قانون العفو العام – رقم (5) لسنة 2024

قانون العفو العام – رقم (5) لسنة 2024

المادة (1) :

يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2) :

1- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون ووفقا للشروط الواردة فيها تعفى إعفاء عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19/3/2024 وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

 2- تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.


المادة (3) :

لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع في أي منها:-

        1. الجرائم الواقعة على أمن الدولة والمنصوص عليها في المواد من (107) إلى (153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

  1. جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد من (157) إلى (163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  2. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد من (170) إلى (175) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  3. الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد من (185) إلى (187) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  4. جرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة المنصوص عليها في المادة (205) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  5. جرائم تزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من (236) إلى (255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  6. جرائم التزوير الجنائي المنصوص عليها في المواد من (262) إلى (264) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  7. جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من (292) إلى (302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  8. جرائم القتل المنصوص عليها في المواد من (326) إلى (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  9. جريمة الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  10. الجرائم المنصوص عليها في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (2) من المادة (330 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  11. جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (27) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008، إلا إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.
  12. جرائم الإيذاء المنصوص عليها في المواد من (334 مكررة) إلى (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  13. جرائم إضرام الحريق المنصوص عليها في المواد (368) و(372) و(373) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  14. جرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد من (376) إلى (381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  15. جرائم السرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد من (400) إلى (405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  16. جريمة الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018.
  17. الجرائم المنصوص عليها في المادتين (415) و(415 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  18. جرائم الاحتيال المنصوص عليها في المادتين (417) و(418) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  19. الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المادتين (455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
  20. الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد من (28) إلى (31) والمادتين (33) و(34) والمادة (59) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006.
  21. جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد من (14) إلى (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 .
  22. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952.
  23. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يُسند بدلالته.
  24.  الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016.
  25. الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014.
  26. جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929.
  27. جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009.
  28. جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007،  وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021.
  29. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006.
  30. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015 ورقم (17) لسنة 2023 أو بدلالتيهما.
  31. الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
  32.  الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
  33. الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988.
  34. الجرائم المنصوص عليها في المادة (18) والفقرتين (أ) و(ب) من المادة (19) من قانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017.
  35. جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المادتين (7) و(8) والمواد (10) و(11) و(12) و(13) والفقرة (ب) من المادة (14) والمواد من (15) إلى (20) والمادة (23) والمادتين (25) و(26) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.
  36. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004.
  37. الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك.

المادة (4) :

ليس في هذا القانون ما يمنع من:-

1- الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.

2- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.


المادة (5) :

يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو النيابة العامة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.


المادة (6) :

تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.


المادة (7) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 

عبدالله الثاني ابن الحسين