قانون نقابة الاطباء الاردنية وتعديلاته
قانون نقابة الاطباء الاردنية وتعديلاته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسم القانون والعمل بهالمادة (1) :الفصل الاول يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الاطباء الاردنية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المصطلحاتالمادة (2) :يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
نقابة الاطباء ومركزها وشخصيتهاالمادة (3) :أ . تتالف في المملكة نقابة واحدة للاطباء ذات مركزين في عمان والقدس. ب. تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ولها بهذه الصفة الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف بها على اي وجه قانوني ولها ان تقاضي وتقاضى وفق القوانين والانظمة المعمول بها، ولها توكيل المحامين لتمثيلها في القضايا التي تقيمها او تقام عليها. الانتساب والتسجيل في النقابةالمادة (4) :أ . يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل في سجلها الاطباء المقيمون في المملكة ويمارسون عملهم فيها وتتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون. ب. يحظر على الطبيب ان يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزارة والا عدت ممارسته مخالفة لاحكام هذا القانون. حالات شطب اسم الطبيب من السجلالمادة (5) :يشطب اسم الطبيب من السجل في الحالات التالية: ب. عند نقل اسمه لسجل الاطباء المتقاعدين غير الممارسين . ج. اذا صدر بذلك قرار تاديبي. د. اذا امتنع عن دفع الرسوم الواجب اداؤها وفق هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه. هـ. اذا ثبت للمجلس ان اياً من شروط الانتساب غير متوفر فيه او غير صحيح. و . اذا تخلف عن اداء القسم المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون. ز. إذا ثبت للمجلس بأنه لم يعد لائقاً من الناحية الصحية أو العقلية لممارسة المهنة بناء على تقرير لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية أو في حال امتناعه عن المثول أمام هذه اللجنة . ويعاد تسجيله إذا زالت أسباب الشطب وبعد تأدية جميع الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق بما فيها الغرامات. تجميد العضويةالمادة (6) :أ. تجمد بقرار من المجلس عضوية الطبيب الأردني المسجل الذي لا يمارس المهنة في المملكة إذا قدم طلباً خطياً بذلك . ب. اثناء فترة تجميد العضوية يعفى الطبيب من الالتزامات المالية للنقابة ولا يتمتع بحقوق العضوية، ولا تحسب فترة التجميد لغايات التقاعد والضمان والمعونة العاجلة بعد الوفاة ولكنه يبقى خاضعاً لباقي احكام هذا القانون. ج. يستعيد الطبيب عضويته الكاملة اذا عاد لممارسة المهنة بعد ان يؤدي كافة الالتزامات المالية المترتبة عليه حتى تاريخ التجميد. غايات النقابة ومهامهاالمادة (7) :ان غايات النقابة طبية وصحية وعلمية واجتماعية ومهامها هي ما يلي: ب. التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي وتقديم افضل الخدمات الطبية الممكنة للمواطنين. ج. جمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم. د. المحافظة على آداب المهنة . هـ. توفير التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية للأطباء وعائلاتهم بما يكفل لهم الحياة الكريمة من خلال إنشاء صناديق خاصة بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية . و. توثيق الصلات مع الاطباء الاردنيين الموجودين خارج المملكة ومع النقابات والهيئات الطبية العربية والاجنبية. شروط ممارسة المهنةالمادة (8) :الفصل الثاني أ. 1. أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها وحصل بعد ذلك على شهادة الطب من جامعة معترف بها تتوافر فيها الشروط التي تقررها الجهات الرسمية المختصة . أ. تعامل الطبيبة غير الأردنية زوجة الأردني ولغايات التسجيل المؤقت في النقابة معاملة الطبيب الأردني ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التسجيل دون أن يكسبها ذلك حق الانتخاب إلى حين اكتسابها الجنسية الأردنية وفقاً للتشريعات المعمول بها . الوثائق المطلوبة للتسجيل والترخيصالمادة (9) :على طالب التسجيل والترخيص ان يتقدم للوزير وللنقابة بالوثائق التالية: ب. النسخة الاصلية لشهادة الطب او صورة مصدقة عنها او اية وثيقة صادرة عن الكلية التي تخرج منها مصدقة من الجهات الرسمية. ج. شهادة مصدقة من الجهات الرسمية عن قضاء فترة التدريب او العمل. د. بطاقة هوية او اذن اقامة. هـ. شهادة من آخر نقابة انتسب اليها ان وجدت. ترخيص الطبيب واجراءاتهالمادة (10) :أ . ينظر المجلس طلب الانتساب ويصدر قراره حوله خلال شهر من تقديمه ويرفع القرار للوزير. ب. يقرر الوزير ترخيص الطبيب لممارسة المهنة خلال شهر من تاريخ تبلغه قرار النقابة بقبول انتسابه لها وذلك لسنة واحدة وتجدد بعد انتهائها لمدة خمس سنوات وفقاً للشروط التي يحددها النظام الخاص بترخيص الاطباء لممارسة المهنة . ج. تنشر الوزارة اسم الطبيب المرخص في الجريدة الرسمية. رسوم الترخيص والتسجيلالمادة (11) :أ . تستوفي الوزارة رسماً مقداره خمسة عشر ديناراً عن الترخيص للطبيب العام وخمسة وعشرين ديناراً لطبيب الاختصاص. ب. تستوفي النقابة من الطبيب عند قبولها طلب انتسابه اليها رسوم التسجيل وفقاً للانظمة المعمول بها في النقابة. العمل في الوزارة او الخدمات الطبية لمدة سنتينالمادة (12) :أ . على كل طبيب بما في ذلك الطبيب الاختصاصي عند ترخيصه لاول مرة لممارسة المهنة ان يعمل لدى الوزارة او الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة الاردنية في وظيفة طبية لمدة سنتين اذا كلف بذلك وتم تعيينه فيها. ب. للوزير وعلى ضوء دراسة الاحتياجات الطبية في مناطق المملكة المختلفة ان يعين الطبيب الجديد الذي لم يكلف للعمل في الوزارة او الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة ، مكان عمله لمدة لا تزيد عن سنتين. ج. للوزير أن يسمح للأطباء الزائرين بالعمل مؤقتاً في الاختصاصات التي تحتاجها المملكة ولمدة لا تزيد على سنة وتجدد بموافقته بناء على تنسيب النقيب على أن لا يتم التجديد مرة أخرى إلا بعد مضي سنة على الأقل . د. للوزير بناء على تنسيب المجلس منح ترخيص مزاولة للأطباء غير الأردنيين لغايات التدريس والتدريب وتستوفي النقابة مقابل ذلك رسوماً يتم تحديدها بمقتضى النظام الداخلي للنقابة . الطبيب تحت التدريبالمادة (13) :أ . كل طبيب تتوفر فيه شروط الممارسة المنصوص عليها في الفقرات (أ ،د، هـ) من المادة الثامنة من هذا القانون ولم يمض مدة التدريب حسب المادة (ب) من نفس المادة يدرج اسمه في سجل التدريب حتى استكمال كافة شروط الممارسة وعند ذلك ينقل اسمه للسجل دون رسم جديد للتسجيل. ب. لا يجوز للطبيب تحت التدريب، ان يمارس المهنة مستقلاً او ان يفتح عيادة خاصة ، وفي حالة المخالفة تتخذ بحقه الاجراءات التاديبية وتغلق العيادة بطلب من المجلس للنيابة العامة. ج. للوزير ان يصدر للطبيب تحت التدريب الذي لم يتقدم للفحص الاجمالي او فشل فيه اجازة مؤقتة للعمل تحت اشراف طبيب مرخص في مستشفى وذلك حتى اجتياز الفحص. د. تستوفى من الطبيب تحت التدريب رسوم التسجيل والممارسة كما هي في المادة (11) من هذا القانون. هـ.1. يجوز تسجيل الطبيب المقبول لدخول امتحان الاختصاص لدى المجلس الطبي الاردني تسجيلاً مؤقتاً على النحو الوارد في البنود اللاحقة شريطة ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ا) و (د) و (هـ) من المادة (8) من هذا القانون. حلف اليمينالمادة (14) :على الطبيب المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى الطبيب الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل الاطباء ان يحلفوا اليمين التالي امام الوزير وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بامانة وشرف وان احافظ على سر المهنة وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها). السجل العام للاطباءالمادة (15) :أ . ينظم المجلس سجلاً عاماً بالاطباء وفق النظام الداخلي. ب. ينظم المجلس جدولاً سنوياً مرتباً حسب الحروف الهجائية باسماء الاطباء المسجلين الذين ادوا الرسوم السنوية المقررة والتي تستحق في اول كل سنة قبل 28 شباط ينشر في الجريدة الرسمية كما تنشر اسماء من تم تسجيلهم ويؤدون الرسوم بعد ذلك التاريخ بملاحق. ج. إذا تأخر الطبيب المسجل عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق فعليه دفع مبلغ لا يزيد على ما نسبته (50%) من مقدار الرسم السنوي المقرر ونسبة (7%) سنوياً من مقدار الاشتراك الشهري في الصندوق وإذا لم يقم بدفع الالتزامات المالية المترتبة عليه بعد مضي ستة أشهر على استحقاقها يمنع من ممارسة المهنة ويعتبر استمراره في الممارسة مخالفاً لأحكام هذا القانون . د . يحق للمجلس في الظروف الاستثنائية القاهرة ان يمدد فترة دفع الرسوم دون اضافة على ان لا يتجاوز ذلك مدة ستة اشهر من تاريخ استحقاقها. هـ. اذا امتنع الطبيب عن دفع الرسوم المستحقة عليه دون عذر مقبول قبل انتهاء العام المالي يشطب اسمه من السجل. الهيئة العامةالمادة (16) :الفصل الثالث أ. تتألف الهيئة العامة للنقابة من الاطباء المسجلين تسجيلا دائما في سجل العاملين وسجل المتقاعدين الممارسين ويقتصر حق حضور جلساتها على من سدد منهم الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب. تنعقد الهيئة العامة للنقابة برئاسة النقيب او نائبه في حال غياب النقيب . اختصاص الهيئة العامةالمادة (17) :تختص الهيئة العامة بالامور التالية: ب. تصديق الحساب الختامي للسنة المنتهية واقرار موازنة السنة الجديدة. ج. مناقشة تقرير امين السر واعمال المجلس وبحث امور النقابة بشكل عام ووضع التواصي بشانها. د . تحديد قيمة رسوم التسجيل والممارسة. اختصاصات الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلسالمادة (18) :للهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس: ب. اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة بما في ذلك التعديلات التي يراد ادخالها عليها. اجتماعات الهيئة العامة وانتخابات النقيب والمجلسالمادة (19) :أ . تدعى الهيئة العامة الى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر آذار من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها. ب. يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس وفق احكام المادة (25) من هذا القانون وفي الموعد المنصوص عليه فيها. الاجتماع الاستثنائي للهيئةالمادة (20) :أ. تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً بدعوة من النقيب أو المجلس أو بناء على طلب ما لا يقل عن (20%) من الأطباء المسجلين في الجدول لبحث أمور مستعجلة وهامة تبين في الدعوة ولا يجوز بحث أمور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة . ب. يكون الاجتماع الاستثنائي قانونياً بحضور أغلبية أعضاء الهيئة العامة ، وإذا لم يكتمل النصاب تجدد الدعوة خلال أسبوع ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . الدعوة لاجتماع الهيئة العامةالمادة (21) :على النقيب او نائبه في حالة غيابه ان يوجه الدعوة للاعضاء المسجلين لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بالإعلان في أكثر صحيفتين يوميتين محليتين انتشاراً وفقاً للقرارات الصادرة بهذا الخصوص وبأي وسيلة يقررها المجلس تتضمن جدول الاعمال قبل الموعد لها باسبوعين . نصاب الاجتماع ونصاب القراراتالمادة (22) :أ . يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً اذا حضرته الاكثرية المطلقة من الاعضاء المسجلين الذين سددوا التزاماتهم المالية المترتبة بموجب قانون وانظمة النقابة قبل موعد الاجتماع باسبوع، فاذا لم تتوفر الاكثرية في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين. ب. تصدر قرارات وتوصيات الهيئة العامة باكثرية اصوات الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. الترشيح لمركز النقيب واعضاء المجلسالمادة (23) :أ . يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب واعضاء المجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة الذي تعقده في السنة التي سيجري فيها انتخابات النقابة بثلاثين يوماً ولمدة خمسة عشر يوماً تنتهي قبل موعد عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي بخمسة عشر يوماً ويقدم طلب الترشيح الى مركز النقابة في عمان مقابل ايصال او يرسل اليه بواسطة البريد المسجل ويتولى النقيب بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح اعلان اسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوصعليها في المادة (24) من هذا القانون في النقابة. ب. اذا لم يتقدم لمركز النقيب الا مرشح واحد اعتبر فائزاً به بالتزكية كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين بالتزكية اذا كان عددهم مساوياً للعدد المقرر لاعضاء المجلس. شروط الترشيح للنقيب او عضو المجلسالمادة (24) :أ . يشترط فيمن يرشح لمركز النقيب ان يكون اردنياً وان لا يكون وزيراً او موظفاً في الحكومة او في اي من مؤسساتها الرسمية او العامة او موظفاً في هيئة دولية او مؤسسة اجنبية وان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او بعقوبة تاديبية فرضت عليه بمقتضى هذا القانون تحرمه من حق الترشح .ب. يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس أن يكون أردنياً وقد مضت على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة تأديبية تحرمه من حق الترشح لعضوية المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون .
اجراءات الانتخاباتالمادة (25) :أ . مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة تقوم الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي بمناقشة الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشانها. ب. تسمي الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة او اكثر تسمى لجنة الانتخاب للاشراف على الانتخابات. وتتالف من عشرة اعضاء من الاطباء المسجلين وينتخبون من بينهم رئيساً لها، وتستمر في عملها طيلة مدة المجلس . ج. يجوز للجنة الانتخاب تعيين عدد من الاطباء المسجلين لمساعدتها في الاشراف على الانتخابات وفرز الاصوات، ويشترط في اعضاء لجنة الانتخاب والمساعدين ان يكونوا من غير المرشحين. د. يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة في عمان وفي اي مراكز اخرى يحددها المجلس وفقاً للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة وذلك في اليوم السابع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجب اجراء انتخاب المجلس فيها، ويدعى الوزير او من ينيبه عنه الى الحضور للاشتراك في الاشراف على اجراءات الانتخاب التي تجري باشراف لجنة الانتخاب. هـ. تفتح صناديق الانتخاب في الساعة الثامنة من صباح اليوم المعين لاجرائه وتغلق في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه، ويكون الانتخاب نهائياً مهما بلغ عدد المقترعين وللعضو الذي له حق الاشتراك في الانتخاب بمقتضى احكام هذا القانون الحضور في اي وقت خلال تلك المدة الى اي مركز للانتخاب ليستعمل حقه في ذلك. و. ينتخب النقيب واعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين مختلفتي اللون يضع المنتخب كلا منهما في الصندوق المخصص لها. ز. يجري فرز أصوات المقترعين بالحاسوب أو بأي وسيلة أخرى يقررها المجلس وعلناً فور إتمام عملية الاقتراع وبإشراف لجنة الانتخاب ابتداء بصندوق النقيب ويجوز للجنة الانتخاب تكليف عضوين أو أكثر من أعضائها للقيام بفرز الأصوات في مراكز الاقتراع . ح. تهمل الاوراق غير المقروءة والاوراق غير المكتوبة او التي تنطوي على التباس يجعلها غير واضحة او التي تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة اما الاوراق التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الاسماء الزائدة على ذلك العدد كما تعتبر الاوراق التي تحتوي على اسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لمن وردت اسماؤهم فيها. ط. تفصل لجنة الانتخاب في صحة اجراءات واوراق الانتخاب وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية من الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس اللجنة. ي. يعتبر فائزاً في الانتخاب من بين المرشحين كل من حاز على الاكثرية النسبية لاصوات المقترعين، وفي حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من بين المرشحين فيعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب الى النقابة، وفي حالة التساوي في ذلك يجري انتخاب الفائز من بينهم بالقرعة. ك. يعلن الوزير او من ينيبه نتيجة الانتخاب. ل. ينظم المجلس الاجراءات الادارية والتنظيمية اللازمة لسلامة سير الانتخاب ويعلن عن هذه الاجراءات في النقابة قبل الموعد المقرر لاجراء الانتخاب. في حالة الظروف الاستثنائية التي تحول دون انعقاد الالمادة (26) :اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة، تعتمد الميزانية السابقة اساساً للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس النقابة واللجان المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر واحد على الاكثر من تاريخ زوال تلك الظروف.
مجلس النقابةالمادة (27) :الفصل الرابع يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من النقيب واثني عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات . انتخاب النقيب لدورة ثانيةالمادة (28) :يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.
توزيع المناصب بين اعضاء المجلسالمادة (29) :ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائباً للنقيب واميناً للسر ومساعداً له واميناً للصندوق ومساعداً له.
يحدد النظام الداخلي توزيع الاعمال بين الاعضاءالمادة (30) :يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء المجلس كما يحدد طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية والمفوض بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية.
اجتماعات المجلسالمادة (31) :يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة كل شهر على الاقل ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه.
نائب النقيبالمادة (32) :يقوم نائب النقيب باعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة واذا تعذر عليه القيام باعماله او اذا انابه النقيب بذلك.
شغور مركز النقيب او نائبه او عضوية المجلسالمادة (33) :أ . اذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان، يتولى نائب النقيب اعماله حتى موعد اول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجري انتخاب نقيب للمدة المتبقية من الدورة. ب. اذا غاب النقيب ونائبه (لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر) يقوم مقامها امين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراته. ج. اذا شغر منصب النقيب ونائبه لاي سبب كان فعلى امين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال اسبوع واحد لانتخاب نائب نقيب جديد. د. اذا استقال عضو او اكثر من مجلس النقابة او شغرت مراكزهم لاي سبب آخر، يدعى من حصل على اكثر الاصوات بعد الناجحين في الانتخابات الاخيرة حسب التسلسل ليخلفه او يخلفهم فاذا لم يكن هنالك من يخلف العضو او الاعضاء الذين شغرت مراكزهم يدعو المجلس الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشغور. هـ. إذا استقال نصف أعضاء المجلس أو أكثر دفعة واحدة أو إذا شغرت مراكزهم لأي سبب اخر على النقيب أن يدعو الهيئة العامة لاجتماع استثنائي لانتخاب أعضاء جدد خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الاستقالة أو الشغور . اعتبار عضو المجلس مستقيلاًالمادة (34) :يقرر المجلس اعتبار اي من اعضائه مستقيلاً اذا: ب. صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفقاً لاحد البنود (د، هـ، و) من المادة (55) من هذا القانون. اختصاصات المجلسالمادة (35) :مع مراعاة احكام هذا القانون يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة وعلى الاخص: ب. ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها. ج. تطبيق قانون النقابة وانظمتها والدستور الطبي. د. النظر في طلبات انتساب الاطباء للنقابة واتخاذ القرارات بقبولها او رفضها. هـ. تشكيل المجالس واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة وتلك التي تساعد المجلس على تحقيق اهداف النقابة. و. تاسيس الجمعيات الطبية. ز. عقد المؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية والاشراف عليها وسائر النشاطات العلمية التي تساهم في تطوير المستوى الفني للاعضاء. ح. تعيين ممثلي النقابة في اللجان والهيئات التي يرى المجلس انها ضرورية لتنظيم اعماله. ط. تقرير الاشتراك في المؤتمرات الطبية التي تدعى اليها النقابة وانتداب من يمثلها. ي. اصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة واية نشرات اخرى تتعلق بالمهنة. ك. تمثيل النقابة والمحافظة على اموالها وصيانتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها. ل. مراقبة سلوك الاطباء المهني والتاكد من تهيئة عياداتهم وفق قانون الصحة العامة وتحديد ما يسمح لهم بالاعلان عنه وحل المنازعات المتعلقة بممارسة المهنة. م. اعفاء الاطباء المعسرين والزائرين من الرسوم المقررة بالنظام كلها او جزء منها. ن. اعداد الانظمة الخاصة بما يتعلق بمزاولة المهنة واستعمال القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية وتحديد الاجور وتقاعد الاطباء والمناوبات واوقات الدوام والعطل الاسبوعية والاجازات السنوية واعداد مشاريع اية انظمة مالية او مهنية او تنظيمية اخرى يقتضيها تنفيذ احكام هذا القانون . س. إقامة مشاريع استثمارية تعود عوائدها على صناديق النقابة . نصاب اجتماعات المجلس ونصاب القراراتالمادة (36) :يكون اجتماع مجلس النقابة قانونياً بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين المطلقة واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي بجانبها رئيس الجلسة.
اجتماعات المجلس العادية والاستثنائيةالمادة (37) :اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وطريقة دعوته وسائر الامور الفرعية المتعلقة به يعينها النظام الداخلي.
مهام النقيبالمادة (38) :يمثل النقيب النقابة ويراس الهيئة العامة والمجلس وينفذ قراراتهما ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان عليها وله بقرار من المجلس حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من اعضاء المجلس او المحامين في كل قضية تهم النقابة وله ان يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بافعال تمس حقوق النقابة.
تعيين الموظفين واستئجار الابنية وتعيين لجان الفروعالمادة (39) :لمجلس النقابة ان يعين الموظفين لادارة اعمالها بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وان يستاجر ما يحتاج اليه من ابنية وله ان يعين في اي مدينة في المملكة لجنة يمنحها ما يشاء من اختصاصاته وفق النظام الداخلي.
اتعاب الاطباءالمادة (40) :الفصل الخامس أ . للطبيب ان يتقاضى من المريض او ذويه اجور المعالجة وفقاً للائحة الأجور المقررة من المجلس وليس له ان يعلق استحقاق الاجور المذكورة على نتيجة المعالجة او الشفاء. ب. تحرر الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الاشعة وفواتير المعالجة التي يصدرها الاطباء الخصوصيون والمؤسسات الصحية الخصوصية على النماذج او الملصقات التي يقررها المجلس وذلك تحت طائلة المسؤولية التاديبية وتحدد اثمان تلك النماذج بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بموافقة الوزير على ان لا تضاف الى الاجور المستوفاة من المواطن. ج. أن يلتزم الطبيب بتزويد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمريض بناء على طلبه بنسخة من فواتير المعالجة التي يصدرها للمريض . الخلاف على الاتعابالمادة (41) :أ . اذا نشا بين الطبيب والمريض او القائمين على امره خلاف على مقدار الاتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشانها فان الفصل في هذا الخلاف يعود الى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق يعود الفصل في الخلاف الى لجنة تدعى لجنة تقدير الاتعاب. ب. يؤلف المجلس لجنة أو أكثر لتقدير الإتعاب من رئيس وعضوين من الأطباء المسجلين في الجدول العاملين في القطاع الخاص ممن مضى على ممارستهم المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات . ج. يحدد مقدار الرسم الذي تستوفيه النقابة عند تقديم الشكوى للجنة تقدير الاتعاب بمقتضى النظام الداخلي . د. إذا تكررت مخالفة الطبيب للائحة الأجور فللجنة تقدير الإتعاب أن تنسب للمجلس بإحالة الطبيب إلى مجلس التأديب . هـ. للمجلس الحق في مقاضاة أي شخص أو جهة لا تلتزم بلائحة الأجور . لجنة تقدير الاتعابالمادة (42) :على لجنة تقدير الإتعاب أن تبلغ بالوسيلة التي يراها المجلس مناسبة صورة عن الطلب أو الشكوى المقدم إليها إلى الفريق الآخر الذي عليه أن يجيب خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ ثم تدعو الفريقين للمثول أمامها وفي حال امتناعه عن تسلم التبليغ يعتبر متبلغاً . ما تراعيه اللجنة عند تقدير الاتعابالمادة (43) :إذا تبين للجنة تقدير الاتعاب أن الطبيب قد تجاوز لائحة الأجور فتحدد مقدار المبلغ الذي يجب إعادته إلى المشتكي . التخلف عن المثول امام اللجنةالمادة (44) :اذا تخلف فريق عن المثول امام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة (42) السابقة فللجنة ان تصدر قرارها غيابياً، ولهذا الفريق ان يعترض على قرار اللجنة نفسها خلال خمسة عشر يوماً تبدا من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار الغيابي بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة وتفصل اللجنة بهذا الاعتراض ويكون قرارها قطعياً.
ينفذ هذا القرار وفق الاصول المتبعة لتنفيذ احكام المحاكم. الاخلال بواجبات المهنةالمادة (45) :الفصل السادس كل طبيب يخل بواجباته المهنية خلافاً لاحكام هذا القانون واي نظام صادر بمقتضاه او يرتكب خطا مهنياً او يتجاوز حقوقه او يقصر بالتزاماته وفق الدستور الطبي او يرفض التقيد بقرارات المجلس او يقدم على عمل يمس شرف المهنة او يتصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدرها يعرض نفسه لاجراءات تاديبية امام مجلس التاديب. مجلس التاديبالمادة (46) :أ. يشكل المجلس مجلسي تأديب برئاسة النقيب أو نائبه وعضوية أربعة أطباء وطبيبين احتياط يسميهم المجلس ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات . ب. تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس الذي شكله . ج. إذا تغيب أو تعذر حضور أي من أعضاء مجلس التأديب عن حضور جلستين متتاليتين يسمي النقيب أو نائبه من يكمل النصاب القانوني للاجتماع من عضوي الاحتياط . د. يكون اجتماع مجلس التأديب قانونياً بحضور جميع أعضائه ويتخذ قراراته بالأغلبية . هـ. يؤدي كل من رئيس مجلس التأديب وأعضائه أمام المجلس القسم القانوني المتضمن القيام بواجباته بأمانة وإخلاص . ما ينظره مجلس التاديبالمادة (47) :أ . ينظر مجلس التاديب في القضايا المحالة اليه وفقاً للمادة (45) من هذا القانون. ب. تنحصر مهمة مجلس التاديب بالاطباء الخصوصيين. ج. تبلغ احكام مجالس التاديب في كل الحالات للمجلس سواء اكان في الوزارة او الجيش. الحالات التي ينظر فيها المجلس المخالفاتالمادة (48) :ينظر المجلس قضايا المخالفات في الحالات التالية: ب. اذا حكم على الطبيب بصورة قطعية بعقوبة السجن او الحق الشخصي لامور تمس استقامته او شرفه او كفائته وعلى النيابة ان تخطر المجلس بايقاع تلك العقوبة. ج. اذا وصل الى علم المجلس ارتكاب الطبيب للمخالفات رغم عدم ورود شكوى. د. بناء على شكوى خطية من احد الاطباء او المواطنين مقابل رسم يحدد مقداره بمقتضى النظام الداخلي للنقابة . هـ. بناء على طلب خطي من الطبيب نفسه اذا راى انه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء الى النقابة. اجراء التحقيقالمادة (49) :أ. يشكل المجلس بعد انتخابه مباشرة لجنة تحقيق واحدة أو أكثر من غير أعضائه للتحقيق في القضايا المعروضة عليه من ثلاثة أطباء ممن مضى على انتسابهم للنقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات ويسمى احدهم رئيساً لها . ب. تبلغ لجنة التحقيق الطبيب المشتكى عليه مضمون الأمور المنسوبة إليه وتستمتع إلى أقواله . ج. للجنة التحقيق أن تستمع للشهود وأن تستعين بالمترجمين تحت القسم ولها أن تطلب المستندات وإجراء المضاهاة والاستكتاب والكشف وطلب الخبرة . د. ترفع لجنة التحقيق تقريرها إلى المجلس الذي يقرر حفظ القضية أو إحالتها إلى مجلس التأديب . جلسات مجلس التاديبالمادة (50) :أ . جلسات مجلس التاديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة المجلس. ب. تخضع مخابرات واجراءات التاديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على جميع ذوي العلاقة افشاء هذه السرية تحت طائلة العقاب. مراعاة حقوق الدفاع في التحقيق والمحاكمةالمادة (51) :أ. يطبق مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة قانون أصول المحاكمات الجزائية . ب. تبلغ مذكرات الدعوى والأحكام بوساطة أحد موظفي النقابة أو بالطريقة التي يقررها المجلس . ج. اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن الشهادة او ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التاديب حق احالته الى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك امام محكمة نظامية. د. للطبيب المشتكى عليه ان يستعين بمحام او طبيب للدفاع عنه. هـ. يقرر مجلس التاديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق. كيفية اصدار الحكمالمادة (52) :يصدر الحكم عن مجلس التاديب مسبباً وباكثرية الآراء.
التوقيف المؤقت عن العملالمادة (53) :أ . اذا راى مجلس التاديب اسباباً كافية لايقاف الطبيب عن العمل مؤقتاً حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره لمجلس النقابة الذي له حق اصدار امر الايقاف. ب. تحسب مدة المنع عن الممارسة هذه من اصل مدة المنع عن ممارسة المهنة التي قد يحكم بها. طلب ر د اعضاء المجلسالمادة (54) :للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التاديب للاسباب المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بشان رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد بسرعة بقرار غير قابل للطعن.
العقوبات التي يحكم بها مجلس التاديبالمادة (55) :يوقع مجلس التأديب على الطبيب المخالف أياً من العقوبات التالية : ب. غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار تعتبر إيراداً للصندوق . ج. الحرمان من الترشح لمنصب النقيب أو عضوية المجلس لمدة لا تزيد على دورتين . د. المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين . هـ. المنع النهائي من ممارسة المهنة وشطب اسمه من السجل بعد إدانته بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية . في حالة تخلف المشتكي عن حضور الجلساتالمادة (56) :إذا تخلف المشتكى عليه المتبلغ أصولياً عن حضور جلسات مجلس التأديب فله النظر في القضية وإصدار قرار يكون قابلاً للاعتراض لديه شريطة تقديمه إلى ديوان النقابة خلال (15) يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع القرار بوسائل التبليغ المعتمدة في النقابة أو تسليمه باليد أو تبليغه بالنشر في الصحيفة اليومية المحلية الأكثر انتشاراً وفقاً للقرارات الصادرة بهذا الخصوص . استئناف قرار مجلس التاديبالمادة (57) :أ . يحق للمجلس وللمشتكي وللمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التاديب الى مجلس التاديب الاعلى. ب. يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال ثلاثين يوماً تبدا من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهياً . مجلس التاديب الاعلىالمادة (58) :أ . يؤلف مجلس التاديب الاعلى من طبيب يسميه الوزير مارس المهنة بعد الاختصاص مدة لا تقل عن عشرين سنة وطبيبين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثانية واربعة اطباء لا تقل ممارستهم للمهنة عن (15) سنة يعينهم المجلس فور انتخابه. ب. تسري على هذا المجلس من حيث مدته واجراءاته واصول رد اعضائه وانتداب من يحل محل من يتغيب او يتعذر حضوره منهم كافة الاحكام المتعلقة بمجلس التاديب المنصوص عنها في هذا القانون.ج. يكون اجتماع مجلس التأديب الأعلى قانونياً بحضور جميع أعضائه ويتخذ قراراته بالأغلبية .
مدد الطعن في قرار مجلس التاديب الاعلىالمادة (59) :يكون قرار مجلس التأديب الأعلى قابلاً للطعن لدى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره إذا كان وجاهياً أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً . ما لا يجوز للطبيب الممنوع مؤقتاًالمادة (60) :أ . لا يجوز للطبيب الممنوع مؤقتاً من ممارسة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا ممارسة أي عمل يقتضي أن يكون طبيباً أو أي نشاط له علاقة بذلك. ب. يبقى الطبيب المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعاً لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدد المعينة للترشيح للمجلس او لمركز النقيب. سجل احكام المجلس القطعيةالمادة (61) :تسجل احكام مجلس التاديب القطعية في سجل خاص.
تنفيذ الاحكام والقراراتالمادة (62) :تنفذ وزارة الصحة او المجلس او النيابة العامة او دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه القرارات والاحكام الصادرة عن مجلس التاديب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون اية رسوم.
عدم التقيد بالحكم التاديبيالمادة (63) :المخالفات كل عضو لا يتقيد بالحكم التاديبي بمنعه من الممارسة يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز (1000) الف دينار وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. ممارسة المهنة دون ترخيصالمادة (64) :يعاقب كل طبيب يمارس المهنة دون أن يكون مسجلاً في السجل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال التكرار .
ممارسة عمل طبي دون شهادة طبيةالمادة (65) :كل من يمارس عملاً طبياً دون شهادة طبية يعاقب من قبل قاضي الصلح وفق احكام قانون الصحة العامة وقانون العقوبات .
السنة الماليةالمادة (66) :الفصل السابع تبتدئ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون اول من كل سنة. موارد النقابةالمادة (67) :أ . تتالف موارد النقابة من : ب. تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي. تحصيل الاموال وصرف النفقاتالمادة (68) :مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الامور الاخرى المتعلقة بالنقابة وله في ظروف طارئة اصدار ملحق او اكثر للموازنة لتسديد النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في اول اجتماع لها بعد الاصدار.
مشروع الميزانية والحساب الختاميالمادة (69) :أ . يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. ب. يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه. ج. الى ان تقر الميزانية الجديدة يتم الصرف ضمن حدود الميزانية للسنة المنتهية. د. اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر في الجباية والانفاق على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة. الية الايداع والصرفالمادة (70) :أ . تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة. ب. لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. ج. اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس. د. يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة. هـ. تنظم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي. و. لا يجوز انفاق اي نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة ويجوز للمجلس ان ينقل مخصصات من بند في الموازنة الى بند اخر. ابرام العقود مع الشركات والمؤسساتالمادة (71) :الفصل الثامن يلتزم الطبيب بتأدية عمله وفقاً لما تقتضيه أخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها ووفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها وبما يحقق العناية اللازمة للمريض مع عدم استغلال حاجته لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى والالتزام بالتشريعات المعمول بها . احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامةالمادة (72) :لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون النقابة.
اخطار المجلس قبل الشروع بالتحقيق في اي شكوىالمادة (73) :أ. يشكل الوزير لجنة فنية أو أكثر برئاسة من يسميه الوزير وعضوية أربعة أطباء يمثلون الوزارة والخدمات الطبية الملكية والنقابة وكلية الطب في الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب فيما بينها تتم تسميتهم من الجهة المختصة في كل منها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون . ب. تكون مدة العضوية في اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة . ج. تتولى اللجنة تقديم الخبرة الفنية بناء على طلب النيابة العامة أو المحاكم أو النقابة أو الوزارة فيما يتعلق بالأخطاء الطبية المنسوبة للأطباء . د. تحدد المسؤولية الطبية بناء على مدى الالتزام بالقواعد المهنية وتدخل في تحديدها البيئة الطبية والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع عمل مقدم الخدمة . هـ. على الرغم مما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، لا يجوز توقيف أي طبيب مشتكى عليه بجرم ارتكاب خطأ طبي أدى إلى وفاة احد المرضى أو إصابته أو عجزه إلا بعد صدور قرار الحكم واكتسابه الدرجة القطعية . و. على النيابة العامة أن تخطر المجلس قبل الشروع في التحقيق في أي شكوى أو اتخاذ أي إجراء ضد الطبيب ، وللنقيب أو من ينتدبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق مع الطبيب قبل استجوابه من النيابة العامة وفي حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب أو المجلس بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات . اعفاءات النقابةالمادة (74) :تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية لمراسلاتها.
حل المجلسالمادة (75) :يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوي الاختصاص ما امكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات او مهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعياً غير قابل للطعن.
قيام تجمع نقابي وحلهالمادة (76) :أ . لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي. ب. يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنيه وللسلامة العامة ويكون قراره قطعياً غير قابل للطعن. الانظمة المعمول بها قبل هذا القانونالمادة (77) :أ. يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك انشاء صناديق التأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والتقاعد والضمان الاجتماعي والادخار والاسكان على ان يتمتع صندوق الاسكان دون غيره من هذه الصناديق بالشخصية الاعتبارية . ب. الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون تبقى كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كانما هي صادرة بموجبه وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد بشانها نص في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها. الالغاءاتالمادة (78) :يلغى ( قانون نقابة الاطباء رقم (14) لسنة 1954 ) مع كافة تعديلاته واي قانون او تشريع آخر بالقدر الذي يتعارض مع احكام هذا القانون. المكلفون بالتنفيذالمادة (79) :رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 8/ 4/ 1972 |