قانون الاسلحة النارية والذخائر وتعديلاته

قانون الاسلحة النارية والذخائر وتعديلاته

التسمية وبدء العمل

المادة (1) :

يسمى هذا القانون ( قانون الاسلحة النارية والذخائر لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


الاصطلاحات

المادة (2) :

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
تعني لفظة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية .
تعني لفظة ( سلاح ) كل سلاح ناري مهما كان نوعه وكل جزء من سلاح ناري او قطع غيار لاي سلاح ناري .
تعني عبارة ( سلاح اوتوماتيكي ) الرشاشات من اي نوع كانت والاسلحة التي تقذف بحركة واحدة اكثر من قذيفة واحدة والاسلحة التي تعمل بقوة الغاز وقوة نابض الارجاع وتقذف بكل ضغطة طلقة واحدة ولا تحتاج الى تجهيز السائق ( ولا تشمل بنادق الصيد والمسدسات ) وكل جزء من هذه الاسلحة او قطع غيارها .


ترخيص اقتناء سلاح

المادة (3) :

أ . يجوز لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم واماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة ان يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية او من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح من التاجر ، وعلى التاجر البائع ان يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته .

ب. يسمح لمن بحوزته ترخيص باقتناء السلاح ان يحمل السلاح خارج المناطق المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون دونما حاجة لترخيص بحمله .


حمل الاسلحة النارية

المادة (4) :

أ . لا يجوز حمل الاسلحة النارية في مراكز المحافظات والالوية ومديريات القضاء والنواحي والمخافر ومراكز البلديات والمجالس القروية الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانوناً وهم :

1. ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني على ان يقتصر الحمل على الاسلحة المسلمة اليهم رسمياً.
2. حاشية جلالة الملك الخاصة .
3. الوزراء العاملون والسابقون واعضاء مجلس الامة والحكام الاداريون .
4. خفراء وحراس القصبات والقرى على ان يكون في حيازتهم وثائق يذكر فيها نوع السلاح ورقمه وكمية العتاد المصرح بحمله مصدقة من مدراء الشرطة .
5. اي مستخدم في الحكومة سلمت اليه اسلحة بمقتضى وظيفته .
6. اي شخص يحمل ترخيصاً قانونياً .

ب. يحظر حمل الاسلحة النارية المرخصة للاشخاص المنصوص عليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة اثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات ومواكب الاعراس والجنازات او اي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة اشخاص .

ج . لمجلس الوزراء ان يحدد مناطق معينة في المملكة يمنع فيها حمل السلاح او اقتناؤه الا بموافقة خطية من وزير الداخلية .


المدافع والاسلحة الاوتوماتيكية

المادة (5) :

1. يمنع بصورة مطلقة حمل او بيع او شراء او حيازة اي نوع من المدافع.

2. يجوز حمل الاسلحة الاوتوماتيكية بترخيص من وزير الداخلية او من ينيبه .

3. يجوز لوزير الداخلية او من ينيبه عنه ان يعطي رخصا مجانية بحيازة وحمل الاسلحة الاوتوماتيكية وذخائرها ضمن خمسة عشر كيلو مترا من خط الهدنة المؤقت .

رخص السلاح

المادة (6) :

أ . تقسم رخص الاسلحة التي تصدر بمقتضى هذا القانون الى الانواع الاربعة التالية :
1. رخصة حمل سلاح وتمنح للشخص الطبيعي .
2. رخصة اقتناء سلاح وتمنح للشخص الطبيعي .
3. رخصة اتجار بالاسلحة وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي .
4. رخصة صنع اسلحة وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي .

وتعتبر هذه الرخص شخصية ولا تستعمل الا من قبل الشخص الذي صدرت باسمه وتنتهي حكما بوفاة الشخص الطبيعي الذي صدرت باسمه او بانهاء الشخصية الاعتبارية للشخص المعنوي وعلى الورثة او وصيهم تعديل اوضاعهم وفق احكام هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة اما الاشخاص المعنويون فتطبق بحقهم القواعد العامة المتعلقة بالمؤسسات والشركات .

ب. لا تعطى رخصة حمل او اقتناء سلاح لمن حكم عليه بجناية او لمن لم يكمل الحادية والعشرين من العمر .


صنع الاسلحة النارية او الذخيرة

المادة (7) :

يحظر على اي شخص ان يصنع اسلحة نارية او ذخيرة في المملكة الا بترخيص من مجلس الوزراء .


استيراد الاسلحة والذخائر

المادة (8) :

لا يجوز لاي شخص ان يستورد الاسلحة او الذخيرة او يصدرها او يتاجر بها داخل المملكة الا اذا كان مرخصاً بذلك من وزير الداخلية او من ينيبه .


تصدير السلاح

المادة (9) :

لا يسمح بتصدير السلاح الى خارج المملكة .


اصدار انظمة

المادة (10) :

لمجلس الوزراء ان يصدر بموافقة جلالة الملك انظمة لتنظيم ما يلي :
أ . كيفية احراز الاسلحة والذخائر وحملها والاتجار بها .

ب. صنع الاسلحة والذخائر وكيفية الاحتفاظ بها .

ج. مقدار الرسوم التي تستوفى عن الرخص .

د. لتنفيذ اي غاية من غايات هذا القانون .


العقوبات

المادة (11) :

أ . كل من صنع او استورد او حاز او نقل او باع او اشترى او توسط في شراء او بيع اي مدفع او سلاح اوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب بالاشغال المؤبدة ويصادر السلاح .
ب. كل من صنع او استورد او صدر او حاول تصدير الاسلحة النارية او الذخائر بدون ترخيص يعاقب بالاشغال لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ويصادر السلاح .

ج. على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر او بغرامة قدرها الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من اطلق عيارا ناريا دون داع او استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ويصادر السلاح المستخدم سواء كان مرخصا او غير مرخص.

د. كل من خالف اي حكم آخر من احكام هذا القانون او اي نظام يصدر بموجبه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويصادر السلاح .


الالغاءات

المادة (12) :

تلغى القوانين والانظمة والمراسيم التالية :
1. قانون منع حمل السلاح المنشور في العدد (79) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17/ 11/ 1924 م .

2. قانون منع حيازة الاسلحة الرشاشة لسنة 1933 المنشور في العدد (285) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/ 4/ 1933 م .

3. قرار منع حمل السلاح الصادر بتاريخ 1/ 8/ 1937 المنشور في العدد (570) من الجريدة الرسمية .

4. قرار منع حمل السلاح الصادر بتاريخ 1/ 3/ 1937 المنشور في العدد (553) من الجريدة الرسمية .

5. قانون الاسلحة النارية الباب (58) من مجموعة القوانين الفلسطينية .

6. قانون الاسلحة النارية ( المعدل ) رقم (33) لسنة 1934 المنشور في العدد الممتاز (660) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22/ 1/ 1937 م .

7. قانون الاسلحة النارية ( المعدل ) رقم (23) لسنة 1938 المنشور في العدد (792) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30/ 6/ 1938 م .

8. قانون الاسلحة النارية ( المعدل ) رقم (19) لسنة 1941 المنشور في العدد (1111) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30/ 6/ 1941 م .

9. نظام الاسلحة النارية المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية .

10. نظام ( استيراد الاسلحة النارية ) المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية صفحة (2038 ) .

11. مرسوم الاسلحة النارية ( في مناطق البدو ) لسنة 1937 المنشور في العدد (673) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18/ 3/ 1937 م .

12. مرسوم الاسلحة النارية ( في مناطق البدو ) المعدل لسنة 1937 المنشور في العدد (728 ) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 14/ 10/ 1937 م .

13. كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل نفاذ هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون .


المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة (13) :

رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والدفاع مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

20/ 5/ 1952