قـانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019

قـانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019

المادة (1) :

يسمـى هذا القانـون ( قانون الأحوال الشخصية لسنة 2019 ) .


المادة (2) :

الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.


المادة (3) :

لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية .


المادة (4) :

أ-  لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة .

ب- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد مـا دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله .

ج- إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها .

د-  يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة .

هـ- إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج  لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد  شيء من الهدايا .


المادة (5) :

الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل .


المادة (6) :

ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الخاطبين أو وكيله وقبول من الآخر أو وكيله في مجلس العقد .


المادة (7) :

يكون كل من الإيجاب والقبول بالألفـاظ الصريحة ( كالإنكاح والتزويج ) وللعاجز عنهما بكتابته أو بإشارته المعلومة .


المادة (8) :

أ-  يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما .

ب- تجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة أهل الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية .


المادة (9) :

لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق .


المادة (10) :

أ-   يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثماني عشرة سنة شمسية من عمره .

ب-  على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة  يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار أن يأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما .


المادة (11) :

يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها .


المادة (12) :

للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون او عته او إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له وأن ما به غير قابل للانتقال إلى نسله، وأنه لا يشكل خطورة على الطرف الآخر وبعد اطلاعه على حالته تفصيلا والتحقق من رضاه .


المادة (13) :

أ- يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي :-

  1. قدرة الزوج المالية على المهر .
  2. قــدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته .
  3. إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى .

ب- على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج  أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية .


المادة (14) :

الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة .


المادة (15) :

يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة .


المادة (16) :

رضا أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضا الولي الأبعد عند غياب الولي الأقرب يسقط اعتراض الولي الغائب ورضا الولي دلالة كرضاه صراحة .


المادة (17) :

إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية الى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي .


المادة (18) :

مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون ، للقاضي ان يأذن عند الطلب بزواج البكر التي بلغت السادسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفء في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع .


المادة (19) :

لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثماني عشرة سنة .


المادة (20) :

إذن القاضي بالزواج بموجب المادة (18) من هذا القانون مشروط بأن لا يقل المهر عن مهر المثل .


المادة (21) :

أ-  يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمال، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة .

ب- الكفـاءة حق خاص بالمرأة والولي وتراعى عند العقد  فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج .


المادة (22) :

أ-  إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كفاءته ثم تبين أنه غير كفء فليس لأي منهما حق الاعتراض .

ب-  إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو قبله أو أخبر الزوج او اصطنع ما يوهم أنه كفؤٌ ثم تبين أنه غير ذلك فلكل من الزوجة والولي حق طلب فسخ الزواج .


المادة (23) :

يسقط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج إذا حملت الزوجة أو سبق الرضا أو مرت ثلاثة أشهر على علم الولي بالزواج .


المادة (24) :

يحرم على التأبيد بسبب القرابة النسبية تزوج الشخص من :-

أ- أصله وإن علا .

ب- فرعه وإن نزل .

ج- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا .

د- الطبقة الأولى من فروع أجداده أو جداته .


المادة (25) :

يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة تزوج الرجل من :-

أ- زوجة أحد أصوله وإن علوا .

ب- زوجة أحد فروعه وإن نزلوا .

ج- أصول زوجته وإن علون .

د- فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن .


المادة (26) :

وطء المرأة غير الزوجة يوجب حرمة المصاهرة دون دواعي الوطء .


المادة (27) :

أ-   يحرم على التأبيد بسبب الرضاع ما يحرم من النسب .

ب- الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثر .


المادة (28) :

يحرم بصورة مؤقتة ما يلي :-

أ-   زواج المسلم بامرأة غير كتابية .

ب-  زواج المسلمة بغير المسلم .

ج-  زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم .

د-   زوجة الغير أو معتدته .

هـ- الجمع ولو في العدة من طلاق رجعي بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى .

و-  الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طلاق رجعي .

ز-  تزوج الرجل امرأة طلقت منه طلاقاً بائناً بينونة كبرى إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح .

ح- الزواج ممن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وتحقق القاضي من ذلك .


المادة (29) :

يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توافرت فيه أركانه وسائر شروط صحته .


المادة (30) :

أ- يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية :-

      1- تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة .

      2- تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته .

      3- تزوج المسلم بامرأة غير كتابية .

      4- تزوج المسلمة بغير المسلم .

ب – يشترط في الحالات الواردة في البنود (1) و (2) و(3)  من الفقرة (أ) من هذه المادة ثبوت العلم بالتحريم وسببه ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه .


المادة (31) :

 الحالات التالية يكون عقد الزواج فيها فاسداً :-

أ-  تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع .

ب- تـزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته .

ج- تزوج الرجل بامرأة فوق أربع زوجات .

د-  تزوج الرجل بمطلقته ثلاثاً ما لم تنكح زوجاً غيره .

هـ- الزواج بلا شهود أو بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً .

و-  زواج المتعة والزواج المؤقت .

ز-  مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (35) من هذا القانون ، إذا كان العاقدان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد أو مكرهاً .


المادة (32) :

إذا وقع العقد صحيحاً ترتبت عليه آثاره منذ انعقاده .


المادة (33) :

إذا وقع العقد باطلاً سواء أتم به دخول أم لم يتم لا يفيد حكماً أصلا ولا يرتب أثراً من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث .


المادة (34) :

إذا وقع العقد فاسداً ولم يتم به دخول لا يفيد حكماً أصلا ولا يرتب أثرا ، أما إذا تم به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة .


المادة (35) :

أ-  يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة في الزواج الفاسد على قضاء القاضي .

ب- إذا كان سبب التفريق يحرم المرأة على زوجها وجبت الحيلولة بينهما من وقت وجود موجب التفريق .

ج- لا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية .


المادة (36) :

أ-  يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج .

ب-  يوثق القاضي أو من يأذن له عقد الزواج بوثيقة رسمية .

ج- إذا أجري عقد زواج ولم يوثق رسمياً يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار .

د-  يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة مع العزل من الوظيفة .

هـ-  يعين مأذونو توثيق عقود الزواج وتنظم أعمالهم وفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة .

و-   يمنع إجراء عقد زواج المعتدة من طلاق أو فسخ أو وطء بشبهة قبل مضي تسعين يوما على موجب العدة  ولو كانت منقضية ويستثنى من ذلك العقد بينها ومن اعتدت منه .

ز-   يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة توثيق عقود الزواج وسماع تقارير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين خارج المملكة وتبليغها وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة وإرسال نسخة من تلك الوثائق إلى دائرة قاضي القضاة .

ح-   تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقـائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم .

ط-   لقاضي القضاة وبموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية اجراء دورات لمن يرغب من المُقبلين على الزواج .


المادة (37) :

إذا اشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً ، وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي :-

أ-  إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيرهــا، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معيـــن، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، او ان تكون عصمة الطلاق بيدها، كان الشرط صحيحاً، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية .

ب- إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيره كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحاً وملزماً فإن لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج وسقط مـهرها المؤجـل و نفقة عدتها .

ج- إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعـاً كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كـان الشـرط بـاطلاً والعقد صحيحاً .


المادة (38) :

أ-  ينبغي أن تكون عبارة الشرط واضحة مشتملة على تصرف يلتزم به المشروط عليه ليترتب على عدم الوفاء به أحكامه وآثاره .

ب-  يستثنى شرط العصمة من اشتمال عبارته على تصرف يلتزم به الزوج، ويكون بمثابة التفويض بالطلاق، وصلاحيته مستمرة بعد مجلس العقد وتوقعه الزوجة بعبارتها امام القاضي ويكون الطلاق به بائنا .


المادة (39) :

المهر نوعان مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً، ومهر المثل وهو مهر مثل الزوجة وأقرانها من أقارب أبيــها وإذا لـم يوجد لها أمثال وأقران من جهة أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها .


المادة (40) :

يجب للزوجة المهر المسمى بمجرد العقد الصحيح .


المادة (41) :

يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيـد ذلـك بوثيقـة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً .


المادة (42) :

إذا عينت مدة للمهر المؤجل فلا يجوز للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجـل ولـو وقع الطلاق، أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل وإذا كان الأجل مجهولاً جهالـة فاحشة مثل ( إلى الميسرة أو إلى حين الطلب أو إلى حين الزفاف ) فالأجل غير صحيح ويكون المهر معجلاً وإذا لم يكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين .


المادة (43) :

إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفـاة أحد الزوجين ولـو قبـل الدخول أو الخلوة و بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة .


المادة (44) :

إذا وقع الطلاق بعد العقد الصحيح وقبل الوطء أو الخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى .


المادة (45) :

الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعـها قبل الدخـول أو الخلوة هـي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواءً أكانت طلاقاً أم فسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والردة وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجـب حرمـة المصاهرة .


المادة (46) :

إذا لم يسم  المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا مهر لـها أو سـمي المهر وكانت التسمية فاسدة أو وقـع خلاف في تسمية المهـر ولم تثبت التسمية تطبق الأحكام التالية :-

أ-  إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعتـه الزوجة ولا يقل عن المقدار الذي ادعاه الزوج .

ب- إذا لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل .


المادة (47) :

يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو علـة فـي الزوجة قبل الوطء وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهـر .


المادة (48) :

يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة بسبب من الزوجة كردتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة وإن قبضت شيئاً من المهر ترده .


المادة (49) :

إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة فـي الـزوج ، أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفـاءة وكـان ذلـك قبل الدخـول والخلـوة الصحيحة يسقط المهر كله .


المادة (50) :

إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول فلورثة الزوج استرداد ما قبضته من المهر وسقط ما بقي منه وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً مـن المهر غير المقبوض .


المادة (51) :

إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمى والمثل وإن كان المهر لم يسم  أو كـانت التسـمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلـزم المهر أصلاً .


المادة (52) :

ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أبا أو جـدا لأب ولم تنه الزوج عن الدفع إليه .


المادة (53) :

أ- للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه على أن يوثق ذلك رسمياً أمام القاضي .

ب- لا يعتد بالسند المتضمن إقرار الزوجة بقبض مهرها أو إبرائها زوجها منه إلا إذا تم توثيقه رسمياً .


المادة (54) :

لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج نقودا أو أي شيء آخر مقابل تزويجها أو إتمام زفافها له ، وللزوج استرداد ما أخذ منه عينـاً إن كـان قائماً أو قيمته إن كان هالكاً .


المادة (55) :

إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر ، فإن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثـل الزوجة أخذته من تركة الزوج ، وإن كان زائداً عليه يجري فـي الزيادة حكم الوصية .


المادة (56) :

عند اختلاف الزوجين في المـهر الذي جرى عليه العقد لا تسـمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة .


المادة (57) :

أ- المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه .

ب- يشمل الجهاز ما تحضره الزوجة إلى بيت الزوجية سواءً كان من مالها أو مما وهب أو أهدي لها، أو مما اشتراه الزوج من مالها بتفويض منها مهرا كان أو غيره .

ج- للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز بإذنها ما دامـت الزوجيـة قائمة ويضمنه بالتعدي.


المادة (58) :

إذا حصل نزاع بين الزوجين أو بين أحدهما مع ورثة الآخر بشأن المهر بعد قبضه فلا تخرج المطالبة به عن كونها مطالبة بمهر .


المادة (59) :

أ-  نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة .

ب- نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بـالقدر المعـروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم .

ج-  يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفـاق عليـها أو ثبت تقصيره .


المادة (60) :

تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيـح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها و إذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شـرعي فلا نفقة لها ، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الــزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها .


المادة (61) :

أ- تستحــق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين :-

        1- أن يكون العمل مشروعاً .

        2- أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة .

ب- لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسـبب مشـروع ودون أن يلحق بها ضرراً .


المادة (62) :

إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا فتكون النفقة للحمل ،  والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسـوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبهـا النقـلة إلى بيـت آخـر ويعتبر من المسوغات المشروعة لـخروجها من المسكن إيـذاء الـزوج لـها أو إساءة المعاشرة أو عدم أمانتها على نفسها أو مالها .


المادة (63) :

الزوجة المسجونة بسبب إدانتها بحكم جزائي قطعي لا يد للزوج فيه لا تستحق النفقة من تاريخ سجنها .


المادة (64) :

تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً ، وتجوز زيادتها ونقصـها تبعاً لحالته، على أن  لا تقل عن الحد الأدنى بقدر الضرورة من القـوت والكسـوة والسكن والتطبيب، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قـدر معين أو بحكـم القـاضي ، وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي .


المادة (65) :

إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يحكم القاضي بنفقتها اعتباراً من يوم الطلب .


المادة (66) :

إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لـها يحكم بها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أو أن تسـتدين على حساب الزوج .


المادة (67) :

إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه فيلزم بالنفقة من تجـب عليه نفقتها لو فرضت غير ذات زوج ويكون له حق الرجوع بها على الزوج .


المادة (68) :

إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد يحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب بناءً على البينة التي تقيمها الـزوجة علـى قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجـها لم يترك لـها نفقـة وأنها ليست ناشزاً ولا علم لها بأنها مطلقة انقضت عدتها .


المادة (69) :

يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب أو المفقود في ماله أو على مدينه أو على مودعه أو من في حكمهما إذا كانوا مقرين بالمال والزوجيـة أو منكريـن لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع الإنكار وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية المنصوص عليها في المادة (68) من هذا القانون .


المادة (70) :

أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج وأجور المستشفى والنفقات التي تستـلزمها الولادة أو التي تنشأ بسببها يلزم بها الزوج بالقدر المعروف حسب حاله سواء  كانت الزوجية قائمة أو غير قائمة .


المادة (71) :

على الزوج نفقات تجهيز زوجته وتكفينها بعد موتها .


المادة (72) :

يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفـي محـل إقامته أو عمله وعلى الزوجة بعد قبــض مهرها المعجـل متابعة زوجـها ومساكنته فيه ،  وعليها الانتقال إلى أي جهة أرادها ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأموناً عليها وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي خلاف ذلك،  فإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة .


المادة (73) :

يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معها القيام بمصالحـها الدينيـة والدنيوية وأن تأمن فيه على نفسها ومالها .


المادة (74) :

ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه معه دون رضا زوجته في المسكن الـذي هيأه لها ولها الرجوع عن موافقتها على ذلك ويستثنى من ذلك أبناؤه غير البالغين وبناته وأبـواه الفقـيران إذا لـم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً وتعين وجودهما عنــده وذلـك بشـرط عـدم إضرارهم بالزوجة وأن لا يحول وجودهم في المسكن دون المعاشرة الزوجيـة .


المادة (75) :

ليس للزوج أن يسكن مع زوجته زوجة أخرى له في مسكن واحد بغير رضاهما .


المادة (76) :

ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من زوج آخـر أو أقاربها دون رضـا زوجها إذا كان المسكن مهيئـاً من قبله ، أما إذا كان المسكن لـها فلها أن تسـكن فيه أولادها وأبويها .


المادة (77) :

على كل واحد من الزوجين أن يحسن معاشرة الآخر ومعاملته بالمعروف ، وإحصان كل منهما للآخر ، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة .


المادة (78) :

على الزوج أن لا يمنع زوجته من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها بالمعروف ، وعلى الزوجة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة .


المادة (79) :

على من له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن في المعاملة كالمبيت والنفقة .


المادة (80) :

يكون الزوج أهلاً للطلاق إذا كان مكلفاً واعياً مختاراً .


المادة (81) :

لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة .


المادة (82) :

يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات .


المادة (83) :

أ-  يقع الطلاق باللفظ وللعاجز عنه بإشارته المعلومة .

 ب- يقع الطلاق بالكتابة بشرط النية .


المادة (84) :

يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية ، وبالألفاظ الكنائية- وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره – بالنية .


المادة (85) :

أ-  للزوج أن يوكل زوجته بتطليق نفسها أو يفوضها به وليس له الرجوع عن ذلك على أن يكون ذلك بمستند رسمي .

ب- إذا طلقت الزوجة نفسها بتفويض من زوجها أو بتوكيل منه وفق أحكام هذه المادة وقع الطلاق بائناً .


المادة (86) :

أ-  لا يقع طلاق السكران ومن في حكمه ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم .

ب- المدهوش هو الذي غلب الخلل في أقواله وأفعاله نتيجة غضب أو غيره بحيث يخرجه عن عادته .


المادة (87) :

أ- لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه .

ب- لا يقع الطلاق المضاف الى المستقبل .


المادة (88) :

أ- تعليق الطلاق بالشرط صحيح ورجوع الزوج عنه غير مقبول .

ب- إذا كان الشرط الذي علق عليه الطلاق مستحيلاً عقلا أو عادة أو نادر الوقوع أو مشكوكاً في تحققه عند التلفظ به كان الطلاق لغواً .


المادة (89) :

الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة ، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة .


المادة (90) :

اليمين بلفظ عليَّ الطلاق وعليَّ الحرام وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها وبنية إيقاع الطلاق .


المادة (91) :

كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ولو بعد الخلوة ، والطلاق على مال، والطلاق الذي نص على أنه بائن في هذا القانون .


المادة (92) :

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (81) من هذا القانون فإن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال ، وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أو فعلاً .


المادة (93) :

إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع مـن إجراء عقد الزواج بينهما برضا الطرفين أثناء العدة .


المادة (94) :

الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية في الحال ، وتقع به البينونة الكبرى .


المادة (95) :

لا تحل المطلقة البائن بينونة كبرى لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بـها دخولا حقيقياً .


المادة (96) :

زواج المطلقة بآخر يهدم بدخوله بها طلاقات الزوج السابق ولو كانت ثلاثاً او دونها .


المادة (97) :

يجــب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي ، وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة لتسجيل الطلاق خلال شهر وكل من تخلف عن ذلك يعاقــب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات ، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطـلاق الغيابـي والرجعة للزوجـة خلال أسبوع من تسجيله .


المادة (98) :

للزوج حق إرجـاع مطلقته رجعياً أثناء العدة قولا أو فعلا ، وهذا الحق لا يسقط بالإسـقاط، ولا تتوقف الرجعة على رضا الزوجة ، ولا يلزم بها مهر جديد .


المادة (99) :

تبين المطلقة رجعياً بانقضاء عدتها دون رجعة .


المادة (100) :

إذا وقع نزاع بين الزوجين في صحة الرجعة فادعـت المعتدة بالحيض انقضاء عدتـها في مدة تحتمل انقضاءها وادعى الزوج عدم انقضائها تصدق المرأة بيمينها ولا يقبل منها ذلك قبل مضي ستين يوما على الطلاق .


المادة (101) :

لا تسمع عند الإنكار دعوى المطلق إثبات مراجعته مطلقته بعد انقضاء عدتها و زواجها من غيره بمضي تسعين يوماً على الطلاق ما لم تكن الرجعة مسجلة رسمياً .


المادة (102) :

الخلع الرضائي هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبارأة  أو ما في معناها .


المادة (103) :

أ-  يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له وأهلاً للالتزام بالعوض وفق أحكام هذا القانون .

ب- إذا بطل العوض في الخلع وقع الطلاق رجعياً ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائناً .


المادة (104) :

لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الطرف الآخر .


المادة (105) :

كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون عوضاً في الخلع .


المادة (106) :

إذا كان الخلع على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية .


المادة (107) :

إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت الخلع برئ كـل منهما مـن حقـوق الآخـر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية .


المادة (108) :

إذا صرح المتخالعان بنفي العوض وقت الخلع كان الخلع في حكم الطلاق المحض ووقعت به طلقة رجعية ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائناً .


المادة (109) :

نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في الخلع .


المادة (110) :

أ- إذا اشترط في الخلع أن تقوم الأم بإرضاع الولد أو حضانته دون أجر أو الإنفاق عليه مدة معينة فلم تقم بما التزمت به كان للأب أن يرجع عليها بما يعادل نفقة الولد أو أجرة رضاعه أو حضانته عن المدة الباقية أما إذا مات الولد فليس للأب الرجوع عليها بشيء من ذلـك عـن المدة الواقعة بعد الموت .

ب- إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت الخلع أو أعسرت فيما بعد يجـبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم .


المادة (111) :

إذا اشترط الرجل في الخلع إمساك الولد عنده مدة الحضانة صح الخلع وبطل الشرط ولحاضنته عندئذ المطالبة بنفقته فقط .


المادة (112) :

لا يجرى التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته .


المادة (113) :

الخلع والطلاق على مال يقع بهما الطلاق بائناً .


المادة (114) :

التفريق للافتداء

أ- إذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول و أودعت ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج وامتنع الزوج عن ذلك بذلت المحكمة جهدها في الصلح بينهما فإن لم يصطلحا أحالت الأمر إلى حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوماً فإذا لم يتم الصلح :-

      1 – تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من المهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج .

2 – إذا اختلف الزوجان في مقدار نفقات الزواج والهدايا جعل تقدير ذلك إلى الحكمين .

ب- إذا أقامت الزوجة بعد الدخول أو الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت بإقرار صريح منها انها تبغض الحياة معه وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ان لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما .


المادة (115) :

التفريق لعدم الإنفاق

 إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجتـه بعد الحكم عليه بنفقتها وكـان لـه مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في مالـه وإن لم يكن للزوج الحاضر مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق فإن ادعى أنه موسر و أصر على عدم  الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال ، وإذا ادعى  العجز والإعسار فإن لم يثبته طلق عليه حالاً وإن أثبته أمهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيـد علـى  ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديم كفيـل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه القاضي بعد ذلك .


المادة (116) :

إذا ادعت الزوجة عجز الزوج وإعساره عن الإنفاق عليها بعد الحكم عليه بنفقتها وتعذر تحصيلها وطلبت التفريق فإن ثبت ذلك أو ادعى اليسار ولم يثبته أمـهل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديـم كفيـل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه وإذا أثبت اليسار يكلف بدفع نفقة ستة أشهر مما تراكم لها عليه وتقديم كفيل بنفقتها المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه القاضي في الحال .


المادة (117) :

إذا كان الزوج غائباً و كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة في ماله وإن لم يكن له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق تطبق الأحكام التالية :-

أ-  إن كان معلوم محل الاقامة ويمكن وصول الرسائل اليه أعذر القاضي إليه وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد الأجل .

ب- إن كان مجهول محل الاقامة أو لا يسهل وصول الرسائل إليه وأثبتت المدعية دعواها طلق عليه القاضي بلا إعذار ولا ضرب أجـل .

ج- تسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة .


المادة (118) :

أ-  تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً إذا كان بعد الدخول ما لم يكن مكملا للثلاث أما إذا كان قبل الدخول فيقع بائناً .

ب- إذا كان الطلاق رجعياً فللزوج مراجعة زوجته أثناء العدة ويحكم بصحة الرجعة إذا أرجعها خلال العدة ودفع نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم لها عليه من نفقتها وقدم كفيلاً بنفقتها المستقبلية فإذا لم يدفع النفقة أو لم يقدم كفيلاً فلا تصح الرجعة .

ج- استيفاء الزوجة النفقة وفق أحكام المادة (321) من هذا القانون لا يمنعهـــا من إقامـــة الدعوى بطلب التفريق وفق أحكام المواد (115) و (116) و (117) من هذا القانون .


المادة (119) :

التفريق للغياب والهجر

 إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها سنة فأكثر وكان معلوم محل الإقامة جاز لزوجته أن تطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما إذا تضررت من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .


المادة (120) :

إذا أمكن وصول الرسائل إلى الزوج الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأن يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بعد تحليفها اليمين .


المادة (121) :

إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل إليه أو كان مجهول محل الإقامة وأثبتت الزوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بلا إعذار وضرب أجل وفي حال عجزها عن الإثبات أو نكولها عن اليمين ترد الدعوى .


المادة (122) :

إذا أثبتت الزوجة هجر زوجها لها وامتناعه عن قربانها في بيت الزوجية مدة سنة فأكثر وطلبت فسخ عقد زواجها منه أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ليفيء إليها أو يطلقها فإن لم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما .


المادة (123) :

التفريق للإيلاء والظهار

 أ- إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك وطء زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر أو دون تحديد مدة واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهر طلق عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها ما لم تكن مكملة للثلاث أو قبل الدخول .

ب- إذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق أجله القاضي مدة لا تزيد على شهر فإن لم يفئ طلق عليه على الوجه المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- يشترط لصحة الرجعة في التطليق للإيلاء أن تكون بالفيء فعلاً أثناء العدة إلا أن يوجد عذر فتصح بالقول .


المادة (124) :

اذا ظاهر الزوج من زوجته ولم يكفر عن يمين الظهار وطلبت الزوجة التفريق لعدم تكفيره عن يمينه أنذره القاضي بالتكفير عنه خلال أربعة أشهر من تاريخ تبلغه الإنذار فإن امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق عليه طلقة رجعية ما لم تكن مكملة للثلاث أو قبل الدخول .


المادة (125) :

التفريق للحبس

 لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم قطعي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته فسخ عقد زواجها منه ولو كان له مال تستطيع الإنفـاق منه فإذا أفـرج عنه قبل صدور حكم الفسخ يرد الطلب .


المادة (126) :

التفريق للشقاق والنزاع

 لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية سواء كان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول أو معنوياً ، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالطرف الآخر أي اساءة وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية المشار إليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون بحيث :-

أ- إذا كان طلب التفريق من الزوجة وتحقق القاضي من ادعائها بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح أنذر القاضي الزوج بأن يصلح حاله معها وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر فإذا لم يتم الصلح بينهما و أصرت الزوجة على دعواها أحال القاضي الأمر إلى حكمين .

ب- إذا كان المدعي هو الزوج واثبت وجود الشقاق و النزاع بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح أجل القاضي الدعوى مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة وبعد انتهاء الأجل إذا لم يتم الصلح وأصر الزوج على دعواه أحال القاضي الأمر إلى حكمين .

ج- يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين قادرين على الإصلاح وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي اثنين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح .

د- يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معهما أو مع أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثها معه وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها ودونا ذلك في محضر يقدم إلى المحكمة .

هـ- إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يزيد على المهر وتوابعه وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن للزوجة أن تطالبه بغير المقبوض من مهرها و توابعه ونفقة عدتها .

و- إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما للآخر وإن جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه من أيهما بشرط أن لا يزيد على مقدار المهر وتوابعه .

ز-  إذا قرر الحكمان على الزوجة عوضاً وكانت طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعه قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله وفي حال موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على العوض ويحكم القاضي بذلك أما إن كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين .

ح- إذا اختلف الحكمان حكّم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية .

ط- على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام هذه المادة .


المادة (127) :

أ-  مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (126) من هذا القانون يثبت الشقاق و النزاع والضرر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ويكفي فيه الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين .

ب- الحكم الصادر بالتفريق للنزاع والشقاق يتضمن الطلاق البائن .


المادة (128) :

التفريق للعيوب

 للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب التي تحول دون الدخول بها كالرتق والقرن .


المادة (129) :

الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول بها أو التي ترضى بالعيب صراحة أو دلالة  بعد العقد يسقط حقها في التفريق ما عدا العنة فإن العلم بها قبل عقد الزواج لا يسقط حقها ولو سلمت نفسها .


المادة (130) :

إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود عيب في الزوج ينظر فإن كـان العيـب غير قابل للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال وإن كان قابلاً للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له أو من وقت برء الزوج إن كان مريضاً وإذا مرض أحد الزوجين أثناء الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمنع من الدخول أو غابت الزوجة فالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل لكن غيبة الزوج وأيام الحيض تحسب فإذا لم يزل العيب في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق فإذا ادعى في بدء المرافعة أو في ختامها الوصول إليها ينظر فإذا كانت الزوجة ثيبا فالقول قول الزوج مع اليمين وإن كانت بكراً فالقول قولها بيمينها .


المادة (131) :

إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مُبتلى بعلة أو مرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضـرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الايدز أو طرأت مـثل هذه العلـل والأمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق والقاضي بعد الاستعانة بأهـل الخبرة والاختصاص ينظر فإن كان يغلب على الظن تعذر الشفاء يحكم بفسخ عقد الزواج بينهما فـي الحال وإن كان يغلب على الظن حصول الشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة فإذا لم تزل في هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق .


المادة (132) :

للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول إليها كالرتق والقرن أو مرضاً منفراً بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن الزوج قد علم به قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمناً .


المادة (133) :

العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج .


المادة (134) :

يثبت العيب المانع من الدخول بتقرير من الطبيب المختص مؤيد بشهادته .


المادة (135) :

إذا جن الزوج بعد عقد الزواج وطلبت الزوجة من القاضي التفريق فان كان هناك تقرير طبي بأن هذا الجنون لا يزول فرّق القاضي بينهما بالحال، واذا كان من الممكن زواله يؤجل التفريـق لمدة سنة فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتـفريق .


المادة (136) :

للزوجة القادرة على الإنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز الخامسة والاربعين سنة شمسية من عمرها حق طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجـاب وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخوله بها .


المادة (137) :

إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق بسبب العيب أو العلة فليس لأي منهما طلب التفريق للسبب نفسه .


المادة (138) :

تكون الفرقة للعيوب فسخاً .


المادة (139) :

التفريق للعجز عن دفع المهر

إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج عن دفـع المهـر المعجل كلـه أو بعضه فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ الزواج والقاضي يمهـله شهـراً فإذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ الزواج بينهما أما إذا كان الزوج غائباً ولم يعلم له محل إقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه فإن العقد يفسخ  دون إمهال .


المادة (140) :

التفريق لإباء الإسلام والردة

 أ-  إذا كان الزوجان غير مسلمين وأسلما معاً فزواجهما باق .

ب- إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فالزواج باق وإن كانت غير كتابية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت أو صارت كتابية بقي الزواج وإن أبت فسخ الزواج .

ج- إذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقي الزواج وإن أبى فسخ الزواج .

د-   يمهل من أبى تسعين يوماً من تاريخ عرض الإسلام عليه إذا كان عاقلاً فإن لم يكن كذلك فسخ العقد في الحال .


المادة (141) :

يشترط لبقاء الزوجية في الأحوال المذكورة في المادة (140) من هذا القانون أن لا يكون بين الزوجين سبب من أسباب التحريم المبينة في هذا القانون .


المادة (142) :

إذا ثبتت ردة أحد الزوجين ينظر :-

أ- فإن كانت الردة قبل الدخول حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما اعتبارا من تاريخ الردة .

ب- وإن كانت الردة بعد الدخول وأصر المرتد عليها ورفض العودة عن ردته حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما .


المادة (143) :

التفريق للفقد

لزوجة المفقود الذي لا تعرف حياته من مماته الطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما لتضررها من بعده عنها ولو ترك لها مالا تنفق على نفسها منه فإذا لم تعرف حياته من مماته بعد البحث والتحري عنه ففي حالة الأمن وعدم الكوارث يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ فقده، فإذا لم يمكن أخذ خبر عن الزوج المفقود وأصرت الزوجة على طلبها يفسخ عقد زواجهما ، أما إذا فقد في حال يغلب على الظن هلاكه فيها كفقده في معركة أو إثر غارة جوية أو زلزال أو ما شابه ذلك فللقاضي فسخ عقد زواجهما بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ فقده بعد البحث والتحري عنه .


المادة (144) :

للزوجة في الأحوال التي تعطيها حق الخيار أن تؤخر الدعوى أو تتركها مدة بعد إقامتها .


المادة (145) :

أ- العدة مدة تربص تلزم المرأة إثر الفرقة من فسخ أو طلاق أو وفاة أو وطء بشبهة .

ب- تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة .

ج- إذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة إلا بالدخول أو الخلوة الصحيحة وأما إذا وقع الفسخ بعد العقد الفاسد فلا تلزم العدة إلا بالدخول .


المادة (146) :

عدة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح عدا الحامل سواء أدخل بها أم لم يدخل أربعة أشهر وعشرة أيام .


المادة (147) :

عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة :-

أ- ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض .

ب- ثلاثة أشهر لمن لم تر الحيض أصلا أو بلغت سن الإياس فإذا جاء أيا منهما الحيض قبل انقضائها استأنفتا العدة بثلاث حيضات كوامل .

ج- ممتدة الطهر وهي من رأت الحيض مرة أو مرتين ثم انقطع حيضها تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة .


المادة (148) :

عدة الحامل من كل فرقة تنقضي بوضع حملها أو إسقاطـــه مستبين الخلقــة كلها أو بعضها وإن لم يكن مستبين الخلقة تعامل وفقا لأحكام المادتين (146) و (147) من هذا القانون .


المادة (149) :

المطلقة رجعياً إذا توفي عنها زوجها خلال عدتها انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة .


المادة (150) :

تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فوراً ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لحاجة وإذا اضطر الزوجان للخروج من البيت فتنتقل معتدة الطـلاق إلى مسكن آخر ، يكلف الزوج بتهيئته في مكان إقامته أو عمله ، وأما معتدة الوفاة فلها الخروج لقضاء مصلحتها ولا تبيت خارج بيتها ، وإذا اضطرت إلى ترك المسكن فتنتقل إلى أقرب موضع منه .


المادة (151) :

تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو فسخ مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا  القانون .


المادة (152) :

أ- نفقة العدة كالنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة على سنة .

ب- لا تسمع دعوى نفقة العدة بعد مرور سنة على تبليغ الزوجة الطلاق .


المادة (153) :

مع مراعاة أحكام المادة (152) من هذا القانون إذا أسند الزوج طلاق زوجته إلى زمن سابق فإن صدقته الزوجة أو أقيمت بينة على علمها به فيكون مبتدأ استحقاقها لنفقة العدة من التاريخ السابق المسند إليه الطلاق وإن أكذبته ولم تقم بينة على علمها به فيكون مبتدأ استحقاقها النفقة من تاريخ إقراره بالطلاق .


المادة (154) :

أ-  ليس للمرأة التي توفي عنها زوجها نفقة عدة سواء أكانت حاملا ً أم غير حامل .

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمتوفى عنها زوجها المدخول بها السكنى في بيت الزوجية مدة العدة إذا كان الْمَسْكَنُ لِلْمَيِّتِ إِمَّا بِمِلْكٍ أَو بِمَنْفَعَـةٍ مُؤَقَتةٍ، أَوْ بِإِجارَةٍ مدفوع بدلها قَبْلَ مَوْتِهِ .


المادة (155) :

إذا طلق الزوج زوجته تعسفا ً كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال الزوج عسراً ويسراً ويدفع جملة إذا كان الزوج موسراً وأقساطاً إذا كان معسراً ، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الأخرى .


المادة (156) :

أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة .


المادة (157) :

أ-  يثبت نسب المولود لأمه بالولادة .

ب- يثبت نسب المولود لأبيه :-

       1- بفراش الزوجية . أو

       2- بالإقرار . أو

       3- بالبينة .

ج- للمحكمة ان تثبت نسب المولود لأبيه بالوسائل العلمية القطعية مع مراعاة أحكام ثبوت النسب بفراش الزوجية .

د- لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ما لم يثبت بالوسائل العلمية القطعية أن الولد له .

هـ- لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق ولا لولد المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الوفاة .


المادة (158) :

أ- الولد لصاحب الفراش إن مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل .

ب- يثبت نسب المولود في العقد الفاسد أو الوطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الدخول أو الوطء بشبهة .


المادة (159) :

يثبت نسب المولود لأبيه إذا جاءت به الزوجة خلال سنة من تاريخ الفراق بطلاق أو فسخ أو وفاة .


المادة (160) :

يثبت نسب المولود لأبيه بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط التالية :-

أ- أن يكون المقر له حيا مجهول النسب .

ب- أن لا يكذبه ظاهر الحال .

ج- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً .

د-  أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صحة الإقرار .

هـ- أن يصدق المقر له البالغ العاقل  المقر .


المادة (161) :

الإقرار بالنسب يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً .


المادة (162) :

لا يثبت النسب بالتبني ، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب .


المادة (163) :

أ- لا ينتفي النسب الثابت بالفراش بتصادق الزوجين على نفيه إلا بعد تمام لعان الزوج من غير توقف على لعان الزوجة .

ب- في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد أو بوطء بشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد أو الحمل باللعان و للرجل أن يلاعن بمفرده لنفي النسب حال إقرار المرأة بالزنا .

ج- يمتنع على الرجل اللعان لنفي نسب الحمل أو الولد في أي من الحالات التالية :-

       1- بعد مرور ستين يوماً على العلم بالولادة .

       2- إذا اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً .

       3- إذا ثبت بالوسائل العلمية القطعية أن الحمل أو الولد له .


المادة (164) :

يجري اللعان بأن يقسم الرجل أربع أيمان بالله إنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا أو نفي الولد والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقسم المرأة أربع أيمان بالله إنـه لمن الكـاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .


المادة (165) :

أ-  يترتــب على اللعـان بين الزوجين فسخ عقد زواجهما  .

ب- إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى نسب الولد عن الرجل  ولا تجب نفقته عليه ولا يرث أحدهما الآخر .

ج- إذا أكذب الرجل نفسه ولو بعد الحكم بنفي النسب يثبت نسب الولد له .


المادة (166) :

تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعـة ولم توجد متبرعـة أو إذا لـم يجـد الأب من ترضعـه غيـر أمـه أو إذا كـان لا يـقبل غيرها لإرضاعه .


المادة (167) :

إذا أبت الأم إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعـلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها .


المادة (168) :

لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أجـرة عـلى إرضاع ولدها وتستحقها في عدة الطلاق البائن وبعدها .


المادة (169) :

الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطلب أجرة أكثر ففي هذه الحالة لا يضـار المكلف بـالنفقة وتفـرض الأجرة من تاريخ الإرضاع إلى إكمال الولد سنتين إن لم يفطم قبل ذلك .


المادة (170) :

الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية .


المادة (171) :

أ-  يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغا عاقلا سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة أمينا على المحضون قادرا على تربيته وصيانته ديناً وخلقاً وصحة وأن لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وأن لا يسكنه في بيت مبغضيه أو من يؤذيه وأن لا يكون مرتداً .

ب-  مع مراعاة ما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط في مستحق الحضانة إذا كان من النساء أن لا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير .

ج-  يشترط أن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون حال اختلاف الجنس .


المادة (172) :

يسقط حق الحضانة في الحالتين التاليتين :

أ- إذا اختل أحد الشروط المطلوب توافرها في مستحق الحضانة .

ب- إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته بسبـب سلوكه أو ردته أو إصابته بمرض معد خطير .


المادة (173) :

أ-  تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره ، ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات .

ب- يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في البقاء في يد الام الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد .

ج- تمتد حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً لا يستغني بسببه عن رعاية النساء ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك .


المادة (174) :

يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك .


المادة (175) :

لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالمحضون إلى مكان داخل المملكة على حقه في إمساك المحضون ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة المحضون ، فـإن ثبت تأثير السفر على مصلحة المحضون يمنع سفره وتنتقل حضانته مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة .


المادة (176) :

إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فليس لحاضنته الإقامة به خارج المملكة أو السفر به خارج المملكة لغاية الإقامة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون .


المادة (177) :

أ- إذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة مؤقتة ولم يوافق الولي على سفره فللقاضي أن يأذن للحاضن بالسفر بالمحضون بعد أن يتحقق من تأمين مصلحته وبيان مدة الزيارة وأخذ الضمانات الكافية لعودته بعد انتهاء الزيارة على أن تتضمن تقديم كفالة من أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة يستعد فيها الكفيل بالحبس حتى إذعان الحاضن بعودة المحضون مع منــع سفر الكفيل حتى عودة المحضون إلى المملكة .

ب- إذا رغب الأب الحاضن في الإقامة بالمحضون خارج المملكة وامتنعت مستحقة الحضانة عنها أو سقط حقها فيها لأي سبب فللأب السفر بالمحضون والإقامة به وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (181) من هذا القانون وبعد تقديم الضمانات التي توافق عليها المحكمة .


المادة (178) :

أ- أجـرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق ويحكم بها من تاريخ الطلب وتستمر الى إتمام المحضون سن الخامسة عشرة من عمره .

ب- تستحق الحاضنة أجرة مسكن لحضانة المحضون على المكلف بنفقته ما لم يكـن لـها أو للصغير مسكن يمكنها أن تحضنه فيه .

ج-لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي .


المادة (179) :

تفرض أجرة مسكن الحاضنة حسب قدرة المنفق يسراً وعسراً من تـاريخ الطلب .


المادة (180) :

يمكن الحاضن من الاحتفاظ بأصل الوثائق أو المستندات الثبوتية الضرورية لقضاء مصالح المحضون أو صور مصدقة عنها حسب مقتضى الحال كشهادة الولادة وبطاقة التأمين الصحي .


المادة (181) :

أ- لكل من الأم والأب الحق في مبيت المحضون الذي بلغ السابعة من عمره عنده خمس ليال في الشهر متصلة او متفرقة أما المحضون الذي لم يبلغ السابعة من عمره فلكل منهما وللجد لاب عند عدم وجود الأب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في الأسبوع والاتصال به عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما أو غيرهما ممن له حق الحضانة و للأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة في الشهر وذلك كله إذا كان محل إقامة طرفي الدعوى والمحضون داخل المملكة .

ب- إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية مبيت و رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في السنة على الأقل ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة سن المحضون و ظروفه وبما يحقق مصلحته ومصلحة طرفي الدعوى على أن لا يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوى صاحب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه من ذلك في محل إقامة المحضون  .

ج- إذا كان محل إقامة المحضون داخل المملكة ومحل إقامة صاحب حق المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب خارجها فللمحكمة عند حضوره إلى المملكة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية المبيت ورؤية المحضون واستزارته واصطحابه المدة التي تراها مناسبة مراعية سن المحضون و ظروفه وبما تراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى .

د-  لطالب المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون الاتفاق مع الحاضن على تحديد زمان ذلك ومكانه وكيفيته فإذا لم يتفقا يعرض القاضي على الطرفين أو الطرف الحاضر منهماً زماناً ومكاناً وكيفية لذلك ويستمع لأقوالهما أو الحاضر منهما بهذا الخصوص ثم يحدد ذلك كله مراعياً سن المحضون و ظروفه وبما يراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى .

هـ-  يتضمن حكم المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب إلزام المحكوم له بإعادة المحضون إلى حاضنه بعد انتهاء المدة المقررة وعلى المحكمة بناء على طلب الحاضن منع سفر المحضون ضماناً لحقه .

و- يلزم طالب المبيت و الرؤية بدفع ما تقدره المحكمة من نفقات لتنفيذ المبيت والرؤية عند طلب الحاضن ويستثنى من ذلك نفقات احضار المحضون إلى المملكة .


المادة (182) :

أ- للقاضي تعديل زمان المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون ومكان ذلك وكيفيته إذا وجد ما يبرر ذلك عند الطلب وحسبما تقتضيه المصلحة .

ب- يجوز لطرفي الحكم الاتفاق على تعديل زمان ومكان ومدة وكيفية المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون أمام رئيس التنفيذ المنفذ لديه الحكم .


المادة (183) :

أ- إذا امتنع الحاضن عن تمكين المحكوم له من المبيـت أو الرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب أو الاتصال بالمحضون دون عذر وتكرر تخلفه أو امتناعه بعد إنذار رئيس التنفيذ له جاز لقاضي الموضوع بناءً على الطلب إسقاط الحضانة مؤقتاً ونقلها إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة ولمدة محدودة لا تزيد على سنة وبما يراعي مصلحة المحضون .

ب- على من انتقل إليه حق الحضانة مؤقتاً تنفيذ حكم المبيت و الرؤيــة أو الاستزارة أو الاصطحاب او الاتصال كأنه صادر بحقه .

ج- إذا تكرر تخلف المحكوم له عن الموعد المضروب لتنفيذ الحكم بالمبيت أو بالرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب أو الاتصال دون عذر جاز لرئيس التنفيذ بناء على الطلب وقف تنفيذ الحكم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .


المادة (184) :

أ- مع مراعاة أحكام الحضانة للولي الحق في الإشراف على شؤون المحضون وتعهده وفي اختيار نـوع التعليـم ومكانه وذلك في محل إقامة الحاضنة ولا يجوز نقله من محل إقامتـها إلا بموافقتـها أو لضرورة تحقق مصلحة المحضون .

ب- على الولي والحاضنة العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه والرعاية .


المادة (185) :

للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى إذا كانت دون الثلاثين من عمرها و كانت غير مأمونة على نفسها ما لم يقصد بالضم الكيد والإضرار بها .


المادة (186) :

تلزم الأم بالحضانة إذا تعينت لها وإذا لم تتعين ورفضت حضانة أولادها يلزم القاضي الأصلح ممن له حق الحضانة بها .


المادة (187) :

إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لعِلة بدنية أو عقلية .


المادة (188) :

إذا كان الأب غائباً ويتعذر تحصيل النفقة للولد منه ، أو كان الأب فقيراً قادراً على الكسب لكن كسبه لا يزيد على كفايته ، أو كان لا يجد كسباً ، يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم وجود الأب وتكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع بها عليه متى حضر أو أيسر .


المادة (189) :

يراعى في تقدير نفقة الأولاد حال الأب يسراً أو عسراً على أن لا تقل عن حد الكفاية .


المادة (190) :

يلزم الأب الموسر بنفقة تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي وإلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أهلية للتعلم .


المادة (191) :

أ- إذا اختار الولي المكلف بالإنفاق على المحضون تعليمه في المدارس الخاصة عدا السنة التمهيدية فلا يملك الرجوع عن ذلك إلا إذا أصبح غير قادر على نفقات التعليم الخاص أو وجد مسوغ مشروع لذلك .

ب-على الرغم مما ورد في الفقـــرة (أ) من هذه المادة لا يجوز للولي المكلف بالإنفاق على المحضون الرجوع عن تعليمه في المدارس الخاصة التي اختارها لعدم قدرته على دفع نفقات هذا التعليم إذا قام الحاضن بدفع هذه النفقات على وجه التبرع ودون الرجوع بها على الولي أو المحضون .


المادة (192) :

يلزم الأب بنفقة علاج أولاده الذين تلزمه نفقتهم .


المادة (193) :

إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على أن تكون ديناً على الأب ترجع بها عليـه حين اليسار ، وكذلك إذا كان الأب غائباً يتعذر تحصيلها منه .


المادة (194) :

إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم وجود الأب نفقة المعالجة أو التعليم على أن تكون ديناً على الأب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار .


المادة (195) :

 تستمر نفقة الأنثى غير الموسرة بمالها أو كسبها الى أن تتزوج ، وتستمر نفقة الغلام الى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله .


المادة (196) :

للحاضن أن يخاصم عن المحضون في دعاوى الحضانة والمبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب والنفقات حتى بلوغه سن الرشد كما أن له قبض النفقة .


المادة (197) :

أ-  تجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كـان أو صغيراً نفقـة والديـه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب .

ب- إذا كان الولد فقيراً لكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين ، وإذا كـان كسبه لا يزيد على حاجته وحاجة زوجته وأولاده فيلزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته .


المادة (198) :

تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بعِلة بدنية أو عقلية على من يرثهم من أقاربهم الموسرين بحسب حصصهم الإرثية وإذا كان الوارث معسراً تفرض النفقة على من يليه في الإرث ويرجع بها على الوارث إذا أيسر .


المادة (199) :

عند الاختلاف في اليسار والإعسار في دعاوى النفقات ترجح بينـة اليسار إلا فـي حالة ادعاء الإعسار الطارئ فترجح بينة مدعيه .


المادة (200) :

تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ الطلب .


المادة (201) :

إذا كان من فرضت عليه النفقة من الأصول أو الفروع أو الأقـارب غائبـاً أو حضـر المحاكمة وتغيب قبل الإجابة عن موضوع الـدعوى يحلـف طالـب النفقـة اليميـن على أنه لم يستوف النفقة سلفاً .


المادة (202) :

لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص في نفقة الزوجة أو الأقارب المفروضة قبل مضي سنة على الحكم بها ما لم تحدث ظروف استثنائية .


المادة (203) :

أ-  كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .

ب- وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة .


المادة (204) :

أ- لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون .

ب- وكل من لم يكمل السابعة يعتبر فاقداً للتمييز .


المادة (205) :

 كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ  سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون .


المادة (206) :

أ- المعتوه هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلا وكلامه مختلطا وتدبيره فاسدا .

ب- السفيه هو الذي ينفق ماله في غير موضعه ، ويبذر في نفقاته ، ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف خلافا لما يقتضيه الشرع والعقل .

ج- ذو الغفلة هو الذي لا يهتدي إلى التصرفات النافعة فيغبن في المعاملات لبله فيه .


المادة (207) :

ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها .


المادة (208) :

كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون .


المادة (209) :

ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة .


المادة (210) :

أ- تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً .

ب- أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداءً أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد .

ج- وسن التمييز سبع سنوات كاملة .


المادة (211) :

أ-  الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم .

ب- أما السفيه وذو الغفلة فتحكم عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون ويبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس .

ج- تُعلم دوائر التسجيل والأحوال المدنية والجهات ذات العلاقة في المملكة بأحكام الحجر القطعية الصادرة عن المحاكم الشرعية لمراعاة مضمونها .


المادة (212) :

أ-1- المعتوه هو في حكم الصغير المميز .

  2- المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز ، أما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال إفاقته كتصرف العاقل .

ب- يتولى شؤون فاقد الأهلية أو ناقصها من يمثله سواء كان وليا أو وصياً .


المادة (213) :

أ- يسري على تصرفات المحجور للغفلة أو السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام ، ولكن ولي السفيه المحكمة أو من تعينه للوصاية عليه وليس لأبيه أو جده أو وصيهما حق الولاية عليه .

ب- أما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ .


المادة (214) :

أ- يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً متى أذنته المحكمة في ذلك .

ب- وتكون أعمال الإدارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة التي أصدرت الإذن .


المادة (215) :

إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له وصياً معاوناً في التصرفات التي تقضي مصلحته فيها ذلك .


المادة (216) :

أ- للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره مقداراً من ماله ويأذن له في التجارة تجربةً له،  ويكون الإذن مطلقاً أو مقيداً .

ب- وإذا توفي الولي الذي أذن للصغير أو انعزل من ولايته لا يبطل إذنه .


المادة (217) :

الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد .


المادة (218) :

للولي أن يحجر الصغير المأذون ويبطل الإذن ويكون حجره على الوجه الذي أذنه به .


المادة (219) :

أ- للمحكمة أن تأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الإذن وليس للولي أن يحجر عليه بعد ذلك .

ب- وللمحكمة بعد الإذن أن تعيد الحجر على الصغير .


المادة (220) :

للمميز الذي أكمل الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة أن يتسلم نفقته المحكوم له بها وله أهلية التصرف فيما سلم له .


المادة (221) :

إذا شارف من به عارض من عوارض الأهلية على بلوغ الثامنة عشرة سنة شمسية من عمره فلوليه أو وصيه إقامة دعوى بطلب الحجر عليه قبل ستة أشهر من بلوغه الثامنة عشرة ، وإذا ثبت للمحكمة وجود العارض حكمت باستمرار الولاية أو الوصاية عليه لسبب من أسباب الحجر .


المادة (222) :

للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه .


المادة (223) :

مع مراعاة المادة (14) من هذا القانون ، ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة .


المادة (224) :

أ- يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداً أميناً قادراً على القيام بمقتضيات الولاية .

ب- لا ولاية لغير المسلم على المسلم .


المادة (225) :

أ- إذا جن الولي أو حكم عليه بالحجر توقف ولايته، وفي هذه الحالة يعين على القاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي آخر .

ب- يسترد الولي الولاية على المال بعد زوال سبب وقف ولايته بطلب يتقدم به إلى المحكمة .

ج- إذا غاب الولي مدة تزيد على ستة أشهر فللمحكمة أن تعين وصيا مؤقتا لمهمة محددة  لتسيير المصالح الضرورية للقاصر .


المادة (226) :

أ- مع مراعاة المادة (229) من هذا القانون ، جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة للمال الذي آل منه إلى القاصر على سبيل التبرع ولو كان ذلك بطريق غير مباشر .

ب- للأم ولكل متبرع أن يشترط ما يقيد سلطة الولي أو الوصي في التصرف في المال المتبرع به وإدارته وتراعى هذه الشروط ما أمكن وبما لا يضر بمصلحة القاصر .


المادة (227) :

أ- الأب والجد إذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهمــا بمثل القيمة أو بغبن يسير صح العقد ونفذ .

ب- أما إذا عرفا بسوء التصرف فللمحكمة أن تقيد من ولايتهما أو أن تسلبهما هذه الولاية .


المادة (228) :

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على الطلب سلب ولاية الولي أو تقييدها إذا توافرت مسوغات ذلك وأسبابه .


المادة (229) :

أ- يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الأب فللجد أبي الأب رهن ماله عند ذلك الصغير .

ب- وإذا كان للأب دين عند ابنه الصغير فله أن يرتهن لنفسه مال ولده .

ج- وللأب أو الجد أن يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه .

د-  وله أن يرهن مال أحد أولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه على أن يأخذ إذن المحكمة في هذه الحالة وفي الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة .

هـ- وليس للأب ولا للجد أن يرهن مال ولده الصغير بدين لأجنبي على الأب .


المادة (230) :

أ- للأب أن يعين وصيا مختارا على ولده القاصر وعلى الحمل وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه ، وله أن يرجع عن إيصائه ولو التزم بعدم الرجوع .

ب- إذا لم يكن للقاصر وصي مختار من الأب أو جد لأب أو وصي مختار من الجد لأب يعين له القاضي وصيا لإدارة شؤونه مراعياً في ذلك مصلحة القاصر .

ج- يعين القاضي وصيا مؤقتا لمهمة معينة أو لمدة محددة وفقاً لحاجة القاصر .


المادة (231) :

يشترط في الوصي وقت تعيينه وأثناء وصايته ما يلي :-

 أ- كمال الأهلية .

ب- القدرة على القيام بشؤون القاصر .

ج-  أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالآداب أو تمس الشرف أو النزاهة .

د-  أن لا يكون قد أشهر إفلاسه أو أعلن إعساره .

هـ- أن لا يكون قد سبق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصاية على قاصر آخر .

و-  أن لا يكون بينه وبين القاصر نزاع قضائي .


المادة (232) :

أ- يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى منفردا أو متعددا مستقلا أو معه مشرف .

ب- إذا تعدد الأوصياء فللقاضي حصر الوصاية في واحد منهم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر .

ج- في حال ضم القاصر قانوناً إلى شخص أو إلى جهة رسمية مختصة لإيوائه ورعايته فللقاضي تعيين هذا الشخص أو ممثل هذه الجهة الرسمية إضافة لوظيفته وصياً مؤقتاً على القاصر لمدة وغاية محددتين .


المادة (233) :

يتقيد الوصي بالشروط والمهام المسندة إليه في حجة الوصاية .


المادة (234) :

أ- يجب على الوصي إدارة أموال القاصر ورعايتها وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور .

ب- الوصاية حسبة وتبرع ، وللمحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معين .


المادة (235) :

أ- للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم الضمانات اللازمة وفقا لظروف كل حالة، وتكون نفقات هذه الضمانات على حساب القاصر .

ب- تخضع تصرفات الوصي لرقابة المحكمة .

ج- إذا عين مشرف لمراقبة أعمال الوصي يتولى مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر وعليه إبلاغ النيابة العامة الشرعية عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليها .


المادة (236) :

عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الإدارة بوجه خاص الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وإيفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع إليه التلف والنفقة على الصغير .


المادة (237) :

التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في أعمال الإدارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح إلا بإذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها .


المادة (238) :

أ- يجوز للوصي بإذن المحكمة أن يرهن مال الصغير أو المحجور عند أجنبي بدين له على أيهما .

ب- ولا يجوز له أن يرهن ماله عند الصغير أو المحجور ولا ارتهان مال أيهما لنفسه .


المادة (239) :

على الوصي تقديم تقرير كل ستة أشهر على الأقل للمحكمة وحسبما تقتضيه طبيعة العمل الذي يتولى إدارته .


المادة (240) :

إذا تخلى الوصي عن الوصاية ، فللمحكمة قبول استقالته وتعيين آخر مكانه وعلى المحكمة محاسبة ذلك الوصي .


المادة (241) :

تنتهي الوصاية في الأحوال التالية :-

أ- إتمام القاصر الثامنة عشرة سنة شمسية من عمره إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه .

ب- عودة الولاية للولي الشرعي .

ج- فقد الوصي لأهليته .

د- ثبوت غيبة الوصي .

هـ-  موت الوصي .

و- موت القاصر .

ز- ولادة الحمل ميتا أو ولادته حيا إذا وجد الولي الشرعي عليه .

ح- انتهاء الغاية من الوصاية المؤقتة .

ط- قبول استقالة الوصي أو عزله .


المادة (242) :

يعزل الوصي في أي من الحالات التالية :-

أ- إذا اختل شرط من الشروط الواجب توافرها فيه ولو كان هذا السبب قائما وقت تعيينه .

ب- إذا أساء الوصي الإدارة أو أهمل فيها أو صار في بقاء وصايته خطر على مصلحة القاصر .


المادة (243) :

على الوصي عند انتهاء مهمته تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر تحت إشراف المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مهمته .


المادة (244) :

إذا مات الوصي أو حجر عليه أو حُكم باعتباره غائباً او مفقوداً التزم ورثته أو من ينوب عنه بحسب الأحوال إخبار النيابة العامة الشرعية فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلم أموال القاصر وحماية حقوقه .


المادة (245) :

الغائب : هو الشخص الذي لا يعرف موطنه أو محل إقامته و حالت ظروف دون إدارته شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة سنة فأكثر وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره وصدر حكمٌ بذلك .


المادة (246) :

المفقود هو الشخص الذي لا تعرف حياته أو مماته وصدر حكمٌ بذلك .


المادة (247) :

أ- يعين القاضي بناء على الطلب قيما لإدارة أموال الغائب والمفقود .

ب- تحصى أموال الغائب أو المفقود عند تعيين قيم وتدار بالطريقة التي تدار بها أموال القاصر .


المادة (248) :

ينتهي الفقدان :-

أ-  إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته .

ب- إذا حكم باعتبار المفقود ميتا .


المادة (249) :

يحكم بموت المفقود إذا كان فقده في جهة معلومة ويغلب على الظن موته بعد مرور أربع سنوات من تاريخ فقده أما إذا كان فقده إثر كارثة كزلزال أو غارةً جوية أو في حالة اضطراب الأمن وحدوث الفوضى وما شابه ذلك فيحكم بموته بعد سنة من فقده .


المادة (250) :

إذا فقد في جهة غير معلومة ولا يغلب على الظن هلاكه فيفوض أمر المدة التي يحكم بموته فيها إلى القاضي على أن تكون تلك المدة كافيةً في أن يغلب على الظن موته ولابد من التحري عنه بالوسائل التي يراها القاضي كافيةً للتوصل إلى معرفة ما إذا كان حيا أو ميتا .


المادة (251) :

يعدُّ صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته .


المادة (252) :

الحكم بموت المفقود يترتب عليه ما يلي :-

أ-  تعتد زوجته اعتبارا من تاريخ الحكم عدة الوفاة .

ب- تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم .


المادة (253) :

إذا حكم بوفاة المفقود ثم تحققت حياته :-

أ-   يرجع على الورثة بتركته ما عدا ما استهلك منها .

ب- تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها .


المادة (254) :

الوصية تصرّف بالتركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي .


المادة (255) :

التصرفات التي تصدر في مرض الموت بقصد التبرع والمحاباة تلحق بالوصية وتسري عليها أحكامها .


المادة (256) :

تنعقد الوصية بالعبارة إن كان الموصي قادراً عليها وإلا فبالكتابة ، فإذا كان الموصي عـاجزاً عنـهما انعقـدت بالإشارة المعلومة .


المادة (257) :

تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي ، وترد بردها صراحة بعد وفاة الموصي .


المادة (258) :

يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها على أن يكون الرجوع  صريحا ومسجلا لدى جهة رسمية .


المادة (259) :

أ-  إذا كان الموصى له جنينا أو فاقد الأهلية يكون قبول الوصية ممن له الولاية أو الوصاية على ماله .

ب- إذا كان الموصى له محجوراً عليه لسفه أو ناقص الأهلية ، صح قبوله الوصية .

ج-  يكون رد الوصية للجنين وناقصي الأهلية وفاقديها لمن له الولاية أو الوصاية على أموالهم بإذن المحكمة .

د-  إذا لــم يوجد من يقبل الوصية عن ناقصي الأهلية و فاقديها ، فيكون لهم القبول والرد بعد زوال مانع القبول أو الرد .


المادة (260) :

إذا كان الموصى لهم غير محصورين أو جهة ذات صفــة اعتباريه لزمت الوصية دون توقف على القبول ، سواء أكان لهم من يمثلهم قانونا أم لا .


المادة (261) :

أ-  لا يشترط في القبول أو في الرد أن يكون فور موت الموصي .

ب- إذا لم يبد الموصى له رأيا بالقبول أو الرد ، واستطال الوارث أو من له تنفيذ الوصية ذلك أو خشي استطالته ، فله أن يعذر إليه بواسطة المحكمة بمذكــرة خطية تشتمل على تفصيل كاف عن الوصية، ويطلب إليه قبولها أو ردها ، ويحدد له أجل لا يقل عن شهر فان لم يجب قابلا أو رادا ولم يكن له عذر مقبول في عدم الإجابة يكون رادا لها حكما .


المادة (262) :

أ- إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد بعضها الآخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد وتعود ارثاً .

ب- إذا قبل بعض الموصى لهم الوصية وردها الباقون لزمت بالنسبة لمن قبل وبطلت بالنسبة لمن رد وتعود إرثا وتسري أحكام هذه المادة ما لم يشترط الموصي عدم التجزئة صراحة أو فهم شرطه من سياق الوصية .


المادة (263) :

أ- إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية أو ردها قام ورثته مقامه في ذلك .

ب- إذا تعدد الورثة ، تجزأت الوصية بنسبة حصصهم ، ولكل منهم قبول حصته كلها أو بعضها أو رد حصته من الوصية .


المادة (264) :

إذا قبل الموصى له الوصية فلا يسوغ رده لها بعد ذلك .


المادة (265) :

أ- إذا أفاد نص الوصية وقت استحقاقها بدأت منه،  وإلا بدأت من حين موت الموصي .

ب- تكون زوائد الموصى به من حين وفاة الموصي إلى القبول للموصى له، ولا تعتبر وصية ، وعلى الموصى له نفقة الموصى به في تلك المدة .


المادة (266) :

الوصية لا تصح إلا مضافة لما بعد الموت ، ويصح تعليقها على شرط .


المادة (267) :

أ- تجوز الوصية المقترنة بالشرط، ويجب مراعاته إذا كان صحيحا ما دامت المصلحة فيه قائمة .

ب- الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منافيا لمقاصد الشريعة .

ج- لا يراعى الشرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه .


المادة (268) :

لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية بذلك .


المادة (269) :

أ- يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع ، بالغا عاقلا رشيداً .

ب- إذا كان الموصي محجوراً عليه للسفه أو الغفلة جازت وصيته بإذن المحكمة .

ج- لا تبطل الوصية بالحجر على الموصي للسفه أو الغفلة .

د- لا تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا متصلاً بالموت .


المادة (270) :

– يشترط في الموصى له :-

أ- أن يكون معلوماً .

ب- إذا كان معيناً بالتعيين ، فيشترط وجوده وقت الوصية ، أما إذا كان معرفاً بالوصف فلا يشترط وجوده وقت الوصية ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (275) من هذا القانون .


المادة (271) :

تصح الوصية لشخص معين سواءً أكان موجوداً أم منتظر الوجود وتصح لفئة محصورة أو غير محصورة وتصح لوجوه البر والمؤسسات الخيريـة والعلميـة والـهيئات العـامة .


المادة (272) :

أ-  تبطــل الوصية بموت الموصى له المعين قبل موت الموصي .

ب- تبطل الوصية إذا مات الموصي والموصى له معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة .


المادة (273) :

يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصى له الموصي أو المورث قتلا مانعا من الإرث .


المادة (274) :

أ- تصح الوصية مع اختلاف الدين أو الجنسية .

ب- تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة لغير الوارث ، أما ما زاد على ذلك فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي .

ج- لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي .


المادة (275) :

إذا كان الموصى له جهة من الجهات، فتكون أحكام الوصية، على النحو التالي :

أ- تصح الوصية للمساجد ، والمؤسسات الخيرية الإسلامية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة والوقف ، وتصرف في عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها ، ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة .

ب- تصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر دون تعيين جهة ، وتصرف عندئذ في وجوه الخير .

ج- تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر التي ستوجد مستقبلا ، فإن تعذر وجودها بطلت الوصية .


المادة (276) :

أ-  تصح الوصية للحمل على أن يولد لسنة فأقل من وقت الوصية ، وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له .

ب- إذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط ثبوت نسبه لذلك المعين .

ج- ينفرد الحي من التوأمين بالموصى به إذا وضعت المرأة أحدهما ميتا .


المادة (277) :

أ- تجوز الوصية إذا كان الموصى به مالاً معلوما متقوماً مملوكاً للموصي شائعاً أو معيناً أو منفعة .

ب- تجوز الوصية بحق التصرف بالأراضي الأميرية .


المادة (278) :

يشترط في صحة الوصية ألا تكون في معصية أو في منهي عنه شرعا .


المادة (279) :

إذا توفي شخص وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط التالية :-

أ- تكون الوصية الواجبة بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة .

ب- لا يستحق الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب الفروض التركة .

ج- لا يستحق الأحفاد وصية إن كان جدهم قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تكملته وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائـد وصيـة اختياريـة وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبـه .

د- تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فـرع ما يستحقه من نصيـب أصله فقط .

هـ-  الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة .


المادة (280) :

يشترط في استحقاق الإرث موت المورث حقيقة أو حكماً وحياة الوارث وقت موت المورث .


المادة (281) :

أ- يحرم من الإرث من قتل مورثه عمدا عدوانا سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا أم متسببا شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً .

ب- لا توارث مع اختلاف الدين فلا يرث غير المسلم المسلم .

ج- يرث المُسلمُ المرتدَّ .


المادة (282) :

إذا مات اثنان أو أكثر وكان بينهم توارث ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر .


المادة (283) :

يكون الإرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معاً أو بالرحم .


المادة (284) :

إذا لم يوجد وارث للميت ترد تركته المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .


المادة (285) :

أصحاب الفروض اثنا عشر ، أربعة من الذكور ، وهم الأب والجد لأب وإن علا والزوج والأخ لأم ، وثمان من النساء ، وهن الأم والزوجة والبنت وبنت الابن وإن نزل والأخت لأبوين والأخت لأب والأخت لأم والجـدة .


المادة (286) :

للأب ثلاثة أحوال :-

أ-  السدس وهو الفرض المطلق وذلك إذا كان للميت ابن فأكثر أو ابن ابن فأكثر وإن نزل .

ب- السدس والباقي وهو الفرض والتعصيب وذلك إذا كان للميت بنت أو بنت ابن وإن نزل واحدة كانت أو اكثر .

ج- التعصيب المحض وهو إذا لم يكن للميت أولاد أو أولاد ابن وإن نزلوا .


المادة (287) :

لـلأم ثلاثة أحوال :-

أ-  السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل أو اثنان من الإخوة والأخوات فأكثر من أي جهة كانوا .

ب- ثلث الكل عند عدم من ذكر وعدم اجتماع أحد الزوجين مع الأبوين .

ج- ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب وذلك إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين .


المادة (288) :

لـلزوج حـالتان :-

أ- النصف إن لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث .

ب- الربـع إن كان لزوجته المتوفاة فرع وارث .


المادة (289) :

للزوجة أو الزوجات حالتان :-

أ-  الربع إن لم يكن للزوج فرع وارث .

ب- الثمن إن كان له فرع وارث .


المادة (290) :

أ- الجد كالأب في حالاته الثلاث إلا أنه يحجب بوجود الأب ، فأما إن اجتمع مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب  كان له حالتان :-

        1- أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط ، أو ذكوراً وإناثاً ، أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث .

2- أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور، أو مع الفرع الوارث من الإناث .

ب- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس .

ج- لا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الإخوة أو الأخوات لأب .


المادة (291) :

لـلجدات حـالتان :-

أ- السدس سواء كانت الجدة لأم أو لأب واحدة كانت أو أكثر .

ب- يحجبن بالأم جميعاً وتحجب الجدة الأبوية بالأب وبالجد العاصب إذا كانت أصلا له وتحجب الجدة البعيدة بالجدة القريبة .


المادة (292) :

لـلبنات الصلبيات ثلاثة أحوال :-

أ-  النصف للواحدة إذا انفردت .

ب- الثلثان للاثنتين فأكثر .

ج- التعصيب مع الابن فأكثر بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين .


المادة (293) :

لبنات الابن ستة أحوال :-

 أ- النصف للواحدة إذا انفردت .

ب- الثلثان للاثنتين فأكثر  .

ج-  السدس للواحدة فأكثر تكملة للثلثين إن كان للميت بنت صلبية واحدة أو بنت ابن أعلى منها درجة .

د-  الإرث بالتعصيب وفق أحكــــام البنــد (2) من الفقرة ( ب) من المادة (297) من هذا القانون .

هـ- تحجب سواء كانت واحدة أو أكثر إن كان للميت بنتان فأكثر أو بنتا ابن أعلى منها درجة.

و-  تحجب سواء كانت واحدة أو أكثر بالابن وابن الابن وان نزل إذا كان اعلى منها درجة .


المادة (294) :

للأخوات الشقيقات خمسة أحوال :-

أ-  النصف للواحدة إذا انفردت .

ب- الثلثان للاثنتين فأكثر .

ج- الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة ( ج ) من المادة (297) من هذا القانون  .

د-  التعصيب مع إخوتهن الأشقاء بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين .

هـ- يحجبــن إذا كان للميـت أب أو ابن أو ابن ابن وإن نزل .


المادة (295) :

للأخوات لأب سبعة أحوال :-

أ-  النصف للواحدة إذا انفردت .

ب- الثلثان للاثنتين فأكثر .

ج- السدس للواحدة فأكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة .

د-  التعصيب مع الأخ لأب بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين .

هـ- الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة ( ج ) من المادة (297) من هذا القانون .

و-  يحجبن بالأب و بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأخ الشقيق وبالشقيقة إن كانت مع بنات الصلب أو مع بنات الابن .

ز-  يحجبن بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معهن عاصب .


المادة (296) :

للإخوة لأم والأخوات لأم اربعة أحوال :-

أ-  السدس إذا كان واحداً ذكراً كان أو أنثى .

ب- الثلـث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء .

ج- يحجبون مع الفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث المذكر .

د-  يشارك الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء (بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر) الإخوة والأخوات لأم إذا كانوا اثنين فأكثر في الثلث وذلك إذا استغرقت الفروض التركة، ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء .


المادة (297) :

العصبة ثلاثة أنواع :-

أ- العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسـب الترتيب التالـي :-

     1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل .

2- الأبوة وتشمل الأب والجد لأب وإن علا .

3- الأخوة وتشمل الإخوة الأشقاء أو لأب وبنيهم وإن نزلوا .

4- العمومة وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب وأبنــاء الأعمام أشقـاء أو لأب وإن نزلوا .

ب- العصبـة بالغير :-

      1- البنت فأكثر مع الابن فأكثر .

      2- بنت الابن وإن نزل واحدة فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه .

      3- الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر .

      4- الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر .

      ويكون الإرث في هذه الأحوال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين .

ج- العصبة مع الغير :-

الأخت الشقيقة أو لأب واحدة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن واحدة فأكثر وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصبات .


المادة (298) :

يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ويستحق ما بقي منها إن وجد ولا شيء له إذا استغرقت الفروض التركة .


المادة (299) :

أ- يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في الفقرة ( أ ) من المادة (297) من هذا القانون ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهـة ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة .

ب- يشترك العصبات في استحقاق الإرث عند اتحادهم في الجهة وتساويهم فــي الدرجة والقوة .


المادة (300) :

الوارثون بالفرض والتعصيب هم :-

 أ- الأب أو الجد لأب مع البنت المنفردة أو بنت الابن وإن نزل أبوها .

ب- الزوج إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً .

ج- الأخ لأم واحداً أو أكثر إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً .


المادة (301) :

ذوو الأرحام لا يرثون إلا عند عدم أصحاب الفروض والعصبات وهم أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب التالي :-

أ-  الصنف الأول : أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزلوا .

ب- الصنف الثاني : الأجداد الرحميون وإن علوا والجدات الرحميات وإن علون .

ج- الصنف الثالث :-

    1- أولاد الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا .

2- أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا .

3- بنات الإخوة مطلقاً وإن نزلوا .

4- بنات أبناء الإخوة مطلقاً وإن نزلن وأولادهن وإن نزلوا .

د- الصنف الرابع :

يشمل ست فئات مقدم بعضها على بعض في الإرث حسـب التـرتيب التالـي :-

       1- أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقاً وأخواله وخالاته مطلقاً .

2- أولاد من ذكروا في البند (1) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا .

3- أعمام أب المتوفى لأم وعمات وأخوال وخالات أبيه مطلقاً (قرابة الأب) وأعمام وعمات وأخوال وخالات أم المتوفى مطلقاً (قرابة الأم) .

4- أولاد من ذكروا في البند (3) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أب  المتوفـى لأبوين أو لأحدهما وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا .

5- أعمام أبي  أبي  المتوفى لأم وأعمام أم أبيه وعمات أبـوي أبيه وأخوالهـما وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأب): وأعمام أبوي أم المتوفى وعماتهما وأخوالهـما وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأم) .

       6- أولاد من ذكروا في البند (5) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي  أبي  المتوفى لأبوين أو لأحدهما وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا وهكذا .


المادة (302) :

أ-  الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفــى .

ب- إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم .

ج- إذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو لم يكـن فيهـم ولـد صـاحب فـرض اشتركوا في الإرث .


المادة (303) :

أ-  الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقـربهم درجـة إلـى المتوفـى .

ب- إذا تساووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض .

ج- إذا تساووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كـلهم يدلـون بصاحب فرض فإن كانوا جميعاً من جهة الأب أو من جهة الأم اشتركوا في الإرث، وإن اختلفت جهاتهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم .


المادة (304) :

أ-  الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفـى .

ب- إذا تساووا في الدرجة وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم قـدم الأول على الثاني وإلا فيقدم أقواهم قرابة للمتوفى فمن كان أصله لأبوين فهـو أولى ممن كان أصله لأحدهما ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث .


المادة (305) :

إذا انفرد في الفئة الأولى من فئات الصنف الرابع من ذوي الأرحام المبينة في هذا القانون قرابة الأب وهم أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقاً أو قرابة الأم وهم أخوال المتوفى وخالاته مطلقاً قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهـو أولـى ممن كـان لأحدهما ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم .


المادة (306) :

تطبق أحكام المادة (305) من هذا القانون على الفئتين الثالثة والخامسة .


المادة (307) :

يقدم في الفئة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو كان من غير جهة قـرابتـه وعند تساوي واتحاد جهة القرابة يقدم الأقوى إن كانوا جميعاً أولاد عاصب أو أولاد ذي الرحم وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابـة الأم فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة .


المادة (308) :

تطبق أحكام المادة (307) من هذا القانون على الفئتين الرابعة والسادسة .


المادة (309) :

لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب .


المادة (310) :

ذوو الأرحام ذكورهم واناثهم في القسمة سواء .


المادة (311) :

أ-  الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث أو من بعضه .

ب- المحجوب من الإرث قد يحجب غيره بخلاف الممنوع من الإرث فلا يحجب غيره .


المادة (312) :

إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم بمن فيهم الحي من الزوجين .


المادة (313) :

العول هو نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة .


المادة (314) :

التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم .


المادة (315) :

إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة .


المادة (316) :

لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارج على علم به وقت العقد .


المادة (317) :

التخارج يقبل الإقالة بالتراضي .


المادة (318) :

لا يسري التخارج على الأموال غير المنقولة الموروثة من الغير إلا إذا تم إجراء معاملة الانتقال عليها باسم المورث قبل تسجيل حجة التخارج ما لم ينص في الحجة على خلاف ذلك صراحة .


المادة (319) :

يصدر قاضي القضاة  تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج على أن تتضمن  المدة  الواجب انقضاؤها بين وفاة المورث وإجراء التخارج الخاص أو العام عن تركته .


المادة (320) :

لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر .


المادة (321) :

أ-  ينشأ لدى دائرة قاضي القضاة صندوق يسمى ( صندوق تسليف النفقة ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، غايته تسليف النفقة المحكوم بها وإدانتها للمحكوم له الذي تعذر عليه تحصيل تلك النفقة المحكوم بها .

ب- يحل الصندوق محل المحكوم له أو المحكوم عليه فيما لهم من حقوق مالية لتحصيل المبالغ التي سلفها مع المصاريف ، وله الحق في إقامة الدعاوى لدى المحاكم المختصة لاسترداد أمواله من المحكوم عليه أو المحكوم له حسب مقتضى الحال .

ج- تحدد كيفية إدارة الصندوق وآلية عمله وكيفية التسليف والتسديد وموارده من رسوم ومنح وهبات ومساعدات وغيرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

د- تعفى جميع معاملات ودعاوى واملاك الصندوق من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف انواعها .


المادة (322) :

المراد بالسنة الواردة في هذا القانون هي السنة القمرية ما لم ينص فيه على غير ذلك .


المادة (323) :

يرجع في فهم نصوص مواد هذا القانون وتفسيرها وتأويلها ودلالتها الى أصول الفقه الإسلامي .


المادة (324) :

تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها إلى المذهب الذي استمدت منه .


المادة (325) :

ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة فإذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون .


المادة (326) :

أ-  تسري أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها من المحكمة الابتدائية الشرعية .

ب- حـوادث الطلاق التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون واتصل بها حكم أو قرار سجل لدى المحكمة لا تشملها أحكام هذا القانون أما إذا وقعت قبل نفاذه ولم تقترن بحكم أو قرار مسجل تطبق عليها أحكام هذا القانون ولو كانت أسباب تلك الدعاوى متحققة قبل صدوره .


المادة (327) :

على الرغم مما ورد في المادة (326) من هذا القانون لا تسري أحكام هذا القانون على حوادث الوفاة السابقة على تاريخ نفاذه وإن لم يقترن بها حكم أو قرار وتسري عليها التشريعات النافذة وقت الوفاة .


المادة (328) :

يلغى قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976 وتعديلاته ، على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى او يستبدل غيرها بها  وفقاً لأحكام هذا القانون .


المادة (329) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .