قانون العفو العام – رقم (5) لسنة 2024
قانون العفو العام – رقم (5) لسنة 2024 |
المادة (1) :يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2) :1- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون ووفقا للشروط الواردة فيها تعفى إعفاء عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19/3/2024 وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
2- تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية. المادة (3) :لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع في أي منها:- 1. الجرائم الواقعة على أمن الدولة والمنصوص عليها في المواد من (107) إلى (153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
المادة (4) :ليس في هذا القانون ما يمنع من:-
1- الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها. 2- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة. المادة (5) :يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو النيابة العامة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون. المادة (6) :تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية. المادة (7) :رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
عبدالله الثاني ابن الحسين |