نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية – رقم (87) لسنة 2023

نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية – رقم (87) لسنة 2023

المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2) :

أ‌- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

القانون

:

قانون التربية والتعليم.

الوزارة

:

وزارة التربية والتعليم.

الوزير

:

وزير التربية والتعليم.

الإدارة

:

إدارة التعليم الخاص.

المديرية

:

مديرية التربية والتعليم.

المؤسسة

:

المؤسسة التعليمية الخاصة مدرسة كانت أو روضة أطفال منشأة وفقًا لأحكام القانون وهذا النظام.

الجهات المعنية

:

الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات أو أي جهة ذات علاقة بإصدار الموافقات اللازمة للحصول على الرخصة وفق أحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة.

المؤسسة التعليمية الأجنبية

:

المؤسسة التعليمية المرخصة التي تقوم على تعليم طلبة غير أردنيين وفق مناهج وكتب غير أردنية.

البرامج

:

البرامج الوطنية أو البرامج الأجنبية أو كلاهما.

الطاقة الاستيعابية

:

عدد الطلبة الكلي المسموح قبولهم في المؤسسة والمحدد في الترخيص الممنوح لها.

الرخصة

:

الإذن الممنوح للمؤسسة للسماح لها بإنشاء وتقديم الخدمات التعليمية وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.

المرخص له

:

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تصدر الرخصة باسمه.

مدير المؤسسة

:

الشخص الطبيعي الذي يتولى إدارة المؤسسة ويكون مسؤولًا عن سير العملية التربوية فيها.

الرسوم الدراسية

:

المبالغ المالية السنوية التي تتقاضاها المؤسسة من ولي أمر الطالب لقاء تقديم الخدمات التعليمية والمواصلات والزي المدرسي والكتب خلال العام الدراسي .

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.


المادة (3) :

أ- تسري أحكام هذا النظام على أي مؤسسة مرخصة ومسجلة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام اعتبارا من 2024/2025.

ب- باستثناء المادة (4) من أحكام هذا النظام، لا تسري على المؤسسة التعليمية الأجنبية أحكام ترخيص المؤسسة المنصوص عليها في هذا النظام .

ج- تسري أحكام هذا النظام على المؤسسة التي تنشئها وتديرها الجامعات الرسمية والخاصة والجمعيات والشركات أو أي سلطة أو أي منظمة دولية بموجب تشريعاتها أو بموجب اتفاق مع الوزارة حسب مقتضى الحال.

د- تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة على ان تحدد الشروط الخاصة بها والاشراف والتفتيش عليها واجراءات قبول الطلبة فيها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

هـ- لا تسري أحكام هذا النظام على المؤسسة التي تنشئها وتديرها الوزارة أو أي من الوزارات أو القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي-  أو وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.


المادة (4) :

أ- يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يتقدم بطلب لترخيص المؤسسة إلى الإدارة أو المديرية حسب مقتضى الحال وفق النموذج المعتمد ورقيًا أو الكترونيًا.

ب- تحدد البيانات والوثائق المطلوبة وإجراءات الترخيص وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

ج- تصدر الإدارة أو المديرية حسب مقتضى الحال القرار بشأن طلب ترخيص المؤسسة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ استيفاء الطلب لشروط الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، على أن يبدأ التدريس في المؤسسة مع بدء العام الدراسي الذي يلي تاريخ إصدار الرخصة.

د- إذا لم يصدر القرار بشأن طلب الترخيص المستوفي شروطه وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة فيعتبر طلب الترخيص مقبولا حكمًا.

هـ-تصدر الرخصة لطالب الترخيص لمرة واحدة فقط دون الحاجة إلى تجديدها .


المادة (5) :

لطالب الترخيص الاعتراض على قرار رفض طلب الترخيص خلال مدة (30) يومًا من تاريخ تبلغه القرار لدى لجنة الاعتراض على قرارات ترخيص المؤسسات التعليمية على أن تحدد إجراءات الاعتراض بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.


المادة (6) :

أ- تشكل في الوزارة لجنة للنظر في اعتراض طالب الترخيص على القرارات المتعلقة بترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة والمؤسسة التعليمية الأجنبية برئاسة الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية وعضوية كل من: –

1- مدير إدارة التعليم الخاص نائباً للرئيس.

2- مدير إدارة الشؤون القانونية.

3- رئيس وحدة الرقابة الداخلية.

4- مدير مديرية التأسيس والترخيص.

ب- تتولى اللجنة المهام التالية: –

1- النظر في الاعتراض المقدم من طالب الترخيص لرفض ترخيصه.

2- النظر في عدم تعديل الرخصة.

3- النظر في اعتراض المرخص له على رفض طلب أي تغيير على المؤسسة.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع.

د- تصدر اللجنة قرارها بخصوص الاعتراض المقدم لها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل طلب الاعتراض في سجل الاعتراضات.

هـ – يسمي رئيس اللجنة من موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها.


المادة (7) :

على المرخص له الإبلاغ عن أي إجراءات أو تعديلات أو إضافات على المؤسسة على أن تحدد إجراءات الإبلاغ ومواعيده وكل ما يتعلق به بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.


المادة (8) :

أ- للمؤسسة اختيار ترخيص مرحلة واحدة أو أكثر أو جزء من المرحلة التعليمية المنصوص عليها في القانون على أن تكون المراحل التعليمية وأجزاؤها متتابعة.

ب- للمؤسسة تدريس البرامج الأجنبية شريطة موافقة الوزارة مسبقًا وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.


المادة (9) :

أ- للمؤسسة إنشاء سكن داخلي للطلبة ومسابح ومطاعم وصالات رياضية وغيرها من المرافق داخل المؤسسة شريطة ما يلي: –

1- موافقة الوزارة المسبقة قبل البدء بإنشاء أي منها.

2- توافر شروط السلامة العامة وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

3- ترخيص ساري المفعول لها من الجهات المعنية .

4- توافر عدد كاف من الإداريين لإدارتها والإشراف عليها.

ب- تخضع المرافق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لرقابة الوزارة والجهات المعنية.


المادة (10) :

يحظر على المؤسسة القيام بما يلي: –

أ- الإعلان عن نفسها وتسجيل الطلبة وقبولهم قبل إصدار الرخصة وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- البدء بتدريس الطلبة قبل إصدار الرخصة وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ج- قبول طلبة زيادة عن الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة.

د- تجاوزعدد الطلبة في الشعبة الواحدة المحدد في الرخصة.

هـ- نقل المؤسسة إلى موقع آخر أو فتح صفوف دراسية جديدة أو شعب أو إضافة ساحات قبل الحصول على موافقة الإدارة أو المديرية حسب مقتضى الحال على أن تحدد إجراءات أي منها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

و- زيادة الرسوم الدراسية إلا بعد موافقة الوزارة وبما لا يتجاوز معدل التضخم السنوي.

ز- رفض قبول وتسجيل أي طالب بسبب الإعاقة وفقًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


المادة (11) :

تلتزم المؤسسة بما يلي: –

أ- إعداد عقد خاص موحد تعتمده الوزارة وتوقعه المؤسسة وولي أمر الطالب عند التسجيل ويحتفظ كل منهما بنسخة منه على أن يتضمن هذا العقد الرسوم الدراسية ولا يحق للمؤسسة تقاضي أي مبالغ أخرى مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها لم ترد في العقد تحت طائلة استردادها لصالح ولي الأمر.

ب- تزويد الوزارة قبل بدء عملية قبول الطلبة وتسجيلهم فيها بثلاثة أشهر بالرسوم الدراسية مفصلة والزيادة المقترحة التي ستطرأ عليها ولا يستوفى أي رسم أو أجر أو بدل قبل إشعار الوزارة بذلك والحصول على موافقتها ويحتفظ بنسخة منها في السجل الخاص بالمؤسسة.

ج- حفظ السجلات التي تنظم أعمال المؤسسة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إصدار الرخصة إضافة إلى أي سجلات تطلبها الوزارة وتكون خاضعة لتدقيقها.

د- توفير متطلبات التعليم الدامج وتوفير إمكانية الوصول وفقًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


المادة (12) :

أ – يُحظر إيقاع العقوبات البدنية أو الإساءات اللفظية على الطلبة في المؤسسة.

ب- لا يجوز حجز ملف الطالب إذا أراد الانتقال إلى مؤسسة تعليمية أخرى بسبب عدم تسديد الرسوم .

ج- يُحظر حرمان الطالب من التعليم الإلزامي أثناء العام الدراسي لأي سبب كان.

‌د-  في حال عدم رغبة المؤسسة الاستمرار في قبول طالب لعام دراسي تالٍ تلتزم بإعلام ولي أمره خطيًا بذلك قبل أربعة أشهر من بداية العام الدراسي التالي على أن تبين المبررات لذلك القرار وأن يتم إعلام الإدارة أو المديرية خطيًا بهذا القرار خلال أسبوع من تاريخ اتخاذه وفي حال رفض ولي الأمر تسلم ملف الطالب تودع المؤسسة الملف لدى الإدارة أو المديرية.


المادة (13) :

أ-  على المؤسسة تعيين مديرٍ لها يكون مسؤولاً أمام الوزارة عن أعمالها وتحدد شروط تعيينه ومهامه وواجباته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

ب-  يحظر على مدير المؤسسة إدارة أكثر من مؤسسة أو فرع لها.

ج – يلتزم مدير المؤسسة بتقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة.

د-    يجوز تعيين مدير عام للمؤسسة إذا كان لها أكثر من فرع على أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

هـ- على المؤسسة التعليمية الأجنبية توفير مساعد مدير وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة حسب مقتضى الحال.

و- يلتزم المعلم في المؤسسة بالتفرغ التام للقيام بعمله ويجوز لمعلمي المرحلة الثانوية والبرامج الأجنبية التعليم الجزئي في أكثر من مدرسة على أن لا يزيد نصاب المعلم في الأحوال جميعها على (24) حصة أسبوعياً.

ز- تلتزم المؤسسة بتطبيق أحكام قانوني العمل و الضمان الاجتماعي وتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلم إلى حسابه البنكي أو إلى المحفظة الإلكترونية لدى مقدم خدمة الدفع للعملاء وتلتزم بتقديم الوثائق التي تثبت ذلك.


المادة (14) :

أ- للمرخص له إنشاء مؤسسة أو أكثر أو فروع للمؤسسة المرخصة وتعامل المؤسسة أو الفرع ولجميع الغايات على أنها مؤسسة مستقلة.

ب- يحظر على المرخص له التدخل في سير العملية التعليمية التعلمية.

ج- لا يجوز للمؤسسة تأجير المرافق المخصصة للطلبة لأي جهة أو استثمارها لغير الغايات المخصصة لها.

د- للمؤسسة استخدام المباني والمرافق المدرسية في أثناء الفترة المسائية أو العطل الأسبوعية أو الرسمية أو الصيفية لممارسة الأنشطة التربوية والتعليمية شريطة موافقة الإدارة أو المديرية على ذلك.

هـ- يسمح بالتعليم المختلط في المراحل التعليمية جميعها.

و- لا يجوز للمؤسسة قبول الهبات والتبرعات والمنح إذا كانت من مصدر غير أردني إلا بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء عليها.

ز- على المؤسسة إدخال أي هبة أو منحة أو تبرع في سجلاتها الرسمية.

ح- في حال وفاة المرخص له إذا كان شخصًا طبيعيًا على الورثة تقديم طلب إلى الإدارة أو المديرية مرفقًا به الوثائق اللازمة لتصويب الوضع القانوني للمؤسسة خلال عام من تاريخ وفاة المرخص له على أن لا تتم تصفيتها الا بعد انتهاء العام الدراسي.


المادة (15) :

تستوفي الوزارة الرسوم التالية ولمرة واحدة:-

الرسم

المدارس

رياض الأطفال

إصدار الرخصة

200 دينار عن كل شعبة صفية

200 دينار

نقل موقع المؤسسة

500 دينار

200 دينار

إضافة مرحلة تعليمية أو أي جزء منها

  200دينار عن كل شعبة صفية

200 دينار

إضافة شعبة صفية

200 دينار

200 دينار

إضافة ساحة

500 دينار

200 دينار

إعادة العمل بالرخصة بعد انتهاء المدة المحددة لوقف العمل بها

1000 دينار

100 دينار

نقل ملكية الرخصة

1000 دينار

100 دينار

اعتماد البرنامج الأجنبي لأول مرة

5000 دينار

—–

استمرارية اعتماد البرنامج الأجنبي كل عام دراسي

2000 دينار

—–


المادة (16) :

أ- تلغى الرخصة بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية: –

1- إذا تمت تصفية المؤسسة أو حلها على أن يستمر العمل في المؤسسة إلى نهاية العام الدراسي الذي حصل فيه ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتتحمل المؤسسة والمرخص له مسؤولية ذلك.

2- عدم ممارسة المؤسسة أعمالها خلال (30) يوما من التاريخ المحدد لبدء العام الدراسي.

3- توقف المؤسسة عن العمل لمدة تزيد على (30) يوما دون عذر تقبله الإدارة أو المديرية حسب مقتضى الحال.

4- بناءً على طلب المرخص له شريطة إنهاء العام الدراسي.

5- إذا تبين أن إصدار الرخصة تم بناءً على معلومات غير صحيحة أو باستخدام وسائل احتيالية أو غير مشروعة.

6-استمرارمخالفته لحكم الفقرة (ز) من المادة (13) من هذا النظام على الرغم من إنذاره بذلك لمرتين خلال العام الدراسي.

7- الحصول على تمويل أجنبي دون موافقة مجلس الوزراء .

ب- للمرخص له طلب وقف العمل بترخيص المؤسسة لمدة لا تزيد على عامين دراسيين متتاليين لإجراء تعديل إنشائي أو بهدف التطوير التربوي أو لأي سبب آخر شريطة إعلام اولياء الأمور وموافقة الوزارة وإشعارها بذلك قبل ستة أشهر على أن يتم وقف العمل بالترخيص بتاريخ انتهاء العام الدراسي وفي حال مرور المدة الزمنية المحددة للوقف دون أن يتقدم المؤسس بطلب لتجديد الترخيص تعتبر الرخصة ملغاة حكما.

ج- للمرخص له طلب إعادة العمل بالرخصة الملغاة في حال زوال سبب الإلغاء خلال ستين يومًا من تاريخ الإلغاء شريطة أن يقدم المرخص له ما يثبت ذلك.


المادة (17) :

تعتبر المؤسسات المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام كأنها مرخصة بموجبه.


المادة (18) :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.


المادة (19) :

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :-

1- الاشتراطات الواجب توافرها في بناء المؤسسة.

2- الخدمات التي تقدمها المؤسسة والتزاماتها.

3- إجراءات نقل ملكية الرخصة وتغيير الاسم التجاري.

4- إجراءات وقف العمل بالرخصة.

5- إجراءات الترخيص الالكتروني.

6- الشروط الواجب توافرها في الهيئتين الإدارية والتدريسية في المؤسسة.

7- أي أمور أخرى ضرورية لتسهيل إجراءات العمل بالمؤسسة.

ب- باستثناء صلاحية إصدار التعليمات للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أمين عام الوزارة المختص أو مدير الإدارة أو مدير المديرية على أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا.


المادة (20) :

يلغى نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم (130) لسنة 2015 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

 

 

2023/11/19

الحسين بن عبدالله الثاني