . الحريق المؤدي للوفاةالمادة (372) :اذا نجم عن الحريق وفاة انسان عوقب مضرم النار بالاعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان (368و 369) وبالاشغال المؤبدة في الحالات التي نصت عليها المادتان (370و371) . الاتلاف بفعل مادة متفجرةالمادة (373) :تطبق الاحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف ولو جزئيا احد الاشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة . التسبب بحريق ملك الغير عن اهمالالمادة (374) :من تسبب باهماله او بقلة احترازه او عدم مراعاته القوانين والانظمة بحرق شيء يملكه الغير ، عوقب بالحبس حتى سنة او بغرامة حتى خمسين دينارا . نزع آلة اطفاء الحرائق او اتلافها او اغفال تركيبهاالمادة (375) :1. يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا من نزع آلة وضعت لاطفاء الحرائق او غير مكانها او جعلها غير صالحة للعمل . 2. ويعاقب بالعقوبة نفسها من كان مجبرا بحكم القانون او الانظمة على اقتناء آلة لاطفاء الحرائق فاغفل تركيبها وفاقا للاصول او لم يبقها صالحة للعمل دائما . تخريب الطرق والجسورالمادة (376) :الفصل الثاني 1. طرق النقل والمواصلات : من احدث تخريبا عن قصد في طريق عام او جسر وفي احدى المنشآت العامة او الحق بها ضررا عن قصد ، عوقب بالحبس حتى سنة ، وإذا نجم عن فعله خطر على السلامة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وفي كلتا الحالتين يعاقب بالغرامة من خمسين ديناراً الى خمسمائة دينارٍ ويضمن قيمة الضرر. تعطيل الخطوط الحديديةالمادة (377) :1. يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من : 2. إذا أدى أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة إلى تصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه فتكون العقوبة الأشغال مدة خمس عشرة سنة. التسبب باغراق السفن والمركبة الهوائيةالمادة (378) :1. يعاقب بالاشغال المؤقتة من حطم او عطل آلات الاشارة او استعمل اشارات مغلوطة او اية وسيلة خاصة اخرى بقصد اغراق سفينة او اسقاط مركبة هوائية . 2. واذا نجم عن الفعل غرق السفينة او سقوط المركبة الهوائية ، كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل.
المادة (378) مكررة:- 1- يعاقب بالأشغال المؤبدة كل من ارتكب فعلاً من أفعال القرصنة الآتية:- أ- العنف او الاحتجاز او السلب الذي يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم او ركاب سفينة او طائرة خاصة ويكون موجهاً:
ب- الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على هذه السفينة أو الطائرة صفة القرصنة. ج- التحريض على ارتكاب احد الافعال المبينة في البندين (2،1) من هذه الفقرة او تسهيل ارتكابه عمداً. 2- وتكون العقوبة الاعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص أو اكثر . 3- وتكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا اعاد الجاني من تلقاء نفسه السفينة او الطائرة بعد الاستيلاء عليها إلى قائدها الشرعي او إلى من له الحق في حيازتها قانوناً ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها او بالممتلكات التي على متنها أو إيذاء أي من الأشخاص الموجودين عليها. 4- مع مراعاة أي عقوبة أشد نُص عليها في أي قانون آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على مرتكب اي من الجرائم الواردة فيها على سفينة أو طائرة داخل المملكة. قطع سير المخابرات البرقية او الهاتفيةالمادة (379) :1. من أقدم قصدا على قطع الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو بث أيٍ من اذاعات الراديو أو محطات التلفزيون أو خطوط الشبكات الكهربائية سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأي طريقة أخرى عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات . 2. وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة فلا تقل العقوبة عن الأشغال مدة خمس سنوات . الاتلاف اثناء فتنة او عصيان مسلحالمادة (380) :يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من : 2. منع عنوة تصليح خطوط الهاتف او البرق او اجهزة الاذاعة. تشدد العقوبات السابقة اذا اصيب احد الناس بعاهةالمادة (381) :يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها ، اذا اصيب احد الناس بعاهة دائمة ، ويقضى بالاعدام اذا ادى الامر الى موت احد الناس . التسبب خطا في التخريب والتهديمالمادة (382) :من تسبب خطا في التخريب والتهديم وسائر الافعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا . اهمال وضع الات او شارات لمنع طوارئ العملالمادة (383) :2. الاعمال الصناعية : كل صناعي او رئيس ورشة اغفل او اهمل وضع آلات او اشارات لمنع طوارئ العمل او لم يبقها دائما صالحة لذلك الغرض عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين . تعطيل الالات والاشارات عن اهمالالمادة (384) :من تسبب عن قلة احتراز او اهمال او عدم مراعاة القوانين والانظمة في تعطيل الآلات والاشارات المنصوص عليها في المادة (383) من هذا القانون عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا . نزع الادواتالمادة (385) :1. من نزع قصدا احدى هذه الادوات ، او جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين . 2. ويقضى بالاشغال المؤقتة ، اذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالاشغال المؤبدة اذا افضى الى تلف نفس . الغشالمادة (386) :الفصل الثالث 1. يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينار او باحدى هاتين العقوبتين : 2. وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم . المنتجات المغشوشة الضارة بالصحةالمادة (387) :اذا كانت المنتجات او المواد المغشوشة او الفاسدة ضاره بصحة الانسان او الحيوان ، قضي بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا . الابقاء على الطعام والشراب المضر بالصحةالمادة (388) :يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين من احرز او ابقى في حيازته في اي مكان بدون سبب مشروع منتجات اية مادة على انها طعام او شراب بعد ان اصبحت مضرة بالصحة او في حالة لا تصلح معها للاكل او الشرب مع علمه او مع وجود ما يدعوه للاعتقاد بانها مضرة بالصحة او غير صالحة للاكل او الشرب . التسولالمادة (389) :الباب العاشر الفصل الاول 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من:- أ- استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام. ب- وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك. ج- عرض بقصد التسول سلعا تافهة أو ألعابا استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش. د- استعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاستدرار عطف الجمهور بقصد التسول. هـ- وجد ساعياً أو متنقلا من مكان إلى آخر لجمع الصدقات أو التبرعات الخيرية مهما كان نوعها استنادا إلى ادعاء كاذب . 2- تصادر الأموال والأشياء والأدوات المضبوطة في حوزة من ارتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وتأمر المحكمة بتسليمها لوزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين. 3- في حالة تكرار أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لا تقل العقوبة عن ستة أشهر ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية وتلزم الضابطة العدلية لدى وزارة التنمية الاجتماعية بتضمين تقريرها ما يثبت حالات التكرار للمشتكى عليه. 4- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من سخر الغير لارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين. 5- لوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة والقبض على مرتكبيها وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية. السكر المقرون بالشغبالمادة (390) :الفصل الثاني يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- 1- تصرف في محل عام تصرفا منافيا للآداب أو يحدث إخلالا بالطمأنينة العامة. 2- وجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور وهو في حالة السكر وتصرف تصرفا مقرونا بالشغب وإزعاج الناس. تقديم مسكر لشخص لم يكمل الثامنة عشرةالمادة (391) :1.أ. من قدم مسكراً لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. 2. من قدم مسكرا لشخص يدل ظاهر حاله على انه في حالة سكر عوقب بالغرامة حتى خمسين ديناراً. تقديم المسكر من صاحب الحانةالمادة (392) :1.أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكراً لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره . 2. يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين دينارا إلى مائة دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكراً لشخصٍ يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكرٍ. المقامرةالمادة (393) :الفصل الثالث 1. كل من كان يملك منزلا او غرفة او محلا او يشغله او يملك حق استعماله وفتح او ادار او استعمل ذلك المنزل او الغرفة او المحل للمقامرة غير المشروعة او سمح قصدا وعن علم منه لشخص آخر بفتح او ادارة او استعمال ذلك المنزل او الغرفة او المحل للغاية الآنف ذكرها وكل من كان معهودا اليه ملاحظة او ادارة اعمال اي منزل او غرفة او محل مفتوح او مُدار او مُستعمل للغاية المذكورة آنفا او موكولا اليه المساعدة في ادارة اشغال ذلك المحل على اي وجه من الوجوه يعتبر انه يدير محلا عموميا للمقامرة . 2. تشمل عبارة (المقامرة غير المشروعة ) الواردة في هذه المادة، كل لعبة من العاب الورق ،(الشدة) التي لا تحتاج الى مهارة ، وكل لعبة اخرى لا يؤتي الحظ فيها جميع اللاعبين على السوية بما فيهم حافظ المال (البنكير) او الشخص او الاشخاص الآخرون الذين يديرون اللعب او الذين يلعب او يراهن اللاعبون ضدهم . ادارة محل قمارالمادة (394) :كل من ادار محلا عموميا للمقامرة يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى خمسين دينارا . التواجد في محل عمومي للمقامرةالمادة (395) :كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (1) من المادة (393) يعد بانه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة الا اذا ثبت عكس ذلك . ويعاقب في المرة الاولى بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وفي المرة الثانية او ما يليها بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين . استعمال آلة في المقامرة غير المشروعةالمادة (396) :كل آلة او شيء استعمل او يلوح انه استعمل او يراد استعماله للمقامرة غير المشروعة وجد في منزل او غرفة او محل يدار او يستعمل للمقامرة غير المشروعة يجوز ضبطه من قبل اي مامور من ماموري الشرطة او الدرك ولدى محاكمة اي شخص بتهمة ادارة او استعمال ذلك المنزل او الغرفة او المحل خلافا لاحكام هذا القانون ، يجوز للمحكمة ان تصدر القرار الذي تقضي به العدالة بشان مصادرة تلك الآلة او ذلك الشيء او اتلافه او رده . اليانصيبالمادة (397) :1. كل من فتح او ادار او استعمل مكانا لاعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بالغرامة حتى خمسين دينارا . 2. كل من طبع او نشر او تسبب في طبع او نشر اية اذاعة او اعلان عن يانصيب او ما يتعلق به او عن بيع اية تذكرة او ورقة يانصيب او حصة في تذكرة او ورقة يانصيب او فيما يتعلق بذلك او باع او عرض للبيع تذكرة او ورقة يانصيب كهذه ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينار . 3. ان لفظة (اليانصيب) الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة او حيلة تتخذ لبيع مال او هبته او التصرف فيه او توزيعه بواسطة القرعة او بطريق الحظ سواء اكان ذلك برمي حجارة الزهر او بسحب التذاكر او اوراق اليانصيب ، او القرعة او الارقام او الرسوم او بواسطة دولاب او حيوان مدرب او باية طريقة اخرى مهما كان نوعها . 4. لا تسري احكام هذه المادة على اي (يانصيب) استحصل على اذن به من مرجعه المختص . الاشراف على ادارة منزل للمقامرةالمادة (398) :كل من ظهر انه يشرف على ادارة منزل او غرفة او عدد من الغرف او محل مما ورد ذكره في المادتين (393و397) من هذا القانون ، رجلا كان ام امراة وكل من تصرف تصرف الشخص الذي يشرف على ادارة ذلك المحل او الشخص المعهود اليه امر تفقده والعناية به يعتبر انه صاحب ذلك المحل سواء كان هو صاحبه الحقيقي ام لم يكن . الجرائم الواقعة على الاموال / اخذ مال الغيرالمادة (399) :الباب الحادي عشر 1. السرقة هي اخذ مال الغير المنقول دون رضاه . 2. وتعني عبارة (اخذ المال ) ازالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله واذا كان متصلا بغير منقول فبفصله عنه فصلا تاما ونقله . 3. وتشمل لفظة (مال) القوى المحرزة . جناية السرقة بالتهديد والعنف – السطو على المساكنالمادة (400) :يعاقب بالاشغال المؤبدة او المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية: 2. بفعل شخصين او اكثر . 3. ان يكون السارقون كلهم او واحد منهم حاملا سلاحا ظاهرا او مخفيا . 4. بالدخول الى مكان معد لسكنى الناس او ملحقاته او ما يشمله هذا المكان وملحقاته – حسب التعريف المبين في المادة الثانية – بهدم الحائط او تسلق الجدار او بكسر او خلع الباب او فتح الاقفال بمفاتيح مصطنعة او ادوات مخصوصة ، او بانتحال صفة موظف او بارتداء زيه وشاراته ، او بالتذرع بامر من السلطة . 5. ان يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح او يتوسل باحد ضروب العنف على الاشخاص اما لتهيئة الجناية او تسهيلها ، واما لتامين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق . السرقة ليلا او نهاراالمادة (401) :1. يعاقب بالإشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالتين الاتيتين : 2. وتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت السرقة في بنك أو إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح . 3. ويعاقب بالأشغال المؤقتة إذا وقعت السرقة من قبل شخص واحد بالصورة الموصوفة في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ، وبالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت هذه السرقة في بنك أو تسبب عن العنف رضوض أو جروح . جناية السلب في الطريق العامالمادة (402) :يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي: 2. بالاشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات ، اذا حصل فعل السلب ليلا من شخصين فاكثر وباستعمال العنف او كانوا جميعهم او واحد منهم مسلحاً . 3. بالاشغال المؤبدة اذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في الفقرة الثانية وتسبب عن العنف رضوض او جروح . جناية السلب باستعمال العنفالمادة (403) :1. اذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الاشخاص سواء لتهيئة الجريمة او تسهيلها ، وسواء لتامين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالاشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات . 2. واذا وقع فعل السلب من قبل شخص واحد سواء كان نهارا ام ليلا عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة . 1. سرقة اماكن مقفلة والسرقة بالكسر والخلعالمادة (404) :يعاقب بالاشغال المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين : 2. بكسر ابواب الغرف او الصناديق الحديدية او الخزائن المقفلة الموجودة في مكان ماهول او غير ماهول ، او فتحها بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع ولو لم يتصل اليها بنقب حائط او بتسلق او بفتح الاقفال بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع. جناية السرقة في حالة العصيان والاضطراباتالمادة (405) :يعاقب بالاشغال كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان او الاضطرابات او الحرب او الحريق او غرق سفينة او اية نائبة اخرى . المادة 405 مكررة : جنحة السرقة المشددةالمادة (406) :يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الاحوال الآتية : 2. ان يكون السارق حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا . 3. أ . ان يكون السارق خادما باجرة ويسرق مال مخدومه او مال شخص اتى الى بيت مخدومه او مال صاحب البيت الذي ذهب اليه برفقة مخدومه ، او 4. ان يكون السارق صاحب خان او نزل او حوذيا او نوتيا او سائق سيارة وامثالهم من اصناف الناس واتباعهم من ارباب الحرف ويسرق كل ما اودعه او بعضه . سرقة بالاخذ او النشل وسرقة السياراتالمادة (407) :1. كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الاخذ او النشل ، يعاقب بالحبس من ستة أشهرالى سنتين . 2. اذا وقعت السرقة على قطع مركبة او مكوناتها او لوازمها أو على حقيبة في حوزة انسان أو قطعة حلي أو أي قطعةٍ أخرى ذات قيمةٍ ماديةٍ يحملها إنسان فلا يجوز النزول بعقوبة الحبس عن أربعة أشهر عند استعمال الأسباب المخففة. جنحة سرقة الخيل او الدوابالمادة (408) :كل من يسرق الخيل او الدواب المعدة للحمل او الجر او الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت او صغيرة من المحلات غير المحفوظة أو المحلات المكشوفة بدون سياج محكم والمتروكة في أي منها بحكم الضرورة يحبس من سنتين الى ثلاث سنوات. سرقة الالات الزراعيةالمادة (409) :كل من يسرق آلات الزراعة وادواتها او ما قطع واعد للبيع من الحطب والخشب او الاحجار مقطوعة في مقالعها او الاسماك في احواضها ، او النحل في خلاياه ، او العلق في البرك ، او الطيور من القن ، يعاقب بالحبس حتى سنة . سرقة المحاصيل الزراعيةالمادة (410) :1. كل من يسرق ما كان محصودا او مقلوعا من المزروعات او سائر محصولات الارض التي ينتفع بها او شيئا من اكداس الحبوب ، يعاقب بالحبس حتى سنة . 2. واذا كان السارق اكثر من واحد ووقعت سرقة المحصولات المذكورة ليلا بصورة النقل على الدواب او العربات وما ماثلها ، يكون الحبس من ستة اشهر الى سنتين . 3. اذا كانت المزروعات وسائر محصولات الارض التي ينتفع بها لم تقلع او لم تحصد وسرقت من الحقل بالزنبيل او الكيس او ما ماثلهما من الاوعية او نقلت بواسطة الدواب او العربات وما ماثلها او سرقت ليلا بفعل عدة اشخاص كانت العقوبة الحبس حتى ستة اشهر . عقوبة المحاولةالمادة (411) :يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم . شراء اموال مسروقةالمادة (412) :1. كل من اشترى مالا مسروقا او باعه او دلل عليه او توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بامره ، يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر . 2. وان كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة (408) فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد . 3. وان كان المسروق مركبة أو أي جزء منها وتم شراء أي منها او بيعها ولو خارج ادارة الترخيص أو دلل عليها أو توسط في بيعها أو شرائها وهو يعلم انها مسروقة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات. 4. وان كان المسروق قد حصل عليه بجناية وكان الفاعل يعلم بذلك ، فلا تنقص العقوبة عن الحبس ستة اشهر . الاعفاء من العقوبةالمادة (413) :1. يعفى من العقوبة ، كل شخص ارتكب جريمة اخفاء الاشياء المسروقة او جريمة تخبئة الاشخاص الذين اشتركوا في السرقة المنصوص عليها في المادتين ( 83 و 84 ) اذا اخبر السلطة عن اولئك الشركاء قبل اية ملاحقة ، او اتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مخباهم. 2. لا تسري احكام هذه المادة على المكررين . استعمال العنف لجلب نفع غير مشروعالمادة (414) :2. الاغتصاب والتهويل : 2- تحرير ورقة او بصمة او توقيع او ختم او علامة اخرى على صك كي يستطاع فيما بعد تحويله او تغييره او استعماله كصك ذي قيمة. وتفرض عقوبة الاشغال المؤقتة اذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجني عليه. الابتزازالمادة (415) :1. كل من هدد شخصا بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شانه ان ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر احد اقاربه او شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار . 2. كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار . 3- كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره بادعاء حادث مروري وان لم ينطوِ فعله على تهديد أو لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف أحد أقاربه عوقب بالحبس مدة سنتين وبغرامة مقدارها (50) دينارا وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة إذا كان القصد من إدعاء الحادث مجرد الإضرار بالغير.
المادة ( 415 مكررة):- 1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته. ب- وتكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فاكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة . 2- يضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 4- تكون العقوبة الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان. 5- يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل. 6- لا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر. استعمال اشياء الغير بدون حقالمادة (416) :3. استعمال اشياء الغير بدون حق : 1- كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا دون ان يكون قاصدا الاستيلاء على ذلك الشيء ، عوقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين . 2- على الرغم مما ورد في المادة (405 مكررة) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من استعمل مركبة دون اذن او موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها وفي حال الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لا يجوز النزول بالعقوبة عن ثلاثة اشهر أو وقف تنفيذها. الاحتيالالمادة (417) :1. الاحتيال : 2-أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عملٍ في ادارة عامة . 3- تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو اذا استغلت الاعاقة الجسدية او النفسية او الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة . 4- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة . استغلال عديمي الاهلية وناقصيهاالمادة (418) :1- كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره او معوق نفسيا او عقليا او استغل ضعفه او هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سندا يتضمن اقتراضه نقدا او استعارة اشياء او تنازل عن اوراق تجارية او غيرها او تعهد او ابراء يعاقب ايا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار. 2- كل من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقودا أو باعه أشياء بأي طريقة كانت، بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (500) دينار وفي حال عاد المحكوم عليه وارتكب الجرم ذاته في خمس السنوات التالية للحكم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنــــوات وبغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على ( 1000) دينار. الاحتيال على الدائنين بقصد الاحتيالالمادة (419) :يعاقب بالحبس حتى سنتين كل من : 2. باع او نقل اي قسم من امواله بعد صدور حكم او قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار او الحكم او خلال مدة سنة سابقة لتاريخ صدورهما قاصدا بذلك الاحتيال على دائنيه . اخفاء المعلوماتالمادة (420) :يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعا او راهنا لمال او محاميا او وكيلا لبائع او راهن : 2. زور شهادة تتوقف او يحتمل ان تتوقف عليها الملكية . شيك بدون رصيدالمادة (421) :1. يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية : 2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالاسباب المخففة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات . 3.أ. على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5%) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتي بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية . 4. تسري احكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم . 5. ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان: 6. تستثنى من احكام الفقرة (5) من هذه المادة الشيكات المحررة قبل نفاذ احكام هذا القانون . 7. مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت اركانها وبغض النظر عن نوع الشركة. 8- لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل. اساءة الامانةالمادة (422) :الفصل الثالث كل من سلم اليه على سبيل الامانة او الوكالة ولاجل الابراز والاعادة او لاجل الاستعمال على صورة معينة او لاجل الحفظ او لاجراء عمل – باجر او بدون اجر – ما كان لغيره من اموال ونقود واشياء واي سند يتضمن تعهدا او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه او بدله او تصرف به تصرف المالك او استهلكه او اقدم على اي فعل يعد تعديا او امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه ، يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى مئة دينار . اساءة الامانة المشددة – اساءة الخادمالمادة (423) :تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الافعال المبينة في المادة السابقة : 2. مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن اعمالها . 3. وصي ناقص الأهلية أو فاقدها . 4. محامياً او كاتب عدل . 5. كل شخص مستناب عن السلطة العامة لإدارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها . تصرف بالمنقول المملوك بهفوة من المالك – الكتم واللقطةالمادة (424) :كل من تصرف تصرف المالك في اي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم انه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين دينارا. الجرائم المعفاة من العقابالمادة (425) :احكام شاملة للفصول الثلاثة السابقة : 1. يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة اذا وقعت اضرار بالمجني عليه بين الاصول والفروع او الزوجين غير المفترقين قانونا ، او بين الاربة والربيبات من جهة وبين الاب والام من جهة ثانية . 2.أ. اذا عاود هذا الفاعل جرمه في خلال ثلاث سنوات عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضا منها الثلثان . الجنح التي لا تلاحق الابناء على شكوى المتضررالمادة (426) :1. الجنح المنصوص عليها في المواد في المواد (415) و(416) و(419) و(420/1) و(422) و(423/1) و(424) و(425)) لا تلاحق الا بناء على شكوى المتضرر ، ما لم يكن المتضرر مجهولا. 2. ان اساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادة (422) تلاحق عفوا اذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في الفقرات (2) و (3) و(4) و(5) من المادة (423)) . الجنح التي تخفض الى النصفالمادة (427) :1. تخفض الى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الاول والثاني والثالث اذا كان الضرر الناتج عنها او النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين او اذا كان الضرر قد ازيل كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة . 3- باستثناء ما ورد النص عليه في المادة (421) من هذا القانون، يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح المنصوص عليها في الفصلين (الثاني) و (الثالث) من هذا الباب ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل المشتكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي وعلى أن تتوافر جميع الأحكام الأخرى الواردة في المادة (54 مكررة) من هذا القانون. العيارات والمكاييل غير القانونيةالمادة (428) :الفصل الرابع 1. العيارات والمكاييل غير القانونية او المغشوشة والغش في كمية البضاعة : كل من استعمل او اقتنى في مخزنه او دكانه او في عربات البيع او غيرها من الاماكن المعدة للتجارة عيارات او مكاييل او غيرها من عدد الوزن والكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون او غير موسومة، يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير او باحدى هاتين العقوبتين. اقتناء عيارات او مكاييل مغشوشةالمادة (429) :كل من اقتنى في الاماكن المذكورة اعلاه عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير . استعمال عيارات او مكاييل مغشوشةالمادة (430) :كل من اقدم باستعماله عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة – وهو عالم بها – على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا . الغش في المكاييلالمادة (431) :كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم او ماهيته اذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين . مصادرة العيارات والمكاييل المغشوشةالمادة (432) :تصادر وفقا لاحكام المادة (31) العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة او التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعنية في القانون . الغش في البضاعةالمادة (433) :2. الغش في نوع البضاعة : كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة او صفاتها الجوهرية او تركيبها او الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة او في نوعها او مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبرا بموجب الاتفاق او العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين . عرقلة حرية البيوع بالمزايدةالمادة (434) :3. عرقلة حرية البيوع بالمزايدة : كل من اقدم على تعطيل او عرقلة حرية المزايدة العلنية المتعلقة بالبيع او الشراء او التاجير ، او الالتزامات او التعهد ، وذلك بالتهديد او العنف او بالاكاذيب ، او باقصاء المتزايدين او الملتزمين ، لقاء نقود او هبات او وعود ، او باية طريقة اخرى ، عوقب بالحبس مدة شهر واحد حتى ستة اشهر وبغرامة من عشرة دنانير حتى خمسين دينارا . المضاربات غير المشروعةالمادة (435) :4. المضاربات غير المشروعة : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع او تخفيض البضائع او الاسهم التجارية العامة او الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما : 2- بتقديم عروض للبيع او الشراء قصد بلبلة الاسعار ، او 3- بالاقدام على اي عمل من شانه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق. ارتفاع الاسعار او هبوطهاالمادة (436) :تضاعف العقوبة اذا حصل ارتفاع الاسعار او هبوطها ، على الحبوب والطحين والوقود والسكر والزيت واللحوم او الذبائح او غير ذلك من المواد الغذائية . الشروع بالجرائم السابقةالمادة (437) :احكام عامة : يتناول العقاب، الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة (430) وما يليها من المواد الواردة في الفصل الرابع. الافلاس الاحتياليالمادة (438) :الفصل الخامس 1. في الافلاس والغش اضرارا بالدائن:
1-المفلسون احتيالا على الصورة المبينة في الاحكام الخاصة بالافلاس ومن يظهر بمقتضى الاحكام المذكورة انهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالاشغال المؤقتة 2- كل من اعتبر مفلسا مقصرا، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين . الاشخاص المعاقبون عند افلاس شركة تجاريةالمادة (439) :عند افلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة (438) عدا الشركاء في (الكولكتيف) والشركاء العاملين في شركات المضاربة ، كل من: ب. مديرو الشركة المضاربة بالاسهم والمسؤولية المحددة . ج. المديرون واعضاء مجلس الادارة والوكلاء المفوضون واعضاء مجالس المراقبة ومفوضو المحاسبة وموظفو الشركات المذكورة وشركاء المساهمة . الافلاس التقصيري في شركة تجاريةالمادة (440) :اذا افلست شركة تجارية ، يعاقب بعقوبة الافلاس التقصيري كل من اقدم من الاشخاص المذكورين اعلاه في ادارة الشركة او العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (438) . الغش اضراراً بالدائنينالمادة (441) :2. الغش اضرارا بالدائنين : ان المدين الذي يقوم بقصد اضاعة حقوق الدائنين او منع التنفيذ في امواله الثابتة على انقاص امواله باي شكل كان ولا سيما بتوقيع سندات وهمية او بالاقرار كذبا بوجود موجب او بالغائه كله او بعضه او بكتم بعض امواله او تهريبها او ببيع بعض امواله او اتلافها او تعييبها . الغش المرتكب باسم شركة او لحسابهاالمادة (442) :اذا ارتكبت الجريمة باسم شركة او لحسابها فان هذه الشركة تستهدف للتدابير الاحترازية كما يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الاشخاص المسؤولون في الشركة الذين يساهمون في الفعل او يسهلون او يتيحون ارتكابه عن قصد منهم. الهدم والتخريبالمادة (443) :الفصل السادس 1. الهدم والتخريب : كل من هدم او خرب قصدا الابنية والانصاب التذكارية والتماثيل او غيرها من الانشاءات والعقارات المملوكة للدولة أو المعدة لمنفعة الجمهور او للزينة العامة او اي شيء منقول او غير منقول له قيمته التاريخية يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة دينار وتضمينه قيمة الضرر الناتج عن فعله. هدم بناء الغيرالمادة (444) :1. كل من اقدم قصدا على هدم بناء غيره كله او بعضه ، يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا . 2. واذا وقع الهدم ولو جزئيا على الاكواخ والجدر غير المطينة او الحيطان المبنية بالدبش دون طين ، كانت عقوبة الحبس حتى ستة اشهر او الغرامة حتى عشرين دينارا . الحاق الضرر بمال غيره المنقولالمادة (445) :1. كل من الحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول ، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين . 2. تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام . نزع التخومالمادة (446) :2. نزع التخوم واغتصاب العقار : من اقدم ولو جزئيا على طم حفرة او هدم سور من اي المواد بني او على قطع سياج او نزعه اخضر كان ام يابسا ومن هدم او خرب او نقل اية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الاملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا . نزع التخوم تسهيلاً لغصب ارضالمادة (447) :اذا اٌرتكب الجرم المذكور تسهيلا لغصب ارض او بالتهديد او العنف الواقع على الاشخاص ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا . الاستيلاء على عقار الغير دون رضاهالمادة (448) :1. من لا يحمل سندا رسميا بالملكية او التصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره دون رضاه ، عوقب بالحبس حتى ستة اشهر . 2. وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا رافق الجرم تهديد او عنف ، ومن ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات اذا ارتكبه جماعة منهم شخصان على الاقل مسلحان . 3. يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية. اتلاف المزروعات او الحيواناتالمادة (449) :3. التعدي على المزروعات والحيوانات والات الزراعة : 1- من قطع او اتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة او اشجار او شجيرات نابتة نبت الطبيعة او مغروسة ، او غير ذلك من الاغراس غير المثمرة ، او اطلق عليها الحيوانات قاصدا مجرد اتلافها عوقب بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة اشهر او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا او بكلتا العقوبتين معا . 2- واذا وقع فعل القطع او الاتلاف على مطاعيم او اشجار مثمرة او فسائلها او على اية شجرة اخرى لها قيمتها من الوجهة الزراعية او التجارية او الصناعية ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة عن كل مطعوم او شجرة او فسيلة دينارا واحدا . اطلاق او رعي الماشية في ارض الغيرالمادة (450) :من اطلق او رعى الماشية وسائر الحيوانات في ما كان لغيره من ارض مسيجة او مغروسة بالاشجار ، او مزروعة او التي فيها محصولات ، او تسبب عن اهمال او غفلة منه بدخولها الى مثل هذه الاماكن عوقب بالحبس من اسبوع واحد الى شهرين او بغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا ويضمن صاحب الحيوانات ما وقع من ضرر وخسارة ، على ان يكون له حق الرجوع على الراعي . تقليم المطاعيم او الاشجارالمادة (451) :اذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم او الاشجار او الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى النصف. قتل حيوان الغيرالمادة (452) :1. من اقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان جر او حمل او ركوب او مواش من مختلف الانواع تخص غيره يعاقب على الصورة التالية : 2. من اقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان اليف او داجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا . 3. كل من ضرب او جرح قصدا بلا ضرورة حيوانا من الحيوانات المذكورة في هذه المادة بصورة تمنعه عن العمل او تلحق به ضررا جسيما يعاقب بالحبس حتى شهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا . 4. كل من تسبب في هلاك حيوان من الحيوانات المذكورة آنفا باطلاق المجانين او الحيوانات الضارية عليها او باية صورة اخرى ، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة. اتلاف الادوات الزراعيةالمادة (453) :من اقدم قصدا على اتلاف الادوات الزراعية او كسرها او تعطيلها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة او بغرامة لا تتجاوز ماية دينار . عصابة تخريب اموال الاخرينالمادة (454) :اذا اقدمت علنا عصبة مسلحة لا ينقص عدد افرادها عن خمسة اشخاص على تخريب اموال الآخرين واشيائهم ومحصولاتهم او اتلافها قوة واقتدارا عوقب كل من الفاعلين بالاشغال المؤقتة . التنقيب عن المياهالمادة (455) :الفصل السابع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بدون اذن : 2. على اجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها واقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة اقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال اقل من ثلاثة امتار . 3. على نزع حجارة او تراب او رمل او اشجار او شجيرات او اعشاب من تلك الضفاف او من احواض مجاري المياه المؤقتة او الدائمة او من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران . 4. على التعدي باي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران او على حدود ممرات اقنية الري والتصريف او معابر المياه او قساطلها المصرح بانشائها للمنفعة العامة . 5. على منع جري المياه العمومية جريا حرا . 6. على القيام باي عمل دائم او مؤقت من شانه التاثير على كمية المياه العمومية وجريها . هدم او قلب او تخريب انشاءات المياهالمادة (456) :1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من هدم او قلب او خرب كل او بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها او في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصا الجسور والسدود والمعابر واقنية الري والتجفيف او التصريف وقساطل المياه الظاهرة او المطمورة سواء اكان قد منح بالمياه امتياز ام لا . 2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من اعتدى على الشبكة الرئيسية للمياه أو الوصلة المنزلية بالتخريب أو بالحصول على المياه بطريق غير مشروع أو بالعبث بعداد قياس كمية المياه المستهلكة ، ولغايات هذه الفقرة : 3. في حالة تكرار الجريمة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار . رمي مواد ضارة في المياه العموميةالمادة (457) :يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من : 2. القى اسمدة حيوانية او وضع اقذارا في الاراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة. 3. اجرى اي عمل من شانه تلويث النبع او المياه التي يشرب منها الغير . تلويث نبع او ماء يشرب منه الغيرالمادة (458) :1. يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من اقدم على تلويث نبع او مياه او بئر يشرب منه الغير. 2. لا يجوز بأي حال من الاحوال استعمال الأسباب المخففة التقديرية مهما كان نوعها أو وقف تنفيذ العقوبة . 3. للمحكمة ان تأخذ بالوقائع الواردة في الضبوطات والتقارير التي ينظمها موظفو الجهات المختصة المسؤولة عن المياه فيما يتعلق بالأفعال المنصوص عليها في هذه المادة وفي المواد (455) و(456) و(457) من هذا القانون. تخريب الساحات والطرق العامةالمادة (459) :الباب الثاني عشر يعاقب بالحبس حتى اسبوع او بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في : 2. حرث او زرع او غرس بدون تفويض ، ارضا تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتميترا من حافة الطريق العامة . 3. من اقدم على نزع اللوحات والارقام الموضوعة في منعطفات الشوارع او على الابنية والعلامات الكيلومترية والصوى او تخريبها . منع حرية المرور وسلامتهالمادة (460) :يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من : 2. زحم الطريق العامة دون داع ولا اذن من السلطة بوضعه او تركه عليها اي شيء يمنع حرية المرور وسلامته او يضيقها ، او اعاق حرية المرور فيها بحفر حفر فيها . 3. اهمل التنبيه نهارا والتنوير ليلا امام الحفريات وغيرها من الاشغال الماذون له بوضعها في الساحات وعلى الطريق العامة . 4. اطفا القناديل او الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة او نزعها او اتلفها او ازال او اطفا ضوءا وضع للتنبيه الى وجود حفرة احدثت فيها او على وجود شيء موضوع عليها . 5. رمى او وضع اقذارا او كناسة او اي شيء آخر على الطريق العامة . 6. رمى او اسقط عن غير انتباه على احد الناس اقذارا او غيرها من الاشياء الضارة . 7. وضع اعلانات على الانصاب التاريخية والابنية العامة والمقابر والابنية المعدة للعبادة . اركاض الحيوانات واطلاق العيارات الناريةالمادة (461) :1. يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من اقدم في الاماكن الماهولة : 2. تصادر الاسلحة والاسهم المضبوطة . 3. ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) ان يعاقب الفاعل بعقوبة الحبس حتى اسبوع . اهمال اصحاب الفنادق مسك دفتر باسماء النزلاءالمادة (462) :من اهمل من اصحاب الفنادق والحانات والغرف المفروشة المعدة للايجار ان يمسك حسب الاصول دفترا يدون فيه بالتسلسل اسم كل شخص نام او قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ نزوله عنده وتاريخ تركه المنزل ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير . اهمال تنظيف الفنادق والمسارح السينماالمادة (463) :يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير الاشخاص ذوو الصفة المشار اليها في المادة السابقة ومديرو المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة اذا اهملوا تنظيف محلاتهم . اهمال الاعتناء بالمواقد ومداخن الافرانالمادة (464) :يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من اهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الافران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار او اهمل تنظيفها وتصليحها . دخول ارض الغير المسيجة او المزروعةالمادة (465) :يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من اقدم على دخول ارض الغير المسيجة او المزروعة او المهياة للزراعة دون ان يكون له حق الدخول او المرور فيها . الاستحمام في مكان عامالمادة (466) :الفصل الثاني من استحم على مراى من المارة بوضع مغاير للحشمة ، ومن ظهر في محل عام او مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير. اقلاق الراحةالمادة (467) :يعاقب بالحبس حتى شهر او بغرامة مقدارها مائتا دينار او بكلتا هاتين العقوبتين : المادة 467 مكررة: الصور والرسوم التي تنال من الكرامةالمادة (468) :من طبع او باع او عرض نقوشا او صورا او رسوما تعطي عن الاردنيين فكرة غير صحيحة من شانها ان تنال من كرامتهم واعتبارهم ، عوقب بالحبس حتى اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم . زيادة الاسعارالمادة (469) :من اقدم على بيع اية بضاعة او اية مادة اخرى ، او طلب اجرا بما يزيد عن التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة ، يعاقب بالحبس حتى اسبوع او بغرامة حتى خمسة دنانير ، هذا اذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة اشد . عدم قبول النقد الاردنيالمادة (470) :من ابى قبول النقد الاردني بالقيمة المحددة له يعاقب بالحبس حتى شهر واحد او بغرامة حتى عشرة دنانير . مناجاة الارواح او التنويم المغناطيسي او التنجيمالمادة (471) :1. يعاقب بالعقوبة التكديرية ، كل من يتعاطى بقصد الربح ، مناجاة الارواح او التنويم المغنطيسي او التنجيم او قراءة الكف او قراءة ورق اللعب ، وكل ما له علاقة بعلم الغيب وتصادر الالبسة والنقود والاشياء المستعملة . 2. يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى عشرين دينارا ، ويمكن ابعاده اذا كان اجنبيا . اساءة معاملة الحيواناتالمادة (472) :الفصل الثالث يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من : 2. يضرب بقسوة حيوانا اليفا او داجنا او يثقل حمله او يعذبه . 3. يشغل حيوانا غير قادر على الشغل بسبب مرضه او تقدمه في السن او اصابته بجرح او عاهة . مخالفة التدابير الصادرة من السلطةالمادة (473) :الفصل الرابع 1. يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبغرامة خمسين ديناراً من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أي جهة قضائية من اجل القيام او عدم القيام باي فعل ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يمنع منعا فعليا اقامة ابنية قد صدر الترخيص من السلطات المختصة بانشائها . 2. يعاقب بالغرامة حتى خمسين دينارا من اهمل او رفض طاعة اوامر السلطة الادارية باصلاح او هدم الابنية المتداعية . عدم تقديم الاغاثة بدون عذر عند حصول حادثالمادة (474) :1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم على اعاقة تقديم الخدمات العامة التي من شأنها تهديد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة ، وكل من يعرض نفسه أو غيره للخطر في الاحوال المذكورة. 2. يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسين دينارا كل شخص سواء اكان من اصحاب المهن ام من اهل الفن ام لا، يمتنع بدون عذر عن الاغاثة او اجراء عمل او خدمة عند حصول حادث او غرق او فيضان او حريق او اية غائلة اخرى او عند قطع الطريق او السلب او الجرم المشهود او الاستنجاد او عند تنفيذ الاحكام القضائية. الالغاءاتالمادة (475) :الالغاءات : تلغى القوانين الآتية : 2. قانون بيوت البغاء المنشور في العدد 165 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 ايلول سنة 1927 . 3. قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 المنشور في العدد 652 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في14/ 12/ 1936م 4. قانون العقوبات (المعدل) رقم 37 لسنة 1937 المنشور في العدد 740 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25/ 11/ 1937م. 5. قانون العقوبات (المعدل) رقم 59 لسنة 1939 المنشور في العدد 973 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28/ 12/ 1939م. 6. قانون العقوبات (المعدل) رقم 21 لسنة 1944 المنشور في العدد 1344 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29/ 6/ 1944م. 7. قانون العقوبات (المعدل) نمرة (2) رقم 41 لسنة 1944 المنشور في العدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28/ 12/ 1944م . 8. قانون العقوبات (المعدل) رقم 30 لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في4/ 9/ 1945م. 9. قانون العقوبات (المعدل) رقم 57 لسنة 1946 المنشور في العدد 1536 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 20/ 11/ 1946 10. قانون العقوبات (المعدل) رقم 1 لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15/ 3/ 1947م. 11. قانون انتهاك حرمة المحاكم ، الباب الثالث والعشرون من مجموعة القوانين الفلسطينية . 12. قانون رقم 89 لسنة 1951 قانون معدل لتاريخ العمل بقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد 1080 تاريخ 1/ 8/ 1951 من الجريدة الرسمية . 13. قانون رقم 4 لسنة 1954 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد رقم 1169 تاريخ 1 شباط 1954 من الجريدة الرسمية . 14. قانون رقم (31) لسنة 1958 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد رقم 1392 تاريخ 22/ 7/ 1958من الجريدة الرسمية . 15. كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون . المكلفون بالتنفيذالمادة (476) :1. رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون. 10/ 4/ 1960 |